33/02/13


تحمیل
 الموضوع :-

نهاية مسألة ( 297 ) ، وبداية مسالة ( 289 ) / اشتراط الطهارة في الطواف / شروط الطواف / باب الطواف / مناسك الحج للسيد الخوئي (قد).
 وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية:- " أعني أنه لا بأس بالمحمول إذا كان متنجساً " فالوجه في ذلك واضح باعتبار أن موضوع لزوم التطهير على ما ورد في رواية يونس هو الثوب حيث قال ( رأيت في ثوبي شيئاً من دم ) فالسؤال هو عن الثوب الذي يرى فيه شيء من الدم والإمام عليه السلام قال ( يقطع الطواف - أي مؤقَّتا - ويغسله ويبني على ما سبق ) ان موضوع لزوم التطهير هو الثوب ومن الواضح أن المحمول لا يصدق عليه عنوان الثوب من قبيل المنديل الذي يحمله معه فهو ليس بثوبٍ فالرواية لا تشمله وهذا معناه القصور في مقتضي التطهير فنرجع إلى أصالة البراءة.
 بمعنى أن نقول:- صحيح أن ذمتنا قد اشتغلت بالحج ولكن نشك هل اشتغلت بالحج المقيد بأن لا يكون معه محمول متنجس أو لا ، ان هذا شيء مشكوك فتجري البراءة عنه ، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحاً.
 وأما بالنسبة إلى النقطة الثالثة:- " أعني أنه لا بأس بتنجس ما لا تتم فيه الصلاة من قبيل القلنسوة أو الحزام أو ما شاكل ذلك مما لا يكون ساتراً للعورة " فلنفس النكتة السابقة ، يعني أن رواية يونس قد ورد فيها عنوان الثوب وما ذكر من القلنسوة أو الحزام لا يصدق عليه عنوان الثوب ، وعدم الصدق إذا لم يكن شيئاً جزمياً فلا أقل يكون مشكوكاً ويكفينا الشك في صدقه عليه ، فانه إذا جزمنا بعدم صدق الثوب فيكون المورد من القصور في المقتضي فنتمسك بالبراءة بالبيان المتقدم ، وإذا شككنا في صدق عنوان الثوب عليه فأيضاً لا يمكن التمسك بالرواية لإثبات المنع إذ التمسك بها فرع إحراز صدق عنوان الثوب أما مع عدم إحراز ذلك فكيف نتمسك بها وهل هذا الا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية !! فان الحكم لا يثبت موضوع نفسه فان الحكم يقول مثلاً ( أكرم الفقير ) أما أن هذا فقير أو ليس بفقير فهو ليس من شأن لسان ( أكرم الفقير ) أن يثبته ، إذن يكفينا الشك في انطباق عنوان الثوب على مثل القلنسوة والتكّة وما شاكل ذلك فنتمسك بالبراءة بالبيان المتقدم.
 أجل لو فرض أن شخصاً قال أنا أسلم بأن عنوان الثوب لا يصدق على مثل التكة والقلنسوة ولكن يمكن أن ندعي أن العرف يلغي الخصوصية من هذه الناحية ، يعني أنه يلغي عنوان الثوب وكان المدار حسب الفهم العرفي على ما يُلبس فحيثية المنع هي حيثية اللبس وأما كونه ثوباً فلا خصوصية له ، وواضح أنه إذا تم هذا المطلب فسوف نعمم المنع إلى ما لا تتم فيه الصلاة ، ولا تأتي النقطة الثانية - أي الشيء المحمول - فان المحمول ليس بملبوس وإنما يؤخذ باليد كالمنديلٍ أو ثوبٍ ولكنه محمول باليد فان المحمول ليس بملبوس ، وعلى هذا الأساس فلا يؤثر على النقطة الثانية بل يؤثر في خصوص النقطة الثالثة.
 وعلى أي حال ان تمت هذه الدعوى وهذه القضية يرجع فيها إلى العرف وأنه هل يلغي الخصوصية أو لا فإذا جزم بأنه لا خصوصية لكونه ثوباً بل المهم هو كونه ملبوساً بالفعل أعم من كونه ثوباً أو لا فسوف نفتي بالتعميم ، وأما إذا لم نجزم به فتبقى درجة الاحتمال ولا بد من ملاحظتها فان كانت قوية وبنسبة ( 70 % ) مثلاً - يعني احتمال أنه لا خصوصية لعنوان الثوب وإنما المدار على كونه يُلبس وان لم يكن ثوباً - فلا نتمكن من الفتوى بل ننتقل إلى الاحتياط الوجوبي ، وإن فرض أنها كانت أقل كـ(30% ) فنحتاط حينئذ احتياطاً استحبابياً.
 وقد عرفت بهذا أنه يصعب حصر مناشئ الاحتياط ، فالأمر يرتبط بنفسية الفقيه من هذه الناحية والجزم بإلغاء الخصوصية مشكلٌ ولكن احتمال عدم الخصوصية بدرجة وجيهة ثابت فالفتوى بالتعميم أمر مشكل ولكن الاحتياط شيء في محله.
 
 
 مسألة(298):- إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه فلا حاجة إلى إعادته. وكذلك يصح الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها.

 ..........................................................................................................
 تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين:-
 النقطة الأولى:- إذا وجد من أنهى طوافه وقبل أن يشرع في الصلاة نجاسة على بدنه أو ثوب إحرامه فهل يؤثر ذلك على صحة طوافه - وأأكد لم يكن يعلم لا أنه كان ناسياً فان الناسي سيأتي حكمه في المسالة التالية - ؟ ان الطواف كما قلنا صحيح ، والوجه في ذلك:- هو أن رواية يونس قد فرض فيها أن المكلف قد وجد نجاسة أثناء الطواف والإمام عليه السلام لم يحكم بالبطلان بل قال ( يقطع - يعني قطعاً مؤقتاً - ثم يزيل النجاسة ويبني على ما سبق من دون حاجة إلى إعادة ) هكذا حكم الإمام عليه السلام ، ومقتضى ذلك أنه إذ انكشفت النجاسة بعد الفراغ من الطواف أن يكون الأمر كذلك - أي لا حاجة إلى إعادة ما سبق - إذ لا يحتمل الخصوصية لحالة الأثناء بل يجزم بعدم الفرق من هذه الناحية.
 ولو فرض أن شخصاً قال:- كلا بل يحتمل ثبوت خصوصية للانكشاف أثناء الطواف.
 فنقول له يمكن أن نصل إلى نفس النتيجة من خلال طريق آخر وذلك بأن نقول:- إذا تم الطواف ثم انكشفت النجاسة فانا نعترف بأن هذا المورد ليس مشمولاً للرواية فنبقى نحن والقاعدة وهي تقتضي نفس النتيجة ، ببيان:- أنا نجزم بأن الطهارة شرط في صحة الطواف في الجملة ولكن نشك هل هي شرط ذكري - أي حالة الالتفات والذكر - أو أنها شرط مطلق أي أنها شرط واقعي والقدر المتيقن هو أنها شرط حالة الذكر وإنما الشك في الزيادة - أي كونها شرطاً في غير حالة الذكر - فنشك إذن في الشرطية الزائدة فتكون مجرى للبراءة.
 إذن هناك شرطية متيقنة وهي حالة الالتفات وهناك شرطية مشكوكة وهي الشرطية في حالة عدم الالتفات فنجري البراءة عن الشرطية الزائدة المشكوكة بهذا البيان المتقدم بأن نقول نحن قد اشتغلت ذمتنا بالحج جزماً والمشروط بالطهارة جزماً - أي في حالة الالتفات - وأما الحج المقيد بالطهارة حالة عدم الالتفات فنشك في اشتغال الذمة به فيكون مجرى للبراءة . إذن القاعدة قد أوصلتنا إلى نفس النتيجة ، ولا يخفى لطف ذلك.
 والخلاصة:- إذا التفت المكلف بعد الفراغ من الطواف وقبيل الشروع في الصلاة إلى النجاسة فطوافه محكوم بالصحة مع فرض جهله وذلك لأنه مشمول لرواية يونس بعد إلغاء خصوصية الالتفات في الأثناء ، ولو تنزلنا واحتملنا الخصوصية لحالة الأثناء نرجع إلى القاعدة وهي تقتضي نفي الشرطية الزائدة ، فالنتيجة تكون نفس النتيجة.