33/06/16
تحمیل
الموضوع: اعتبار قصد الركوع في الانحناء
حد الركوع يتحقق في سقف أدنى ويتحقق في سقف أعلى
فالحد الأدنى عند البعض هو أن تصل أطراف الأصابع الى عين الركبة وعند البعض الآخر هو ان توضع الأصابع على عين الركبة وهو الصحيح كما مرّ بنا واما السقف الأعلى فهو ان توضع راحتي الكفين على عين الركبة
فهل السقف الأعلى للأفضلية أو للمشروعية والأفضلية؟
قد يظهر من البعض ان هذا سقف أعلى للأفضلية والمشروعية فاذا تجاوز هذا المقدار فانه خرج عن حد الركوع لكن الصحيح ان الروايات تفيد ان هذا سقف أعلى للأفضلية والاّ فان المشروعية سقفها أكثر من ذلك
والروايتان هما
الاولى: صحيحة بن بزيع في أبواب الركوع الباب 12 قال رأيت ابا الحسن (عليه السلام) يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيت يركع وكان اذا ركع جنّح بيديه فتارة يقيم يدية وتارة يجنح أي ينزلهما أكثر
وهذا الفعل من الامام الكاظم (عليه السلام) هل هو للتقيه أو انه أفضل أو للمشروعية
الثانية: صحيح علي بن عقبة في الباب 19 قال رآني أبو الحسن (عليه السلام) بالمدينة وانا اصلي وأنكث رأسي وأتمدد في ركوعي فأرسل اليّ لاتفعل والمهم ان لاتفعل غايته المشروعية ولم يقل له أعد فالمراد منه الكراهة
فدعوى ان للركوع في المشروعية سقف أعلى لايمكن لنا ان نستوضحه
ولذا هناك جنس مشترك بين الركوع والسجود وهو الخضوع غاية الأمر ان الركوع نصف خضوع والسجود خضوع كامل
لذا فرض الماتن هنا محل تأمل وهو في الراكع خلقة فاذا بلغ أزيد فلابد من الزامه بالمرجوح من الركوع لكي يوجد فعلا حدوثيا من الركوع فلابد ان ينزل أكثر نعم لو افترضنا انه بلغ حدة فمعه قد يستشكل بكونه من الركوع ولكن هذا المقدار الذي يقوله الماتن فلاينافي ان يأتي عليه بزيادة ولو كانت مرجوحة كي يصدق عليه انه قد اتى حدوثيا في الركوع
والفرق بين العباديات والتوصليات ان العباديات فضلا عن قصد الأمر لابد ان يكون الفعل حدوثيا وليس استمراريا بقائيا أي ان توجده جديداً وانبعاثاً من أمر العبادة والاّ فلا يكون امتثالا عباديا
وانّ أدنى درجات الايماء كما تقدم هو الايماء بالقلب بأن يتخيل رفع رأسه من الركوع
مسألة 7: يعتبر في الانحناء ان يكون بقصد الركوع ولو إجمالا بالبقاء على نية أول الصلاة بأن لاينوي الخلاف أي ينويه ولو بحسب ارتكاز القصد الاجمالي الذي بدأ به أول الصلاة
فلو انحنى بقصد وضع شيئ على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لايكفي في جعله ركوعا بل لابد من القيام ثم الانحناء للركوع ولا يلزم منه زيادة الركن فهو إنما انحنى لأجل ابعاد العقرب عن نفسه فليس هذا الانحناء من الركوع ولايجتزء به للركوع فلابد ان يقوم ويجدد الانحناء للركوع حدوثيا من الأول
ولكن لماذا لابد ان ينوي الركوع من أول القيام وهو يهوي فما هو الملزم لذلك؟
ان الملزم لذلك هو ان في حقيقة الركوع مباني للنائيني وغيره من الأعلام حيث قال ان الركوع يبدأ من بداية الانحناء وهو قائم الى أن يصل الى الحد الخاص فالركوع مصدر واسم المصدر أي مصدر ونتيجة المصدر فركع يعني انحنى وبناء على هذا المبنى فان الانحناء هو جزء الركوع وهو الصحيح فلابد ان يوقعه بقصد الركوع
وأما على مبنى السيد الخوئي وكثيرين من ان الركوع هو الهيئة والحد الخاص فالهوي ليس من جزء الركوع بل هو مقدمة للركوع، وعليه فما هو الملزم؟
قالوا ان الملزم هنا هو ان الركوع لابد أن يتقدمه القيام وبعبارة اخرى ان الركوع يجب ان يكون عن قيام أي ملتصق به القيام وعليه فالهوي ليس جزء الركوع بل الركوع هو الهيئة الخاصة وهذه الهيئة مشروطة ان تكون متصلة بالقيام قبلها فاذا انحنى لوضع حاجة فلاتكون الهيئة متصلة بالقيام بل متصلة بالانحناء والانحناء هو المتصل بالقيام فلا يصح
المهم هذا التقريب لابأس به ولكن مع التدقيق فهذا التقريب هو نحو من الارجاع الى القول الأول بأن يكون الهوي مأخوذ فيه
فيعتبر في الانحناء ان يكون متصلا بالركوع ولو اجمالاً بالبقاء على نيته فلو انحنى لو ضع شيئ فلايكفيه ركوعا
مسألة 8: اذا نسي الركوع فهوى الى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الارض رجع الى القيام ثم ركع ولايكفي ان يقوم منحنيا الى حد الركوع من دون ان ينتصب فالهوي لايكفي لأنه هوي سجودي بل لابد من الرجوع قائما ثم يركع
وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الاولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى وان كان أحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا بعد اتمامها واتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة فمن هوى الى السجود مالم يمس رأسه الجبهة للسجدة الثانية لو تذكر انه لم يركع فيرجع الى الركوع وصلاته صحيحة أما اذا مس جبهته للسجدة الثانية فان صلاته باطلة لأنه قد نقص الركن ولايمكنه الرجوع وهذا مقتضى القاعدة
وتدل على مقتضى القاعدة صحيحة أبي بصير في الباب 10 من أبواب الركوع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين استأنف الصلاة
وفي نفس الباب 10 هناك روايات معتبرة فيها اذا تيقن انه ترك الركوع وقد سجد بطلت صلاته
فهل نعمل بهذه الروايات المطلقة أو بخصوص صحيحة أبي بصير التي تقيّد بالسجدتين؟
والصحيح هو العمل بمقتضى صحيحة أبي بصير لأن تلك الروايات مطلقة لكن صحيحة أبي بصير تفصل بخصوص السجدتين وهو مس الرأس لموضع السجود فتقيد تلك المقيدات
وهذا الباب العاشر وصحيحة أبي بصير المباركة استفاد الأعلام منها قواعد كثيرة في باب خلل الصلاة باعتبار ان المفاد في هذه الروايات عبارة عن خلاصة لقاعدة لاتعاد صدراً وذيلاً وهذه نكتة نفيسة في باب استنباط الأحكام فالكثير من الروايات تأتي ويستفاد منها التعبد الخاص والحال هي واردة لتطبيق ومزاوجة لعدة قواعد