31/11/09


تحمیل

الموضوع: المسالة 229 .

المحرم الخامس: النظر الى المرأة وملاعبتها

اذا لاعب المحرم امرأته فامنى لزمته كفارة بدنة واذا نظر الى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة او جزور على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما اذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمني فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا انه لاكفارة عليه

تشتمل المسالة المذكورة على نقاط ثلاث

الاولى: اذا لاعب المحرم زوجته فامنى وجبت عليه بدنة

الثانية: اذا نظر المحرم الى امراة اجنبية فامنى كان عليه بدنة ان كان موسر والاّبقرة ان كان متوسط الحال والا فشاة ان كان فقيرا

الثالثة: اذا نظر المحرم الى الاجنبية من دون امناء ولكن عن شهوة فهو مرتكب للمحرم ولكنه لاتثبت عليه الكفارة

 هذا ماتشتمل عليه المسالة المذكورة

 وقبل ان نوضح الحال فيها نشير الى قضية فنية، وهي:

 ان هذه المسالة تعرضت مرة الى مايرتبط بالزوجة اي ملاعبتها حالة الاحرام، وتارة مايرتبط بالاجنبية اي النظر اليها مع الامناء، ثم سياتي في المسالة التالية التعرض الى النظر للزوجة مع الامناء، فكان المناسب عقد هذه المسالة خاصة بالزوجة ويبحث تارة عن ملاعبتها واخرى عن النظر اليها، ثم يتعرض في المسالة التالية الى الاجنبية وان النظر لها يترتب عليها كذا، اما انه في مسالة يتعرض في بدايتها الى مايرتبط بالزوجة ثم يتعرض الى الاجنبية وفي المسالة التالية يتعرض الى مايرتبط بالزوجة انه فنيا ليس بصحيح

 نرجع الى الان الى صلب الموضوع

النقطة الاولى: اما بالنسبة الى ملاعبة الزوجة فقد تعرض (قده) الى الكفارة ولم يتعرض للحكم اللتكليفي، مع ان المناسب التعرض للحكم التكليفي وهل ان ذالك جائز حالة الاحرام ام لا؟

فنقول: مع فرض تحقق الامناء او قصد الامناء بالملاعبة فلا اشكال في الحرمة ولو من جهة ان الامناء هو في حد نفسه من محرمات الاحرام، فالكلام اذا ينحصر بما اذا لم يقصد بفعله الامناء، وهنا ان بنينا على ان ثبوت الكفارة يلازم عرفا الحرمة التكليفية كما يظهر من السيد الماتن فايضا تثبت الحرمة التكليفية للملازمة المذكورة

 وهكذا لو بنينا على تلك الكبرى الكلية التي بنى عليها السيد الماتن وهي حرمة مطلق الاستمتاعات الجنسية على المحرم فبناء على هذا تثبت الحرمة التكليفية لان هذا نوع من الاستمتاع

 اما اذا لم نبني على هذا ولاذاك فكيف نخرج الحرمة التكليفية صناعيا

 قد يتمسك لذالك بضم فكرة الاولوية، بمعنى ان هذا حرم النظر الى الزوجة بشهوة فحرمت الملاعبة بالاولى كما هو واضح، وهذا طريق صناعي جيد ولكنه موقوف على ثبوت الاصل، اي ان النظر الى الزوجة عن شهوة محرم حالة الاحرام ولو بدون امناء

 اذا لابد من ملاجظة طريق اخر غير مسالة الاولوية وهو التمسك بصحيحة سعيد الاعرج المتقدمة حيث جاء فيها: سأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها اليه وهو محرم فقال لاباس الاّ ان يتعمد، وقلنا ان المقصود من قوله الاّ ان يتعمد اي الاّ ان يقصد الاستمتاع بذالك، واذا ضم الى ذالك مقدمة اخرى وهي ان الباس ظاهر في الحرمة فينتج من ذالك حرمة الملاعبة لان انزال الزوجة من المحمل بضمها اليه هو درجة مخففة من الملاعبة فتثبت بذالك حرمة الملاعبة وعليه فالحكم بحرمة الملاعبة حالة الاحرام شيئ وجية

 والكلام بعد هذا يقع بالنسبة الى الكفارة وهو ماتعرض اليه السيد الماتن، ويمكن التمسك بصحيحة عيد الرحمن بن الحجاج فان له رواية يمكن التمسك بها في موارد ثلاثة او اكثر، ونصها: سالت ابا الحسن (عليه السلام) الرجل يعبث باهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع او يفعل ذالك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال عليهما جميعا الكفارة مثل ماعلى الذي يجامع، وسائل الشيعة 13 الباب 14 من كفارات الاستمتاع الحديث 1، انها دلت على ان من يلاعب زوجته وهو محرم عليه الكفارة مثل ماعلى الذي يجامع اي حالة الاحرام فاذا ضممنا الى ذالك ان كفارة المجامع في الاحرام هي بدنة ان تمكن والا فشاة استنادا الى صحيحة على بن جعفر فيثبت في المقام ان كفارة الملاعبة مع الامناء هي البدنة ان امكن والا فشاة ومن هنا قال السيد الماتن ان كفارة الملاعبة بدنة وكان من المناسب ان يقول بدنة ان تمكن والا فشاة

 وهل الحكم يختص بخصوص الرجل او يعم المرأة ايضا اذا لم تكن مكرهة؟

 المناسب ثبوتها عليها ايضا لان الرواية قالت عليهما جميعا الكفارة مثل ماعلى الذي يجامع، ونحن نعرف ان الكفارة في باب الجماع بدنة على الرجل وبدنة على المراة فيثبت ذالك في باب الملاعبة ايضا كما صار الى ذالك صاحب الحدائق ج 15 ص 408 والجواهر ج20 ص 392 ولكن الشيخ النراقي في مستند الشيعة ج 13 ص 253 قال مانصه: وهو خطاء فان ضمير التثنية للمحرم والفعل في شهر رمضان دون الرجل و المرأة، ومقصوده (قده) انه (عليه السلام) حينما قال عليهما جميعا يقصد الرجل الذي عبث باهله حالة الاحرام والرجل الذي عبث باهله في شهر رمضان، انهما رجلان فبهذا الاعتبار ثني الضمير وليس راجعا الى الرجل و المراة وكان المناسب له (قده) ابراز ذالك مبرز الاحتمال فانه يكفيه في مقام المناقشة بلا حاجة الى تصعيد اللهجة فالرواية تكون مجملة من هذه الناحية، هذا مضافا الى ان واقع الحال كذالك اي لايمكن ان نقسم برجوع الضمير الى مااختاره (قده) فان الاحتمال الاخر ثبت ايضا فلامعنى لان تجزم وتقول هو خطاء

 فالمناسب ابراز ذالك على مستوى الاحتمال من جهتين

 الاولى: من جهة واقع الحال هو كذالك

 الثانية: انه في مجال المناقشة يمكن ابداء الاحتمال

 ولكن يمكن للشيخ النراقي ان يقول ان الرواية وصفت الرجل بوصفين وهو الرجل يعبث باهله اما حالة الاحرام او في شهر رمضان فقد فرضت الرجل واحدا، اذا لايوجد رجلان حتى تقول الضمير يرجع الى الرجلين فالمناسب لقواعد التعبير عدم رجوع الضمير الى الرجلين، نعم ذكر الرجل مع اهله فمن المناسب عود الضمير الى الرجل و المراة كما فهم صاحب الحدائق وصاحب الجواهر

النقطة الثانية: واما بالنسبة الى النظر للاجنبية مع الامناء فلا اشكال في حرمته كما قلنا سواء فرض الامناء ام لا، اذ مادام النظر بشهوة فلايجوز، وانما الكلام في الكفارة وقد وردت في ذالك روايات ثلاث صحاح السند نعم توجد رابعة لكنها مرسلة نغض الطرف عنها

الاولى: صحيحة ابي بصير قلت لابي عبد الله رجل محرم نظر الى ساق امراة فامنى قال ان كان موسرا فعليه بدنة وان كان وسطا فعليه بقرة وان كان فقيرا فعليه شاة، وقد دلت على ان الكفارة مرتبة بالشكل المذكور

الثانية: صحيحة زرارة: سأل ابا جعفر عن رجل محرم نظر الى غير اهله فانزل قال عليه جزور او بقرة فان لم يجد فشاة، وسائل الشيعة ج 13 الباب 16 من كفارات الاستمتاع الحديث 1 وقبله الحديث 2، وقد دلت على ان الكفارة مرتبة ايضا ولكن بدون ترتيب بين الجزور والبقرة

الثالثة: صحيحة معاوية بن عمار: محرم نظر الى غير اهله فانزل قال عليه دم لانه نظر الى غير مايحل له وان لم يكن انزل فليتقي الله ولايعد وليس عليه شيئ، الحديث 5

والكلام يقع في جهات ثلاث

الاولى: هل هناك ترتيب بين الجزو والبقرة كما دلت عليه الصحيحة الاولى او لاترتيب بينهما بل يثبتان بنحو التخيير نعم مع العجز عنهما ينتقل الى الشاة

الثانية: ان الصحيحة الثالثة قد يفهم منها كفاية الدم بلا تفريق اي الشاة تكفي من دون ان تكون على الموسر بدنة والمتوسط بقرة بل الشاة مطلقا تكفي

الثالثة: هل الكفارة ثابتة على الملاعبة بشهوة وان لم يمني او بشرط الامناء.