33/04/17
تحمیل
الموضوع: مبحث القراءات
مسألة 56: اذا لم یقف على کلمة احد ووصله بالله الصمد یجوز ان يقول احد الله الصمد بحذف النوين ويجوز ان يقول احد الله الصمد بكسر نون التنوين وينبغي عليه ان يرقق اللام من الله واما على الاول فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلية من تفخيمه اذا كان قبله مفتوحا او مضموما وترقيق الله اذا كان مكسورا فالسيد اليزدي لم يجزم بالتنوين
وحكي القرائة بسور التوحيد بدون تنوين عن أبي عمر بن العلاء البصري وان كان الثاني افصح
الاّ ان بعض محشي المسألة قالوا بان قرائة ابي عمر لم تثبت فاستشكلوا بقرائتها أي قرائة أحد بدون تنوين
والجواب عن هذا الاشكال ان كيفية قرائة الاعراب أو نحوها اذا كانت مخالفة لمقرارات اللغة العربية ولم تكن موجبة لالتباس المعنى كما انها لم تكن منافية لانسيابية أداء اللفظ فلا تكون القاعدة ملزمة
لذا فالسيد الخوئي يرى صحة تلفظ الضاد وقرائتها مثل الظاد بدليل انها لا ايهام في البين كما ان انسيابية اداء اللفظ عنداهل اللغة ليس مختلا
وتقدم ان القراءات قد رخص ائمة أهل البيت (عليهم السلام) القرائة بها فلاينحصر وجه الرخصة في قرائة أحد الله الصمد بذلك كما تقدم
وبالنسبة لتفخيم الله تقدم ان التفخيم هو أمر لزومي بينما ذهب الاعلام الى كونه من المحسنات
مسألة 57: يجوز قرائة مالك وملك يوم الدين ويجوز في الصراط بالصاد والسين وماذكره السيد اليزدي وردت القراءات فيه
كما ورد في رواياتنا ففي تفسسير العياشي عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه كان يقرأ مالك يوم الدين ويقرأ اهدنا الصراط المستقيم وفي قباله روى عن داود بن فرقد قال سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقرأ مالا ُحصي ملك يوم الدين، وفي رواية اخرى ان الامام السجاد (عليه السلام) يقرأ ملك يوم الدين أيضا
بالنسبة لصراط وسراط استشكل بعض الأعلام بأنه غير ثابت ولكن الظاهر ثبوته
مسألة 58: يجوز في كفوا احد اربعة وجوه الاول كف ويجوز بضم الفاء والواو وبسكون الفاء والواو وان كان الأحوط ترك الأخير وهو اسكان الفاء والواو
مسألة 59: اذا لم يدر اعراب كلمة او بنائها او بعض حروفها يجب عليه ان يتعلم ولايجوز له ان يكررها بالوجهين لان الغرض من الوجهين ملحق بكلام الادميين
وهذا الاستدلال من السيد اليزدي فيه خدشة فان كل لحن في القران لايدرجه في كلام الادميين لانه في جملة من الموارد لايخرجه عن انه قرائة قران غاية الامر انه قرائة ملحونة
فلو وصلت النوبة الى ان اللحن لايصدق عليه انه قران ففيه اشكال والاّ فالغالب ان اللحن لايخرجه عن القرانية نعم لايجتزء به
مسألة 60: اذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الاعراب أو البناء او مخرج الحرف وصلى مدة على تلك الكيفية ثم تبين له كونه غلطا فالاحوط الاعادة او القضاء وان كان الاقوى عدم الوجوب وهذا يندرج في الخلل في بعض اجزاء الصلاة غير الركنية فيشملها قاعدة لا تعاد الصلاة الاّ من خمس
والصحيح ان لاتعاد تجري في موارد القصور أو التقصير غاية الأمر انه في موارد التقصير ماثوم على تفويت الرتبة الصحيحة من الصلاة وهو كما التزم به المشهور من انه لو أخل بالجهر والاخفات جهلا تقصيرا فتصح الصلاة لعموم من جهر مالاينبغي الجهر به واخفت فيما لاينبغي الاخفات فيه من غير عمد تصح صلاته وهو الجهل وان كان تقصيريا، غاية الامر في المقصر يأثم على تفويت المرتبة العليا
نعم عند مشهور القدماء وهو الصحيح انه يلحق بالعمد الجاهل البسيط أي الشاك الملتفت
فصل في الركعة الثالثة والرابعة
في الركعة اثالثة من المغرب والاخيرة من الظهلرين والعشاء يتخير بين قرائة الحمد والتسبيحات الاربع
الاقوال في المسألة
ففي المختلف للعلامة الحلي نقل عن ابي عقيل ان السنة في الأواخر التسبيح وهو أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الاّ الله والله اكبر يفتي ابن ابي عقيل يقولها سبعا أو خمسا وادناه ثلاث في كل ركعة ومال اليه الشهيد الأول في الذكرى
واما المبسوط فذهب الى انها عشرا أي انها ثلاث تسبيحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا اله الاّ الله يكررها ثلاثا وفي الثالثة يضيف والله اكبر وذهب اليه اليه الصدوق في الهداية والطوسي في مصباح المتهجد وسلار والغنية وابن ادريس وابن براج
وذهب المفيد الى انها أربع أي تسبيحات أربعة مرة واحدة ولا حاجة الى التكرار
وفي نهاية الشيخ الطوسي والاقتصاد اثنا عشر مرة أي يعيد التسبيحات الأربع ثلاث مرات
وعن الصدوق الاب وأبي الصلاح الحلبي ذهب الى انها تسع أي سبحان الله والحمد لله ولا اله الاّ الله يكررها ثلاث مرات
والمحقق الحلي في المعتبر نفى لزوم الترتيب في التسبيحات لاختلاف الروايات الواردة في التسبيحات بل قال بالتخيير
وذهب الخراساني صاحب الذخيرة الى مطلق الذكر وكذا المجلسي صاحب البحار فالواجب في الركعة الثالثة والرابعة هو مطلق الذكر من دون ختصاص بالتسبيحات الأربع
هذا اجمال أقوال الأعلام