33/03/21
تحمیل
الموضوع: العاجز عن تعلم القرائة
المسألة 34: القادر على التعلم اذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ماتعلم وقرأ من سائر القران عوض البقية، والأحوط مع ذلك تكرار مايعلمة بقدر البقية، واذا لم يعلم منها شيئا قرأ من سائر القران بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها بالنسبة الى السورة اذا عجز عنها أو ضاق الوقت للتعلم فلالزوم للبدل أو البديل لها لأن نفس أدلة السورة مقيد وجوبها بعدم العذر
أما الحمد فالدليل على ماذكره الماتن من انه اذا عرف بعض الفاتحة عوض عنها بقية الآيات واذا لم يعرف عوض عنها بسبع ايات مثلا، فهنا البحث يقع مرّة اخرى في المراتب
ويتكرر البحث في الأبواب والفصول العديدة من ان القدماء يبنون كما تقدم على التزام المراتب في الطبائع المأمور بها بشاهد معين، فهو اما نفس الطبيعة مع تفاوت المراتب أو لأن الشارع أيضا يبني في الأمر بالمطلق ثم بالمقيد ثم بمقيد المقيد فنعرف منه ان الطبيعة ذو مراتب
وقلنا ان الطبيعة عند القدماء هي ذو مراتب فالتقييد عندهم ليس هو نفي الطبيعة في مورد الخاص بالمرة بل هو يعني التجميد بسبب مانع معين، وتقدم ان التخصيص عند القدماء ليس كما هو المشهور عند المتأخرين من ان الخاص يعدم العام في منطقة العام بالمرة
والدليل على المراتب هو قوله تعالى فاقرأوا ماتيسر من القران وقلنا ليس هو أمر مطلق بقرائة القران مطلق أعم من الصلاة وغير الصلاة بل هو أمر خاص بالصلاة
فأصل الأمر بالقرائة في الصلاة مطلق الاّ انه قيد بـ لاصلاة الاّ بفاتحة الكتاب وقد تقدم انه عند القدماء ان التقييد لايعني نسف الاطلاق بالمرّة
والنكتة الصناعية هي مراتب الأمر في الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيّدة
ودليل آخر وهو صحيح عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى ان رجلا دخل في الاسلام لايحسن ان يقرأ القران اجزائه ان يكبر ويسبح ويصلي فهنا قيّد الانتقال الى البدل وهو التسبيح والتكبير اذا عجز عن القران برمته لا ما اذا عجز عن خصوص الفاتحة
فعند القدماء البدل الاضطراري هو معلق عن العجز عن جميع مراتب المبدل الاختياري فمثلا التيمم انما تصل النوبة الية اذا عجز المكلف عن جميع مراتب الوضوء ولو الناقصة حتى تصل النوبة الى التيمم، فالوضوء الجبيري مقدم وهو على درجات وكذا الغسل الجبيري، وكذا في الحالات الاخرى، فان جميع مراتب الوضوء والغسل مقدمة على التيمم لأن البدل الاضطراري مؤخر عن جميع مراتب المبدل
بينما المتأخرين يحتاطون بين البدل والمبدل لعدم تبلور هذه النكتة عندهم
في حين عند القدماء نرى ان الطواف بنفسه مقدم على طواف النيابة بجميع مراتبه لأن الأمر بالبدل قد اخذ فيه نفي المبدل وهو فيه اطلاق، فمراتب البدل تأتي عند عدم امكان تحقق المبدل
ثم انه لو فرضنا ان الأمر بالوضوء لا اطلاق فيه ولكن الأمر بالتيمم وهو البدل قد اخذ فيه عدم جميع مراتب المبدل فان لم تجدوا ماء فتيمموا فاخذ في التيمم العجز عن جميع مراتب المبدل
وكذا الكلام فيما نحن فيه فان الا ترى ان رجلا دخل في الاسلام لايحسن ان يقرأ القران اجزائه ان يكبر ويسبح ويصلي فهنا قد اخذ عدم القدرة على القرائة
ومن الأدلة الدالة على المراتب معتبرة الفضل بن شاذان عن الامام الرضا (عليه السلام) التي تقدمت وقد رواها في الوسائل والعيون، وايضا هناك رواية محمد بن سنان، والظاهر ان الفضل بن شاذان قد روى الرواية عن استاذه محمد بن سنان
والمعتبرة هي امر الناس بقرائة في الصلاة لان لايكون القران مهجورا فلا يضحمل ولايجهل فطبيعة اصل القران مطلوبة
ونفس هذا لسان لتعدد المراتب ونفس هذا اللسان أصل لقاعدة الميسور فانه (عليه السلام) بيّن ان اصل القرائة لاجل أن لايكون القران مهجورا وخصوص الفاتحة لها ملاك خاص، فكلام الماتن متين من انه اذا سقطت الفاتحة فلاتسقط اصل القرانية
ولك ان تقول اذا كان متمكنا من سورتين ولم يتمكن من سورة الحمد فهل يقرأ السورتين؟
نقول لايبعد القول بالاتيان بسورتين وان كان الكثير من المحشين قالوا بالاكتفاء بسورة واحدة
ويمكن ان يستظهر التقدير من ان التسبيحات التي هي بدل الحمد في الركعة الثالثة والرابعة انما هي بالدقة التقريبية لها الفاظا بقدر سورة الحمد، وهذا يقوي كونها بدلا من سورة الحمد