31/11/18
تحمیل
الموضوع: المسالة 233 .
تقدم الكلام فيما افاده السيد الخوئي، وقد علقنا التعليق الاول والثاني والان التعليق الثالث
ثالثاً: انه (قده) حصر امر الفقرة الاولى في احتمالين فاما ان يراد منها الحرمة التكليفية او الوضعية ولاشق ثالث في البين، فبناء على هذا يلزم متى ما ابطلنا احتمال الحرمة الوضعية فرارا من محذور تفريع الشيئ على نفسه فيتعين بذالك الاحتمال الاخر اي ارادة الحرمة التكليفية
ولكن نقول يوجد احتمال ثالث في البين وهو ان يراد نفي الشرعية بمعنى ان زواج المحرم حالة الاحرام لم يشرّع في الاسلام فعندما قالت الفقرة الاولى ليس للمحرم ان يتزوج او يزوج فالمقصود ان الزواج المذكور لم يشرع فالنفي نفي للتشريع ولايقصد افادة الحرمة التكليفية ولا الوضعية كما هو الحال بالزواج باخت الزوجة او امها او بالخامسة فان الزواج بهذه النساء ليس محرما تكليفا فلو فرض اني قلت لاخت زوجتى زوجتك نفسي او هي قالت ذالك لم تكن هناك حرمة تكليفية ولا اثم نعم قد تكون هناك حرمة تشريعية ولكن هذا مطلب آخر فالكلام في الحرمة التكليفية
فيحتمل في مقامنا ان يكون الامر كذالك فلايلزم احتمال الحرمة الوضعية من الفقرة الاولى وان العقد حالة الاحرام لم يشرع
ان قلت ان نفي التشريع عبارة اخرى عن البطلان فعندما يقال هذا ليس بمشرع يعني هو باطل فيلزم انحصار الشقوق في اثنين
قلت ان البطلان ليس نفس عدم الشرعية بل هو لازم لذلك فالعقد على الخامسة لانه لم يشرع فيترتب عليه البطلان فالبطلان لازم لنفي المشروعية وبناء على هذا تكون صحيحة ابن سنان قد نفت الشرعية في الفقرة الاولى وفرعت على ذالك البطلان في الفقرة الثانية والعبارة تكون ملتامة، مع اننا لاندعي ان هذا هو المقصود حتما فتعود الرواية مجملة فيراد الحرمة التكليفية
رابعا: انا سلمنا ماذكره (قده) ولكنه يمكن ان يقال ان الوارد في عبارة الوسائل هو الواو وهذا معناه ان النسخة التي كانت صاحب الوسائل من المصادر الاصلية تشتمل على الواو فهناك نسخ متعددة للمصادر الاصلية فهذا احتمال وارد ومعه لايمكن الجزم بان المثبت في المصادر الاصلية هو الواو لاحتمل اختلاف النسخ ومعه لايتم ما افاده (قده)
اللهم الا ان يقول قائل ان اتفاق المصادر الاصلية الثلاثة على وجود الفاء يورث الاطمئنان للفقيه ان الاشتباه من صاحب الوسائل والجزم بان جميع المصادر الاصلية بما فيها نسخة صاحب الوسائل كانت مشتملة على الفاء ولكنه حصل الاشتباه، فكان المناسب للسيد الخوئي معالجة هذه القضية لاحتمال وجود نسخة اخرى وصلت لصاحب الوسائل
خامسا: انه بقطع النظر عن كل ماذكرناه يوجد لدينا كلام نافع اشرنا اليه سابقا، وحاصله:
النقطةالاولى: ان الائمة (عليهم السلام) قد جوزوا لنا النقل بالمعنى كالصحيحة التي اشار اليها صاحب الوسائل في باب القضاء بل لانحتاج الى الرواية المذكورة فانه يمكن ان يدعى ان سيرة العقلاء قد جرت على النقل بالمعنى ويتحفظ على ماله خصوصية في المعنى
ثم ان التفرقة بين الواو والفاء قلّ مايلتفت اليها حتى ان الشيخ الانصاري في اول الرسائل يقول فاعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فاما ان يحصل القطع به او... فهناك تساهل في المسألة خصوصا في مثل المقام، وماذكره السيد الخوئي هو التفات فوق الدقة العرفية ومعه يشكل استنباط حكم اعتمادا على التعبير بالفاء وليس الواو، ولو قبلنا هذا المطلب فانه ينفع في مجالات اخرى ولابد من التامل في المطلب
ولو قبلنا هذا الامر فلايحق لنا استنباط الحكم باعتبار ان الوارد هو الفاء دون الواو، ولكن نصير الى الاحتياط الوجوبي
النقطة الثانية: ان المحرم لا يجوز له ان يزوج نفسه ولا غيره من دون فرق بين ان يكون الغير محرما او محلا ومن دون فرق بين الدائم والمنقطع
اما عدم التفرقة بين الدائم والمنقطع فللاطلاق في الصحيحة
واما التعميم لغير المحل والمحرم فللتصريح بذالك في صحيحة ابن سنان
بقي شيئ اشار اليه بعض الفقهاء منهم صاحب الجواهر في ج18 ص 299 وحاصله ان هناك فروعا فقهية تنفع طالب العلم وان كان ذكرها في الرسالة العملية ليس وجيها من قبيل مالو فرض ان شخصا وكّل غيره في تزويجه فزوجه في حالة احرامه اي احرام الموكل فما حكم الزواج المذكور ومنها عكس ذالك بان يوكله في حالة الاحرام والزواج يقع في غير حالة الاحرام واما لو وقع التوكيل والزواج في حالة الاحرام فلا اشكال في البطلان، كما لو فرض ان فضوليا زوج شخصا من فلانه وقد اجاز الزوج ذالك العقد الفضولي او عكس ذالك
اما بالنسبة الى الفرع الاول اي لو وكله حالة الحل والوكيل اجرى العقد حال احرام الموكل مع كون الوكيل محلا فالمناسب هو البطلان لان الوكالة اما ان تكون شاملة لمثل الحالة المذكورة او لا
فان لم تكن شاملة فمن الاول متعلق الوكالة هو ضيق وليس مطلقا فالمناسب هو البطلان
واما اذا افترضنا ان الوكالة كانت مطلقة فالمناسب هو البطلان لان الوكيل وان كان محلا الاّ ان الزوج محرم حسب الفرض قيلزم الحرمة المؤبدة