35/08/09


تحمیل
الموضوع:لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب من الأصل
مسألة 6: لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضا وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن يخرج من الثلث، وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب وإن أوصى به، بل جوازه أيضا محل إشكال[1]
الاحتياط هنا يمكن ان يكون على عدة أنواع، فمنها: الفتوى بالاحتياط بأن يكتب الفقيه أو المجتهد أو المفتي بأنه يجب الجمع بين القصر والتمام فقد يوصي الميت من باب العمل بالاحتياط، ومنها ان يكون الاحتياط من باب الاحتياط في الفتوى بان يكون الفقيه غير مفتي هنا كما في وجوب السورة في صلاة الفريضة على الأحوط وهذا يعني من باب الاحتياط في الفتوى بمعنى ان نفس الفقيه لم يفتي بشيء بل هو قد احتاط في الفتوى مستندا بذلك الى العلم الإجمالي الكبير فلايسوغ للمكلف ان يعدل الى الغير
وهذا الاصطلاح في الحقيقة لم ينشأه متأخري الاعصار بل القدماء من أمثال طبقة الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وغيرهم فجملة من فتاواهم مستندها الاحتياط وليس مستندهم الدليل الاجتهادي فنفس الاحتياط يعتبرونه من مستندات الفتوى بل ويعتبرون الاحتياط المستند للفتوى ليس خصوص العلم الاجمالي المنجز بل أوسع من ذلك فعندهم الاحتياط في مقام احراز الامتثال مستند من مستندات الفتوى، فمستند هذا الاحتياط ليس العلم الاجمالي بل الرغبة في الفراغ اليقيني وان لم يكن ملزما بالفراغ الوجداني التكويني فلا مانع من ذلك
لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضا وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن يخرج من الثلث فاذا كانت الوصية مستندة الى الاحتياط من باب الاحتياط الاستحبابي فيجب الاخراج لكنه ليس من الأصل لأنه ليس بدين
أما لو كان مستنده في الوصية الاحتياط الوجوبي والعلم الإجمالي فهل يجب إخراجه من أصل التركة؟ هنا جملة من المحشين ذهبوا الى مبحث آخر في هذه الصورة فالوارث في نظره اجتهادا أو تقليدا ان هذا الاحتياط ملزم فلابد من إخراجه من أصل التركة أما اذا كان بحسب تقليد أو اجتهاد الوارث انه ليس بملزم فلايجب وممن قال به السيد الخوئي حيث يبني في الكثير من أبواب الحج والوصية هكذا فالوارث يعمل بحسب نظره، فيذهب السيد الخوئي الى ان مقتضى القاعدة ان يعمل النائب أو الأجير أو الوارث حسب نظره غاية الأمر لو حدث طارئ فنرفع اليد عن هذه القاعدة
ولكن مبنى آخرين غير السيد الخوئي يقول ان المدار على الميت فهو الذي انشغلت ذمته وليس المدار على الوارث أو النائب أو الأجير أو الوصي فيعملون حسب المنوب عنه والميت، فالقول الثاني على عكس القول الأول حيث ان تقليد واجتهاد الميت قد يكون هو الصحيح
وأما القول الثالث وقد قال به استاذنا السيد الروحاني (قده) ونختاره أيضا فهو يقول يجب الجمع بين الأربعة المذكورين وبين الميت وذلك لأن العامل بين وظيفتين سواء كان وارث أو وصي أو أجير أو نائب فهو محصور بوظيفتين في الأصل بمعنى انه في هذا المقام يقوم بعمل مرتبط بوظيفتين فمن جهة يجب العمل بالوصية ومن جهة اخرى ان العمل هو عمل الميت فوجوب الاحتياط هنا ليس من باب الاحتياط في الفتوى بل الفتوى بالاحتياط فيجب مراعاة وظيفته ووظيفة الآخر، فالقول الصحيح والأتم هو ان اللازم على العامل من هؤلاء الأربعة في باب الوصية والاجارة والوكالة والارث والعقود الاخرى وباب الصوم والصلاة والحج ان يراعي كلا الوظيفتين ومعه فتكون البرائة للعامل نفسه وبرائة للمنوب عنه
وربط هذا البحث في المقام هو ان الميت قد أوصى من باب الاحتياط أي ان الميت له علم إجمالي سواء كان نظر الوارث أو النائب هو هذا أو ليس نظره ذلك، وأما اصحاب القول الأول فقالوا بلزوم العمل لكنه من الثلث وليس من أصل التركة
هنا اشكال آخر أثاره محشي العروة وهو لو افترضنا ان نظر الوارث أو الوصي أو الأجير أو النائب عين نظر الميت ولكن هنا اشكال اخر صناعي وهو ان الدين يخرج من أصل التركة كواجب مالي وضعي لكن الواجب الاحتياطي لايخرج من أصل التركة فقد يكون المال ملك وتركة للورثة فكيف يصرف في شأن الميت وهذه الزواية لم يتعرض لها الأعلام