35/05/18
تحمیل
الموضوع:لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة
مسألة 28: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها، خصوصا في فائتة ذلك اليوم بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول [1]مرّت بنا النصوص المتقدمة الدالّة على جواز تقديم اليومية الادائية الحاضرة على الفائتة مما تدل على ان ذلك الترتيب ليس وضعي ولا الزامي وانما الروايات التي تامر بتقديم الفائتة فهو تبيان لحق الفورية بمعنى عدم التهاون يوميا بالفوائت كما بالنسبة للادائية الحاضرة حيث انه لابد هناك رعاية تكليفية بأن لايخرج ادائه وامتثاله عن نهاية الوقت وهكذا الكلام في الفائتة فرغم انها فائتة وقد خرج وقتها الاّ ان هذه الفورية التي كانت لها في وقتها الذي فات لابد من تذكر هذه الفورية يوما بعد يوم فهو شبيه الحج من انه لابد ان تكون هناك رعاية وعناية ولايكون في الأداء تسويف
أما ان هناك ترتيب وضعي موجود بين الفائتة والحاضرة فلا كما مرّ بل إنما التقديم والترتيب من باب الأولوية في الفورية والفورية ليست مفاد وضعي، وقد تقدم أيضا انه يمكن احتمال تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء ليس ترتيبا وضعيا كما اشتهر بل هو لفورية المغرب على فورية العشاء وكذا لفورية الظهر على العصر حتى في الحاضرة وكذا في الفوائت من الظهرين أو الفوائت من العشائين لأن صحيحة زرارة وغيرها من الروايات ساقت سوقا واحدا هذا الترتيب في الفوائت عموما وذكرت ضمن ذلك العشائين والظهرين
وان كان تقدم التنبيه على وجود أدلة على الترتيب بين العشائين والظهرين غير أدلة القضاء التي نحن بصدد استعراضها، ولسان تلك هكذا: عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلاّ أنّ هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلاّ أن هذه قبل هذه [2] ففيها معنى الوقت الاختصاصي للظهر في أول الوقت أو الوقت الاختصاصي للعصر في آخر الوقت
مسألة 28: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها، خصوصا في فائتة ذلك اليوم بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول [1]مرّت بنا النصوص المتقدمة الدالّة على جواز تقديم اليومية الادائية الحاضرة على الفائتة مما تدل على ان ذلك الترتيب ليس وضعي ولا الزامي وانما الروايات التي تامر بتقديم الفائتة فهو تبيان لحق الفورية بمعنى عدم التهاون يوميا بالفوائت كما بالنسبة للادائية الحاضرة حيث انه لابد هناك رعاية تكليفية بأن لايخرج ادائه وامتثاله عن نهاية الوقت وهكذا الكلام في الفائتة فرغم انها فائتة وقد خرج وقتها الاّ ان هذه الفورية التي كانت لها في وقتها الذي فات لابد من تذكر هذه الفورية يوما بعد يوم فهو شبيه الحج من انه لابد ان تكون هناك رعاية وعناية ولايكون في الأداء تسويف
أما ان هناك ترتيب وضعي موجود بين الفائتة والحاضرة فلا كما مرّ بل إنما التقديم والترتيب من باب الأولوية في الفورية والفورية ليست مفاد وضعي، وقد تقدم أيضا انه يمكن احتمال تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء ليس ترتيبا وضعيا كما اشتهر بل هو لفورية المغرب على فورية العشاء وكذا لفورية الظهر على العصر حتى في الحاضرة وكذا في الفوائت من الظهرين أو الفوائت من العشائين لأن صحيحة زرارة وغيرها من الروايات ساقت سوقا واحدا هذا الترتيب في الفوائت عموما وذكرت ضمن ذلك العشائين والظهرين
وان كان تقدم التنبيه على وجود أدلة على الترتيب بين العشائين والظهرين غير أدلة القضاء التي نحن بصدد استعراضها، ولسان تلك هكذا: عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلاّ أنّ هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلاّ أن هذه قبل هذه [2] ففيها معنى الوقت الاختصاصي للظهر في أول الوقت أو الوقت الاختصاصي للعصر في آخر الوقت