32/11/12


تحمیل

والمناسب أن يقال:- إن ما ذكره (قده) من تعلق العلم الإجمالي بالواقع لم يستدل عليه بشيء سوى ما أشرنا إليه من إمكان صياغة إشكاله الذي سجله على الرأي الأول كدليل على مدَّعاه وقد تقدم ذلك.

ونحن نقول:- إن هذا الدليل قابل للمناقشة ، باعتبار أنا نسلم أن الفرد - أعني المعلوم التفصيلي - مركب من جامع مع الخصوصيات ، ولكن ماذا يقصد من الجامع ؟ انه يقصد منه الجامع الحقيقي وليس الانتزاعي ، فان زيداً مثلاً مركب من جامع حقيقي - وهو الحيوان - مع الخصوصيات وليس مركباً من الجامع الانتزاعي والخصوصيات ونقصد من الجامع الانتزاعي هو عنوان ( الأحد ) وهذا من القضايا البديهية.

 فإذا قبلنا بهذا فنقول:- إن الرأي الأول الذي كان يقول إن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ماذا يقصد أصحابه من الجامع ؟ هل يقصدون الجامع الحقيقي أم الانتزاعي ؟ إنهم يقصدون الجامع الانتزاعي - أعني عنوان الأحد - فهم يقولون أنا حينما أعلم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين فأنا أعلم بالجامع - أي إحدى النجاستين - هو الجامع الانتزاعي لا الجامع الحقيقي ، وهذا من البديهيات أيضاً.

 ثم نضيف إلى ذلك مقدمة بديهية أخرى:- وهي أن من خصوصيات الجامع الانتزاعي أنه يحكي عن الفرد بشكل كامل ، فحينما أقول ( جاءني أحد هذين الفردين ) فعنوان ( أحد الفردين ) يمكن أن يحكي عن زيد بكامله وعن عمروٍ بكامله ، فهو عنوان مشير إلى الفرد بالكامل غايته من دون تحديد له بشكل مضبوط.

 وإذا قبلنا بهذه القضايا الثلاث فنقول للشيخ العراقي(قده) إن أصحاب الرأي الأول لو كانوا يقصدون من الجامع الذي تعلق العلم الإجمالي هو الجامع الحقيقي فإشكالك وارد عليهم حيث يقال إن الجامع الحقيقي هو جزء من الفرد وليس هو كل الفرد فيلزم أن لا يصدق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل بكامله بل يلزم أن يصدق على نصفه ، ولكنهم لا يقصدون بالجامع هو الجامع الحقيقي وإنما الانتزاعي - أعني عنوان احد الفردين - وواضح أن عنوان ( أحد الفردين ) ليس جزءاً ، فالفرد ليس مركباً من الجامع الانتزاعي والمشخصات وإنما هو مركب من الجامع الحقيقي والمشخصات ، ومن المعلوم أن الجامع الانتزاعي والذي هو متعلق العلم الإجمالي حيث يحكي عن الفرد بكامله فيصح أن ينطبق على المعلوم التفصيلي بكامله .

 إذن نحن نقول للشيخ العراقي(قده) صحيح أن المعلوم الإجمالي ينطبق على المعلوم التفصيلي بكامله ولكن هذا لا يكون لصالحك وكإشكال تريد أن تسجله على العلمين فانه يصح ما ذكرت لو فرض أنهم كانوا يقصدون بالجامع الجامع الحقيقي ، ولكن من البديهي أنهم يقصدون الجامع الانتزاعي أي عنوان ( أحد الفردين ) ومن المعلوم أن عنوان ( الأحد ) يصدق على الفرد بتمامه وكماله لا أنه يصدق على نصفه.

 إذن نحن لم نسجل إشكالاً على رأي الشيخ العراقي(قده) وإنما رفعنا دليله ، فنحن لم نناقش المدعى بخلاف تلك الإشكالات فإنها ناقشت المدعى.

الرأي الثالث:- ما يظهر من الشيخ الخراساني(قده)[1] فانه(قده) ذكر في أن في حقيقة الواجب التخييري احتمالات متعددة وأحد الاحتمالات التي ذكرها من دون أن يتبناه هو أن الوجوب التخييري متعلق بالفرد المردد ، فحينما نقول ( يجب إحدى خصال الكفارة ) فالوجوب متعلق بالفرد المردد أعني إما هذا أو ذاك ، فهو ليس متعلقاً بهذا بخصوصه مشروطاً بترك ذاك أو بذاك مشروطاً بترك الأول ، كلا وإنما هو متعلق بالفرد المردد بين الفردين.

 ولكن له تعليقة على هذا الاحتمال حيث قال ( لا يقال كيف يتعلق الوجوب بالمردد انه شيء غير ممكن فانه يقال لا محذور في تعلق الوجوب بالفرد المردد فان الوجوب صفة اعتبارية وإذا أمكن للصفة الحقيقية أن تتعلق بالمردد - وأعني بالصفة الحقيقية العلم الإجمالي - فبالأولى يمكن للصفة الاعتبارية - أعني الوجوب - أن تتعلق بالمردد ) انه من هذه التعليقة على الكفاية يظهر على أنه يبني أو يميل إلى أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد.

 فحينما أعلم بنجاسة أحد الإناءين فاني لا أعلم بالجامع ولا بنجاسة هذا ولا بنجاسة ذاك بل بالمردد من النجاستين ، وأقولها بشكل صريح هو أن المردد هو أما هذا وإما ذاك.

وفيه:- إن وجود المردد شيء غير ممكن بل وغير معقول ، أما خارجاً فواضح فان كل شيء يوجد خارجاً فهو هو وليس هو أو غيره فان الوجود لا يمكن أن يكون غير متشخص ، فالشيء ما لم يتشخص لا يمكن أن يوجد ، فالوجود الخارجي لا يمكن أن يكون إلا للمتشخص والمردد حيث أنه لم يتشخص فلا يمكن أن يوجد خارجاً ، كما أنه لا يمكن أن يكون موجوداً في الذهن إذ الوجود الذهني عبارة عن الصورة الذهنية وهي لا يمكن وجودها إلا أن تكون لشيء متشخص إذ لو كان الشيء مردداً فذلك يعني التردد في نفس الصورة ، وحيث أن الصورة وجود ذهني فيلزم أن تكون متشخصة كما في الوجود الخارجي.

 وبكلمة أخرى:- كما أن الوجود الخارجي هو فرع التشخص كذلك الوجود الذهني.

[1] الكفاية - مبحث الواجب التخييري.