35/02/26
تحمیل
الموضوع:- التنبيه الخامس ( الاستصحاب في
الموضوعات المركبة ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.
ويرد عليه:- إن احتمال التبدل - أي تبدل عدم الكريّة الى الكريّة - لو كان يمنع من جريان الاستصحاب لزم من ذلك أن لا يجري الاستصحاب في الحالات المتعارفة من قبيل ما لو شككنا أن زيداً هل هو باقٍ على العدالة ففي الشهر الأوّل كان عادلاً جزماً وشككنا في الشهر الثاني والثالث والرابع أنه عادل أو لا فهل يجري استصحاب عدالته الى الشهر الرابع أو لا ؟ إنه يجري استصحاب العدالة بلا إشكال ولا يتوقف أحد في ذلك والحال أنه من المحتمل أن العدالة قد تبدّلت واقعاً في الشهر الأوّل أو في الشهر الثاني الى عدم العدالة فالوحدة ليست محرزة . إذن هذا الاشكال سيّالٌ في غالب الاستصحابات ولكن بشرط أن يكون زمان الشك زماناً طويلاً وممتداً كما لو كان زمان الشك هو الشهر الثاني والثالث والرابع فهنا يلزم أن لا يجري الاستصحاب بالنسبة الى الشهر الرابع ولا الشهر الثالث لاحتمال أن العدالة الثابتة في الشهر الأوّل تبدّلت إلى عدم العدالة في الشهر الثاني ، ولكن لا يتوقّف أحد من جريان الاستصحاب بسبب هذا الاحتمال . نعم إذا فرض أن زمن الشك كان هو الشهر الثاني فقط فصحيحٌ أن الوحدة هنا محفوظة أما إذا كان زمان الشك له امتداد كالشهر الثاني والشهر الثالث بحيث يحتمل أن العدالة تبدّلت الى عدم العدالة في الشهر الثاني فليزم أن لا يجري استصحاب العدالة في الشهر الثاني.
والحلّ:- إن الوحدة يصدق انخرامها وزوالها ومن ثم لا يصدق النقض فيما إذا فرض أن التبدّل كان مقروناً باليقين أما التبدّل الواقعي من دون أن يكون مقروناً باليقين - بل هو مجرد احتمال - فهذا لا يضّر في صدق النقض والمفروض في مقامنا أن هذا التبدّل - أي تبدل عدم الكريّة الى الكريّة - ليس مقروناً باليقين وإنما هو احتمال تبدّل واقعاً لا أكثر فلا يكون مضراً ومانعاً من جريان الاستصحاب فإن النقض آنذاك يكون صادقاً وإنما يزول عنوان النقض لو كان التبدّل مقروناً باليقين ، وعلى الأساس لا إشكال من هذه الناحية.
وإذا قال قائل:- ربما هو يقصد ذلك ، يعني أن الفاصل هو اليقين وليس مجرد التبدّل الواقعي من دون يقينٍ بل هو مع اليقين ، وأيُّ يقين ؟ إما هو اليقين الاجمالي أو اليقين التفصيلي ، إنه ربما يقصد ذلك.
وفي الجواب نقول:- إذا كان يقصد اليقين الاجمالي فهذا نفس ما ذكره الشيخ العراقي(قده) وليس شيئاً جديداً والمفروض أننا نريد أن نأتي بتفسيرٍ جديدٍ في مقابل تفسير الشيخ العراقي(قده) ، وإذا كان يقصد اليقين التفصيلي فهذا يحتاج الى بيانٍ وأين اليقين التفصيلي ؟!
هذه تفسيرات وتوجيهات ثلاثة لهذا المطلب - وهو عدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ -.
والأنسب أن يقال:- إنه قد فرضنا أن الساعة الأولى نتيقن فيها بعدم الكريّة وعدم الملاقاة وافترضنا أن الكريّة وهكذا الملاقاة قد حدثتا في إحدى الساعتين - يعني الساعة الثالثة أو الثانية - ويترتب على ذلك أن الساعة الثالثة هي زمان اليقين بتحقق الكريّة والملاقاة وهي زمان اليقين التفصيلي يعني أني أتمكن أن أشير الى الساعة الثالثة وأقول أنا أجزم بأن هذا الماء الآن هو كرّ وأجزم أيضاً بأنه قد لاقته النجاسة ، فإذا قبلنا بها فنقول:- إذا أردنا أن نجري استصحاب عدم الكريّة الثابت في الساعة الأولى الى زمان الملاقاة الواقعي فلعلّ ذلك الزمان الواقعي للملاقاة هو الساعة الثالثة وإذا كان كذلك فيكون المورد من موارد نقض اليقين السابق بعدم الكريّة باليقين التفصيلي بالكريّة فإنه في الساعة الثالثة قد فرضنا أنه هو زمان اليقين التفصيلي بالكريّة ، نعم لو فرض أن زمان الملاقاة واقعاً كان في الساعة الثانية دون الثالثة فسحب عدم الكريّة من الساعة الأولى الى الساعة الثانية يكون من موارد الاستصحاب والنقض أما إذا فرض أن زمان الملاقاة كان واقعاً في الساعة الثالثة والمفروض أنّا في الساعة الثالثة نعلم تفصيلاً بالكريّة ففي مثل هذه الحالة يكون المورد من باب نقض اليقين التفصيلي باليقين التفصيلي ، وأقصد من اليقين التفصيلي الأوّل هو عدم الكريّة الثابت في الساعة الأولى باليقين التفصيلي بالكريّة في الساعة الثالثة ، وعلى هذا الأساس يحتمل أن يكون المورد من موارد نقض اليقين التفصيلي باليقين التفصيلي فلا يجري الاستصحاب لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وفرق هذا عن التفسيرات الثلاثة السابقة واضح:- فإن التفسير الأول للشيخ العراقي(قده) كان يقول إن اليقين الاجمالي يكفي للمنع من جريان الاستصحاب - يعني إذا كان الفاصل هو اليقين الاجمالي كفى للمنع من جريان الاستصحاب - ، والتفسير الثاني الذي هو للشيخ النائيني(قده) فإنه يرى أن مجرد الفاصل بقطع النظر عن اليقين الاجمالي أو التفصيلي هو بنفسه مانعٌ من جريان الاستصحاب لأجل وجود الفاء مثلاً ، والتفسير الثالث كان يرى أن التبدّل الواقعي هو بنفسه يكون مانعاً ، أما بناءً على هذا التفسير فنقول إن المانع هو نقض اليقين التفصيلي باليقين التفصيلي وموردنا يحتمل أن يكون من ذلك لأننا نستصحب عدم الكريّة من الساعة الأولى الى زمن الملاقاة الواقعيّة ويحتمل أن زمان الملاقاة واقعاً هو الساعة الثالثة ومعلوم أنه في الساعة الثالثة نتيقن تفصيلاً بانتقاض عدم الكريّة وتبدّلها الى الكريّة - لا اجمالاً ولا احتمالاً بل نتيقن - ومعه فلا يجري الاستصحاب ويكون التمسك بالعموم تمسكاً به في الشبهة المصداقية . نعم إذا كان زمان الملاقاة واقعاً هو في الساعة الثانية فسحب عدم الكريّة من الساعة الأولى الى الساعة الثانية لا يكون من قبيل نقض اليقين التفصيلي باليقين التفصيلي لأنه لا يوجد عندنا يقين تفصيليّ بأن الساعة الثانية هي زمان الكريّة وإنما هو مجرد احتمال أما الساعة الثالثة فنحن نعلم تفصيلاً وعندنا يقينٌ بأن الكريّة موجودة فيها لأنه قلنا إذا حدثت الكريّة في الساعة الثانية فهي موجودة في الساعة الثالثة وإذا حدثت في الساعة الثالثة فهي موجودة في الساعة الثالثة . إذن على كلا التقديرين الكريّة في الساعة الثالثة موجودة حتماً ، وعلى هذا الأساس إذا أردنا أن نستصحب عدم الكريّة من الساعة الأولى الى زمان الملاقاة واقعاً الذي يحتمل أنه الساعة الثالثة فيحتمل أنه من مورد نقض اليقين التفصيلي باليقين التفصيلي فلا يجري الاستصحاب بلا حاجة التفسيرات الثلاث المتقدمة بل يكون المانع ما أشرنا إليه.
ويرد عليه:- إن احتمال التبدل - أي تبدل عدم الكريّة الى الكريّة - لو كان يمنع من جريان الاستصحاب لزم من ذلك أن لا يجري الاستصحاب في الحالات المتعارفة من قبيل ما لو شككنا أن زيداً هل هو باقٍ على العدالة ففي الشهر الأوّل كان عادلاً جزماً وشككنا في الشهر الثاني والثالث والرابع أنه عادل أو لا فهل يجري استصحاب عدالته الى الشهر الرابع أو لا ؟ إنه يجري استصحاب العدالة بلا إشكال ولا يتوقف أحد في ذلك والحال أنه من المحتمل أن العدالة قد تبدّلت واقعاً في الشهر الأوّل أو في الشهر الثاني الى عدم العدالة فالوحدة ليست محرزة . إذن هذا الاشكال سيّالٌ في غالب الاستصحابات ولكن بشرط أن يكون زمان الشك زماناً طويلاً وممتداً كما لو كان زمان الشك هو الشهر الثاني والثالث والرابع فهنا يلزم أن لا يجري الاستصحاب بالنسبة الى الشهر الرابع ولا الشهر الثالث لاحتمال أن العدالة الثابتة في الشهر الأوّل تبدّلت إلى عدم العدالة في الشهر الثاني ، ولكن لا يتوقّف أحد من جريان الاستصحاب بسبب هذا الاحتمال . نعم إذا فرض أن زمن الشك كان هو الشهر الثاني فقط فصحيحٌ أن الوحدة هنا محفوظة أما إذا كان زمان الشك له امتداد كالشهر الثاني والشهر الثالث بحيث يحتمل أن العدالة تبدّلت الى عدم العدالة في الشهر الثاني فليزم أن لا يجري استصحاب العدالة في الشهر الثاني.
والحلّ:- إن الوحدة يصدق انخرامها وزوالها ومن ثم لا يصدق النقض فيما إذا فرض أن التبدّل كان مقروناً باليقين أما التبدّل الواقعي من دون أن يكون مقروناً باليقين - بل هو مجرد احتمال - فهذا لا يضّر في صدق النقض والمفروض في مقامنا أن هذا التبدّل - أي تبدل عدم الكريّة الى الكريّة - ليس مقروناً باليقين وإنما هو احتمال تبدّل واقعاً لا أكثر فلا يكون مضراً ومانعاً من جريان الاستصحاب فإن النقض آنذاك يكون صادقاً وإنما يزول عنوان النقض لو كان التبدّل مقروناً باليقين ، وعلى الأساس لا إشكال من هذه الناحية.
وإذا قال قائل:- ربما هو يقصد ذلك ، يعني أن الفاصل هو اليقين وليس مجرد التبدّل الواقعي من دون يقينٍ بل هو مع اليقين ، وأيُّ يقين ؟ إما هو اليقين الاجمالي أو اليقين التفصيلي ، إنه ربما يقصد ذلك.
وفي الجواب نقول:- إذا كان يقصد اليقين الاجمالي فهذا نفس ما ذكره الشيخ العراقي(قده) وليس شيئاً جديداً والمفروض أننا نريد أن نأتي بتفسيرٍ جديدٍ في مقابل تفسير الشيخ العراقي(قده) ، وإذا كان يقصد اليقين التفصيلي فهذا يحتاج الى بيانٍ وأين اليقين التفصيلي ؟!
هذه تفسيرات وتوجيهات ثلاثة لهذا المطلب - وهو عدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ -.
والأنسب أن يقال:- إنه قد فرضنا أن الساعة الأولى نتيقن فيها بعدم الكريّة وعدم الملاقاة وافترضنا أن الكريّة وهكذا الملاقاة قد حدثتا في إحدى الساعتين - يعني الساعة الثالثة أو الثانية - ويترتب على ذلك أن الساعة الثالثة هي زمان اليقين بتحقق الكريّة والملاقاة وهي زمان اليقين التفصيلي يعني أني أتمكن أن أشير الى الساعة الثالثة وأقول أنا أجزم بأن هذا الماء الآن هو كرّ وأجزم أيضاً بأنه قد لاقته النجاسة ، فإذا قبلنا بها فنقول:- إذا أردنا أن نجري استصحاب عدم الكريّة الثابت في الساعة الأولى الى زمان الملاقاة الواقعي فلعلّ ذلك الزمان الواقعي للملاقاة هو الساعة الثالثة وإذا كان كذلك فيكون المورد من موارد نقض اليقين السابق بعدم الكريّة باليقين التفصيلي بالكريّة فإنه في الساعة الثالثة قد فرضنا أنه هو زمان اليقين التفصيلي بالكريّة ، نعم لو فرض أن زمان الملاقاة واقعاً كان في الساعة الثانية دون الثالثة فسحب عدم الكريّة من الساعة الأولى الى الساعة الثانية يكون من موارد الاستصحاب والنقض أما إذا فرض أن زمان الملاقاة كان واقعاً في الساعة الثالثة والمفروض أنّا في الساعة الثالثة نعلم تفصيلاً بالكريّة ففي مثل هذه الحالة يكون المورد من باب نقض اليقين التفصيلي باليقين التفصيلي ، وأقصد من اليقين التفصيلي الأوّل هو عدم الكريّة الثابت في الساعة الأولى باليقين التفصيلي بالكريّة في الساعة الثالثة ، وعلى هذا الأساس يحتمل أن يكون المورد من موارد نقض اليقين التفصيلي باليقين التفصيلي فلا يجري الاستصحاب لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وفرق هذا عن التفسيرات الثلاثة السابقة واضح:- فإن التفسير الأول للشيخ العراقي(قده) كان يقول إن اليقين الاجمالي يكفي للمنع من جريان الاستصحاب - يعني إذا كان الفاصل هو اليقين الاجمالي كفى للمنع من جريان الاستصحاب - ، والتفسير الثاني الذي هو للشيخ النائيني(قده) فإنه يرى أن مجرد الفاصل بقطع النظر عن اليقين الاجمالي أو التفصيلي هو بنفسه مانعٌ من جريان الاستصحاب لأجل وجود الفاء مثلاً ، والتفسير الثالث كان يرى أن التبدّل الواقعي هو بنفسه يكون مانعاً ، أما بناءً على هذا التفسير فنقول إن المانع هو نقض اليقين التفصيلي باليقين التفصيلي وموردنا يحتمل أن يكون من ذلك لأننا نستصحب عدم الكريّة من الساعة الأولى الى زمن الملاقاة الواقعيّة ويحتمل أن زمان الملاقاة واقعاً هو الساعة الثالثة ومعلوم أنه في الساعة الثالثة نتيقن تفصيلاً بانتقاض عدم الكريّة وتبدّلها الى الكريّة - لا اجمالاً ولا احتمالاً بل نتيقن - ومعه فلا يجري الاستصحاب ويكون التمسك بالعموم تمسكاً به في الشبهة المصداقية . نعم إذا كان زمان الملاقاة واقعاً هو في الساعة الثانية فسحب عدم الكريّة من الساعة الأولى الى الساعة الثانية لا يكون من قبيل نقض اليقين التفصيلي باليقين التفصيلي لأنه لا يوجد عندنا يقين تفصيليّ بأن الساعة الثانية هي زمان الكريّة وإنما هو مجرد احتمال أما الساعة الثالثة فنحن نعلم تفصيلاً وعندنا يقينٌ بأن الكريّة موجودة فيها لأنه قلنا إذا حدثت الكريّة في الساعة الثانية فهي موجودة في الساعة الثالثة وإذا حدثت في الساعة الثالثة فهي موجودة في الساعة الثالثة . إذن على كلا التقديرين الكريّة في الساعة الثالثة موجودة حتماً ، وعلى هذا الأساس إذا أردنا أن نستصحب عدم الكريّة من الساعة الأولى الى زمان الملاقاة واقعاً الذي يحتمل أنه الساعة الثالثة فيحتمل أنه من مورد نقض اليقين التفصيلي باليقين التفصيلي فلا يجري الاستصحاب بلا حاجة التفسيرات الثلاث المتقدمة بل يكون المانع ما أشرنا إليه.