35/07/10
تحمیل
الموضوع:التكاليف التي ترتبط بذمة المكلف حيا
وميتا
منذ استعراضنا لكلمات الأعلام الى الآن تبين لنا ثلاثة وجوه دالة على القاعدة التي تبناها السيد اليزدي (قده) وهي ان كل واجب تكليفي ولو بدني محض وتكليفي محض في ذمة الميت فهو دين يخرج من أصل التركة وهذا وقتضى القاعدة الأولية
الوجه الأول: إنصراف يقضى عنه الى نفس اللسان الذي ورد في الحج من دون تعيين المخاطب بهذه المسؤوليّة
الوجه الثاني: إطلاق الأمر الموجود في القضاء فهو شامل للزوم واشتغال ذمة الميت حتى بعد موته مما يعني ان اللزم على الميت الفعل وهو أعم من كونه بالمباشرة أو يقوم به بالتسبيب ولاتنحصر التكاليف بالالزامية في العبادات وغير العبادات لاتنحصر بالفعل المباشري بدليل إشتغال ذمة الميت بحسب النصوص العديدة لكل فعل الزم به
الوجه الثالث: ان المخاطب بتفريغ ذمة الميت ليس هو خصوص الولد الأكبر كما ادعاه المعاصرين بل ان المخاطب هو أولى الناس بإرث الميت ذكورا فإن لم يكن فمن الإناث مما يدل على ان الخطاب بهذا القضاء ليس هو خطاب اشتغال ذمة الولي وإنما هو خطاب ولائي بمعنى ان الوظيفة إدارية وتنسيقية وليست الوظيفة بدنية وعملية
فالمشهور قالوا ان الخطاب بالقضاء يخاطب به أولى الناس بالميت هو بهذا المعنى وهذا خلافا لما تبناه متأخري العصر من انه هو المخاطب بالصلاة أو الصوم أو الحج بل هو يدير عملية تفريغ الميت
الوجه الرابع: وهذا الوجه ينقدح في الذهن وهو ان الراويات التي سنستعرضها الواردة في باب الصوم أو الصلاة ان المراد من التصدق عن الميت هو ان يعطى المال للقضاء عن الميت فهو بمعنى التصدق، وهذا تحليل ماهوي عميق يقف عليه الانسان من بحوث وكلمات الفقهاء
قال في المقنعة: اذا مات انسان وقد صام من شهر رمضان بعضة فانه ينبغي لأكبر ولده من الرجال ان يقضي عنه بقية الصيام فان لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله فان لم يكن له فالأولى من النساء فان لم يكن صام من الشهر شيئا لعذر ثم مات لم يجب على أحد من أوليائه ان يتكلف عنه القضاء، فهذا لم يختص بالولد الأكبر وهو نفس قضية تجهيز الميت بل صريح بذكر النساء أيضا وهذا التعبير يعينه مذكور في الحج مما يدل ان عنده الباب واحد
وان التريث والتأني في فرض المسألة هو شيء مهم جدا مع ان الطابع في البحث والمسار العلمي الآن هو ان كتب الفقهاء وطبقات الفقهاء لايرجع اليها، فكم من دعاوي للفقهاء ولكن بالرجوع الى الكلمات ترى العكس في ذلك لذا فان صاحب الجواهر وغيره من الأعلام يعترضون وينددون بمن لايعتني بكلمات الفقهاء فان عدم الإعتناء يلازم عدم الإحاطة بالمسألة
فمثلا بمراجعة الفقه الامامي قد يفهم ان الشهادتين تحقن الدم ومع عدم الشهادتين فالدم غير محقون بمعنى ان دم كل انسان مباح مع عدم الشهادتين والحال ان مذهب أهل البيت (عليهم السلام) لايستبيح دم أحد الاّ اذا كان حربيا وعدوانيا، فيظهر منه ان المراد من حقن الدم يعني المراد به معنى آخر وهو بمعنى الدية
وقال الحلبي في الكافي: ومن مات وعليه شيء ضروب الصوم لم يؤده مع تعين فرضه عليه وتفريطه فيه فعلى وليه القضاء عنه فان لم يكن له ولي اخرج من ماله الى من يقضي عنه وان لم يتعين ذلك عليه قفلا شيء على وليّه ولاحق في ماله، وهذا تصريح من الحلبي بان الواجب هو الاخراج من التركة
واشكل عليه في المختلف في صورة عدم الولي بأن المشهور التصدق بالاستيجار والمنع من الملازمة والمساوات للحج بان الحج لايجب على الولي والصوم يجب عليه، ولكن المراد منه انه يعطى لمن يصوم عنه عن كل يوم بمد أو مدين وبالنسبة للحج الروايات لم تفرق
وقال السيد المرتضى في رسائله: والعليل اذا وجبت عليه صلاة واخرحها حتى مات قضاها عنه وليه كما يقضى عنه حجة الإسلام والصيام ببدنة وإذا جعل مكان القضاء ان يتصدق عن كل ركعة بمد اجزاءه فان لم يقدر فعن كل أربعة بمد فان لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل، فالسيد المرتضى هنا شاكل بين الواجبات والحج وان قيد ذلك ببدنه يعني بدن الولي
وقال في المبسوط: ومن مات قبل انقضاء مدة إعتكافه، في أصحابنا من قال يقضي عنه وليّه أو يخرج من ماله الى من ينوب عنه قدر كفايته لعموم ماروي ان من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه ان يقضي عنه أو يتصدق عنه، فالشيخ الطوسي أراد من التصدق معنى التنويب والنيابة فالنيابة بمثابة التصدق
وقال في النهاية: فإن برأ من مرضه ذلك، ولم يقض ما فاته، ثم مات، وجب على وليه القضاء عنه. وكذلك إن كان قد فاته شئ من الصيام في السفر، ثم مات قبل أن يقضي، وكان متمكنا من القضاء، وجب على وليه أن يصوم عنه.
منذ استعراضنا لكلمات الأعلام الى الآن تبين لنا ثلاثة وجوه دالة على القاعدة التي تبناها السيد اليزدي (قده) وهي ان كل واجب تكليفي ولو بدني محض وتكليفي محض في ذمة الميت فهو دين يخرج من أصل التركة وهذا وقتضى القاعدة الأولية
الوجه الأول: إنصراف يقضى عنه الى نفس اللسان الذي ورد في الحج من دون تعيين المخاطب بهذه المسؤوليّة
الوجه الثاني: إطلاق الأمر الموجود في القضاء فهو شامل للزوم واشتغال ذمة الميت حتى بعد موته مما يعني ان اللزم على الميت الفعل وهو أعم من كونه بالمباشرة أو يقوم به بالتسبيب ولاتنحصر التكاليف بالالزامية في العبادات وغير العبادات لاتنحصر بالفعل المباشري بدليل إشتغال ذمة الميت بحسب النصوص العديدة لكل فعل الزم به
الوجه الثالث: ان المخاطب بتفريغ ذمة الميت ليس هو خصوص الولد الأكبر كما ادعاه المعاصرين بل ان المخاطب هو أولى الناس بإرث الميت ذكورا فإن لم يكن فمن الإناث مما يدل على ان الخطاب بهذا القضاء ليس هو خطاب اشتغال ذمة الولي وإنما هو خطاب ولائي بمعنى ان الوظيفة إدارية وتنسيقية وليست الوظيفة بدنية وعملية
فالمشهور قالوا ان الخطاب بالقضاء يخاطب به أولى الناس بالميت هو بهذا المعنى وهذا خلافا لما تبناه متأخري العصر من انه هو المخاطب بالصلاة أو الصوم أو الحج بل هو يدير عملية تفريغ الميت
الوجه الرابع: وهذا الوجه ينقدح في الذهن وهو ان الراويات التي سنستعرضها الواردة في باب الصوم أو الصلاة ان المراد من التصدق عن الميت هو ان يعطى المال للقضاء عن الميت فهو بمعنى التصدق، وهذا تحليل ماهوي عميق يقف عليه الانسان من بحوث وكلمات الفقهاء
قال في المقنعة: اذا مات انسان وقد صام من شهر رمضان بعضة فانه ينبغي لأكبر ولده من الرجال ان يقضي عنه بقية الصيام فان لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله فان لم يكن له فالأولى من النساء فان لم يكن صام من الشهر شيئا لعذر ثم مات لم يجب على أحد من أوليائه ان يتكلف عنه القضاء، فهذا لم يختص بالولد الأكبر وهو نفس قضية تجهيز الميت بل صريح بذكر النساء أيضا وهذا التعبير يعينه مذكور في الحج مما يدل ان عنده الباب واحد
وان التريث والتأني في فرض المسألة هو شيء مهم جدا مع ان الطابع في البحث والمسار العلمي الآن هو ان كتب الفقهاء وطبقات الفقهاء لايرجع اليها، فكم من دعاوي للفقهاء ولكن بالرجوع الى الكلمات ترى العكس في ذلك لذا فان صاحب الجواهر وغيره من الأعلام يعترضون وينددون بمن لايعتني بكلمات الفقهاء فان عدم الإعتناء يلازم عدم الإحاطة بالمسألة
فمثلا بمراجعة الفقه الامامي قد يفهم ان الشهادتين تحقن الدم ومع عدم الشهادتين فالدم غير محقون بمعنى ان دم كل انسان مباح مع عدم الشهادتين والحال ان مذهب أهل البيت (عليهم السلام) لايستبيح دم أحد الاّ اذا كان حربيا وعدوانيا، فيظهر منه ان المراد من حقن الدم يعني المراد به معنى آخر وهو بمعنى الدية
وقال الحلبي في الكافي: ومن مات وعليه شيء ضروب الصوم لم يؤده مع تعين فرضه عليه وتفريطه فيه فعلى وليه القضاء عنه فان لم يكن له ولي اخرج من ماله الى من يقضي عنه وان لم يتعين ذلك عليه قفلا شيء على وليّه ولاحق في ماله، وهذا تصريح من الحلبي بان الواجب هو الاخراج من التركة
واشكل عليه في المختلف في صورة عدم الولي بأن المشهور التصدق بالاستيجار والمنع من الملازمة والمساوات للحج بان الحج لايجب على الولي والصوم يجب عليه، ولكن المراد منه انه يعطى لمن يصوم عنه عن كل يوم بمد أو مدين وبالنسبة للحج الروايات لم تفرق
وقال السيد المرتضى في رسائله: والعليل اذا وجبت عليه صلاة واخرحها حتى مات قضاها عنه وليه كما يقضى عنه حجة الإسلام والصيام ببدنة وإذا جعل مكان القضاء ان يتصدق عن كل ركعة بمد اجزاءه فان لم يقدر فعن كل أربعة بمد فان لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل، فالسيد المرتضى هنا شاكل بين الواجبات والحج وان قيد ذلك ببدنه يعني بدن الولي
وقال في المبسوط: ومن مات قبل انقضاء مدة إعتكافه، في أصحابنا من قال يقضي عنه وليّه أو يخرج من ماله الى من ينوب عنه قدر كفايته لعموم ماروي ان من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه ان يقضي عنه أو يتصدق عنه، فالشيخ الطوسي أراد من التصدق معنى التنويب والنيابة فالنيابة بمثابة التصدق
وقال في النهاية: فإن برأ من مرضه ذلك، ولم يقض ما فاته، ثم مات، وجب على وليه القضاء عنه. وكذلك إن كان قد فاته شئ من الصيام في السفر، ثم مات قبل أن يقضي، وكان متمكنا من القضاء، وجب على وليه أن يصوم عنه.