33/04/23
تحمیل
الموضوع :- الشك في عدد الأشواط / واجبات الطواف / باب الطواف / مناسك الحج للسيد الخوئي(قد).
الطائفة الرابعة:- وهي دالة على أن من شك في الفريضة بين الأقل من الست والسبع - كما لو شك بين الثلاث والاربع وأنه هل طاف ثلاثة أشواط أو أربع - وكان الطواف طواف فيضة فليعد واذا كان طواف نافلة فليبنِ على الأقل ويأتي بالباقي.
ومثال ذلك:- صحيحة حنّان بن سدير ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام:- ما تقول في رجلٍ طاف فأوهم ، قال:- طفت أربعة أو طفت ثلاثة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام:- أي الطرفين كان ؟ طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال:- ان كان طواف فريضة فليلقي ما في يديه وليستأنف وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثـة فانه يجـوز لـه )
[1]
، ودلالتها على ما قلنا واضحة.
الطائفة الخامسة:- وهي قد دلت على أن من شك بين الست والسبع والثمان فانه يعيد الفريضة.
ومثالها:- رواية أبي بصير ( قلت له:- رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرِ ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال:- يعيد طوافه حتى يحفظ )
[2]
، وهي مضمرة فيأتي الجواب العام الذي ذكرناه لحل المضمرات ولا أكرر ، ولكن المشكلة فيها أنه ورد في سندها اسماعيل بن مرار وهو لم يذكر بتوثيقٍ الا بناءً على كبرى وثاقة أسانيد كامل الزيارات.
الطائفة السادسة:- ما دل على أن كل شك في عدد أشواط الطواف موجب للإعادة من دون تشخيص كون الشك بين ست أو سبع أو غير ذلك.
ومثالها:- رواية أبي بصير ( سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل شك في طواف الفريضة ، قال:- يعيد كل ما شك ، قلت:- جعلت فداك شك في طواف نافلة ، قال:- يبني على الأقل )
[3]
، ودلالتها واضحة في أن الشك في عدد الأشواط بأي صورة من صوره موجب للإعادة ما دام الطواف طواف فريضة ، ولكن ورد في السند علي بن أبي حمزة فان بنينا على وثاقته لرواية الأجلة عنه فالامر يصير سهلاً والا فلا.
وقد تذكر صحيحة صفوان كمثال لهذه الطائفة أيضاً ( سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم معي ستة أشواط ، قال:- ان شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا )
[4]
، أي من تيقن أنه أتى بستةٍ فليكمله بشوط واحد ومن تيقن أنه أتى بسبعة فلا شيء عليه ..... وهكذا ، هكذا حسب رواية الشيخ الكليني(قده) وأما الشيخ الطوسي(قده) فقد نقلها هكذا ( سألت ابا الحسن عليسه السلام ...... ثم ذكر مثل ما سبق الى قوله..... قال:- واحد معي شبعة أشواط , وقال الآخر معي ستة أشواط ، وقال الثالث معي خمسة أشواط ) ، وعلى أي حال لا يبعد أن نستفيد من هذه الرواية أن الشك بشكل مطلق موجب للإعادة.
الطائفة السابعة:- ما دل على أن من شك بين السبعة والثمانية بأنه يبني على السبع.
ومثالها:- صحيحة الحلبي ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرِ أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال:- أما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين )
[5]
، وعلى منوالها صحيحته الاخرى
[6]
.
هذا بالنسبة الى الروايات.
وبعد اتضاح ذلك نأتي الى مسالتنا وهي فيمن شك في عدد الأشواط بعد أن فرغ وانتهى من الطواف فانه لا يعتني بشكه ، وقد ذكر في المدارك ( ان هـذا مما لا خـلاف فيـه بيـن الاصحـاب )
[7]
، وقريب من ذلك في الجواهر
[8]
.
والدليل على ذلك أمران ، وأضاف كاشف اللثام أمراً ثالثاً ، أما الامران فهما:-
الأول:- قاعدة الفراغ ، يعني أن من فرغ من عملٍ ثم حصل له الشك فيبني على عدم الاعتناء به من دون فرق بين أن يكون الشك في أصل الاتيان بالجزء أو يكون الشك في صحته - وواضح أن مرجع الشك في الصحة الى الشك في أصل الاتيان أيضاً فان الشك في الصحة ناشئ من الشك في الاتيان بشرط من الشرائط كالطمأنينة مثلاً- .
وعلى أي حال فقاعدة الصحة بمعنى أن من شك بعد الفراغ من العمل في صحته بنى على الصحة وذلك لموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو )
[9]
أي كما هو المقرر شرعاً ، وهذه قاعدة سيّالة يبنى عليها في جميع الموارد.
وعلى منوالها موثقة بكير بن أعين ( ....... هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك )
[10]
فانه يستفاد منها بأن الشك بعد الفراغ لا عبرة به ويعلل الامام أنه حينما يأتي بالعمل هو أذكر وأشد التفاتاً منه في حالة الشك.
يدل على ذلك أيضاً صحيحة محمد بن مسلم الواردة فيمن شك بعد الفراغ من الصلاة أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً فانه عليه السلام قال ( كان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك )
[11]
، وسند الصدوق الى محمد بن مسلم اذا كان فيه تأمل من ناحية القاسم بن محمد الاصفهاني المعروف بـ( كاسولا ) أو من ناحية سفيان بن عيينة فيكفينا طريق صاحب السرائر فانه رواها عن أصل محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم وقد ذكرنا غير مرة أن أصل ابن محبوب كان عند ابن ادريس بخط الشيخ الطوسي وهذه ميزة لهذا الاصل من بين المستطرفات الاخرى . وعلى أي حال يستدل على ذلك بقاعدة الفراغ .
الأمر الثاني:- بعض الروايات المتقدمة التي ورد فيها التعبير بقوله ( ففاته ذلك ) من قبيل صحيحة معاوية المتقدمة ( سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرِ ستة طاف أم سبعة ، قال:- يستقبل ، قلت:- ففاته ذلك ، قال:- ليس عليه شيء ) فانه من القريب كون المقصود من قوله ( ففاته ذلك ) هو أن الشك قد حصل بعد أن فاته الطواف - أي بعد الفراغ منه - فحكم عليه السلام بأنه ليس عليه شيء ، وبذلك تكون هذه الرواية دالة على عدم الاعتناء بالشك ما دام الشك بعد الفراغ من الطواف . هذا بالنسبة الى الأمرين اللذين استدل بهما.
الأمر الثالث
[12]
:- التمسك بقاعدة نفي الحرج ، بتقريب:- أن وجوب اعادة الطواف بعد الفراغ عنه موجب للحرج خصوصاً اذا كان ذلك الشك بعد تجاوز أعمال كثيرة فان ذلك موجب للحرج فينتفي وجوب الاعادة بقوله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ).
[1] المصر السابق ح7.
[2] المصدر السابق ح11.
[3] المصدر السابق ح12
[4] الوسائل 13 419 66 من ابواب الطواف ح2.
[5] الوسائل 13 368 35 من ابواب الطواف ح1.
[6] المصدر السابق ح2.
[7] المدارك 8 178.
[8] الجواهر 19 378.
[9] الوسائل 8 237 23 من ابواب الخلل في الصلاة ح3.
[10] الوسائل 1- 471 42 من ابواب الوضوء ح7.
[11] الوسائل 8 246 27 من ابواب الخلل في الصلاة ح3.
[12] وهو الذي استدل به صاحب كشف اللثام 5 439 ط جديدة.