34/11/22
تحمیل
الموضوع: الأصول العملية/ الاحتياط/ الاحتياط العقلي
الكلام في الآية الثانية التي استُدلّ بها على وجوب الاحتياط شرعاً، وهي قوله تعالى:(ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة)
[1]
، وتقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة هو أنّ المستفاد من الآية الشريفة هو أنّها تنهى عن إلقاء النفس في التهلُكة، وأنّ تعريض الإنسان نفسه للهلاك منهي عنه بمقتضى الآية الشريفة، ومن الواضح أنّ اقتحام الشبهات ومحتمل الحرمة فيه تعريض للنفس للهلاك والعقاب، والآية الشريفة تنهى عن تعريض النفس لذلك، وتنهى عن الاقتحام في الشبهة، وهذا هو مقصود الأخباريين، أنّ الشبهات لابدّ من التوقّف وعدم الاقتحام فيها، خلافاً للأصوليين الذين يجوّزون اقتحام الشبهة.
ويلاحظ على هذا الاستدلال:
الملاحظة الأولى: ذكروا بأنّه إذا كان المقصود بالتهلكة في الآية الشريفة هي التهلكة الدنيوية، فمن الواضح أنّه ليس في ارتكاب الشبهة ومحتمل التحريم احتمال التهلكة، فضلاً عن القطع بها، لا يوجد احتمال التهلكة في ارتكاب محتمل التحريم حتّى تكون الآية الشريفة ناهية عن الاقتحام في الشبهة التحريمية، وارتكاب محتمل الحرمة، ليس فيها احتمال التهلكة إطلاقاً، وإنّما الذي يمكن أنْ يقال أنّ المحتمل هو الضرر الدنيوي، ومن الواضح أنّه ليس كل ضررٍ دنيوي يقال له تهلكة، فالتهلكة يُراد بها الضرر الواصل إلى حدّ الموت، ومن الواضح أنّ اقتحام محتمل الحرمة ليس فيه تهلكة، وإنّما فيه احتمال الضرر الدنيوي، وهذا نسلّم به، لكن لا نسلّم أنّ فيه احتمال التهلكة، بمعنى احتمال الموت، فإذا كان المقصود بالتهلكة في الآية الشريفة هو التهلكة الدنيوية، فجوابه هو أنّ في ارتكاب محتمل التحريم لا يوجد احتمال التهلكة الدنيوية، فضلاً عن القطع بها، فلا تكون الآية الشريفة شاملة لذلك؛ لعدم وجود التهلكة، وإنّما الموجود هو الضرر الدنيوي، بمعنى أنْ يترتّب على ارتكاب هذا الفعل، على تقدير أنْ يكون حراماً، الضرر الدنيوي، لكن ليس كل ضرر دنيوي يُعدّ من التهلكة حتّى تكون الآية الشريفة شاملة لمحل الكلام.
وأمّا إذا أريد بالتهلكة التهلكة الأخروية، يعني العقاب الأخروي؛ حينئذٍ قالوا: صحيح أنّ هذا محتمل في ارتكاب محتمل الحرمة، أي أنّه يحتمل أنّ هذا حرام، وبالتالي يقع في العقاب الأخروي، والتهلكة الأخروية، لكنّ هذا الاحتمال منفيٌ بأدلّة البراءة المتقدّمة، فأنّ أدلّة البراءة المتقدّمة تكون رافعة لموضوع هذه الآية؛ لأنّ موضوع هذه الآية الشريفة هو أنّ المكلّف يُعرّض نفسه للعذاب الأخروي إذا ارتكب الشبهة، وأدلّة البراءة تقول: هذا ليس فيه تعريض النفس للعذاب الأخروي، فهي تنفي العذاب الأخروي؛ بل تقول أنّ العذاب قبيح ولا يصدر من الشارع، فتكون رافعة لموضوع هذه الآية، فكيف تشمل محل الكلام ؟ إذ في الشبهات يوجد مؤمّن يؤمّن من العذاب الأخروي، ومع وجود المؤمّن لا معنى لأنْ يقال لا يجوز الارتكاب باعتبار هذه الآية الشريفة.
لكن يمكن أنْ يقال شيء آخر: وهو، أنّ الآية الشريفة ظاهرة في افتراض ثبوت الهلكة في مرتبة سابقة على الآية، الآية تفترض وجود هلكة، وخطر وتأمر بحرمة إلقاء النفس في التهلكة وفي هذا الخطر. إذن: مفاد الآية هو أنّ التهلكة الثابتة بقطع النظر عن الآية هي تنهى عن إلقاء النفس فيها. بعبارةٍ أخرى: أنّ مفاد الآية هو أنّ هذا الشيء الذي يكون في اقتحامه تهلكة وخطر، لا يجوز إلقاء النفس فيه، فهي لا تشمل إلاّ الموارد التي ثبت وجود التهلكة والخطر فيها بقطع النظر عن الآية، وفي مرتبةٍ أسبق من الآية، وهذا لا يكون إلاّ في موارد التنجيز، إذا كانت الشبهة منجّزة بمنجّزٍ، مهما كان هذا المنجّز، سواء كان علماً، أو علمياً، أو شبهة قبل الفحص، أو شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، المهم أنْ تكون الشبهة منجّزة في حدّ نفسها بقطع النظر عن الآية؛ حينئذٍ يقال: هناك تهلكة؛ لأنّ هذه الشبهة تنجّزت بحيث أنّ المكلّف إذا خالفها يستحق العقاب؛ حينئذٍ تأتي الآية الشريفة، وبلسان الإرشاد، وليس بلسان المولوية، وتقول لا تلقي نفسك في التهلكة. وأمّا إذا فرضنا أنّ الشبهة لم تتنجّز بمنجّزٍ سابقٍ، كما هو في محل الكلام؛ لأننّا نتكلّم عن الشبهة غير المقرونة بالعلم الإجمالي، وبعد الفحص وليس قبله، ولا يوجد فيها علم يثبت التكليف، ولا إمارة معتبرة، أي أنّ كلامنا في الشبهات البدوية التي لم يقم على ثبوت التكليف فيها علم، ولا علمي، هنا هل يجوز الاقتحام، أو لا يجوز ؟ الآية الشريفة لا تدلّ على عدم جواز الاقتحام؛ لأنّها تقول ما ثبت فيه الخطر لا يجوز اقتحامه وإلقاء النفس فيه، وفي هذه الشبهة التي نتكلّم عنها لم يثبت وجود الخطر، وأنّ اقتحام هذه الشبهة تهلكة بقطع النظر عن الآية؛ لعدم وجود المنجّز في مرتبةٍ أسبق من وجود الآية، فالآية حينئذٍ لا تكون دالّة على وجوب الاجتناب وعدم جواز الاقتحام في محل الكلام، وإنّما هي ناظرة إلى شبهات تنجّزت بمنجّزٍ سابقٍ عليها، وهي بلسان الإرشاد تقول أنّ هذا الشيء فيه خطر، وتنهى عن اقتحامه.
هذا الكلام يكون واضحاً بناءً على مسلك قبح العقاب بلا بيان؛ لأنّ الشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي، والتي لم يقم فيها دليل، يكون العقاب مؤمّناً بحكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأمّا بناءً على مسلك حقّ الطاعة، فقد يقال: بناءً على مسلك حقّ الطاعة لا فرق بين الشبهة قبل الفحص، والشبهة بعد الفحص، على كلٍ منهما يكون احتمال التكليف منجِّزاً. إذن: الشبهة تنجّزت بمنجِّزٍ سابقٍ، فلتكن الآية الشريفة شاملة لمحل الكلام بناءً على هذا المسلك، باعتبار أنّ الشبهة تنجّزت بمنجِّزٍ سابقٍ، والمفروض أننّا قلنا أنّ الآية الشريفة ناظرة إلى الشبهات التي تنجّزت بمنجزٍ في مرتبةٍ سابقةٍ عليها.
نقول: حتّى لو صحّ هذا الكلام، لكن هذا ليس معناه أننّا نستفيد التنجيز ووجوب الاحتياط بعد جواز الارتكاب من الآية، وإنّما استفدنا ذلك بدليلٍ آخر قبل الآية، وبقطع النظر عنها، وهو حكم العقل بوجوب الاحتياط، هذا نجّز الشبهة. إذن: المنجّز للشبهة ليس هو الآية.
وبعبارةٍ أخرى: أنّ الاستدلال بالآية لإثبات التنجيز، وإثبات وجوب الاحتياط، لا مجال له على كلا المسلكين؛ للنكتة المتقدّمة، وهي أنّ مفاد الآية هو افتراض وجود الهلكة بقطع النظر عن الآية الشريفة، وقلنا أنّ لسان الآية هو أنّ ما فيه هلكة لا يجوز اقتحامه، وتنهى عن إلقاء النفس في ما فيه الهلكة. إذن: هي تفترض وجود هلكة ووجود خطر، هذه النكتة تقتضي أنّه لابدّ من حمل الآية الشريفة على أنّها في مقام الإرشاد إلى حكم العقل بعدم جواز ارتكاب ما تنجّز بمنجّزٍ سابقٍ، مع افتراض وجود منجّز، العقل يستقل بعدم جواز الارتكاب ووجوب الاحتياط، سواء كان هذا المنجّز إمارة، أو علم قبل الفحص مقروناً بالعلم الإجمالي، أو بعد الفحص بناءً على مسلك حقّ الطاعة، بالنتيجة احتمال التكليف يبقى منجّزاً، والعقل ينهى عن الاقتحام مع التنجيز. إذن: هذه الشبهة بعد الفحص في محل كلامنا بناءً على مسلك حق الطاعة تنجّزت بقع النظر عن الآية، لا يمكن أنْ نقول أنّ الآية نجّزت هذه الشبهة، لا نستفيد من الآية وجوب الاحتياط في هذه الشبهة، وإنّما الآية تقول الشيء المنجّز في مرتبة سابقة هي بلسان الإرشاد ترشد إلى عدم جواز الاقتحام وحرمة ارتكابه حتّى بناءً على مسلك حق الطاعة.
الملاحظة الثانية على الاستدلال بالآية الشريفة: يوجد احتمال ليس ببعيد أنّ التهلكة لا يُراد بها ما ذُكر من التهلكة الدنيوية، والتهلكة الأخروية، يعني العقاب والضرر الدنيوي البالغ إلى درجة الموت والقتل، ليس المقصود بها هو هذا، وإنّما المقصود بها بكل وضوح هو الفقر والإفلاس، وذلك بقرينة صدر الآية الشريفة؛ لأنّ صدر الآية الشريفة يقول:(وانفقوا في سبيل الله) فهو أمر بالإنفاق في سبيل الله تعالى موجّه إلى المسلمين، ثمّ تأتي الآية بعدها مباشرةً(ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة) بعضهم استفاد من هذا بقرينة الترابط الموجود بين صدر الآية وذيلها، أنّ التهلكة ليس المقصود بها شيء يرتبط بالعذاب الأخروي، أو الدنيوي، وإنّما المقصود بها هو الشيء المرتبط بالإنفاق، كأنّ الآية تريد أنْ تقول لهم بأنّه يجب عليكم الإنفاق، أو تطلب منهم الانفاق، لكن بحدوده وقواعده، وليس الإسراف في الانفاق بحيث أنّ الإنسان ينفق تمام أمواله ويبقى فقيراً ومفلساً، ويكون عالة على الغير، الآية لا تريد منهم ذلك، وإنّما المطلوب هو الانفاق باعتدالٍ. فمن الممكن أنْ يكون المقصود بالتهلكة هو هذا، أي حالة الإفلاس التي هي حالة قد تسبب الكثير من المشاكل للإنسان نفسه، وبهذا تكون الآية أجنبية عن محل الكلام بالمرّة.
الآية الثالثة: هي قوله تعالى:(فاتّقوا الله ما استطعتم).
[2]
الآية الرابعة: هي قوله تعالى:(واتّقوا الله حقّ تقاته).
[3]
تقريب الاستدلال بالآية الثالثة: الآية تدل على وجوب التقوى بالمقدار المستطاع، ومن الواضح أنّ الاجتناب عن الشبهات يعتبر مصداقاً واضحاً للتقوى، وهو مستطاع للإنسان، والآية تأمر بتقوى الله(سبحانه وتعالى) ما استطعتم، والاجتناب عن الشبهات مستطاع، فيكون واجباً، فيُفهم من هذا وجوب الاجتناب وعدم الاقتحام في الشبهات.
وبنفس البيان يقرّب الاستدلال بالآية الرابعة :(واتّقوا الله حقّ تقاته) التي يُفهم منها الأمر بالتقوى بأقصى درجاتها؛ وحينئذٍ يقال أنّ الاقتحام في الشبهة هو خلاف التقوى، والامتناع عن ارتكاب الشبهات هو داخل في التقوى المأمور بها لهذه الآية الشريفة، فيكون مطلوباً ومأموراً به، والاجتناب بالنتيجة بحسب ظاهر الآية يكون لازماً.
ويُجاب عن ذلك:
الجواب الأوّل: من قال بأنّ اقتحام الشبهة خلاف التقوى ؟ بحيث أنّ الذي يقتحم بالشبهة يكون قد خالف الآية الشريفة، الأصوليون يقولون بعد قيام الأدلّة الشرعية المعتبرة الدالة على البراءة، وعلى التأمين والترخيص في اقتحام الشبهة؛ حينئذٍ لا يكون اقتحام الشبهة مخالفاً للتقوى، حاله حال أيّ شيءٍ أباحه الشارع للمكلّف، مرّة يبيحه بعنوانه الأوّلي، ومرّة يبيحه بعنوان أنّه مشكوك حكمه، أي بالعنوان الثانوي. الأدلّة السابقة دلّت على الإباحة والترخيص وعدم المنع وجواز الارتكاب، وعدم المنع بالعنوان الثانوي، لكن بالنتيجة هناك إباحة وترخيص شرعي، كما أنّ ارتكاب المباح الواقعي ليس خلاف التقوى، كذلك ارتكاب ما أباحه الشارع، ولو ظاهرياً، أيضاً ليس خلاف التقوى بحيث يكون المكلّف قد خالف الأمر بالتقوى في الآيتين الشريفتين.
الجواب الثاني: الذي هو أهم من السابق هو أنّ التقوى تعني التحرّز والتحفّظ، ومن هنا لابدّ من أنْ نفترض في مرتبة سابقة وجود شيءٍ يُتحرّز ويُتحفَّظ منه، عندما يؤمر بالتقوى، فلابدّ أنْ يكون هناك شيء يُتقى منه، والآية حينئذٍ تأمر بالتقوى. إذن: لابدّ من فرض شيء يُتّقى منه ويُتحرّز منه، بقطع النظر عن الآية.
وبعبارة أخرى: أنّ مفاد الآية هو لزوم الحذر عند وجود الخطر والعقاب، وهذا معناه كما قلنا في الآية السابقة أنّه لابدّ من فرض وجود خطرٍ وعقابٍ في مرتبةٍ سابقةٍ على الآية بقطع النظر عنها، وهذا لا ينطبق على محل الكلام؛ لعدم وجود خطرٍ ولا عقاب في الشبهات التي نتكلّم عنها وهي الشبهات بعد الفحص غير مقرونة بالعلم الإجمالي، لم يقم فيها علم، فلا يوجد خطر بقطع النظر عن الآية، فهي تختص بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، والشبهات المنجّزة بمنجّزٍ ما، فهي تقول أحذر من هذا الخطر، وهنا في محل الكلام لا يوجد خطر مفروغ عنه بقطع النظر عن الآية، والمكلّف مأمون من ناحية العقاب المحتمل، إمّا لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ــــــ إذا التزمنا به ـــــــ وإمّا لأدلة البراءة المتقدّمة عند من لا يؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
إذن: في محل كلامنا، وهي الشبهات بعد الفحص لا يمكن فرض وجود خطر وعقاب وما يتقى منه بقطع النظر عن الآية، وفي مرتبةٍ سابقة عليها، فلا تكون الآية شاملة لمحل الكلام، وإنّما تختص بالشبهات التي تنجّزت بقطع النظر عن الآية الشريفة.
هذا مضافاً إلى ما تقدّم في الآية السابقة من أنّ الآية حيث تفترض وجود خطر في مرتبةٍ سابقةٍ على الآية؛ حينئذٍ لا يُعقل أنْ نستدل بالآية على وجوب الاحتياط كما قلنا في الآية السابقة؛ لأنّ الآية تفترض المنجّز في مرتبةٍ سابقةٍ عليها، فكأنّ وجود منجّزٍ موضوع لهذه الآية أُخذ في موضوعها، ومن الواضح أنّه لا يمكن أنْ تكون الآية مثبتة لموضوعها، وكل دليلٍ لا يمكن أنْ يكون مثبتاً لموضوعه، وإنّما الموضوع يؤخذ مفروض الوجود، والدليل غرضه إثبات المحمول لهذا الموضوع المفترض الوجود، لكن لا يمكن أنْ نستفيد من الدليل أنّه هو ينقّح موضوعه ويثبته، هذا غير معقول، ــــــ مثلاً ـــــ إذا كان الدليل يقول(الخمر حرام)، لا معنى لأنْ يكون الدليل هو الذي يثبت أنّ هذا خمر، وإنّما هو يقول(على تقدير أنْ يكون هذا خمراً تثبت له الحرمة) كل دليل لا يمكن أنْ يكون منقّحاً لموضوعه؛ لأنّ موضوعه يؤخذ مفروض الوجود. في المقام الآية أخذت الخطأ وما يُتّقى مفروض الوجود، وفي مرتبة أسبق عن الآية، فلا يعقل أنْ تكون الآية هي التي تثبت الخطأ، الآية أخذت التنجيز مفروض الوجود، فلا يعقل أنْ تكون الآية هي المثبتة للتنجيز؛ لأنّ التنجيز أُخذ في موضوعها، أُخذ مفروض الوجود بقطع النظر عنها.
إذن: هذه الآية لا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، على كل التقادير، على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وعلى مسلك حقّ الطاعة، لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الاحتياط الذي يعني التنجيز؛ لأنّ التنجيز أُخذ مفروض في مرتبةٍ سابقةٍ عليها، فلا يُعقَل أنْ تكون هي مثبتة للتنجيز، فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام.
[1] بقره/سوره2، آیه195
[2] تغابن/سوره64، آیه16
[3] آل عمران/سوره3، آیه102