32/01/22
تحمیل
الموضوع: المسالة 242 .
تشتمل المسالة المذكورة على عدّة نقاط
النقطةالاولى: ان من جملة الروايات رواية او صحيحة مثنى الحناط وقد ذكرناها من باب التاكيد وليست هي بنفسها موضع الشاهد
ولكن نقول لماذ هذا التاكيد بين كونها رواية او صحيحة
ان صاحب الوسائل نقلها عن الشيخ الكليني والسند هو محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن مثنى الحناط
اما بالنسبة الى محمد بن يحيى فهو الاشعري القمي الثقة الجليل الذي روى عنه الشيخ الكليني قسما كبيرا من الكافي ولعله مايقرب من الربع او الثلث
واما احمد بن محمد فهو مردد بين ابن عيسى اي احمد بن محمد بن عسيى الاشعري القمي وبين البرقي وهو احمد بن محمد بن خالد البرقي، ولكن حيث ان كليهما ثقة فلايهمنا بعد ذالك تشخيصه
والمهم الوقوف قليلا عند الحسن بن علي ومثنى الحناط
اما الحسن بن علي فهو في هذه الرتبة اسم لثلاثة وهم:
الحسن بن على الوشاء المعروف بان بنت الياس وقد قال عنه الشيخ النجاشي وجه من وجوه اصحابنا وبين الخزاز، وبين الحسن بن علي بن يوسف البقاح
وحيث ان الخزاز لقب اخر للوشاء فيكون الامر مرددا بين اثنين وليس بين ثلاثة فان النجاشي في ترجمة الوشاء قال الحسن بن علي الوشاء بن بنت الياس الخزاز
اذا الاسمان الاولان هما اسمان ولقبان لواحد
اما الثالث وهو ابن اليوسف بن البقاح فهو ثقة ايضا وعليه فلامشكلة من ناحية الرجل المذكور
نعم بعض شكك في وثاقة الوشاء وقد ذكرناه في ابحاثنا السابقة فان النجاشي قال هو وجه والتعبير بالوجه لايدل على الوثاقة فهو اشبه بالقول هو شخصية وهذا لايدل على ثقته
ولكن عهدة هذا عليه والمسالة استظهارية
ونحن نستظهر ان كلمة الوجه تعني انه في درجة عالية من الوثاقة والاّ فلايعبر عنه عادتا بالوجه، والمسألة استظهارية ولامعنى للرجوع في ذالك الى اهل الرجال فان المسالة من هذه الناحية ليست تقليدية، فما عند الرجالي ليس الاّ الاستظهار وهو لايكون حجة على غيره الاّ للاطمئنان بما استظهره
فالرواية لامشكلة فيها من ناحية الحسن بن علي
والمشكلة من جهة مثنى الحناط وهو يرجع الى ثلاثة، مثنى بن عبد السلام الحناط ومثنى بن الوليد الحناط ومثنى بن راشد ولم يذكر هؤلاء الثلاثة بتوثيق في رجال النجاشي او الشيخ الطوسي
نعم نقل الكشي في رقم 174 مانصه: قال ابو النظر محمد بن مسعود قال علي بن الحسن: سلام والمثنى بن الوليد والمثنى بن عبد السلام كلهم حناطون كوفيون لابأس بهم
ويمكن ان نعتمد على هذا ونتساهل في امر مثنى بن عبد السلام ومثنى الوليد لانه قال لاباس بهم، لكن تبقى مشكلة مثنى بن راشد فلعل مثنى الحناط هو بن راشد فيحتمل ان يكون مصداقا لمثنى المذكور في الرواية وهذا لم يوثق من قبل علي بن الحسن
اللهم الا ان نبني على كبرى وثاقة كل من روى عنه احد الثلاثة اي محمد بن ابي عمير وصفوان والبزنطي
النقطة الثانية: ذكرنا ان الثوب الذي له ازرار يحرم لبسه على المحرم
والان نقول ان الحرمة تختص بخصوص ما اذا فرض ان ازراره قد شدت واما اذا بقيت مفتوجة فلامشكلة، هذا ما ذكره (قده) في عبارة المناسك وكذا غيره
وكان المناسب ذكر ما احدث في زماننا كالمادة اللاصقة الموجودة الان والتعدي اليه مبني على تنقيح المناط اي الجزم بعد الخصوصية للازرار
والسؤال هنا ما هو المستند باعتبار سد الازرار، مع ان صحيحة معاوين بن عمار نهت عن الثوب الذي له ازرار ولم تقييد بما اذا شدت فماهو المستند في هذا التقييد؟
انه لامستند له سوى روايات الطيلسان وهو على ماجاء في مجمع البحرين مثلث اللام واحد الطيالسة هو ثوب محيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيل والخياطة
وقد ذكر صاحب الجواهر ج 18 ص 335 المقصود انه خال في الجملة والا فله ازرار وتوجد خياطة في تلك الازرار
والروايات التي وردت في الطيلسان هي
صحيحة يعقوب بن شعيب سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال نعم وفي كتاب علي عليه السلام لايلبس طيلسانا حتى ينزع ازراره فحدثني ابي انه انما كره ذالك مخافة ان يزره الجاهل عليه وسائل الشيعة 12 ص 456 الباب 36 من تروك الاحرام الحديث2
واصرح منها صحيحة الحلبي قالت انما ذكر ذالك مخافة ان يزره الجاهل واما الفقيه فلاباس ان يلبسه
اذا الرواية المذكورة واضجة بان الحرمة تختص اذا شدت الازرار
ولكن قد تقول ان هذا خاص بالطيلسان فهو لايحرم لبسه الا اذا شدت ازراره اما غيره فلاتدل الروايات المذكورة على اختصاص الحرمة بحالة سد الازرار فنتمسك باطلاق صحيحة معاوية بن عمار
والجواب ان الخصوصية للطيلسان ملغية عرفا وما دام يقطع بعدم الخصوصية فالتعدي شيئ وجيه
ويبقى شيئ وهو ان السيد الماتن (قده) قيد الحرمة اذا زر الازرار ولكن بالدرع لم يقيد حرمة لبسه فيما اذا ادخلت اليدان بالفعل في الفتحتين وكان المناسب ذالك فانه في عبارته قال والدرع وهو كل ثوب يمكن ان تدخل فيه اليدان وكان المناسب ان يقيد كما قيد في الازرار
والوجه ان روايات الدرع قد قيدت حيث قالت ولاثوبا تدرعه وفي صحيحة زرارة ولاثوبا يتدرعة والتدرع انما يصدق اذا ادخلت اليدان كما اشار اليه الشيخ النراقي في ج12 ص 5 قال والثوب المدرع الذي تدرعه اي تدخل يديك في يديه وكلما ادخلت شيئا في جوف شيئ فقد تدرعته وادرعته
فالمناسب تقييد الحرمة في كلا الموردين لاتخصيص التقييد بالازرار دون الدرع
ثم ان الثوب الذي له ازرار لو فتحت ازراره فلا حرمة، ولكن لاحرمة من حيث الازرار الاّ ان الحرمة تاتي من ناحية الدرع فالمشكلة تبقى من جهة الدرع