33/03/29


تحمیل
 الموضوع / التنبيه الخامس ( حكم ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ) / تنبيهات / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 المقدمة الثانية:- ان المدار في الحجّيّة ليس على ملاحظة زمان العلم الاجمالي بل على ملاحظة زمان المعلوم ، فلو علمت الآن بأن الماء نجسٌ أمس فالنجاسة وآثارها تثبت من يوم أمس وليس من الآن والمدار على ظرف المعلوم وليس على ظرف العلم.
 ثم قال:- وعلى هذا الاساس لو علم المكلف يوم السبت مثلاً بأنه النجس اما الاناء الأوَّل أو الاناء الثاني ثم علم في يوم الأحد بأن قطرة بول قد وقعت اما في أحد هذين الاناءين أو في اناءٍ ثالث ووقوعها كان يوم الجمعة ولكن العلم بها حصل يوم الأحد فهنا يوجد علمان بهذا الشكل. وهنا نسأل:- ما هو المنجّز منهما على طبق مابيّناه من الميزات ؟ اجاب (قده) بأن التنجيز هو للعلم الثاني - أي للذي حصل يوم الأحد - فان معلومه متقدم وأسبق فيكون هو المنجّز بخلاف العلم الحاصل في يوم السبت فان معلومه متأخر.
 المقدمة الثالثة:- نحن ذكرنا أن الأسبق معلوماً يكون هو المنجّز ولكن ليس المراد من الأسبقية خصوص الأسبقية الزمانية بل ما يعم الأسبقية الرتبية.
 وعلى هذا الاساس رتَّب(قده) هذه الثمرة فقال:- لو فرض أن العلم الأوّل والعلم الثاني حصلا في زمانٍ واحدٍ من حيث العلم ومن حيث المعلوم ، أي علمت في هذه الساعة بأنه اما الاناء الأوّل نجس أو الثاني وفي نفس الوقت علمت بأنه حصلت ملاقاة بين الشيء الثالث وبين الاناء الأوّل ، فاعلم الآن أيضاً مقارناً علماً للأوّل اما أن الثالث نجس أو الثاني فهنا زمان العلمين واحد وكذلك زمان المعلومين ، ولكن رغم ذلك يكون المنجّز هو العلم الأوّل لأنه العلّة لحدوث العلم الثاني ، فالعلم الأوّل حيث أنه مولّد للعلم الثاني فهو أسبق رتبةً وان لم يكن أسبق زماناً فيكون هو الحجّة ويسقط العلم الثاني عن الحجّيّة واذا كان ساقطاً عن الحجية فيجري الاصل في الملاقي بلا مانع لأن العلم الاجمالي الثاني ليس بمنجّز اذ الأسبق رتبة هو الأوّل.
 هذا توضيح ما أفاده (قده).