36/04/10
تحمیل
الموضـوع:- مسألة (
1 ) - المكاسب المحرمة -كتاب
التجارة.
وأجاب (قده) بما محصله:- إنّ النهي متعلقٌ بالمسبب بمعنى اعتبار المتعاملين للنقل والانتقال والفساد هو بمعنى أنّ الشارع لا يعتبر تحقّق النقل والانتقال أي لا يحكم على طبق اعتبار المتعاملين.
وإن شئت قلت:- هناك اعتبارٌ من قبل المتعاملين واعتبارٌ من قبل الشرع فأنا حينما أقول بعت ويقول الطرف الثاني اشتريت قد اعتبرنا تحقّق الملكيّة - أو بالأحرى النقل والانتقال - فإذا كانت المعاملة صحيحة فالشرع أيضاً يمضي هذا الاعتبار ويحكم على طبقه وكأنّه يقول بلسان الحال أنا أحكم أيضاً بالنقل والانتقال وهذا معناه صحّة العقد، وإذا كان فاسداً فكأنه يقول بلسان الحال إني لا أحكم على طبق ما تحقّق من اعتبارٍ بل انتما فقط اعتبرتما النقل وانتقال والملكيّة أمّا أنا فلا أحكم بذلك وهذا هو معنى الفساد، والشيخ النائيني(قده) يقول إنَّ هذا الاعتبار من قبل المتعاملين هو مسبّبٌ عن بعت واشتريت فبعت واشتريت هو انشاءٌ والمنشأ هو الاعتبار من قبل المعاملين - يعني اعتبار النقل والانتقال - والنهي متعلّقٌ بهذا المنشأ وهذا المنشأ هو أمرٌ اختياريٌّ ومقدورٌ للمتعاملين فهو مقدورٌ تكويناً والفساد ليس بمعنى عدم تحقّق هذا الاعتبار بل بمعنى إنّي أنا الشارع لا أعتبر ما يماثل اعتباركما فأنا لا أحكم بتحقّق الملكيّة ولا اعتبرها . إذن متعلق النهي شيءٌ والفساد شيءٌ آخر فمتعلّق النهي هو اعتبار المتعاملين للنقل والانتقال والفساد هو بمعنى أنّ الشارع لا يحكم بالملكية على طبق اعتبار المتعاملين فانحل الإشكال، ونصّ عبارته:- ( فإن قلت النهي عن البيع بالاسم المصدري مقتضٍ لسب القدرة عن إيجاده فلا يكون حراماً ذاتياً لاشتراط متعلّق التكليف بالقدرة والاختيار، قلت:- اعتبار المتعاملين للنقل والانتقال شيء وكونه مما أمضاه الشارع شيء آخر فما هو متعلّق النهي هو الأوّل وهو مقدور للفاعل بعد النهي أيضاً وما هو مرتفع بالنهي هو الثاني لكاشفيّة النهي عن عدم إمضاء الشارع )[1].
ويرد عليه:- إنّ ما أفاده وجيهٌ لو فرض أنّ النهي التكليفي متعلّقٌ باعتبار المتعاملين، ولكنّا نقول إنَّ تعلقه باعتبار المتعاملين شيءٌ بعيدٌ في حدّ نفسه، فهل تحتمل أنّي البائع وأنت المشتري نعتبر في قلوبنا كاعتبارٍ ملكيّة الخمر مقابل الثمن والثمن مقابل الخمر فهل هذا الاعتبار النفسي - كاعتبار - يكون شيئاً منهيّاً عنه ومحرّماً ويتسجّل علينا عقوبة على هذا الاعتبار ؟! إنّ هذا شيءٌ بعيدٌ بحسب مرتكزاتنا المتشرعيّة ولو أنّ ذلك كان شيئاً قريباً فما أفاده يكون تاماً.
والأجدر أن يقال:- بناءً على كون النهيّ متعلقاً بالمسبَّب - إن النهي متعلّق بقصد الملكيّة الشرعيّة من خلال الإنشاء، فالنهي ليس متعلّقاً باعتبار الملكيّة بين المتعاملين وإنما هو متعلّقٌ بالملكية الشرعيّة ولكن لا بنفسها فإنها فعل الشارع ولا معنى لأن ينهى الشارع عن فعل نفسه وإنما النهي متعلّقٌ بقصد الملكيّة الشرعيّة من خلال الإنشاء . إذن إذا قصدت تحقّق الملكيّة الشرعيّة من خلال بعت واشتريت يكون هذا محرّماً تكليفاً والفساد بمعنى أنّ الشرع لا يحكم على طبق ما قُصِد.
إذن متعلّق النهي شيءٌ ممكنٌ وهو قصد المتعاملين الملكيّة الشرعيّة من خلال الإنشاء والفساد بمعنى عدم تحقّق ما قُصِد وحينئذٍ ترتفع المشكلة بناءً على ما أشرنا إليه.
وألفت النظر إلى مطلب:- وهو أنّ كلامنا هذا يغاير الكلام الذي قرأناه في علم الأصول في مسالة النهي عن المعاملة، فما قرأناه شيءٌ والذي نبحثه هنا شيءٌ آخر، فما قراناه في علم الأصول هو أنّ النهي المتعلّق بالمعاملة بمعنى السبب تارةً وبمعنى المسبّب أخرى والذي بمعنى السبب لا يقتضي الفساد والذي بمعنى المسبّب ذهب البعض إلى أنّه يقتضي الفساد كالشيخ النائيني(قده) وكما ذهب البعض إلى أنّه لا يقتضي الفساد وذهب ثالثٌ إلى أنّه يقتضي الصحّة، إن ذلك بحثٌ عن الاقتضاء وعدمه يعني هو أشبه بالبحث الاثباتي - حسب المصطلح العلمي -، وهذا بخلاف كلامنا هنا فإننا قد افترضنا هنا أنّ النهي موجودٌ جزماً في مقامنا - في مسألة التكسب بالخمر وغيره - وهو نهيٌ تكليفيٌّ ويقتضي الفساد لدلالة النصوص عليه وإنّما الكلام هو في أنّه كيف نتصوّر ثبوتاً - يعني هذا بحث بعد الوقوع ودلالة النصوص على أنّ هذا محرّم تكليفاً والبيع فاسد - كيف يعقل نهيٌ تكليفيٌّ عن شيءٍ فاسدٍ لا يمكن إيجاده، وهذا بحث ثبوتيٌّ بعد وقوع دلالة الدليل على أنّ النهي عن بيع الخمر يقتضي التحريم ويقتضي الفساد.
بهذا فرغنا عن القضايا الأربع التي نريد التحدّث عنها قبل الدخول في المطالب الثلاثة لمسألتنا.
عودٌ إلى صلب الموضوع:-
ذكرنا أنّ المسألة الاولى تحتوي على مطالب ثلاثة:-
المطلب الأوّل:- إنّ العناوين الأربعة من بين الأعيان النجسة الخمر - ويلحق به باقي المسكرات - والخنزير والميتة والكلب غير الصيود يحرم التكسب بها تكليفاً والمعاملة باطلة.
ويقع الكلام الآن في هذا المطلب ونتحدث عن كلّ واحدٍ من هذه العناوين الأربعة بانفراده.
الخمر:-
المعروف بين الفقهاء بل ادّعي عدم الخلاف على ثبوت الحرمتين التكليفيّة والوضعيّة، قال صاحب الجواهر(قده):- ( لا خلاف يعتدّ به في حرمة الكسّب في الأعيان النجسة التي لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة )[2].
وهو لم يذكر أنّ المقصود من حرمة التكسّب هي الحرمة التكليفيّة أو الوضعيّة ولعلّ المقصود هو كلتا الحرمتين.
وقال الشيخ الأعظم(قده):- ( يحرم التكسب بالخمر وكلّ مسكرٍ مائعٍ والفقّاع إجماعاً نصّاً وفتوىً )[3][4] .
وهو أيضا لم يفصّل من أنّها حرمة تكليفيّة فقط أو تعمّ الوضعيّة.
ونحن نتكلّم تارةً عن الحرمة الوضعية وأخر عن الحرمة التكليفية.
وألفت النظر إلى أنّ من ينبي على رواية تحف العقول والفقه الرضوي ودعائم الإسلام فهو في راحةٍ فإن الروايات المذكورة في هذه الكتب يصرّح بعضها بأنّ التكسّب به والتقلّب فيه حرامٌ محرّم، ولا أقل تثبت الحرمة التكليفيّة، أمّا من ينكر حجيّة هذه الروايات كما هو مختارنا فيحتاج إلى وسائل إثباتٍ أخرى.
الحرمة الوضعية:-
هناك طوائف ثلاث يمكن أن يستفاد منها بطلان بيع الخمر:-
الطائفة الأولى:- ما دلّ على أنّ ثمن الخمر سحت.
وأجاب (قده) بما محصله:- إنّ النهي متعلقٌ بالمسبب بمعنى اعتبار المتعاملين للنقل والانتقال والفساد هو بمعنى أنّ الشارع لا يعتبر تحقّق النقل والانتقال أي لا يحكم على طبق اعتبار المتعاملين.
وإن شئت قلت:- هناك اعتبارٌ من قبل المتعاملين واعتبارٌ من قبل الشرع فأنا حينما أقول بعت ويقول الطرف الثاني اشتريت قد اعتبرنا تحقّق الملكيّة - أو بالأحرى النقل والانتقال - فإذا كانت المعاملة صحيحة فالشرع أيضاً يمضي هذا الاعتبار ويحكم على طبقه وكأنّه يقول بلسان الحال أنا أحكم أيضاً بالنقل والانتقال وهذا معناه صحّة العقد، وإذا كان فاسداً فكأنه يقول بلسان الحال إني لا أحكم على طبق ما تحقّق من اعتبارٍ بل انتما فقط اعتبرتما النقل وانتقال والملكيّة أمّا أنا فلا أحكم بذلك وهذا هو معنى الفساد، والشيخ النائيني(قده) يقول إنَّ هذا الاعتبار من قبل المتعاملين هو مسبّبٌ عن بعت واشتريت فبعت واشتريت هو انشاءٌ والمنشأ هو الاعتبار من قبل المعاملين - يعني اعتبار النقل والانتقال - والنهي متعلّقٌ بهذا المنشأ وهذا المنشأ هو أمرٌ اختياريٌّ ومقدورٌ للمتعاملين فهو مقدورٌ تكويناً والفساد ليس بمعنى عدم تحقّق هذا الاعتبار بل بمعنى إنّي أنا الشارع لا أعتبر ما يماثل اعتباركما فأنا لا أحكم بتحقّق الملكيّة ولا اعتبرها . إذن متعلق النهي شيءٌ والفساد شيءٌ آخر فمتعلّق النهي هو اعتبار المتعاملين للنقل والانتقال والفساد هو بمعنى أنّ الشارع لا يحكم بالملكية على طبق اعتبار المتعاملين فانحل الإشكال، ونصّ عبارته:- ( فإن قلت النهي عن البيع بالاسم المصدري مقتضٍ لسب القدرة عن إيجاده فلا يكون حراماً ذاتياً لاشتراط متعلّق التكليف بالقدرة والاختيار، قلت:- اعتبار المتعاملين للنقل والانتقال شيء وكونه مما أمضاه الشارع شيء آخر فما هو متعلّق النهي هو الأوّل وهو مقدور للفاعل بعد النهي أيضاً وما هو مرتفع بالنهي هو الثاني لكاشفيّة النهي عن عدم إمضاء الشارع )[1].
ويرد عليه:- إنّ ما أفاده وجيهٌ لو فرض أنّ النهي التكليفي متعلّقٌ باعتبار المتعاملين، ولكنّا نقول إنَّ تعلقه باعتبار المتعاملين شيءٌ بعيدٌ في حدّ نفسه، فهل تحتمل أنّي البائع وأنت المشتري نعتبر في قلوبنا كاعتبارٍ ملكيّة الخمر مقابل الثمن والثمن مقابل الخمر فهل هذا الاعتبار النفسي - كاعتبار - يكون شيئاً منهيّاً عنه ومحرّماً ويتسجّل علينا عقوبة على هذا الاعتبار ؟! إنّ هذا شيءٌ بعيدٌ بحسب مرتكزاتنا المتشرعيّة ولو أنّ ذلك كان شيئاً قريباً فما أفاده يكون تاماً.
والأجدر أن يقال:- بناءً على كون النهيّ متعلقاً بالمسبَّب - إن النهي متعلّق بقصد الملكيّة الشرعيّة من خلال الإنشاء، فالنهي ليس متعلّقاً باعتبار الملكيّة بين المتعاملين وإنما هو متعلّقٌ بالملكية الشرعيّة ولكن لا بنفسها فإنها فعل الشارع ولا معنى لأن ينهى الشارع عن فعل نفسه وإنما النهي متعلّقٌ بقصد الملكيّة الشرعيّة من خلال الإنشاء . إذن إذا قصدت تحقّق الملكيّة الشرعيّة من خلال بعت واشتريت يكون هذا محرّماً تكليفاً والفساد بمعنى أنّ الشرع لا يحكم على طبق ما قُصِد.
إذن متعلّق النهي شيءٌ ممكنٌ وهو قصد المتعاملين الملكيّة الشرعيّة من خلال الإنشاء والفساد بمعنى عدم تحقّق ما قُصِد وحينئذٍ ترتفع المشكلة بناءً على ما أشرنا إليه.
وألفت النظر إلى مطلب:- وهو أنّ كلامنا هذا يغاير الكلام الذي قرأناه في علم الأصول في مسالة النهي عن المعاملة، فما قرأناه شيءٌ والذي نبحثه هنا شيءٌ آخر، فما قراناه في علم الأصول هو أنّ النهي المتعلّق بالمعاملة بمعنى السبب تارةً وبمعنى المسبّب أخرى والذي بمعنى السبب لا يقتضي الفساد والذي بمعنى المسبّب ذهب البعض إلى أنّه يقتضي الفساد كالشيخ النائيني(قده) وكما ذهب البعض إلى أنّه لا يقتضي الفساد وذهب ثالثٌ إلى أنّه يقتضي الصحّة، إن ذلك بحثٌ عن الاقتضاء وعدمه يعني هو أشبه بالبحث الاثباتي - حسب المصطلح العلمي -، وهذا بخلاف كلامنا هنا فإننا قد افترضنا هنا أنّ النهي موجودٌ جزماً في مقامنا - في مسألة التكسب بالخمر وغيره - وهو نهيٌ تكليفيٌّ ويقتضي الفساد لدلالة النصوص عليه وإنّما الكلام هو في أنّه كيف نتصوّر ثبوتاً - يعني هذا بحث بعد الوقوع ودلالة النصوص على أنّ هذا محرّم تكليفاً والبيع فاسد - كيف يعقل نهيٌ تكليفيٌّ عن شيءٍ فاسدٍ لا يمكن إيجاده، وهذا بحث ثبوتيٌّ بعد وقوع دلالة الدليل على أنّ النهي عن بيع الخمر يقتضي التحريم ويقتضي الفساد.
بهذا فرغنا عن القضايا الأربع التي نريد التحدّث عنها قبل الدخول في المطالب الثلاثة لمسألتنا.
عودٌ إلى صلب الموضوع:-
ذكرنا أنّ المسألة الاولى تحتوي على مطالب ثلاثة:-
المطلب الأوّل:- إنّ العناوين الأربعة من بين الأعيان النجسة الخمر - ويلحق به باقي المسكرات - والخنزير والميتة والكلب غير الصيود يحرم التكسب بها تكليفاً والمعاملة باطلة.
ويقع الكلام الآن في هذا المطلب ونتحدث عن كلّ واحدٍ من هذه العناوين الأربعة بانفراده.
الخمر:-
المعروف بين الفقهاء بل ادّعي عدم الخلاف على ثبوت الحرمتين التكليفيّة والوضعيّة، قال صاحب الجواهر(قده):- ( لا خلاف يعتدّ به في حرمة الكسّب في الأعيان النجسة التي لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة )[2].
وهو لم يذكر أنّ المقصود من حرمة التكسّب هي الحرمة التكليفيّة أو الوضعيّة ولعلّ المقصود هو كلتا الحرمتين.
وقال الشيخ الأعظم(قده):- ( يحرم التكسب بالخمر وكلّ مسكرٍ مائعٍ والفقّاع إجماعاً نصّاً وفتوىً )[3][4] .
وهو أيضا لم يفصّل من أنّها حرمة تكليفيّة فقط أو تعمّ الوضعيّة.
ونحن نتكلّم تارةً عن الحرمة الوضعية وأخر عن الحرمة التكليفية.
وألفت النظر إلى أنّ من ينبي على رواية تحف العقول والفقه الرضوي ودعائم الإسلام فهو في راحةٍ فإن الروايات المذكورة في هذه الكتب يصرّح بعضها بأنّ التكسّب به والتقلّب فيه حرامٌ محرّم، ولا أقل تثبت الحرمة التكليفيّة، أمّا من ينكر حجيّة هذه الروايات كما هو مختارنا فيحتاج إلى وسائل إثباتٍ أخرى.
الحرمة الوضعية:-
هناك طوائف ثلاث يمكن أن يستفاد منها بطلان بيع الخمر:-
الطائفة الأولى:- ما دلّ على أنّ ثمن الخمر سحت.