35/08/02
تحمیل
الموضوع:الواجبات البدنية دَين
في خضم الروايات الدالة على ان الواجبات البدنية دين كالدين المالي على الإنسان موثق عبد الله بن بكير وقد جاء في سند هذا الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وان بعض أصحابنا هو اصطلاح ولكن متأخري العصر يعتبرون هذا التعبير يدل على ان الرواية مرسلة
وتوضيح ذلك: ان الإرسال في علم الدراية وعلم الحديث على درجات فمن الإرسال طبقة واحدة أو قد يكون الإرسال طبقتين أو ثلاث طبقات، وان الإرسال سواء كان طبقة أو طبقتين أو طبقات فتارة يقول عن رجل رفعه وتارة يقول عن من ذكره وتارة يقول عن بعض أصحابنا كما في المقام وتارة يقول عن بعض رجاله وتارة يقول عن غير واحد فان الفاظ الإرسال عديدة فعند القدماء صورة الإرسال وان كانت مرسلة لكن واقعه يعتبروه غير مرسل فعندما يعبر بـ عن غير واحد فان يونس بن عبد الرحمان وابن ابي عمير لو عبرا بمثل هذا التعبير عموما حتى متاخري العصر فلا يعتبرون ذلك إرسالا، ومنه بعض أصحابنا أيضا فالمراد منه ممن له معروفية في سلك الحديث والرواية والأخذ عنه لذا فان بعض اصحابنا عند القدماء تعد الرواية حسنة بمعنى انه قد روى عن شخص تعاطى الحديث معه ويفيد نوع من الحسن فه مدح لهذه الصفة العلمية
فالارسال درجات بلحاظ الفاظ أو بلحاظ الطبقات فإن تشخيص درجة الإرسال عند القدماء مهمة لكي يقفوا عند مقدار الضعف في طريق الرواية لجبر الضعف وهذا هو مبنى النجاشي فان ديدنه هذا من أول كتابه الى آخره بل هو أيضا ديدن ومبنى الشيخ الطوسي والبرقي والكشي وابن الغضائري مع كونهم متشددون
وان الضعيف في الراوي يعني الضعف في الصفات العلمية ولايعني الصفات العملية بل هو صادق اللهجة في الصفات العملية فان الصدق عند القدماء له مقامات منها صدق العمل ومنها صدق العلم
فنفس النجاشي وابن الغضائري لديهم أقسام في الصدق والكذب والحجية ومعه فلماذا قد تم الغاء هذه الأقسام؟ فلو كان النجاشي يضعّف من جهة معينة فلماذا يكون حمل التضعيف من جهة الى جهات اخرى، فالمسألة حساسة جدا حيث ان المعاصرين أشد نهجا من منهج النجاشي
فإنّ ممشى متأخري الأعصار بالدقة ليس هو ممشى النجاشي ولا هو ممشى ابن الغضائري بل هو أشد افراطا من النجاشي ومن ابن الغضائري كما صرح به الوحيد البهبهاني
موثق عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت في شهر رمضان، قال : ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام، فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه [1] وهذا الموثق فيه فائدة مفيدة ستأتي في الفصل اللاحق من انها تفيد وجوب القضاء عن الميت ولو تركه عمدا وتفريطا خلافا لما اشتهر عن متأخري العصر من انه لايقضى عما تركه الميت عمدا
وأيضا وجه الشاهد في هذه الرواية فعلى وليه أن يقضي عنه ليس في الرواية الولد الأكبر من جهة، ومن جهة اخرى ان عنوان وليّه يعني ان اللازم على الولي الوظيفة الولائية وليس الوظيفة العملية فالنيابة عن الميت في ولاية التصرفات لا ان العمل واجب في ذمته انما اللازم عليه هو الولاية والتصدي بنفسه فالواجب هو تولي تفريغ ذمة الميت ويتم هذا بالاستئجار أيضا ولايلزمه القيام بنفسه
وفي نفس هذا الباب الحديث الخامس: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضى عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلا الرجال[2] فان الراوي هنا قد ساوى بين الصلاة والصيام وكل الروايات تشير الى ان ذمة الميت بعد موته لازالت مشغولة بالواجبات البدنية، فلو كانت الواجبات البدنية تكليفية محضة وهي واجبات مباشرية فقط فكيف تبقى ذمة الميت مشغولة بنفس العمل وهذا هو مفاد كل الروايات فيدل هذا المفاد على ان الواجبات البدنية كالدين يريدها الشارع بالمباشرة والتسبيب
ثم ان الرواية أشارت الى ان أولى الناس لو كان امرأة فقال (عليه السلام) لا الاّ الرجال فالقضية ولائية فإن التولية لاتكون للمرأة مع الرجال وان النصوص في عدم تولي المرأة كثيرة جدا ومنها هذه الرواية التي هي عن حفص بن البختري
وان نفس هذا اللسان ورد في باب الميت ويدل هذا اللسان على ان الوظيفة هي التولية وليس الوظيفة هي التجهيز فالتولية للرجل وليس للمرأة فالمراد بالتولية يعني التدبير وليس العمل
وان تعليله (عليه السلام) أولى الناس بميراثة كأنه مقابل انه له غُنم الميراث فهو سبب لتحميله تولية تفريغ ذمة الميت فان من له الغُنم فعليه الغُرم
وان روايات القضاء من أصل التركة في حجة الاسلام نفس لسانها وآرد في الصوم والصلاة موجودة في الباب 25 و 26 و 29 من أبواب وجوب الحج فكلها بهذا اللسان
وصحيحة ابن أبي عمير عن رجاله عن الامام الصادق (عليه السلام) فهنا حتى المعاصرون يبنون على صحة الرواية فان رجاله هم أعلام ومشايخ فتلقائيا تكون الصحة كما بنى المشهور العمل بروايات عديدة ليونس بن عبد الرحمان مثل رواية يونس الطويلة والقصيرة في الحيض فان أكثر أحكام الحيض والاستحاضة قد استنبط من هذه الرواية مع انه صورة فيها ارسال ولكن الواقع ليس بارسال
وعن محمد بن أبي عمير، عن رجاله، عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم، قال: يقضيه أولى الناس به [3]
في خضم الروايات الدالة على ان الواجبات البدنية دين كالدين المالي على الإنسان موثق عبد الله بن بكير وقد جاء في سند هذا الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وان بعض أصحابنا هو اصطلاح ولكن متأخري العصر يعتبرون هذا التعبير يدل على ان الرواية مرسلة
وتوضيح ذلك: ان الإرسال في علم الدراية وعلم الحديث على درجات فمن الإرسال طبقة واحدة أو قد يكون الإرسال طبقتين أو ثلاث طبقات، وان الإرسال سواء كان طبقة أو طبقتين أو طبقات فتارة يقول عن رجل رفعه وتارة يقول عن من ذكره وتارة يقول عن بعض أصحابنا كما في المقام وتارة يقول عن بعض رجاله وتارة يقول عن غير واحد فان الفاظ الإرسال عديدة فعند القدماء صورة الإرسال وان كانت مرسلة لكن واقعه يعتبروه غير مرسل فعندما يعبر بـ عن غير واحد فان يونس بن عبد الرحمان وابن ابي عمير لو عبرا بمثل هذا التعبير عموما حتى متاخري العصر فلا يعتبرون ذلك إرسالا، ومنه بعض أصحابنا أيضا فالمراد منه ممن له معروفية في سلك الحديث والرواية والأخذ عنه لذا فان بعض اصحابنا عند القدماء تعد الرواية حسنة بمعنى انه قد روى عن شخص تعاطى الحديث معه ويفيد نوع من الحسن فه مدح لهذه الصفة العلمية
فالارسال درجات بلحاظ الفاظ أو بلحاظ الطبقات فإن تشخيص درجة الإرسال عند القدماء مهمة لكي يقفوا عند مقدار الضعف في طريق الرواية لجبر الضعف وهذا هو مبنى النجاشي فان ديدنه هذا من أول كتابه الى آخره بل هو أيضا ديدن ومبنى الشيخ الطوسي والبرقي والكشي وابن الغضائري مع كونهم متشددون
وان الضعيف في الراوي يعني الضعف في الصفات العلمية ولايعني الصفات العملية بل هو صادق اللهجة في الصفات العملية فان الصدق عند القدماء له مقامات منها صدق العمل ومنها صدق العلم
فنفس النجاشي وابن الغضائري لديهم أقسام في الصدق والكذب والحجية ومعه فلماذا قد تم الغاء هذه الأقسام؟ فلو كان النجاشي يضعّف من جهة معينة فلماذا يكون حمل التضعيف من جهة الى جهات اخرى، فالمسألة حساسة جدا حيث ان المعاصرين أشد نهجا من منهج النجاشي
فإنّ ممشى متأخري الأعصار بالدقة ليس هو ممشى النجاشي ولا هو ممشى ابن الغضائري بل هو أشد افراطا من النجاشي ومن ابن الغضائري كما صرح به الوحيد البهبهاني
موثق عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت في شهر رمضان، قال : ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام، فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه [1] وهذا الموثق فيه فائدة مفيدة ستأتي في الفصل اللاحق من انها تفيد وجوب القضاء عن الميت ولو تركه عمدا وتفريطا خلافا لما اشتهر عن متأخري العصر من انه لايقضى عما تركه الميت عمدا
وأيضا وجه الشاهد في هذه الرواية فعلى وليه أن يقضي عنه ليس في الرواية الولد الأكبر من جهة، ومن جهة اخرى ان عنوان وليّه يعني ان اللازم على الولي الوظيفة الولائية وليس الوظيفة العملية فالنيابة عن الميت في ولاية التصرفات لا ان العمل واجب في ذمته انما اللازم عليه هو الولاية والتصدي بنفسه فالواجب هو تولي تفريغ ذمة الميت ويتم هذا بالاستئجار أيضا ولايلزمه القيام بنفسه
وفي نفس هذا الباب الحديث الخامس: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضى عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلا الرجال[2] فان الراوي هنا قد ساوى بين الصلاة والصيام وكل الروايات تشير الى ان ذمة الميت بعد موته لازالت مشغولة بالواجبات البدنية، فلو كانت الواجبات البدنية تكليفية محضة وهي واجبات مباشرية فقط فكيف تبقى ذمة الميت مشغولة بنفس العمل وهذا هو مفاد كل الروايات فيدل هذا المفاد على ان الواجبات البدنية كالدين يريدها الشارع بالمباشرة والتسبيب
ثم ان الرواية أشارت الى ان أولى الناس لو كان امرأة فقال (عليه السلام) لا الاّ الرجال فالقضية ولائية فإن التولية لاتكون للمرأة مع الرجال وان النصوص في عدم تولي المرأة كثيرة جدا ومنها هذه الرواية التي هي عن حفص بن البختري
وان نفس هذا اللسان ورد في باب الميت ويدل هذا اللسان على ان الوظيفة هي التولية وليس الوظيفة هي التجهيز فالتولية للرجل وليس للمرأة فالمراد بالتولية يعني التدبير وليس العمل
وان تعليله (عليه السلام) أولى الناس بميراثة كأنه مقابل انه له غُنم الميراث فهو سبب لتحميله تولية تفريغ ذمة الميت فان من له الغُنم فعليه الغُرم
وان روايات القضاء من أصل التركة في حجة الاسلام نفس لسانها وآرد في الصوم والصلاة موجودة في الباب 25 و 26 و 29 من أبواب وجوب الحج فكلها بهذا اللسان
وصحيحة ابن أبي عمير عن رجاله عن الامام الصادق (عليه السلام) فهنا حتى المعاصرون يبنون على صحة الرواية فان رجاله هم أعلام ومشايخ فتلقائيا تكون الصحة كما بنى المشهور العمل بروايات عديدة ليونس بن عبد الرحمان مثل رواية يونس الطويلة والقصيرة في الحيض فان أكثر أحكام الحيض والاستحاضة قد استنبط من هذه الرواية مع انه صورة فيها ارسال ولكن الواقع ليس بارسال
وعن محمد بن أبي عمير، عن رجاله، عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم، قال: يقضيه أولى الناس به [3]