34/01/19


تحمیل
 الموضوع / التنبيه الثالث / تنبيهات / قاعدة لا ضرر / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 وفيه:-
 أوَّلاً:- إنه من الممكن أن نفترض في مورد الشاهد الأول بأنهم استندوا في رفع الوجوب عن المكلف لإحدى قضيتين إحداهما حديث لا ضرر والأخرى مسألة اجتماع الأمر والنهي فإن كل منهما صالح لرفع الوجوب ، ولكن حينما وصلوا إلى مورد الشاهد الثالث انحصر مدركهم في الحكم بفساد الوضوء بمسألة اجتماع الأمر والنهي من دون أن يضمّوا إلى ذلك حديث لا ضرر وهذه فرضية وجيهة ، وما دامت وجيهة فلا يمكن للشيخ العراقي(قده) التمسك بالشاهد الثالث ، أي لا معنى لأن يقول:- حيث أنه في مورد الشاهد الثالث حكموا بفساد الوضوء فهذا نستكشف منه أن مدركهم ليس حديث لا ضرر بل مسألة الاجتماع ، كلا بل نقول له إنهم تمسكوا في حديث لا ضرر ولكن لا في هذا الشاهد بل في الشاهد الأول كما تمسكوا بقاعدة الاجتماع أما في مورد الشاهد الثالث فقد انحصر تمسكهم بمسألة الاجتماع دون حديث لا ضرر فلا يتم حينئذ هذا الشاهد الثالث ، ولا يخفى لطفه.
 وثانياً:- إنه ذكر أنه لا يمكن التمسك بحديث لا ضرر في مورد الشاهد الثالث باعتبار أن التخفيف حاصل له بشكل قهري بلا حاجة إلى حديث لا ضرر.
 ونحن نقول:- بل هناك حاجة تدعو المولى في أن يجعل حديث الرفع رافعاً للوجوب حتى في مورد الشاهد الثالث وتلك الحاجة هي أنه لو لم يجعل حديث الرفع صالحاً للرفع في مورد الشاهد الثالث فسوف تكون النتيجة الفقهية هي أن من يعلم بوجوب الوضوء في الإسلام ويعلم بالضرر - الذي هو الشاهد الأول - لا وجوب في حقه لأجل حديث لا ضرر وأما الشخص الجاهل بوجوب الوضوء في الإسلام ولكنه عالم بالضرر - الذي هو مورد الشاهد الثالث - يكون الوجوب ثابتاً في حقه رغم أنه جاهل بالوجوب فجهله يصير سبباً لثبوت وجوب الوضوء في حقّه بينما ذاك يصير علمه بوجوب الوضوء سبباً لارتفاع الوجوب عنه وهذه النتيجة إما أن تكون ليست معقولة في حدِّ نفسها أو هي معقولة ولكنها ليست مقبولة عقلائياً وعرفاً ، فيضطر المولى آنذاك لأجل أن لا يقع في هذا المحذور أن يجعل حديث الرفع صالحاً لرفع الوجوب حتى في حقّ الجاهل.
 وثالثاً:- إنه ذكر أن حديث لا ضرر امتناني وفي مورد الشاهد الثالث يكون التخفيف حاصلاً بشكل قهري فلا حاجة إلى الامتنان عليه من خلال شمول الحديث له.
 ونحن نقول:- هذا وجيه فيما إذا فرض أن الامتنان قد لوحظ في الحديث الشريف بنحو العلّة ، يعني إن كان يلزم الامتنان من شمول الحديث فيجوز تطبيقه - أو يجب تطبيقه - كما في مورد الشاهد الأول وإن لم يلزم الامتنان من تطبيقه كما في مورد الشاهد الثالث فلا يجوز تطبيقه ، وهذا معناه أن الامتنان قد لوحظ بنحو العليّة فيدور الحكم مداره وجوداً وعدماً ، ولكن لِمَ لا نقول صحيح بأن الامتنان قد لوحظ في حديث لا ضرر ونكتة تشريعه هي الامتنان ولكن لوحظ بنحو الحكمة ، أي أن الهدف من تشريع لا ضرر هو الامتنان ولكن قد يشمل موارداً ويرفع الحكم فيها من دون امتنان كما هو الحال في مثل الإسكار فإن الإسكار هو النكتة في تحريم الخمر ولكن هل هو نكتة بنحو العلة أو بنحو الحكمة ؟ إنه لو كان بنحو العلة فلازمه أنه إذا لم يكن مسكراً كما لو كان قليلاً فيجوز التناول بناءً على العليّة ، وهذا بخلافه بناءً على الحكمة فإن الحرمة تكون ثابتة رغم أنه ليس بمسكر ، فالإسكار نكتة تحريم الخمر ولكن بهذا المعنى - أي لأجل انه يوجب الإسكار صار محرّماً - ولكن إذا لم يكن موجباً للإسكار لنكتة من النكات اتفاقاً فالحرمة تكون باقية أيضاً وهذا ما يعبر عنه بـ( الحكمة ) ، ومن قبيل حرمة الربا فإن الربا قد حرم لأجل أنه يوجب ضعفاً في الاقتصاد أو وهناً في الطاقات أو غير ذلك ولكن هذه ليست علة بحيث لو فرضنا أنه في مورد لا يلزم ذلك فلا نقول بأنه حلال وارتفعت حرمته بل يبقى حرام ، وكثيراً من نكات الإحكام هي حِكَمٌ وليست علل ، ونفس الأمر نقوله في قضية الامتنان فالامتنان هو النكتة الموجبة لتشريع حديث لا ضرر ولكن هذا لا يعني أنه في المورد الذي لا يلزم منه الامتنان بأن كان التخفيف قهرياً لا يكون شاملاً له بل هو صالح لشمول مثل هذا المورد . إذن على هذا الأساس يبطل الشاهد الثالث لأنه بناءً على ما ذكرنا يجوز التمسك بحديث لا ضرر رغم أنه لا يلزم امتنان إذ المفروض أن الامتنان والتخفيف ثابت بنحو قهري فنقول نعم لأن الامتنان قد لوحظ بنحو الحكمة لا بنحو العلة.
 إن قلت:- إن شمول الحديث لهذا المورد الذي فرض فيه أن التخفيف حاصل بشكل قهري يلزم منه اللغوية إذ يلزم من ذلك محذور تحصيل الحاصل.
 قلت:- إن هذا المحذور يلزم فيما لو فرض أن الاطلاق عبارة عن جمع القيود لا ما إذا قلنا بأنه عبارة عن رفض القيود ، فإنه قد تقدم في مبحث الاطلاق وجود احتمالين في تفسير حقيقة الاطلاق فحينما أقول لك ( آتني بكتاب ) فإن هذا مطلقٌ ، وما معنى الاطلاق ؟ هل أني لاحظت جميع أفراد الكتب ولم أأخذ الأمر مقيداً بخصوص أحد الأفراد ؟ وإذا كان الاطلاق هكذا فهذا ما يسمى بـ( جمع القيود ) ، أو أن الاطلاق عبارة عن ملاحظة الطبيعة من دون ملاحظة قيد من القيود ؟ إن الصحيح هو هذا لقضاء الوجدان بذلك ، وبناءً على هذا لا يلزم محذور اللغوية لأن المولى لم يلحظ تلك الحالة - أي حالة الشاهد الثالث من أن المكلف يعلم بالضرر ويجهل بوجوب الوضوء في الشريعة - في ذهنه ويصب الحكم عليها حتى تقول يلزم محذور اللغوية وإنما لاحظ الطبيعة من دون قيد ، فهو يلحظ مورد الضرر فالحكم يكون فيه مرفوعاً ، فهو يلحظ الطبيعة من دون قيد فلا يلزم من ذلك محذور اللغوية بعد عدم ملاحظته لهذه القضية بخصوصها.
 مضافاً إلى أن مسألة التأكيد مقبولة فلا محذور في أن يكون الرفع شاملاً من باب تأكيد الشرع لحكم العقل فيكون هذا تأكيداً لما يقتضيه حكم العقل والعقلاء من أن الشخص الجاهل بوجوب الوضوء في الإسلام مخفّف عنه ولا يجب عليه الامتثال وأي مانع منه ؟! .