34/04/20
تحمیل
الموضوع:استحباب القنوت
ومن الشواهد التي مرّت بنا حيث ربما يعتمد عليها المحقق الحلي والشهيد الثاني على انه يسوغ اتيان القنوت بعد الركوع كما يسوغ اتيانه قبل الركوع هو معتبرة اسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى ماروي عن الامام الباقر (عليه السلام) وأيضا يؤيد بما ورد في صلاة الجمعة وكذا معتبرة عبد الملك بن عمرو التي هي في الأصل في صلاة الجمعة
ويمكن دفع استدلالهم بصحيحة أبي بصير في أبواب القنوت الباب 5 الحديث 12 عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل قنوت قبل الركوع الاّ في الجمعة فان الركعة الاولى القنوت قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع فهنا حصر
وان الترجيح لهذه الصحيحة والصحاح التي سبقت لأن الاتيان بالقنوت بعد الركوع مذهب العامة ودلالة هذه الروايات المتعددة تدل على حصرة قبل الركوع لابعده فأن هذه الروايات تحمل على التقية
وموثقة عمار في أبواب القنوت الباب 15 الحديث 3 عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر فقال ليس عليه شيء وقال ان ذكره وقد اهوى الى الركوع قبل ان يضع يديه على الركبتين فاليرجع قائما وليقنت ثم ليركع ولووضع يديه على الركبتين فاليمضي في صلاته وليس عليه شيء وهذه تدل على ان محل القنوت قبل الركوع وأما بعد الركوع فان محل القنوت قد فات
وكذ ا توجد روايات واردة في قضاء القنوت ذكرها صاحب الوسائل في الباب 16 و 18 من أبواب القنوت ومعنى قضاء القنوت هو يعني الموضوع الأصلي هو قبل الركوع لا بعد الركوع
بل في بعض هذه الروايات مثل صحيحة معاوية بن عمار في الباب 18 الحديث 4 قال فان نسيت أقنت اذا رفعت رأسي؟ قال لا وهذا محمول على عدم تأكد الاستحباب أو لمخالفة العامة
المهم فان هذه الروايات صريحة جدا على ان موضع القنوت هو قبل الركوع لا بعد الركوع
طبعا هناك تسويغ عام في الصلاة بان يدعو الانسان ويقنت فهو من جزء العبادة ولاتبطل معه الصلاة فلا مانع من ذلك ولكن ليس فيه الوظيفة الخاصة المخصصة للصلاة
هذا تمام الكلام في موضع القنوت
وهو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر خلافا للعامة فقد بنوا على القنوت بعد الركوع
لكن المحقق الحلي والشهيد الأول والشهيد الثاني فقد ذهبوا الى وجود قنوت اخر في صلاة الوتر كصلاة الجمعة لكنه في ركعة واحدة قبل الركوع وبعد الركوع
صحيحة معاوية بن عمار في أبواب القنوت الباب 18 الحديث 4 انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) انه عن القنوت في الوتر؟ قال قبل الركوع، قال فان نسيت أقنت اذا ارفعت راسي؟ قال لا وهذه صريحة على ان القنوت في صلاة الوتر قبل الركوع لا بعد الركوع
وأما مستند المحقق الحلي والشهيدين فمستندهما روايات ضعيفة السند تقول ان في الوتر قنوت آخر كرواية أحمد بن عبد العزيز مروية في تهذيب الأحكام ج 2 الصحيفة 132 الحديث 508 قال كان أبو الحسن الأول (عليه السلام) اذا رفع رأسه عن اخر ركعة الوتر قال هذا مقام من حسناته نعمة منه ثم يخر ساجدا
بل في رواية البحار ج 77 الصحيفة 280 الحديث 270 و 271 روايات فيها ان في الوتر قنوت آخر فتوجد روايات عديدة تشهد لما ذهب اليه المحقق الحلي والشهيدين من وجود قنوت آخر في صلاة الوتر
والإشكال على هذه الروايات انها ضعيفة السند واشكال آخر ان هذا دعاء وليس بقنوت بينما كلامنا في القنوت
وأما كيفية الجمع بينها وبين صحيحة معاوية بن عمار فالجمع كما قاله الصدوق من ان الامام (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار في صدد بيان ان القنوت الأول الذي هو أشد استحبابا من القنوت الثاني هذا لايعوّض عنه بالقنوت بعد الركوع فنهاه الامام (عليه السلام) على ان يعتاد بالمجيء به بعد الركوع لا انه غير مشروع
فالصحيح ماذهب اليه المحقق والشهيدين من وجود قنوت لكنه قنوت خاص بدعاء خاص ليس هو من القنوت المصطلح الذي يستحب فيه الاطالة كثيرا
إلا في صلاة العيدين ففيها في الركعة الأولى خمس مرات وفي الثانية أربع مرات الكلام في صلاة العيدين هل القنوت فيها شرط صحة او شرط استحباب
فالبعض ذهب الى ان القنوت في صلاة العيد هو شرط صحة
كما ان البعض فصل فقال اذا كانت صلاة العيد واجبة كما في حضور الامام المعصوم (عليه السلام) أو نائبه فالقنوت شرط شرط صحة اما في الغيبة فالقنوت ليس شرط صحة
والبعض الآخر فصل فقال اذا صليت صلاة العيد جماعة فالقنوت شرط صحة وفي الفردى ليس شرط صحة
فالأقوال والتفاصيل عديدة ذكرها الأعلام في صلاة العيد فصلاة العيد يتعدد فيها القنوت دون تعدد الركوع
وإلاّ في صلاة الآيات ففيها مرتان مرة قبل الركوع الخامس ومرة قبل الركوع العاشر بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات فالقنوت يكون في الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر
وإلا في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده خلافا للعامة فعندهم قنوت واحد في صلاة الجمعة
في الفقه الضوي قال علي بن بابوية يقولان القنوت في صلاة الجمعة هو قنوت واحد وموضعه في الركعة الاولى قبل الركوع وهذه فتوى الشيخ المفيد أيضا خلافا للمشهور فان المشهور يقول بان صلاة الجمعة فيها قنوتان في الركعة الاولى قبل الركوع والركعة الثانية بعد الركوع
وان الصدوق الابن ذهب الى ان القنوت في صلاة الجمعة قنوت واحد في الركعة الثانية قبل الركوع فقط فلا يختلف عن بقية الصلوات وهذا قول ثالث في المسألة
وقول رابع وهو للعماني وأبي الصلاح الحلبي ذهبا الى ثبوت القنوتان كالمشهور لكن يؤتى بهما قبل الركوع
والظاهر ان المشهور في حين انهم يفتون بأن الجمعة لها قنوتان احدهما قبل الركوع في الركعة الاولى والثاني بعد الركوع في الركعة الثانية فهم يبنون على انه لو نسي القنوت في الركعة الاولى فالاوفق ان يأتي بالقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ولم اقف شخصيا على تصريح بخصصوص ذلك
المهم فان أصل القنوت في صلاة الجمعة المشهور استحبابه لكن البعض القليل ذهب الى ان القنوت في صلاة الجمعة هو شرط الصحة