31/11/23
تحمیل
الموضوع: المسالة 235 .
ذكرنا في مسالتنا من باب تكميل الفائدة نبحث اربع قضايا
الاولى تقدمت وهي هل ان المورد من مصاديق المرسل المنجبر بفتوى المشهور او لا؟ وقلنا انه ليس من المصاديق
القضية الثانية: اما بالنسبة الى المرسلين هل هما ناظران الى تحمل الشهادة او الى ادائها فقد اختار السيد الخوئي في المعتمد ج4 ص 116 انهما ناظران الى تحمل الشهادة ولم يذكر وجها لذالك سوى ان المتعارف بين المسلمين هو الاشهاد حالة العقد اما بنحو الاستحباب كما عليه الاصحاب او بنحو الوجوب كما هو عند غيرنا والمرسلان لايريدان بيان شيئ اكثر من ذالك، هذا ما افيد
وقد يقال انهما ناظران الى اداء الشهادة بعد تحملها
وذالك ببيانين
البيان الاول: التعبير بكلمة على في مرسل بن شجرة حيث ورد هكذا في المحرم يشهد على نكاح محل ان التعير بكلمة على يدل على ان المنظور هو اداء الشهادة بعد تحملها لانه لو اريد نفس التحمل فلاداعي الى الاستعانة بكلمة على والمناسب حذفها ويعبر هكذا في المحرم يشهد نكاح محل
اذا الاستعانة بكلمة على يدل على ان المقصود هو الشهادة على ماسبق وليس المراد نفس حضور العقد
البيان الثاني: ورد في المرسل الثاني تشبيه المورد بالمحرم الذي يشير بصيد على محل ومعلوم ان دور الاشارة هو دور المثبتية فهنا كصيد في الخارج وبالاشارة يراد التنبيه على انه موجود هنا
هكذا قد يستدل على ان المنظور في المرسلين هو الاداء دون التحمل
وقبل الاجابة نشير الى نكته وهي
لماذا لانتمسك بالاطلاق ونقول ان المقصود في المرسلين هو الاعم من التحمل والاداء؟
والجواب ان الاطلاق هو فرع وجود الجامع بين الفردين وينصب الحكم على الجامع من قبيل الرقبة الجامعة بين المؤمن والكافر وهذا بخلاف المقام فانه لاجامع بين اداء الشهادة وتحملها حتى ينصب الحكم على الجامع
ونعود فنقول
اما البيان الاول: فيرد عليه
اولا: انا ذكرنا في ابحاثنا سابقا ان التدقيق الزائد شيئ في غير محله، ومعها فان اللغة بمستواها الدقيق وان سلمنا إنها تقتضي بلحاظ الاداء التعبير بكلمة على وبلحاظ التحمل حذف كلمة على ولكن الانسان العرفي يتسامح من هذه الناحية، بل ان السيد الماتن في المسالة عبر بكلمة على وقصد التحمل دون الاداء
ثانيا: ان كلمة على لاتوجد في بعض نسخ الحديث فصاحب الجواهر في ج 18 ص 301 والشيخ النراقي في مستند الشيعة ج11 ص 362 نقلا الرواية من دون كلمة على وهذا يدل على ان نسخة الحديث التي عندهما لاتشتمل على ذالك فالنسخ مختلفة ومعه لايمكن الجزم بكون المرسل ناظر الى الاداء دون التحمل
ثالثا: لو نظرنا الى المرسل الاول لوجدنا ان التعبيرفيه هكذا المحرم لاينكح ولا ينكح ولا يشهد اي لايشهد النكاح وهذا واضح في ارادة التحمل
نعم لو فرض ان المرسل الثاني ظاهر في ارادة الاداء بينما المرسل الاول ظاهر في ارادة التحمل فما العمل؟
ان المناسب هو الحكم بعدم جوازهما معا اي لاتجوز الشهادة بمعنى التحمل ولا بمعنى الاداء ، نعم لو علمنا ان الاثنين معا ليس بمحرم على المحرم فمع ذالك يحرم كلاهما من باب العلم الاجمالي
نقول ان هذا يتم بناء على ان العبارة هي بنحو المبني للمعلوم اي ولايَشهد اما لو احتملنا انها بنحو المبني للمجهول اي ولايُشهد فيكون التحريم منصبا على الزوجين وانه لايجوز لهما ان يُشهدا المحرم على العقد فمع الاحتمال يسقط العلم الاجمالي عن المنجزية لانه يكون اما علما بحرمة التحمل اوالاداء على المحرم، او بحرمة ثابتة على الزوجين فيصير العلم الاجمالي علما بتوجه التكليف اما الى نفس المحرم او بحرمة متوجهة الى غيره ومثل هذا العلم الاجمالي لاينجز لانه ليس علما بتوجه التكليف الى شخص واحد كالثوب المشترك اذا وجد فيه منيا، ومقامنا من هذا القبيل
وفي النهاية نقول اننا ذكرنا هذا من باب الفوائد العلمية والاّ فالمرسلان ظاهران في ارادة الحضور والتحمل لان ارادة الاداء تحتاج الى مؤنة وبيان زائد وحيث ان المؤنة الزائدة مفقودة فيحمل على التحمل، على ان الروايتان مرسلتان كما ذكرنا وهما ساقطان عن الاعتبار في حد نفسهما
اما البيان الثاني
وهو الاستعانة بالتشبيه فيمكن ان يقال ان هذا شيئ جميل ولكنه مبني على ان الفقرة الاخيرة قد ذكرت من باب التشبيه وتتمة الحديث السابق، اما لو احتملنا ان تكون جملة مستقلة وذكرت كرواية ثانية فيبطل بذالك البيان الثاني ايضا
والخلاصة: ان اثبات كون المرسلين ناظرين الى حالة الاداء شيئ مشكل لوهن البيانين المذكورين والارجح حملهما على التحمل والحضور لما اشرنا اليه من ان ارادة الاداء يحتاج الى مؤنة وبيان زائد وحيث انه مفقود فيلزم الحمل على التحمل والحضور