34/05/25
تحمیل
الموضوع: تعمد الالتفات بتمام البدن بحيث يخرج عن الاستقبال
وصل بنا المقام الى استعراض الأقوال وقلنا بأنه لاخلاف في قاطعية الالتفات إجمالا ونُسب الى المشهور عدم البطلان بالتفات الوجه يمينا وشمالا ومرادهم ظاهرا هو الالتفات زائدا عن جهة القبلة الى اليمين والشمال وليس عند نقطة اليمين باعتبار ان جملة منهم جعلوا ميزان البطلان هو رؤية الخلف
نعم هناك اختلاف في التفاصيل فان المحقق الحلي في الشرائع خصص البطلان بالالتفات الى الوراء حيث صرح بذلك ولم يجعل غير هذا التحديد مبطل للصلاة
وهذا المبنى من المحقق الحلي يمكن تفسيره بأنه التفت الى الوراء بعينه أو بوجهه أو ببدنه فكل منها محتمل وان كان الأقرب مرادهم الالتفات الى الخلف برؤية العين لأنهم فرضوا ان البدن ثابت
وذكرنا توجيه وصول صفحة الوجه الى الخلف وهو الجبين وهذا القول بهذا العنوان أي بدون تحديد بالنسبة لمتعلق الالتفات ذهب اليه فخر المحققين والشهيد الأول في كتابه الألفية وهو من مفاخر الفقه
والقول الثالث لكاشف اللثام حيث عمم البطلان الى التفات الوجه يمينا ويسارا فلم يحصر البطلان بالإلتفات الى الوراء بل الى اليمين واليسار
واحتمل البطلان صاحب مجمع الفائدة وهو المقدس الأردبيلي اذا قابل الوجه نقطة الصفر وهكذا صاحب الذخيرة الميرزا محمد باقر السبزواري الخراساني كما قد احتمل ان الالتفات الطويل الى اليمين واليسار مبطل وان لم يكن فاحشا
وفي الذخيرة أيضا إحتمال البطلان مع الالتفات الطويل وان لم يكن فاحشاً وفي جملة من العبائر انه الالتفات الى ماوراء وفي بعضها انه الالتفات بحيث يرى من خلفه فقد جعل فيها المدار على الرؤية وفي بعضها المدار على الالتفات بكله
واما العامة فقد نسب الى بعض الحنفية البطلان بالتفات الوجه يمينا وشمالا وهذه عبارة مجملة فانها غير محددة وهي عبارة مجملة
هذا كله بحسب الأقوال وان تفهم الأقوال هو أمر مهم فان أحد الخطوات الهامة لبناء الملكة الفقهية للفقيه هو فهم الأقوال ومن ذلك فلو قيل ان فهم الأقوال لايقل عن فهم الروايات فهو ليس بكلام جزاف فالتمعن في الأقوال يبني الملكات للفقيه فكل مادقق وتمعن الانسان في الأقوال فانه يلتفت الى الأدلة ونكات الأدلة أكثر فأكثر
وان العناء كلما كان أكثر في سبر الأقوال بتفهم وتدبّر فانه يعطي الانسان عارضة فقهية متينة وصناعة فقهية متينة
الروايات في المقام على طوائف
الطائفة الاولى: مادل على البطلان مطلقا
صحيح محمد بن مسلم
[1]
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يلتفت في صلاته؟ قال لا ولاينقض أصابعه
وأيضا مصحح الفضيل وربعي
[2]
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل فأقم وجهك للدين حنيفا؟ قال تقيم في الصلاة ولاتلفتت يمينا وشمالا فهذا نهي عن الالتفات
وفي صحيح أبي بصير
[3]
عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة وهذا يعني انه مانع وان الالتفات مطلقا مبطل
[1] وسائل الشيعة، باب قواطع الصلاة، الباب 3، الحديث الأول
[2] وسائل الشيعة، أبواب القبلة، الباب الاول ، الحديث 6
[3] وسائل الشيعة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 3 ، الحديث 6