34/07/08
تحمیل
الموضوع: الأصول العملية/ البراءة الشرعية
ذكرنا في الدرس السابق أنّ المحققّ النائيني(قدّس سرّه) ذكر بأنّ(الخطأ)، و(النسيان) الواردين في حديث الرفع ليس المقصود بهما نفس عنوان الخطأ، وعنوان النسيان، وإنّما المراد بهما كما أريد بــ(ما اضطروا إليه)، و(ما أكرهوا عليه)، و(ما لا يطيقون)، و(ما لا يعلمون) الفعل الصادر خطئاً، والفعل الصادر نسياناً، والمرفوع هو الفعل الذي يتعنون يعنوان(الخطأ) كما هو الحال في باب الإكراه، فالمرفوع فيه هو الفعل الذي يتعنون بعنوان(الإكراه)، أو(الاضطرار) وما شاكل ذلك.
واستدل على ذلك بهذا الدليل: إذا لم نحمل الكلام على هذا المعنى، فسوف يلزم محذور أنْ يكون الناسي والمخطئ الذي يشمله الحديث أسوأ حالاً من الناسي والمخطئ الذي لا يشمله الحديث؛ لأنّ الذي لا يشمله الحديث يكون ناسياً فقط، ومخطئاً فقط، بينما الناسي والمخطئ الذي يشمله الحديث، يكون مفاد الحديث هو رفع النسيان بحيث يكون المرفوع هو نفس العنوان، وليس الفعل الذي يطرأ عليه النسيان، وإنّما نفس العنوان يكون مرفوعاً، ويلزم من رفع النسيان اعتباره متذكّراً، ويلزم من رفع الخطأ اعتباره متعمّداً؛ لأنّ معنى رفع النسيان هو التذكّر، فالشارع حينما يرفع نسيان الناسي، فكأنّه اعتبره متذكراً، وحينما يرفع خطأ المخطئ، فكأنّه اعتبره متعمّداً، بينما إذا لم يشمله الحديث فأنّه يبقى ناسياً، وهذا خلاف الامتنان، وخلاف التخفيف الذي يُستفاد من حديث الرفع. ومن هنا يقال: لابدّ من حمل الخطأ والنسيان في الحديث على الفعل الصادر نسياناً، والفعل الصادر خطئاً، لا على رفع نفس العنوانين.
أعتُرض على هذا الكلام: بأنّ هذا الكلام وإنْ كان تامّاً، والنتيجة صحيحة وهي أنّ الخطأ والنسيان في الحديث يُراد بهما الفعل الصادر خطئاً، والصادر نسياناً، ولا يُراد بهما نفس العنوانين، لكن ما ذكره كدليلٍ على هذه النتيجة ليس صحيحاً، وذلك لأنّ هذا الدليل ينسجم مع أحد الرأيين المتقدّمين في الرفع، حيث كان هناك كلام في أنّ الرفع هل هو رفع تشريعي للوجود الحقيقي لهذه العناوين؟ أو هو رفع حقيقي للوجود التشريعي لهذه العناوين؟ وهذا قد تقدّم سابقاً، وهذا الدليل الذي ذكره المحقق النائيني(قدّس سرّه) ينسجم مع افتراض أنّ الرفع رفع تشريعي للوجود الحقيقي لهذه العناوين، وبناءً على هذا يكون لهذا الكلام وجه؛ لأنّ الرفع عندما يتوجّه إلى النسيان، فأنّه يرفع الوجود الحقيقي للنسيان رفعاً تشريعياً، ومعنى الرفع التشريعي للوجود الحقيقي لهذه العناوين هو اعتباره كلا نسيان، وتنزيله منزلة عدم النسيان، فالشارع هنا يعتبر النسيان كلا نسيان، ويعتبر الخطأ كلا خطأ، فإذا اعتبر النسيان كلا نسيان، فلازمه أنّه اعتبره متذكّراً، واعتبر المخطئ كأنّه غير مخطئ، يعني اعتبره متعمّداً، فيلزم منه الأسوأية التي ذُكرت في الدليل. وأمّا إذا قلنا بالاحتمال الثاني في باب الرفع، أي أنّ الرفع رفع حقيقي لا تشريعي، لكن المرفوع هو الوجود التشريعي لهذه العناوين، والذي قلنا أنّ مرجعه في الحقيقة إلى أنّ هذه العناوين لم تقع في عالم التشريع موضوعاً للآثار وللتشريعات، فإذا كان المرفوع هو الفعل كما هو الصحيح حتّى في محل الكلام، فضلاً عمّا اضطروا إليه وما أكرهوا عليه، فيكون معنى الاحتمال الثاني أنّ هذا الفعل(شرب الخمر في حال الاضطرار) لم يقع موضوعاً للحرمة، ولا موضوعاً للحدّ، ولا موضوعاً للكفارة، هذا معنى الرفع الحقيقي للوجود التشريعي للمرفوع، هذا إذا قلنا أنّ المرفوع هو الفعل الواقع، لكن إذا قلنا بأنّ المرفوع في المقام هو العنوان ـــــ الخطأ، والنسيان ـــــ فحينئذٍ يكون معنى الرفع الحقيقي للوجود التشريعي لهذه العناوين هو أنّ النسيان لم يقع موضوعاً لأثر شرعي في عالم التشريع، والخطأ لم يقع موضوعاً للتشريع، فكل تشريع يمكن أنْ يترتب على الخطأ وعلى النسيان ننفيه بتوسط حديث الرفع، فرضاً أنّ من آثار السهو وجوب سجدتي السهو، وأنّ من آثار الخطأ وجوب الكفارة، هذه تكون مرفوعة عندما يشمل حديث الرفع عنوان الخطأ وعنوان النسيان بناءً على الاحتمال الثاني؛ فحينئذ يدل ذلك ـــــ ولا نريد أن نلتزم به لكن نريد أن نردّ الدليل السابق ـــــ على رفع الآثار المترتبة على السهو وعلى الخطأ، فتنفى هذه الآثار، ولا إشكال في أنّ نفي هذه الآثار نفي صحيح، وفيه امتنان، ولا يلزم من ذلك خلاف الامتنان، وأنْ يكون الناسي مع شمول الحديث له أسوأ حالاً منه مع عدم شموله له، فالأسوأية وخلاف الامتنان إنّما تتصوّر عندما نفترض أنّ الرفع رفع تشريعي للوجود الحقيقي، فإذا توجّه إلى نفس عنوان النسيان رفع النسيان وجعل التذكّر بدلاً عنه، وإذا توجّه إلى الخطأ رفعه وجعل العمد بدلاً عنه، فيعتبر الشارع الشخص عامداً، فتلزم الأسوأية، أمّا إذا قلنا ليس هناك رفع تشريعي للوجود الحقيقي، وإنّما هناك رفع حقيقي للوجود التشريعي للعنوان، بمعنى أنّ العنوان لم يقع موضوعاً لهذه التشريعات، أي لم يقع الخطأ موضوعاً لوجوب سجدتي السهو، ولوجوب الكفّارة، والديّة ...الخ من آثار الخطأ أو النسيان والسهو، فمفاده هو نفي هذه الآثار، ولا إشكال أنّها آثار تحميلية على المكلّف، وفي رفعها امتنان على المكلّف، ولا يلزم من ذلك أنْ يكون الناسي في حال شمول الحديث له أسوأ حالاً ممّا إذا لم يكن الحديث شاملاً له؛ بل هو أحسن حالاً؛ لأننّا رفعنا عنه جملة من الآثار التي قد تكون ثابتة عندما يُفترَض عدم شمول الحديث له، فلا يمكن الاستدلال بهذا الدليل لإثبات أنّ المراد بالخطأ والنسيان هو الفعل الصادر خطئاً، والفعل الصادر نسياناً، فالدليل ليس تامّاً.
وحينئذٍ يقال: يمكن الاستدلال على صحّة هذا الرأي، وهذه النتيجة، لكن بأدلةٍ أخرى، والنتيجة التي نصل إليها هي أنّ المراد بالخطأ والنسيان هو الفعل الصادر خطئاً، والفعل الصادر نسياناً، لا عنوان الخطأ وعنوان النسيان. وهذه الأدلة هي:
الدليل الأوّل: التمسّك بوحدة السياق، وذلك بأن يقال: أنّ الفقرات(ما اضطروا إليه)، و(ما استكرهوا عليه)، و(ما لا يطيقون)، و(ما لا يعلمون) سياقها واحد، وتقتضي وحدة السياق أيضاً أنْ يكون المراد بالخطأ والنسيان المعطوف عليهما هو نفس ما يراد بهذه الفقرات، ولا إشكال في أنّ المراد بهذه الفقرات هو الفعل الذي يطرأ عليه الإكراه، والاضطرار، والجهل، وعدم القدرة، وتكون هذه العناوين حيثيات تعليليّة للرفع المتوجّه إلى هذه الأفعال التي تطرأ عليها هذه العناوين ليس إلاّ، ويرفع هذا الفعل لأجل أنّه حصل في حال الإكراه، وفي حال الاضطرار ... وهكذا، فتكون حيثيات تعليليّة للرفع المتوجّه إلى نفس الفعل الذي تطرأ عليه هذه العناوين، فيحمل الخطأ والنسيان على الفعل الصادر خطئاً أو نسياناً.
أعتُرض على هذا الوجه: بأنّه حينئذٍ ما تقول في فقرات أخرى ذكرت في الحديث لا يمكن فيها هذا التصرّف وهذا الحمل من قبيل فقرة الحسد والطيَرة والوسوسة، فالمراد بالحسد هو نفس العنوان، ولا معنى للقول بأنّ المراد به هو الفعل الذي يطرأ عليه عنوان الحسد، فالمرفوع هو نفس الحسد ونفس الوسوسة. إذن: وحدة السياق ليست مستقيمة على كل حالٍ، سواء ألحقنا الخطأ والنسيان بما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه واخواتها أو لم نلحقهما، فالسياق مختل على كل حال؛ لأنّ المراد بالحسد والطيرة والوسوسة هو نفس العناوين والمرفوع هو نفس العنوان، لا الفعل المتعنون بعنوان الحسد، والفعل المتعنون بعنوان الوسوسة.... وهكذا. فالسياق مختل، فلا معنى للتمسّك بقرينة وحدة السياق.
قد يجاب عن هذا: بأنّ سياق الحسد والطيرة والوسوسة منفصل عمّا قبلها؛ وذلك لأنّ كل العناوين ما عداها هي عناوين ثانوية تستبطن عنواناً أوّلياً قبلها، فالاضطرار يستبطن افتراض شيءٍ يضطرّ إليه المكلّف، وهكذا ما استكرهوا عليه، وسائر الفقرات، تستبطن عنواناً أوّلياً يُكره عليه الإنسان، أو يضطرّ إليه الإنسان، أو يجهله، أو لا يطيقه، فهي دائماً تمثّل عناوين ثانوية تفترض مسبقاً وجود عناوين أوليّة؛ فحينئذٍ لا مشكلة في أنْ يقال أنّ المقصود بها هو الفعل الذي يطرأ عليه هذا العنوان الثانوي، فيكون هو المرفوع لا نفس العنوان. أمّا الحسد فليس هو عنواناً ثانوياً، وإنّما هو عنوان أولي، والحسد لا يستبطن افتراض عنوانٍ أوّلي في مرحلةٍ سابقةٍ عليه، وإنّما هو نفسه عنوان أوّلي، وهكذا الوسوسة، وهكذا الطيَرة هي بنفسها عناوين أوّليّة، فلا معنى لافتراض أنّها مشيرة إلى الفعل كما افترض في تلك العناوين في الفقرات الأخرى، وإنّما هي بنفسها عنوان أوّلي، فحينما يتوجّه إليها الرفع، فأنّه يرفع نفس هذا العنوان، فكأنّ سياقها سياق منفصل عن الباقي، فإذا كان سياقها منفصلاً عن الباقي، فكأن وحدة السياق لا تنثلم بالنسبة إلى ما عداها، فيبقى هناك سياق واحد في ما عدا هذه الفقرات الثلاث، ونحن نريد أنْ نتمسّك بهذا السياق الواحد لإثبات أنّ المراد بالخطأ والنسيان هو الفعل الصادر خطئاً والفعل الصادر نسياناً.
الدليل الثاني: دعوى أنّ الذي يُستفاد عرفاً من حديث الرفع هو أنّ هذه العناوين هي السبب في الرفع، وهذا واضح، ولا يمكن إنكار أنّ الحديث ظاهر في أنّ الاضطرار والإكراه والجهل وعدم القدرة هي السبب في الرفع، بمعنى أنّه لولاها لما حصل الرفع، وإنّما هي التي تكون موجبة ومقتضية للرفع، والمناسب لأنْ تكون هذه العناوين رافعة، أنْ تكون رافعة لآثار ما تطرأ عليه، لا أنْ تكون رافعة لآثار نفسها، وهذا طبّقناه سابقاً على باب الاضطرار، حيث قلنا أنّ الاضطرار هو السبب في رفع آثار الفعل الذي يطرأ عليه، والاضطرار يكون سبباً في رفع أحكام الفعل الذي يتعنون بعنوان الاضطرار ـــــ مثلاً ــــ شرب الخمر إذا تعنون بعنوان الاضطرار يكون سبباً في رفع الحرمة، ورفع الحد، فهي سبب في رفع آثار ما تطرأ عليه، لا أنّها تكون سبباً في رفع آثار نفسها، بأنْ يكون عنوان(الاضطرار) له أثر، وحديث الرفع يرفع أثر هذا الاضطرار، لا أنّه يرفع الأثر الثابت للفعل بقطع النظر عن الاضطرار وعدمه. وعلى هذا الأساس تقدّم سابقاً بأنّ الآثار الثابتة للفعل بعنوان الاضطرار، وبعنوان الخطأ، وبعنوان الإكراه لا تكون مرتفعة بحديث الرفع؛ لأنّ حديث الرفع يرفع الآثار الثابتة للفعل الغير المقيّد، لا بالإكراه ولا بعدمه، ولا بالنسيان ولا بعدمه، وهذا تقدّم بحثه، فحديث الرفع يرفع الآثار الثابتة للفعل بعنوانه الأوّلي بسبب الاضطرار وبسبب الإكراه والنسيان والخطأ، فإذن: هي ترفع الآثار الثابتة للفعل وهي مجرّد حيثيّة تعليليّة في هذا الرفع، لا أنّها تكون هي المرفوعة. وبعبارة أخرى: آثارها هي التي تكون مرفوعة، فحديث الرفع لا يرفع آثار النسيان، وإنّما يرفع الآثار الثابتة للفعل المنسي، وحديث الرفع يرفع هذه الآثار بقطع النظر عن النسيان وعدمه، لا أنّه يرفع آثار نفس النسيان كما ذُكر، وإلاّ فأنّه يوقعنا في إشكالٍ من قبيل ما تقدّم سابقاً من أنّه يلزم أنْ يكون الشيء الواحد مقتضياً لثبوت شيءٍ ومانعاً من ثبوته في نفس الوقت وفي آنٍ واحدٍ، ومن غير المعقول أنْ يكون النسيان مقتضياً لثبوت شيءٍ ويكون رافعاً له، أمّا كونه مقتضياً لثبوت شيءٍ فباعتبار أننّا اعتبرنا أنّ الأثر أثر للنسيان، فأنّ كلامنا هو أنّ النسيان إذا لم يُرد به الفعل المنسي، وأريد به نفس العنوان، فلا مانع من أنّ حديث الرفع يرفع النسيان، يعني يرفع أثره والحكم المترتب عليه من قبيل ما مثّلنا سابقاً بسجدتي السهو، وهذا الأثر المترتب على النسيان يعني أنّ النسيان اقتضى هذا الأثر، فلا يعقل أن يكون النسيان رافعاً له، وهذا هو معنى أنْ يكون الشيء الواحد مقتضياً لشيءٍ ورافعاً له، حديث الرفع يرفع الآثار الثابتة للفعل بقطع النظر عن النسيان وعدمه، يعني غير المقيّدة بالنسيان وغير المقيّدة بالتذكّر، هذه الآثار الثابتة للفعل بعنوانه الأوّلي يرفعها حديث الرفع؛ لأنّ حديث الرفع ظاهر في أنّ النسيان والاضطرار هي حيثيات تعليليّة لرفع الآثار الثابتة للفعل بقطع النظر عنه، فإذا طرأ النسيان يكون سبباً في رفع هذه الآثار، فبناءً على هذا الاستظهار لا معنى حينئذٍ لأنْ يقال أنّ حديث الرفع يرفع نفس النسيان وآثاره، فهذا خلاف ظاهر الحديث.
الدليل الثالث: المناقشة أساساً في وجود فرق بين النسيان والخطأ وبين ما استكرهوا عليه، فيدّعى أنّ المراد بالنسيان هو المنسي، وبالخطأ هو الفعل الصادر خطئاً، وليس المراد به هذه الحالة نفسها، والعنوان نفسه، وهناك آية في القرآن قد يستكشف منها استعمال النسيان في المنسي، فيقال: يشهد لكون المراد بالنسيان في الحديث الشريف هو المنسي، يعني الفعل الصادر نسياناً بلا حاجةٍ إلى تكلّف هذه الوجوه لإثبات إرادة الفعل، وهي قوله تعالى:(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)
[1]
مع وضوح أنّ المؤاخذة لا تكون إلاّ على الفعل المنسي، لا على نفس النسيان، فلابدّ أنْ يكون المراد بالنسيان هو الفعل الصادر نسياناً، والفعل الصادر خطئاً، وإلاّ، نفس حالة النسيان كحالة نفسيّة، لا معنى للمؤاخذة عليها، هذه الآية تقول لا تؤاخذنا بالنسيان، والخطأ، والمقصود به هو الفعل الصادر خطئاً، والفعل الصادر نسياناً.
إذا تمّ هذا الوجه فأنّه يغنينا عن الوجوه السابقة لإثبات أنّ المقصود بالخطأ والنسيان هو الفعل الصادر نسياناً، والفعل الصادر خطئاً. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس من فقه الحديث.
الأمر السادس من فقه الحديث: لا إشكال فقهياً ولا خلاف في أنّ هناك آثاراً لا ترتفع بحديث الرفع قطعاً، والمثال الواضح لذلك هو النجاسة المترتبة على ملاقاة النجس. فهذا الأثر يترتب سواء حصلت الملاقاة عمداً، أو سهواً، أو نسياناً، أو خطئاً، أو حصلت اضطراراً، أو اختياراً، وسواء حصلت إكراهاً أو اختياراً، يعني صدقت العناوين أو لم تصدق العناوين الأثر يترتب على ملاقاة النجس، فيحكم بالنجاسة لمجرّد الملاقاة، وحديث الرفع لا يشمل هذا الحكم فيما لو صدرت الملاقاة إكراهاً، أو اضطراراً، بلا خلاف ولا كلام، وإنّما الكلام ينصب في هذا المثال وأمثلة أخرى على أنّ خروج هذه الموارد عن هذا الحديث هل هو خروج تخصصّي، أو هو خروج تخصيصي؟ هل خرجت هذه الموارد عن الحديث مع شموله لها، وإنما قام إجماع كما يدّعي المحقق النائيني(قدّس سرّه) على إخراجها، فيكون خروجها تخصيصيّاً، أو أنّ الحديث أساساً لا يشمل هذه الموارد فيكون خرجها خروجاً تخصصّيّاً ؟
[1] سورة البقرة، آية 286.