35/05/30
تحمیل
الموضوع:صلاة الاستئجار
كان الكلام في صلاة الاستئجار ومرّ ان البحث في هذا الفصل يعتمد على مقامين، المقام الأول في مقام تصوير النيابة على التفاصيل والشوق فيها، والمقام الثاني في تصوير ضابطة الإجارة منطبقة على النيابة في العبادات وانها لاتوجب مانعا خاصا فلابد من توفر الضوابط العامة للاجارة وانطباقها لايسبب نشوء محذور خاص
أما المقام الأول وهو حقيقة النيابة فقد تقدم ان السيد المرتضي يفسر حقيقة النيابة باهداء الثواب ومرّ أيضا انه وجه في تفسير النيابة له شواهده ولكنه غير سديد طبقا للمشهور
ووجه آخر في النيابة ذهب اليه المشهور وهو ان النيابة عبارة عن قصد النائب الأمر الذي يتوجه الى المنوب عنه فيتقرب النائب بهذا الأمر وهذا تفسير المشهور للنيابه
أما تفسير المرحوم الاصفهاني للنيابة فهو كما تقدم ان يقصد النائب الأمر المتوجه نفسه بالنيابة يعني تنزيل النائب العمل منزلة المنوب عنه، وعلى هذا التفسير ففرق بين تفسير الأصفهاني للنيابة وبين المشهور فإن المرحوم الأصفهاني يقول ان النائب يتقرب بأمر آخر مرتبط ومتعلق بالأمر الأول المتوجه للميت أو للحي في موارد النيابة عن الحي وهذا شبيه ماذكره الاصولييون في باب التعبدي والتوصلي حيث قالوا هو الأمر المتعلق بقصد الأمر
وعلاوه على ذلك فانه يطرح سؤال او بحث اوتنقيب عن تتمة هذا الفارق بين مبنى الاصفهاني ومبنى المشهور والتتمة هي: ان الأصفهاني قد تصور أمر ثاني متعلق بالنيابة وان النيابة متعلقة بالمامور والأمر الأول المتعلق بذمة الحي فالأمر الثاني الذي يتقرب به النائب ليس متعلقه صرف الصلاة ولاصرف الحج ولامجرد الصوم بل علاوة على ذلك فهنا زيادة والزيادة هي ان ينزل النائب فعله من الصلاة والصوم الحج والصدقة ينزله منزلة فعل المنوب عنه ويتحقق بكلمة (عن) كما يقول اُصلي صلاة المغرب عن فلان قربة الى الله تعالى فليس النائب ان يأتي بمجرد العمل العبادي من الصوم والحج والصلاة بل يأتي زيادة على ذلك بفعل النيابة وهو التنزيل، وهذا هو تصوير المرحوم الاصفهاني
وأما تصوير المشهور حيث ليس لديهم أمرين فالنائب عندما يقصد الأمر الأول المتوجه الى الميت أو الى الحي المنوب عنه فيدعي المشهور انه تلقائيا يقع تنزيل فان النيابة هي عبارة عن التنزيل لأنه يقول أحج هذا الحج تقربا أو أداء للأمر المتوجه الى الميت فهذا حج الميت لأن الأمر قد تعلق بالميت، فالتنزيل عند المشهور والنيابة تقع تلقائيا بقصد الأمر المتوجه اليه
فعلى مسلك المشهور يكون توجه القصد من النائب بأداء الأمر الأول المتوجه الى المنوب عنه هو بنفسه يعني النيابة
فهنا نلاحظ فارقين في كلام المشهور وكلام المرحوم الاصفهاني فليس فقط في قصد الأمر بل في المتعلق كذلك، فالمرحوم الاصفهاني يجعل المتعلق هو العمل بضميمة النيابة وان كانت الضميمة طوليّة بينما المشهور يجعل المتعلق هو نفس العمل لكن الداعي لإتيان العمل هو الأمر المتعلق بالمنوب عنه
ثم الآن نسلط الضوء في الفوارق بين القول الثاني والثالث مع القول الأول وهو قول السيد المرتضى، فان السيد المرتضى لايعنيه في مبناه نفس العمل والإمتثال والأمر المتعلق في ذمة المنوب عنه بل النائب يأتي بالحج الاستحبابي عن نفسه بمعنى انه يأتي بالحج أو الصلاة أو الصوم ويقول ان ثوابه للميت فالأمر الذي يقصده النائب هو الأمر المتوجه اليه بما هو مكلف ثم يقوم النائب بإهداء ثواب هذا العمل الى الميت ومع الإهداء تفرغ ذمته، فالنائب لاينوي الأمر النيابي كالقول الثالث ولاينوي الأمر الأول المتوجه الى المنوب عنه بل يقصد الأمر المتوجه اليه نفسه كمكلف غاية الأمر يهدي ثوابه الى الميت
وان شبهة السيد المرتضى قوية جدا مع التتبع في أبواب النيابة في الحج من الوسائل سيما في المندوبات فكأنما النيابة في المندوبات عبارة عن إهداء الثواب فليس هو نية الأمر المتوجه للمنوب عنه وتنوي الاداء كما قاله المشهور أونية الأمر النيابي كما قاله الاصفهاني بل كأنما باب النيابة والاهداء واحد كما إدعاه السيد المرتضى بينما المعروف عند المشهور شهرة عظيمة هو ان باب النيابة مع باب الإهداء بابان وليس باب واحد، هذا بالنسبة الى بحث النيابة
أما المقام الثاني وهو الإجارة على النيابات العبادية فالمشهور عند متأخري الأصحاب صحة الإجارة على النيابات العبادية والنصوص وآردة في الحج وقد حملها البعض على البذل لأجل النيابة لكن هناك باب صريح في ان هذا البذل هو إجارة، فإجمالا ماهو مقتضى القاعدة على الإجارة في النيابات العبادية هل صحيح أو ليس بصحيح؟ قالوا من جهة الضوابط العامة في الاجارة فهو صحيح باعتبار توفر الضوابط العامة للاجارة فانه عمل مباح وله غرض عقلائي يبذل مابازاءه فهو صحيح من هذه الناحية
ومرّ بنا ان ما ادعاه الفيض الكاشاني والسبزواري الخراساني من ان القدماء لم يعنونوا الإجارة على العبادات النيابية فالمسألة قد استحدثها المتأخرون ولكن هذه الدعوى من هذين العلمين مدفوعة باعتبار ان لفظ الإجارة لم يذكره القدماء لكنهم ذكروا الحج النيابي ببذل وانه لايرجع الباقي وهذا بنفسه معنى الإجارة
ونوصي الباحث ان لايحتبس على عنوان بعينه بل لابد من ملاحظة المرادفات والملازمات له فهذه المسألة مذكورة بجنسها ولوازمها ومرادفاتها الوجودية وان لم تذكر بعنوانها فالممارسة العلمية مهمة جدا
كان الكلام في صلاة الاستئجار ومرّ ان البحث في هذا الفصل يعتمد على مقامين، المقام الأول في مقام تصوير النيابة على التفاصيل والشوق فيها، والمقام الثاني في تصوير ضابطة الإجارة منطبقة على النيابة في العبادات وانها لاتوجب مانعا خاصا فلابد من توفر الضوابط العامة للاجارة وانطباقها لايسبب نشوء محذور خاص
أما المقام الأول وهو حقيقة النيابة فقد تقدم ان السيد المرتضي يفسر حقيقة النيابة باهداء الثواب ومرّ أيضا انه وجه في تفسير النيابة له شواهده ولكنه غير سديد طبقا للمشهور
ووجه آخر في النيابة ذهب اليه المشهور وهو ان النيابة عبارة عن قصد النائب الأمر الذي يتوجه الى المنوب عنه فيتقرب النائب بهذا الأمر وهذا تفسير المشهور للنيابه
أما تفسير المرحوم الاصفهاني للنيابة فهو كما تقدم ان يقصد النائب الأمر المتوجه نفسه بالنيابة يعني تنزيل النائب العمل منزلة المنوب عنه، وعلى هذا التفسير ففرق بين تفسير الأصفهاني للنيابة وبين المشهور فإن المرحوم الأصفهاني يقول ان النائب يتقرب بأمر آخر مرتبط ومتعلق بالأمر الأول المتوجه للميت أو للحي في موارد النيابة عن الحي وهذا شبيه ماذكره الاصولييون في باب التعبدي والتوصلي حيث قالوا هو الأمر المتعلق بقصد الأمر
وعلاوه على ذلك فانه يطرح سؤال او بحث اوتنقيب عن تتمة هذا الفارق بين مبنى الاصفهاني ومبنى المشهور والتتمة هي: ان الأصفهاني قد تصور أمر ثاني متعلق بالنيابة وان النيابة متعلقة بالمامور والأمر الأول المتعلق بذمة الحي فالأمر الثاني الذي يتقرب به النائب ليس متعلقه صرف الصلاة ولاصرف الحج ولامجرد الصوم بل علاوة على ذلك فهنا زيادة والزيادة هي ان ينزل النائب فعله من الصلاة والصوم الحج والصدقة ينزله منزلة فعل المنوب عنه ويتحقق بكلمة (عن) كما يقول اُصلي صلاة المغرب عن فلان قربة الى الله تعالى فليس النائب ان يأتي بمجرد العمل العبادي من الصوم والحج والصلاة بل يأتي زيادة على ذلك بفعل النيابة وهو التنزيل، وهذا هو تصوير المرحوم الاصفهاني
وأما تصوير المشهور حيث ليس لديهم أمرين فالنائب عندما يقصد الأمر الأول المتوجه الى الميت أو الى الحي المنوب عنه فيدعي المشهور انه تلقائيا يقع تنزيل فان النيابة هي عبارة عن التنزيل لأنه يقول أحج هذا الحج تقربا أو أداء للأمر المتوجه الى الميت فهذا حج الميت لأن الأمر قد تعلق بالميت، فالتنزيل عند المشهور والنيابة تقع تلقائيا بقصد الأمر المتوجه اليه
فعلى مسلك المشهور يكون توجه القصد من النائب بأداء الأمر الأول المتوجه الى المنوب عنه هو بنفسه يعني النيابة
فهنا نلاحظ فارقين في كلام المشهور وكلام المرحوم الاصفهاني فليس فقط في قصد الأمر بل في المتعلق كذلك، فالمرحوم الاصفهاني يجعل المتعلق هو العمل بضميمة النيابة وان كانت الضميمة طوليّة بينما المشهور يجعل المتعلق هو نفس العمل لكن الداعي لإتيان العمل هو الأمر المتعلق بالمنوب عنه
ثم الآن نسلط الضوء في الفوارق بين القول الثاني والثالث مع القول الأول وهو قول السيد المرتضى، فان السيد المرتضى لايعنيه في مبناه نفس العمل والإمتثال والأمر المتعلق في ذمة المنوب عنه بل النائب يأتي بالحج الاستحبابي عن نفسه بمعنى انه يأتي بالحج أو الصلاة أو الصوم ويقول ان ثوابه للميت فالأمر الذي يقصده النائب هو الأمر المتوجه اليه بما هو مكلف ثم يقوم النائب بإهداء ثواب هذا العمل الى الميت ومع الإهداء تفرغ ذمته، فالنائب لاينوي الأمر النيابي كالقول الثالث ولاينوي الأمر الأول المتوجه الى المنوب عنه بل يقصد الأمر المتوجه اليه نفسه كمكلف غاية الأمر يهدي ثوابه الى الميت
وان شبهة السيد المرتضى قوية جدا مع التتبع في أبواب النيابة في الحج من الوسائل سيما في المندوبات فكأنما النيابة في المندوبات عبارة عن إهداء الثواب فليس هو نية الأمر المتوجه للمنوب عنه وتنوي الاداء كما قاله المشهور أونية الأمر النيابي كما قاله الاصفهاني بل كأنما باب النيابة والاهداء واحد كما إدعاه السيد المرتضى بينما المعروف عند المشهور شهرة عظيمة هو ان باب النيابة مع باب الإهداء بابان وليس باب واحد، هذا بالنسبة الى بحث النيابة
أما المقام الثاني وهو الإجارة على النيابات العبادية فالمشهور عند متأخري الأصحاب صحة الإجارة على النيابات العبادية والنصوص وآردة في الحج وقد حملها البعض على البذل لأجل النيابة لكن هناك باب صريح في ان هذا البذل هو إجارة، فإجمالا ماهو مقتضى القاعدة على الإجارة في النيابات العبادية هل صحيح أو ليس بصحيح؟ قالوا من جهة الضوابط العامة في الاجارة فهو صحيح باعتبار توفر الضوابط العامة للاجارة فانه عمل مباح وله غرض عقلائي يبذل مابازاءه فهو صحيح من هذه الناحية
ومرّ بنا ان ما ادعاه الفيض الكاشاني والسبزواري الخراساني من ان القدماء لم يعنونوا الإجارة على العبادات النيابية فالمسألة قد استحدثها المتأخرون ولكن هذه الدعوى من هذين العلمين مدفوعة باعتبار ان لفظ الإجارة لم يذكره القدماء لكنهم ذكروا الحج النيابي ببذل وانه لايرجع الباقي وهذا بنفسه معنى الإجارة
ونوصي الباحث ان لايحتبس على عنوان بعينه بل لابد من ملاحظة المرادفات والملازمات له فهذه المسألة مذكورة بجنسها ولوازمها ومرادفاتها الوجودية وان لم تذكر بعنوانها فالممارسة العلمية مهمة جدا