33/02/14
تحمیل
الموضوع: موضع الجهر والاخفات
تقدمت الأدلة الدال على الجهر في الصلوات الجهرية والاخفات في الصلوات الاخفاتية
قلنا ان صحيحة علي بن جعفر بنفس اللحن تحمل على التقية
وقد تقدم ان الحمل على التقية هو بنمطين:
الاول: في مقام الترجيح
والثاني: بمقام الخلل في حجية الخبر مع غض النظر عن التعارض
وتقدم ان جملة من الأعلام الكبار حصلت لهم غفلة بين التقية التي هي في مقام الترجيح وبين التقية التي هي في مقام حجية الخبر فحسبوا ان التقية هي في مقام الترجيح فقط
فلابد من ان يكون الانسان على يقظة كبرويا وصغرويا
قال الماتن ان الاخفات والجهر في سائر الأيام عدا الجمعة اما في يوم الجمعة فيستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في الظهر أيضا على الأقوى
فهل الجهر مستحب في صلاة الجمعة أو هو واجب؟
ادعى المتأخرون الاجماع على الاستحباب فقال صاحب الجواهر ان اول من نص على الاستحباب هو المحقق الحلي والقدماء لم يصرحول بذلك
واما بالنسبة الى ظهر الجمعة فان المشهور شهرة عظيمة استحباب الجهر سواء فرادى أو جماعة ويتشدد الاستحباب اذا كانت جماعة بالنسبة الى اما الجماعة
وخالف ابن ادريس فقد منع من الجهر في ظهر الجمعة وحكي عنه التفصيل بين الامام والمأموم فقال ان الامام يستحب له الجهر ظهر الجمعة وأما الفرادى فلا جهر
وقد فصل أيضا السيد المرتضى فقال باستحباب الجهر للامام ظهر الجمعة وأما في الفرادى فالإخفات
ونفس الكلام والخلاف جاري في صلاة العيد
والروايات الواردة على طوائف
الاولى: مادلت على الجهر في ظهر الجمعة فضلا عن صلاة الجمعة
صحيح الحلبي في ابواب القراءة الباب الثالث والسبعون قال سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات ايجهر فيها بالقراءة؟ قال نعم والقنوت في الثانية
وفي صحيحه الآخر مثله الاّ انه ذكر في السؤال قيد اذا صليت وحدي اربعا وهذه نص على الجهر لظهر الجمعة فرادا
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة
فقلت انه ينكر علينا الجهر فقال اجهروا بها فهذا تأكيد على ان ظهر الجمعة اذا اتي بها جماعة فيتأكد الاستحباب
الثانية: مادلت على عدم الجهر في غير صلاة الجمعة
كصحيحة جميل في الباب الثالث والسبعون من أبواب القراءة في الصلاة قال سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولايجهر الامام فيها بالقراءة انما يجهر اذا كانت خطبة ففي ظهر الجمعة في السفر لايجهر
وصحيح بن مسلم في نفس الباب نفس اللسان
ومصحح علي بن جعفر في نفس الباب قال لايجهر الاّ الامام وتفصيل هذه غير التفصيل السابق
وهذا اللسان الثاني يحمل على نفي اللزوم لأن اللسان الاول صريح في الجواز وظاهر في الشرطية