34/11/16


تحمیل
 الموضوع: الأصول العملية/ الاحتياط/ الاحتياط العقلي
 ذكرنا في الدرس السابق أنّ التقريب الثاني لوجوب الاحتياط عقلاً هو التمسّك بالعلم الإجمالي، بأنْ يُدّعى أننّا نعلم إجمالاً بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة في موارد الشكّ في التكليف، فلابدّ من الاحتياط في أطراف هذا العلم الإجمالي التي هي جميع الشبهات، والشبهات في كل مورد يُشكّ فيه في التكليف، تكون طرفاً من أطراف العلم الإجمالي. إذا لاحظنا موضوع مجموع الشبهات وجميع موارد الشك في التكليف الإلزامي نحن نعلم إجمالاً بثبوت تكاليف في تلك الموارد، فيجب الاحتياط في جميع الأطراف، أنّه كل شبهةٍ نحتمل فيها التكليف الالزامي هي طرف للعلم الإجمالي، يعني يُحتمَل أنْ يكون التكليف المعلوم بالإجمال ثابتاً فيها، وهذا هو الميزان في طرفيّة الطرف للعلم الإجمالي، ويترتّب على ذلك أنّه لابدّ من فعل كل ما يحتمل وجوبه، وترك كل ما يحتمل حرمته، ونصل إلى نتيجة معنى الاحتياط، في كل شبهة وجوبية لابدّ من الفعل، وفي كل شبهة تحريميةٍ لابدّ من الترك وهو معنى الاحتياط، فالعقل يحكم بالاحتياط في موارد الشبهة لأجل هذا العلم الإجمالي.
 والجواب عنه: هو بادعاء الانحلال، أي أنّ العلم الإجمالي منحل، فلا مانع من إجراء الأصول في موارد الشك في التكليف، وهذا الانحلال للعلم الإجمالي تارةً يُبيّن بلسان الانحلال الحقيقي، وأخرى يُبيّن بلسان الانحلال الحكمي، وهو عبارة عن إلغاء منجّزية العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي لا يبقى منجزاً، وإنْ كان العلم الإجمالي باقياً على حاله، ولا ينحل، لكنّه ليس منجّزاً، فيسقط عن التأثير، ويسقط عن المنجّزية، وهذا يعبّر عنه بــــ(الانحلال الحكمي)،وسرّ تسميته بذلك واضح، باعتبار أنّه في الواقع لا يوجد انحلال، والعلم الإجمالي باقٍ على حاله، لكنّه لا يكون منجّزاً للأطراف، فيسقط عن الحكم؛ لأنّ حكم العلم الإجمالي هو التنجيز، العلم الإجمالي في موارد الانحلال الحكمي لا يعود منجّزاً، بينما الانحلال الحقيقي هو أنّ نفس العلم الإجمالي ينحل.
 أمّا الانحلال الحقيقي، فادُعي الدعوى المعروفة والمشهورة وهي، صحيح أننّا نعلم إجمالاً بثبوت واجبات ومحرّمات وتكاليف إلزامية في ضمن جميع الشبهات، ومنشأ هذا العلم الإجمالي وسببه هو العلم بوجود شريعة، فكل من يعلم بوجود شريعة، فهو يعلم بوجود تشريعات في تلك الشريعة، وإلاّ لا معنى لتلك الشريعة من دون تشريعات، ومن دون واجبات ومحرّمات، فالعلم بوجود شريعة يلازم العلم بوجود أحكام إلزامية في تلك الشريعة على الإجمال، فهذا العلم الإجمالي وإن كان موجوداً، ودائرته هي عبارة عن جميع الشبهات، وكل الشبهات هي أطراف لهذا العلم الإجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي في دائرة الشبهات منحل إلى علم إجمالي أصغر منه في دائرة الطرق والإمارات؛ بل أدُّعي أنّ هناك علماً إجمالياً أصغر من هذا العلم الإجمالي الثاني، وهو العلم الإجمالي في دائرة الإمارات المعتبرة بالخصوص.
 توضيح المطلب: هناك يُدّعى أنّ لدينا ثلاثة علوم إجمالية:
 العلم الإجمالي الأوّل: هو العلم الإجمالي المُدّعى اساساً، وهو العلم بثبوت واجبات ومحرّمات في الشريعة، وأطراف العلم الإجمالي هي جميع الشبهات، سواء قامت إمارة في تلك الشبهة، أو لم تقم، وسواء كانت الإمارة معتبرة، أو لم تكن معتبرة، كل شبهةٍ حتّى إذا لم تكن فيها إمارة إطلاقاً هي طرف في هذا العلم الإجمالي، ومنشأ هذا العلم الإجمالي كما قلنا هو العلم بوجود شارع وشريعة، فأنّه يستلزم العلم بوجود تشريعات، ووجود أحكام وواجبات ومحرّمات في تلك الشريعة.
 العلم الإجمالي الثاني: هو عبارة عن العلم بوجود تكاليف إلزامية في دائرة الطرق والإمارات، أعم من أنْ تكون معتبرة، أو غير معتبرة، بمعنى أننّا إذا عزلنا موارد الطرق والإمارات والأصول أيضاً، إذا لاحظناها، فسوف نعلم بأنّ هناك أحكاماً واقعيّة إلزامية ثابتة في هذه الموارد، ومدرك هذا العلم هو حساب الاحتمالات، أي أنّ هذه الطرق والإمارات لمّا كانت كثيرة، وكثيرة جدّاً، الأعم من المعتبرة وغير المعتبرة، ونحن لا نحتمل كذبها جميعاً، بأنْ تكون جميع هذه الطرق والإمارات كاذبة، وعدم احتمال كذب الجميع هو عبارة أخرى عن القطع بصدق البعض، والقطع بصدق البعض هو الذي يولّد لنا علماً إجمالياً بأنّ بعض هذه الطرق والإمارات مصيبة للواقع يعني أنّ ما تتضمّنه من أحكامٍ إلزامية ثابت وموجود.
 إذن: نحن نعلم بأنّ هناك تكاليفاً إلزامية في ضمن هذه الطرق والإمارات المعتبرة وغير المعتبرة؛ لأننّا لا نحتمل كذب الجميع بحساب الاحتمالات، يعني نقطع بصدق البعض، يعني نعلم بثبوت أحكامٍ إلزامية في ضمن هذه الطرق والإمارات المعتبرة وغير المعتبرة. هذا العلم الإجمالي الثاني دائرته أضيق من دائرة العلم الإجمالي الأوّل؛ لأنّ أطراف العلم الإجمالي الثاني ليست كل شبهة، وإنّما الشبهة التي تقوم على ثبوت التكليف فيها إمارة، أو طريق، ولو لم يكن معتبراً، فتكون دائرته أضيق من دائرة العلم الإجمالي الأوّل.
 العلم الإجمالي الثالث: وهو في خصوص الإمارات المعتبرة؛ بل أدعي أنّه في خصوص أخبار الثقات بنفس الملاك السابق، وهو أننّا إذا التفتنا إلى الإمارات المعتبرة، خبر الثقة، أو غيره إذا وجدت إمارة معتبرة، فسنجد أننّا نعلم بأنّ بعض هذه الأخبار مصيب للواقع بحساب الاحتمالات أيضاً؛ لأننّا لا نحتمل أنّ جميع أخبار الثقات كاذبة وغير مطابقة للواقع، هذا احتمال منفي بحساب الاحتمالات، وهذا يوجب القطع بصحّة بعض أخبار الثقات ومطابقتها للواقع، ممّا يعني العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في ضمن أخبار الثقات. وهذا العلم الإجمالي الثالث بطبيعة الحال تكون دائرته أضيق من العلمين السابقين؛ لأنّ دائرته هي عبارة عن الشبهات التي قام خبر الثقة على ثبوت التكليف فيها، أو قامت إمارة أخرى معتبرة على ثبوت التكليف فيها، فالشبهة التي يقم فيها خبر معتبر ليست طرفاً لهذا العلم الإجمالي، فضلاً عن الشبهة التي لم تقم فيها أيّ إمارة.
 إذن: لا يجوز لنا أنْ نقصر النظر على العلم الإجمالي الأوّل ونقول أنّه يقتضي الاحتياط في جميع الشبهات، وبالتالي يثبت لنا لزوم الاحتياط عقلاً؛ لأنّ هذا العلم الإجمالي الأوّل منحل بعلمٍ إجمالي أصغر منه، وهو العلم الإجمالي الثاني؛ بل الثاني أيضاً ينحل بعلم إجمالي أصغر منه، وهو العلم الإجمالي الثالث. ذكروا في محلّه وسيأتي إنْ شاء اللّه تعالى مفصّلاً أنّ شرط الانحلال هو :
 أوّلاً: أنْ تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، لا أنْ يكون علماً إجمالياً آخراً لا علاقة له به
 ثانياً: أنْ لا يزيد المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير على المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير، وإلاّ إذا زاد المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير على المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير لا ينحل العلم الإجمالي، ومثاله المعروف هو مثال قطيع الغنم، إذا علم الإنسان بوجود خمس شياهٍ مغصوبة في هذا القطيع الكبير من الغنم، ثمّ علم بأنّ خمسة من الشياه البيض من هذا القطيع مغصوبة أيضاً، فأصبح لديه علمان، وهنا توفرت شرائط الانحلال، حيث أنّ أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، وهي الشياه البيض من القطيع، والمعلوم بالعلم الإجمالي الكبير لا يزيد على المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير، هنا قهراً يتحققّ الانحلال، بمعنى أنّ الإنسان يصبح عالماً بوجود خمس شياه محرّمة في ضمن البيض، إذا عزل البيض ليس لديه علم إجمالي بوجود شياه محرّمة، أمّا إذا فرضنا أنّه علم بوجود ثلاثة شياه محرّمة مغصوبة في البيض من القطيع، فسوف لن ينحل العلم الإجمالي؛ لأنّ المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير أزيد من المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير؛ لأنّه إذا عزل البيض فسوف يبقى لديه علم إجمالي بوجود شياه محرّمة في الباقي، فلا يُحل ذاك العلم الإجمالي، ويُحتّم عليه أنْ يحتاط ليس فقط في البيض؛ بل حتّى في السود.
 هذان الشرطان متوفّران في محل الكلام؛ لأنّ العلم الإجمالي الصغير، سواء كان الثاني أو الثالث أطرافه هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير؛ لأنّ الشبهات حكميّة، لكن هذه الشبهات الحكمية مرّة تقوم إمارة على ثبوت الحكم فيها، ومرّة لا تقوم إمارة، والشبهات التي تقوم الإمارة على ثبوت التكليف فيها أيضاً تارةً تكون الإمارة معتبرة، وأخرى تكون غير معتبرة، فدائماً أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير. والشق الثاني متوفّر، وهو أنّ ما نعلمه بالعلم الإجمالي الكبير لا يزيد على ما نعلمه بالعلم الإجمالي الصغير، بمعنى أنّ الإنسان بوجدانه ــــــ هذه القضية وجدانية لا يمكن إثباتها ببرهان ــــــ إذا التفت إلى جميع الشبهات لا يعلم إجمالاً بوجود محرّمات أزيد ممّا يعلمه إذا التفت إلى خصوص أخبار الثقات، نظراً لكثرة أخباراً الثقات، وأنّ معظم الأحكام الشرعية ثابتة عن طريق أخبار الثقات، أهم إمارة تثبت لنا الأحكام الشرعية هي عبارة عن خبر الثقة، فلا يستطيع الإنسان أنْ يقول أنا أعلم بوجود تكاليف إلزامية بالعلم الإجمالي الكبير أزيد ممّا أعلمه بالعلم الإجمالي الصغير حتّى الثالث، ليس هناك يقين، نعم، الاحتمال موجود، لكن المناط ليس على الاحتمال، بحيث إذا عزلت أخبار الثقات تعلم بثبوت تكاليف أخرى غير ما أثبته خبر الثقة، الاحتمال موجود، لكن لا يوجد علم، فتتوفّر الأركان وشرائط الانحلال، فينحل العلم الإجمالي الأوّل بعلمٍ إجمالي أصغر منه، هذا لا يثبت لنا المطلوب، بعد الانحلال العلم الإجمالي الصغير يُنجّز أطرافه، لكن هذا لا يثبت المطلوب الذي هو أنْ نقول للمكلّف في الشبهة التي تعرض عليك، والتي لا تقوم فيها الحُجّة على ثبوت التكليف، هذا هو كلامنا، وإلاّ، الشبهة التي تقوم الحُجّة على ثبوت التكليف فيها قد فرغنا منها سابقاً، وقلنا بأنّ الحُجّة معتبرة، وتثبت التكليف ويجب حينئذٍ العمل بمقتضى هذا التكليف، كلامنا ليس في هذا، وإنّما كلامنا في الشبهة التي ليس فيها إمارة، والشبهة التي فيها إمارة لكنّها غير معتبرة، هنا هل يجب الاحتياط، أو لا يجب الاحتياط ؟ بعد الانحلال لا يثبت وجوب الاحتياط في مثل هذه الشبهات. نعم، يجب العمل بالاحتياط في أطراف الشبهة في أطراف العلم الإجمالي الصغير، لكن هذا لا داعي لإثبات الاحتياط فيه؛ لقيام الحجّة المعتبرة شرعاً على ثبوت التكليف في تلك الموارد.
 دعوى الانحلال هذه تقدّمت مفصلاً في مسألة الاستدلال على حُجّيّة خبر الواحد بالدليل العقلي؛ لأنّ هناك تقدّم أنّ خبر الواحد قد يُستدل عليه بالكتاب، والسُنّة، والإجماع، والعقل، أحد البيانات المذكورة للاستدلال على حُجّيّة خبر الواحد بالعقل هو أنْ يُدعى علم إجمالي في دائرة خبر الواحد؛ فحينئذٍ يجب العمل بخبر الواحد للعلم الإجمالي، فتثبت نتيجة الحجّيّة الخاصّة الثابتة لخبر الواحد. تقدّم هذا مفصلاً، وتقدّم أنّ هناك مناقشات في دعوى الانحلال في محل الكلام، وإنْ كان السيد الخوئي(قدّس سرّه) تبعاً لأستاذه الميرزا(قدّس سرّه) يلتزمون بهذا الانحلال الحقيقي، لكن تقدّمت هناك مناقشات في دعوى الانحلال الحقيقي في محل الكلام لا داعي لإعادتها؛ لأنّها تقدّمت مفصّلاً.
 أصحاب الانحلال الحقيقي قالوا: إذا ناقشتم في الانحلال الحقيقي ولم ترضوا به، فيمكن إدّعاء الانحلال الحكمي، أنّ هذا العلم الإجمالي المُدعى في المقام، والذي نريد أنْ نثبت به وجوب الاحتياط في الشبهات منحل حكماً لا حقيقةً.
 خلاصة الانحلال الحكمي: أنّ العلم الإجمالي يزول عن قابلية التنجيز، لا يصبح قابلاً لأنْ يُنجّز الأطراف، يسقط عن قابلية التنجيز، وإنْ كان العلم الإجمالي باقٍ في نفسه، لكنّه يسقط عن قابلية التنجيز، فيكون وجوده وعدمه سواء. وبعبارة أخرى(كما سيأتي): هو لا يمنع من إجراء الأصل المؤمّن في بعض أطرافه، لو كان منجّزاً لكل الأطراف، فأنّه يمنع من إجراء الأصول المؤمّنة في أطرافه؛ لأنّ التأمين لا ينسجم مع التنجيز في كل الأطراف.
 هذا التقريب للانحلال الحكمي يختلف بيانه باختلاف المسالك المعروفة في منجّزية العلم الإجمالي لوجوه الموافقة القطعيّة، يعني الاحتياط. المعروف أنّ هناك مسلكين في منجّزية العلم الإجمالي لوجوب الاحتياط، أو لوجوب الموافقة القطعية، المسلك الأوّل هو مسلك الاقتضاء، والمسلك الثاني هو مسلك العلّيّة التامّة، هناك رأي يقول بأنّ العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعيّة، لكن فعليّة وجوب الموافقة القطعيّة، والتنجيز مبنيّة على تعارض الأصول المؤمّنة في الأطراف، فالتنجيز ليس نتيجة لنفس العلم الإجمالي، وإنّما هو من نتائج تعارض الأصول المؤمّنة في الأطراف.
 وبعبارة أكثر وضوحاً: أصحاب مسلك الاقتضاء يقولون: لا مانع من إجراء الأصل المؤمّن في أحد الطرفين، لا مانع من إجراء أصالة البراءة في حدّ نفسها في أحدّ الطرفين، وإنّما يمنع من إجرائها في هذا الطرف معارضتها بالأصل المؤمّن في الطرف الآخر؛ لأنّ نسبة كلا الطرفين إلى دليل الأصل المؤمّن نسبة واحدة، وليس هناك خصوصيّة لأحد الطرفين بحيث يختصّ دليل الأصل المؤمن به دون صاحبه، وإجراء الأصل المؤمّن في كلا الطرفين غير ممكن؛ للعلم الإجمالي بثبوت التكليف، نعلم بنجاسة أحد الإناءين، فكيف نجري أصالة الطهارة في كلا الطرفين ؟! فلا يمكن إجراء الأصل المؤمّن؛ لأنّه منافٍ للعلم الإجمالي، وإجراءه في أحد الطرفين بخصوصه دون الآخر ترجيح بلا مرجّح بعد تساوي نسبة الطرفين إلى دليل الأصل المؤمّن، وهذا ينتج تعارضاً الأصول في الطرفين، بمعنى أنّ شمول دليل المؤمّن لهذا الطرف يُعارَض بشموله للطرف الآخر، فتسقط الأصول المؤمّنة في الأطراف؛ فحينئذٍ يُنجّز العلم الإجمالي كلا الطرفين. إذن: تنجيز كلا الطرفين، ووجوب الاحتياط، ووجوب الموافقة القطعيّة هو من نتائج تعارض الأصول، لا أنّ العلم الإجمالي لوحده يثبّت وجوب الموافقة القطعيّة، العلم الإجمالي ليس فيه هكذا حالة، وإنّما هو فيه مجرّ اقتضاء لوجوب الموافقة القطعية، وإذا اقترن بتعارض الأصول وعدم جريان الأصل المؤمّن في الطرف؛ فعندئذٍ يُنجّز وجوب الموافقة القطعيّة. أمّا إذا لم يقترن بتعارض الأصول، فلا مانع من إجراء الأصل المؤمّن في هذا الطرف، لو فرضنا لسببٍ من الأسباب ـــــ كما سيأتي ـــــ عدم جريان الأصل المؤمّن في ذاك الطرف؛ فحينئذٍ لا مانع من جريان الأصل المؤمّن في هذا الطرف.
 على مسلك الاقتضاء يُبيّن الانحلال الحكمي بهذا اللّسان: أنّ الشبهات الحكميّة في غير موارد الإمارات المعتبرة تجري فيها الأصول المؤّمنة بلا معارض؛ لأنّ الأصل المؤمّن لا يجري في الشبهات الحكمية التي قامت عليها الإمارات المعتبرة المنجّزة للتكليف في مواردها، عندما تقوم إمارة معتبرة على أنّ هذا نجس، وهذا واجب، أو هذا حرام، فهنا لا تجري البراءة؛ لأنّ الإمارة المعتبرة حجّة حاكمة على البراءة، ومانعة من جريانها. إذن: الأصل المؤمّن لا يجري في الموارد التي تقوم الإمارة المعتبرة على ثبوت التكليف فيها؛ وعندئذٍ لا مانع من جريانه في غير هذه الموارد بلا معارض، فيجري في غير موارد الإمارات المعتبرة الذي هو محل كلامنا بلا معارض؛ لأننّا قلنا أننّا لا نتكلم عن الموارد التي فيها إمارات معتبرة؛ لثبوت التكليف فيها بلا إشكال، وإنّما كلامنا في الشبهات التي ليس فيها إمارة، أو فيها إمارة غير معتبرة، هنا لا يجب الاحتياط على مسلك الاقتضاء؛ لأنّ الأصل المؤمّن يجري فيها بلا معارض، وبحسب الفرض على هذا المسلك لا مانع من إجراء الأصل المؤمّن في أحد الطرفين؛ لأن هذا المسلك هو مسلك الاقتضاء، وليس العلّيّة التامّة للتنجيز ولوجوب الموافقة القطعية، وإنّما يثبت وجوب الموافقة القطعية بعد افتراض التعارض، والمفروض لا تعارض في المقام؛ فحينئذٍ لا مانع من إجراء الأصل المؤمّن في الشبهات في غير موارد الإمارات المعتبرة، وإذا جرت الأصول المؤمّنة، فهذا معناه أنّه انحل العلم الإجمالي حكماً، يعني أصبح غير صالحٍ لأنْ ينجّز كل الأطراف، ولو بضميمة تعارض الأصول المؤمّنة، فالعلم الإجمالي باقي، ويبقى المكلّف يعلم إجمالاً بأنّ هناك تكاليف في دائرة الشبهات التي قامت عليها الإمارات المعتبرة وغير المعتبرة، أو في أوسع دائرةً، العلم الإجمالي الأوّل في جميع الشبهات أعلم إجمالاً بوجود تكاليف إلزامية، لكن هذا العلم الإجمالي لا يثمر ثمرة؛ لأنّه لا يوجب تنجيز كل الشبهات؛ لأنّه يمكن إجراء الأصول المؤمّنة في الشبهات التي لم تقم عليها الإمارات المعتبرة. هذا بيان الانحلال بناءً على مسلك الاقتضاء.