31/11/30


تحمیل

الموضوع: المسالة 237 .

يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورش والعنبر بالشم والدلك والاكل وكذالك لبس مايكون عليه اثر منها والاحوط الاجتناب عن كل طيب

تشتمل المسالة المذكورة على نقاط ثلاث

الاولى: يحرم على المحرم الطيب بخصوص خمسة من افرادها وهي الزعفران والورش والمسك والعنبر والعود، وقد ذكر في القاموس بالنسبة للورش انه نبات كالسمسم في اليمن يزرع فيبقى عشرين سنة

الثانية: لايحرم استعمال هذه الخمسة بكل انحاء الاستعمال بل خصوص اربعة منها وهي الشم والدلك والاكل ولبس الثوب الذي يكون عليه اثر واحد من تلك الخمسة من افراد الطيب

الثالثة: الاحوط الاجتناب عن جميع افراد الطيب من دون اختصاص بتلك الافراد الخمسة

 اما فتوى الفقهاء فقد ذكر صاحب المدارك ان حرمة الطيب في الجملة شيئ متفق عليه، نعم وقع الخلاف بين الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في ان المحرم هل هو الطيب بجميع افراده وهذا ماذهب اليه الشيح المفيد او خصوص الاربعة او الخمسة وهو ماذهب اليه الشيخ قال في ج 7 ص 317 حرمة الطيب في الجملة موضع وفاق وانما الخلاف في مايحرم من الطيب فذهب المفيد و... الى حرمته بانواعه بينما ذهب الشيخ في التهذيب الى حرمة اربعة افراد منه الى آخر ما افاد (قده)

 ومقصوده في الجملة اي بقطع النظر عن كون المحرم هو جميع افراد الطيب او خصوص قسم منها فان في التعميم والتخصيص خلافا، اما الحرمة في الجملة فهي شيئ متفق عليه

 اما صاحب الجواهر فقد ذكر ان الحرمة في الجملة متفق عليها كما عبر بذالك صاحب المدارك ولكنه اضاف ان الاخبار في ذالك متواترة قال مانصه في ج 18 ص 317 ان حرمة الطيب في الجملة مجمع عليها بين المسلمين فضلا عن المؤمنين والنصوص متواترة في ذالك

 هذا كله من حيث فتوى الفقهاء في المسالة، وقد عرفنا انه ادعي الاتفاق في الجملة بل تواترت النصوص ولم نعرف من شكك في الحرمة او دلالة النصوص على الحرمة الاّ علمين هما الملا محمد باقر السبزواري صاحب الذخيرة والشيخ النراقي

 اما السبزواري فقد نقل كلامه صاحب الحدائق في ج 15 ص 416 وذكر مامضمونه انه (قده) يشكك في دلالة النصوص على الحرمة باعتبار انه ورد في بعضها التعبير بفقرة لاينبغي وهذه الفقرة تدل على الكراهة، فتحمل بقية النصوص على الكراهة من باب الجمع العرفي، قال (قده) ولايخفى ان دلالة هذه الاخبار على التحريم غير واضحة والاصل يقتضي حملها على الكراهة ويناسب ذالك قوله (عليه السلام) لاينبغي من الخبر الاول والاخير

 واما الشيخ النراقي فلم يشكك في دلالة جميع الاخبار بل استثنى منها الافراد الاربعة للطيب فانه ورد التصريح بحرمتها في صحيحة معاوية وغيرها كما سوف نلاحظ حيث قال (عليه السلام) وانما يحرم من الطيب اربعة الزعفران والمسك والعنبر والورش وانما هو شكك في دلالة بقية الاخبار على حرمة الطيب باعتبار ان الوارد فيها هو الجملة الخبرية وفي نظره هي لاتدل على التحريم وفي بعضها لاينبغي وهي لاتدل على التحريم قال في مستنده ج 11 ص 372 ان دليل القول بحرمة كل طيب وان كان اكثرها قاصر الدلالة اما باعتبار التضمن للجملة الخبرية او لما يحتملها او للفظ لاينبغي او لغير ذالك الاّ ان طائفة قليلة منها دالة على المطلوب

 ونقول ينبغي ان تكون حرمة الامور الاربعة شيئا مسلما لان الامام (عليه السلام) يصرح بحرمتها، فالنزاع ينبغي حصره في غير هذه الاربعة

ولابدمن الالتفات الى نقاط الاختلاف

الاولى: ان الاخبار هل تدل على حرمة كل طيب او خصوص الاربعة اوالخمسة

الثانية: هل تدل الاخبار على التحريم او على الكراهة

الثالثة: هل المحرم جميع انواع الاستعمال او خصوص حصة خاصة

والرابعة: هل الحرمة تعم العود والورش اضافة الى الثلاثة الاخرى او تختص بالثلاثة

والاخبار في المقام كثيرة نذكر الصحيح منها اولا ثم غيره

الاولى: صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) لاتمس شيئا من الطيب ولامن الدهن في احرامك واتقي الطيب في طعامك وامسك على انفك من الرائحة الطيبة ولاتمسك عليه من الرائحة المنتنة فانه لاينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة وسائل الشيعة ج 12 ص 443 الباب 18 من تروك الاحرام الحديث 5

 هكذا رواها الشيخ الكليني في الكافي

 الاّ ان الشيخ الطوسي نقلها مع اختلاف يسير في المتن فانه ذكر بعد فقرة فانه لاينبغي للمحرم ان يتلذذ ذكر واتقي الطيب في زادك فمن ابتلي بشيئ من ذالك فاليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ماصنع وانما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء المسك والعنبر والورش والزعفران غير انه يكره للمحرم الادهان الطيبة الاّ المضطر الى الزيت او شبهه يتداوى به، ونقل هذا الحديث صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي في نفس الباب من تروك الاحرام الحديث 8

  ولكن المناسب ان يذكره متصلا بذالك الخبر

 وايضا ان صاحب الوسائل ذكر في الباب 24 ف ج12 ص 452 تحت عنوان يجب على المحرم ان يمسك على انفه من الرائحة الطيبة ذكر صحيحة معاوية عن ابي عبد الله (عليه السلام) لاتمس شيئا من الطيب في احرامك وامسك على انفك من الرائحة الطيبة ولاتمسك عليه من الرائحة المنتنة وهذه هي نفس الصحيحة السابقة وليست غيرها فينبغي الالتفات الى ذالك

الرواية الثانية: صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) من اكل زعفرانا متعمدا او طعاما فيه طيب فعليه دم فان كان ناسيا فلاشيئ عليه ويستغفر الله ويتوب اليه وسائل الشيعة ج 13 ص 150 الباب 4 من بقية كفارات الاحرام الحديث1

الروايةالثالثة: صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم جميعا عن ابي عبد الله (عليه السلام) المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة ولايمسك على انفه من الريح الخبيثة وسائل الشيعة ج 12 ص452 الباب 18 من تروك الاحرام الحديث 1

الرابعة: صحيحة بن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود وسائل الشيعة ج 12 ص 446 الباب 18 من تروك الاحرام الحديث 18

الخامسة: صحيحة عبد الغفار سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول الطيب: المسك والعنبر والزعفران والورش المصدر السابق الحديث16

 وهذه ذكرت الورش بدل العود ومن هنا وقع الكلام بين الفقهاء بين الورش والعود

السادسة: صحيحة او موثقة عمار بن موسى عن ابي عبد الله (عليه السلام) سالته عن المحرم ياكل الاترج قال نعم قلت له رائحة طيبة قال الاترج طعام ليس هو من الطيب وسائل الشيعة ج 12 ص 455 الباب26 من تروك الاحرام الحديث 2

 وهي لاتدل على حرمة مطلق الطيب كما هو واضح اذ يكفي في صحة التعليل انحصار الحرمة في الاربعة

السابعة: صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) سالته عن الحناء فقال ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس وسائل الشيعة 12 ص 451 الباب 23 من تروك الاحرام الحديث 1

الصحيحة الثامنة: صحيحة محمد بن اسماعيل رايت ابا الحسن (عليه السلام) كشف بين يديه طيب لينظر اليه وهو محرم فامسك بيده على انفه من ريحه وسائل الشيعة ج 12 ص 442 الباب 18 من تروك الاحرام الحديث1

الصحيحة التاسعة: صحيحة حماد بن عثمان قلت لابي عبد الله (عليه السلام) اني جعلت ثوبي احرامي مع اثواب قد جمرت بالعود فاخذ من ريحها قال فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها المصدر السابق الحديث4

 وهي خاصة بالتجمير بالعود ولاتشمل غيره