35/05/18


تحمیل
الموضوع:- التنبيه التاســع ( تعــارض الاستصحــاب مــع غيــره ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.
أما معنى الحكومة الواقعية والظاهرية عند مشهور الأصوليين:- فهو أن الدليل الحاكم تارةً يوسّع موضوع الدليل المحكوم أو يضيّقه بقطع النظر عن الشك، وأخرى يقيّد ذلك بحالة الشك، فمثلاً دليل ( الطواف بالبيت صلاة ) - بناءً على تماميّة سنده - حاكم على دليل ( يجب في الصلاة الطهارة وستر العورة وغير ذلك من الشرائط ) حيث يوسّع من موضوع الصلاة وتصير الصلاة شاملة للطواف ويثبت أحكام الصلاة للطواف التي منها الطهارة وستر العورة وغير ذلك إلّا ما خرج بالدليل، هذه حكومة وتوسعة واقعيّة، يعني لم تقيّد بحالة الشك، بل بقطع النظر عن كون المكلّف عالماً أو جاهلاً الشرع يوسّع من الصلاة ويجعل الطواف مشمولاً للصلاة، هذه توسعة واقعيّة، ولذلك لا يمكن أن يتصوّر فيها الخطأ وانكشاف الخلاف، هذا هو المقصود من الحكومة الواقعية.
وأما مثال الحكومة الظاهرية:- قاعدة الطهارة - أي ( كلّ شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر ) -، إنه يجعل طهارة ظاهرية، ولازم هذه الطهارة الظاهرية توسعة دليل أحكام الطهارة والنجاسة من قبيل ( يحرم شرب النجس ) و ( تجب الصلاة في الطاهر ) وما شاكل ذلك، إنه لو كان لدينا ثوب وشككنا أنه طاهر أو نجس فبأصل الطهارة نثبت طهارته وبالتالي تتوسّع شرطيّة ( صلّ في الطاهر ) وتشمل الطاهر الذي ثبتت طهارته بقاعدة الطهارة، بينما لولا قاعدة الطهارة لكانت دائرة ( صلّ في الطاهر ) منحصرة وضيّقة بالطاهر الواقعي أما ببركتها فسوف تتوسّع دائرة الشرطيّة فيصير الشرط لصحة الصلاة هو الأعم من الطاهر الواقعي والطاهر الظاهري، بيد أنّ هذه التوسعة توسعة ظاهريّة وحكومة ظاهريّة لا واقعيّة، بمعنى أنها مجعولة في حالة الشك فإذا ارتفع الشك وتبيّن أن الثوب نجسٌ من البداية فينكشف بذلك أن الصلاة فاقدة للشرط . إذن هذا مثال الحكومة الظاهريّة، وفيها يمكن تصوّر انكشاف الخلاف، بخلافه في الحكومة الواقعيّة.
هذا توضيح المصطلح المذكور من نظر المشهور.
وأما الشيخ النائيني(قده) ففي المقام قال:- إن الحكومة تارةً تشتمل على نظرٍ والذي لا يكون إلّا بين الدليلين وهذه سمّاها بالحكومة الواقعيّة، وأما إذا فرض أنه لم يكن هناك نظر بل كان أحد الحكمين يُفني موضوع الحكم الثاني ويزيل موضوعه إزالةً تعبّديّة من دون نظرٍ فهذه حكومة ظاهريّة، قال(قده):- ( لا أقول إن الدليل الواحد ينحلّ باعتبار أفراده إلى قضايا متعدّدة ويكون بعضها بمدلوله ناظراً إلى الدليل الآخر حتى يقال إنه لا معنى لنظر أحد الدليلين إلى الآخر في القضايا الانحلاليّة، بل أقول إن شمول الدليل الواحد[1] لفردٍ[2] إذا كان رافعاً تشريعيّاً للفرد الآخر[3]يستحيل أن يكون ذلك الفرد الآخر محكوماً بحكمه[4]في عرضه . وهذه الحكومة هي المدّعاة في المقام دون الحكومة الواقعيّة المعتبر فيها نظر أحد الدليلين بمدلوله اللفظي إلى الدليل الآخر )[5] . وعبارته واضحة جداً فيما أشرت إليه.
إذن ما ذكره الشيخ النائيني(قده) مصطلحٌ آخر غير ذلك المصطلح لدى الأصوليين فلا تختلط عليك المصطلحات.


[1] يعين دليل لا تنقض اليقين بالشك.
[2] الاستصحاب السببي.
[3] يعني الاستصحاب المسببي.
[4] أي بحكم الاستصحاب السببي.