34/03/01
تحمیل
الموضوع: التسليم في الصلاة
استعرضنا جملة من الروايات المعارضة وتبين انها ليست معارضة لجزئية و واجبية التسليم
فتحصل ان التسليم والسلام جزء واجب غاية الأمر ان له خاصية المحللية وانه مخرج من الصلاة وان تنوع الآثار واختلافها هو الذي سبب الإلتباس في الاستظهار لدى جملة من أصحاب الأقوال المتقدمة
وكما تقدم فان جملة من الموارد التي يدعى فيها التعارض فهو تعارض بسبب فهم بعض أصحاب الأقوال من ان هذا المضمون لايأتلف ولا ينسجم مع المفهوم الآخر بل يتافع معه فلأجله يدعون ويحكمون بالتعارض بينما اذا تأمل الانسان صناعيا ومن جهة التحليل بين المضمونين فيرى كمال الالفة والانسجام وهو أمر قابل للتصوير
لذا فان دَيدَن ومشرب مشهور القدماء في علاج التعارض ليس على السرعة والاستعجال في الترجيح بين الروايات المتعارضة بل يتأملون كثيرا في تحليل المضامين والتوفيق بينها
قال السيد الماتن وليس ركنا فتركه عمدا مبطل لا سهوا فلو سها عنه وتذكر بعد إتيان شئ من المنافيات عمداً وسهوا فالمنافيات للصلاة تارة تكون عمدية فقد وبعضها تكون عمدية وسهوية
والمنافية تعني الناقضة والمبطلة والقاطعة فان التكلم مع الغير مبطل ومنافي للصلاة اذا صدر عمدا أما اذا صدر سهو فهو ليس بمنافي
وأما مثل استدبار القبلة ومثل صدور الحدث المبطل ومثل الفعل الماحي لصورة الصلاة فان هذه الامور مبطلة للصلاة وهي منافياة للصلاة سواء صدرت عمدا أو صدرت نسيانا وغفلة
فلو سها عنه وتذكر بعد إتيان شئ من المنافيات عمداً وسهوا أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه لايجب تدارك التسليم
وقد اختلفت الكلمات في هذه المسألة الصناعية بحسب مقتضى القاعدة وهل فيها نصوص خاصة أو لا؟
هنا لابد من بيان مقتضى القاعدة مع صدور الحدث أو الاستدبار بعد التشهد وقبل التسليم المخرج من الصلاة
في البداية اذا نظرنا الى الحدث فانه مبطل ركني فعندنا اجزاء ركنية وغير ركنية وكذا الموانع والقواطع فبعضها ركنية وبعضها غير ركنية والمراد من الركني انه يوجب بطلان الصلاة صدر عمدا او سهوا والمراد من غير الركني انه لايوجب بطلان الصلاة اذا صدر سهوا فالركنية وغير الركنية لاتختص بالاجزاء والشرائط بل تعم حتى الموانع
فنقول ان لاحظنا الحدث الذي مانعيته ركنية فانه حتى لو وقع بصورة سهوية فانه يوجب بطلان الصلاة لأنه ركن فلابد من الالتزام ببطلان الصلاة واما اذا لاحظنا نفس التسليم فإنه جزء غير ركني فهل هنا نلاحظ التسليم الذي هو غير ركني ومعه فلا تبطل الصلاة غاية الأمر حصل عجز وعدم قدرة على اتيان التسليم والمفروض انه غير ركني فتصح الصلاة وهذا الذي حكم به السيد اليزدي حيث قال وليس ركنا فتركه عمدا مبطل لا سهوا فالمبطل للصلاة هو ان الترك العمدي
بينما الميرزا النائيني وجملة من محشي العروة الوثقى قالوا بأن هذا الفرض تبطل به الصلاة لأن الحدث والاستدبار ركنية فاذا وقعت في الصلاة غفلة أو نسيانا فهو موجب لبطلان الصلاة
وقد تقدمت هذه المسألة في التشهد وفي السجود ففي فلو صدر الحدث قبل أو اثناء التشهد فيأتي نفس الكلام من ان التشهد ليس بركن والتسليم الذي بعد التشهد ليس بركن فالمفروض صحة الصلاة واذا لاحظنا الحدث فالمفروض بطلان الصلاة فنفس البحث الذي يثار في التسليم يثار في التشهد الأخير
ونفس هذا المبحث مرّ بنا فيما لو صدر الحدث قبل السجدة الثانية من الركعة الأخير لأن السجدة الثانية بمفردها ليست بركن والتشهد الذي بعد السجدة الثانية ليس بركن وكذا التسليم الذي بعد السجدة الثانية ليس بركن
فنفس الكلام ونفس الحيثيات الموجودة في صدور الحدث قبل التسليم أو قبل التشهد أو اثناء التشهد بعينه يتأتى فيما لو صدر الحدث قبل السجدة الثانية هذا مع وجود النصوص في صحة ذلك أو بطلانه فالمبحث سيّال شيئا ما لذا مرّ بنا شيئا من الحديث عنه
الاّ ان التسليم فيه خاصية فانه يفترق عن التشهد والسجدة الثانية وفيه ميزة اخرى وهي ان التسليم وان كان جزءا غير ركن الاّ انه جزء مخرج عن الصلاة ومحلل بينما التشهّد والسجدة الثانية ليس بمخرج ولامحلل عن الصلاة
أما وجه القول بالبطلان
أولا: ان الحدث يصدق انه قد صدر في أثناء الصلاة فتبطل الصلاة حيث ان الحدث مبطل وقاطع وناقض
ثانيا: ان صدور الحدث هو السبب في العجز عن التسليم أو العجز عن التشهد أو العجز عن السجدة الثانية فلو لم يكن حدث في البين فلايكون المصلي عاجزا عن التسليم وعند العجز عن الإتيان به تأتي قاعدة لاتعاد والاّ فمع القدرة عن الاستدراك لامجال لقاعدة لاتعاد
فلا تعاد تصحح العمل عند العجز عن التسليم فالعجز عن التسليم موضوع لقاعدة لاتعاد المصححة للعمل الذي هو في رتبة المحمول
فاذا كانت لاتعاد قاعدة في مرتبة المحمول تريد ان تصحح التسليم وان العجز عن التسليم سابق فلابد من فرض كون العجز قد تحقق في رتبة سابقة عن العجز صدور الحدث فالعجز يأخذ بنحو مفروغ منه ان الحدث في اثناء الصلاة وهذا معناه الابطال وان التصحيح دوري وقاعدة لاتعاد تجري اذا حصل عجز عن التسليم وهو النقص مع عدم القدرة على التدارك وصدور الحدث يعني مبطلية الحدث
وبعبارة ثانية: ان تصحيح الصلاة بقاعدة لاتعاد لاسقاط التسليم غير الركن متوقف على العجز عن التسليم وهذا الموضع (العجز عن التسليم) لايتحق الاّ بموصوع قبله وهو موضوع الموضوع والمفروض ان الحدث قد صدر وهو ناقض ومنافي فلأجل ان نصحح الصلاة لابد ان نأخذ البطلان مفروغ منه ومعه فلا يمكن التصحيح لأنه هنا التصحيح يعتمد على عدم التصحيح وهو تناقض لأنه يلزم من وجوده عدمه
وأما وجه القول بالصحة
ان التسليم ليس بركن فاذا ارتفع وسقط التسليم عن المطلوبية فتصح الصلاة لأن الحدث لايكون قد وقع أثناء الصلاة نعم الحدث يفرض كونه في اثناء الصلاة مع فرض كون التسليم مطلوبا وكون التسليم آخر أجزاء الصلاة أما اذا كان مفاد قاعدة لاتعاد هو ان التسليم غير مطلوب فالحدث لايتصف بكونه أثناء الصلاة