34/05/21
تحمیل
الموضوع: الأصول العملية/ البراءة الشرعية
الرواية الثالثة عشر: في التهذيب، قال الشيخ الطوسي(قدّس سرّه): وروى سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، قال:(أخبرني أبو عبد الله "عليه السلام" قال: الميّت يبدأ بفرجه، ثم يوضّأ وضوء الصلاة، ثمّ ذكر الحديث).
[1]
في هذه الرواية تصريحٌ بأنّ حريز يقول:(أخبرني أبو عبد الله "عليه السلام"). إلاّ أنّ هذه الرواية فيها مشكلة من حيث السند من جهة علي بن حديد، وقد ذكرها الشيخ(قدّس سرّه) في الاستبصار، وفيها علي بن حديد أيضاً
[2]
، ونقلها صاحب الوسائل(قدّس سرّه) عن التهذيب، وفيها علي بن حديد أيضاً
[3]
، والموجود في جميع هذه المصادر هو(عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد).
نعم، في الوسائل لم يذكر هذه العبارة(أخبرني أبو عبد الله) التي هي محل الاستشهاد، وإنّما نقلها هكذا(الميّت يبدأ بفرجه)، وليس فيها أخبرني أبو عبد الله، لكنّها موجودة في التهذيب والاستبصار، والاستشهاد هو بهذه العبارة(أخبرني أبو عبد الله)، فالمهم هو إثبات لفظ(أخبرني). وبقطع النظر عن هذا، الرواية فيها علي بن حديد الذي لم تثبت وثاقته.
لكنّ يمكن تلافي هذا الإشكال في المقام بأنْ يُقال: أنّ رواية علي بن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران غير معروفة، حسب ما ينقل السيّد الخوئي(قدّس سرّه)
[4]
[5]
أنّ في الكتب الأربعة لا توجد رواية يروي فيها علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن نجران، كما أنّه لم يُذكر في ترجمة عبد الرحمن بن أبي نجران أنّ ممّن روى عنه هو علي بن حديد، ولم يُذكر أيضاً في ترجمة علي بن حديد أنّه ممّن روى عن عبد الرحمن بن أبي نجران. نعم، رواية احمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران معروفة، فقد روى عنه كثيراً، حيث روى عنه بعنوان(أبو جعفر)، وروى عنه بعنوان(احمد بن محمد بن عيسى)، وبعنوان(احمد بن محمد) إذا قلنا أنّ احمد بن محمد ينصرف إلى احمد بن محمد بن عيسى، أمّا إذا قلنا أنّه مردّد بين احمد بن محمد بن عيسى، وبين احمد بن محمد بن خالد البرقي؛ فحينئذٍ لا ينفعنا في المقام، لكن المقصود هو أنّ رواية احمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران معروفة، كما أنّ رواية احمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد أيضاً معروفة، فقد روى عنه بعنوان(أبو جعفر)، وبعنوان(احمد بن محمد بن عيسى)، وبعنوان(احمد بن محمد أبو جعفر)، هذا يعزز احتمال أنْ تكون كلمة(عن) مصحّفة عن (و)، بمعنى أنّ احمد بن محمد بن عيسى يروي عن ثلاثة اشخاص، وهم(علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد)، فكما أنّ الحسين بن سعيد عُطف بالواو على عبد الرحمن بن أبي نجران، كذلك عبد الرحمن بن أبي نجران يُعطف على علي بن حديد بالواو؛ لأنّ احمد بن محمد بن عيسى يروي عن كلٍ منهما، عن علي بن حديد، وعن عبد الرحمن بن أبي نجران، أمّا رواية علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران فليست شيئاً معروفاً، فقد يُجعل هذا قرينة على إبدال(عن) بـــ (الواو)،
وعليه: تكون الرواية صحيحة؛ لأنّ علي بن حديد وقع في عرض عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، فبناءً على هذا الاحتمال تكون الرواية معتبرة، وإلاّ، تسقط عن الاعتبار، باعتبار عدم وثاقة علي بن حديد، مضافاً إلى ما ذكره صاحب الوسائل من عدم وجود كلمة(أخبرني)، وهذا لا ينفعنا في مقام الاستشهاد بها على احتمال النقل بلا واسطة؛ لأنّها عندئذٍ لا تكون صريحة في السماع من الإمام(عليه السلام).
الرواية الرابعة عشر: في التهذيب، قال الشيخ الطوسي(قدّس سرّه): وبهذا الأسناد، عن حريز، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:(سمعته يقول: رفع إلى أمير المؤمنين "عليه السلام" رجلاً مؤمناً اشترى أرضاً من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين "عليه السلام": له ما لنا وعليه ما علينا، مسلماً كان، أو كافراً، له ما لأهل الله، وعليه ما عليهم).
[6]
قوله:(سمعته يقول) واضح في السماع المباشر، لكنّ الكلام في السند، فقوله:(بهذا الأسناد)، نرجع إلى ما ذكره في الروايات السابقة، فالذي قبله أيضاً يقول:(وبهذا الأسناد)، والذي قبله، يقول: (وعنه، عن علي، عن حمّاد)، والذي قبله أيضاً(عن علي، عن حمّاد)، والذي قبله، قال:(وروى علي بن الحسن بن فضّال)، فالظاهر أنّ المقصود بقوله:(وبهذا الأسناد)، أي عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي، عن حمّاد، عن حريز، عن ابي عبد الله(عليه السلام).
يقع الكلام في من هو علي الذي يروي عنه علي بن الحسن بن فضّال، وهو يروي عن حمّاد؟ الظاهر أنّه يعود إلى علي بن الحسن بن فضّال، كما هو موجود في الرواية 29 التي يقول فيها:(وروى علي بن الحسن بن فضّال)، ثمّ يقول في الرواية التي بعدها:(وعنه، عن علي، عن حمّاد)، يعني عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي، عن حمّاد، وفي الرواية التي بعدها ــــ رواية رقم 31 ــــ يقول:(وعنه، عن علي، عن حمّاد)، وفي الرواية رقم 32، يقول:(وبهذا الأسناد، عن حمّاد، عن حريز)، وفي الرواية التي هي محل الكلام ــــ رواية رقم 33 ـــــ يقول:(وبهذا الأسناد، عن حريز، عن أبي عبد الله "عليه السلام")، يعني علي بن الحسن بن فضّال، عن علي، عن حمّاد، عن حريز. فليس واضحاً من هو علي الذي يروي عنه علي بن الحسن بن فضّال، ويروي هو عن حمّاد، بعضهم في شرحه على التهذيب احتمل أنّه علي بن حديد، وعلى هذا الأساس تسقط الرواية عن الاعتبار؛ لأنّ علي بن حديد لم تثبت وثاقته، فهذه الرواية أيضاً فيها مشكلة من حيث السند.
الرواية الخامسة عشر: في تفسير القمّي، يقول: حدّثنا محمد بن احمد، قال: حدّثنا محمد بن عبد الله بن غالب، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد، عن حريز، قال:(سألت أبا عبد الله "عليه السلام" عن قول الله "عزّ وجل" }يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبيّنة يُضاعف لها العذاب ضعفين{
[7]
، قال: الفاحشة، الخروج بالسيف).
[8]
بناءً على أنّ هذا كلامٌ للشيخ علي بن إبراهيم القمّي، وأنّه قال: حدّثنا محمد بن احمد.
وهناك شخصان بعنوان(محمد بن عبد الله بن غالب)،
الأوّل: هو الأنصاري البزاز الثقة، كما يقول النجاشي.
[9]
والثاني: هو الصيرفي، وهو غير موثّق. والظاهر أنّهما في طبقةٍ واحدة. فبناءً على الانصراف، باعتبار أنّ الأوّل له كتاب؛ فحينئذٍ ينصرف هذا العنوان إلى الثقة، فتصُحّ الرواية من جهته، ويبقى محمد بن أحمد الذي يروي عنه علي بن إبراهيم في بداية السند، هو أيضاً غير واضح، ويمكن أنْ يكون هو محمد بن احمد بن يحيى بن عمران، صاحب نوادر الحكمة، فإذا كان هو المروي عنه في هذه الرواية؛ فحينئذ يكون السند صحيحاً، بناءً على انصراف محمد بن عبد الله بن غالب إلى الأنصاري البزاز الثقة، فتكون الرواية تامّة سنداً، وفيها(سألت ابا عبد الله "عليه السلام"). أمّا إذا شكّكنا في الانصراف، أو قلنا بأنّ محمد بن احمد في هذه الطبقة ليس هو صاحب نوادر الحكمة؛ فحينئذٍ قد نتوقّف في سند هذه الرواية.
الرواية السادسة عشر: في الكافي، يقول: علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عُمير، عن سليم الفرّاء، عن حريز، عن أبي عبد الله(عليه السلام): (في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، قال: لا بأس بذلك، قلت: فأنّه أولدها؟ قال: يضمّ إليه ولده، ويردّ الجارية إلى صاحبها، قلت: فأنّه لم يأذن له في ذلك؟ قال: أنّه قد حللّه منها فهو لا يأمن أنْ يكون ذلك).
[10]
هذا السند تامّ، وابن الفراء ثقة، وباقي السند أيضاً تام. والرواية ظاهرة ظهوراً واضحاً جدّاً في السماع من الإمام(عليه السلام) بقرينة(قلت)، حيث أننّا لا نحتمل أنّ فاعل(قلت) هو شخصٌ آخر غير حريز. فهذه الرواية صحيحة سنداً، وفيها دلالة على سماع حريز من الإمام(عليه السلام) مباشرةً. هذه هي الروايات، وهناك روايات أخرى لعلّها تُضاف إلى هذا العدد.
النتيجة التي وصلنا إليها لحد الآن هي وجود ثلاثة عشر رواية تامّة سنداً، وفيها روايتان يرويهما يونس نفسه عن حريز أنّه سمع الإمام(عليه السلام)، وهما الحديث الأوّل، والخامس. هذه كلّه في القرينة الأولى مضافاً إلى ما يُضاف إليها بعد التأمّل في هذه الروايات.
القرينة الثانية المعاكسة لشهادة يونس: التأمّل في نفس شهادة يونس، وما هو مدرك شهادة يونس بأنّ حريز لم يسمع إلاّ حديثاً واحداً، أو حديثين؟ يعني إلى أيّ شيءٍ استند يونس في هذه الشهادة؟ تارةً نقول أنّها شهادة حسّيّة، وتارة أخرى نقول أنّها شهادة حدسيّة، وعلى تقدير أنْ تكون الشهادة حدسيّة، أي عن حدّسٍ، واجتهادٍ، وإعمال نظر؛ فحينئذٍ لا قيمة لها، ولا أثر لها، بمعنى أنّها لا تكون حُجّة، ولا تكون مشمولة بأدلّة الحُجّيّة، فيبقى أنْ تكون شهادة حسّيّة، واستناد شهادة يونس إلى الحس يمكن تصوّره بنحوين:
النحو الأوّل: أنْ نفترض أنّ يونس سمع تصريحاً لحريز بأنّه لم يسمع من الإمام الصادق(عليه السلام) إلاّ حديثاً واحداً، أو حديثين، بحيث أنّ حريزاً صرّح له بذلك؛ فحينئذٍ تكون شهادة يونس مستندة إلى الحسّ، فتكون شهادة حسّيّة. النحو الثاني: أنْ نفترض أنْ يكون لدى يونس إطّلاع على جميع ما يرويه حريز، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، ووجد بعد المراجعة أنّ حريزاً لا يروي مباشرة عن الإمام الصادق(عليه السلام) مباشرةً، إلاّ حديثاً واحداً، أو حديثين، فقال: أنّ حريزاً لم يسمع من الإمام الصادق(عليه السلام)، إلاّ حديثاً واحداً، أو حديثين. والإطّلاع الكامل ليونس على كتب، ومرويّات حريز يكون بإحدى حالتين:
الحالة الأولى: أنْ نفترض أنّه كان ملازماً لحريز طيل حياته العلميّة، أي من بداية حياة حريز العلمية إلى حين صدرت منه هذه الشهادة هو كان ملازماً له ملازمة شديدة بحيث أنّه كان يعرف أنّ حريز لم يسمع، أقلّها لم ينقل أكثر من حديثين يقول فيهما(سمعت الإمام)، أو(أخبرني الإمام) وما شاكل ذلك، وما عدا ذلك لا يوجد حديث لحريز عن الإمام الصادق(عليه السلام)، إلاّ بالواسطة.
الحالة الثانية: أنْ نفترض أنّ يونس راجع كتب حريز الواصلة إليه، وتأمّل فيها، فوجد أنّه لا يوجد فيها إلاّ حديث واحد، أو حديثان يرويهما مباشرة عن الإمام الصادق(عليه السلام)، أمّا الباقي فكلّها مرويّة عنه بالواسطة؛ حينئذٍ يحقّ له أنْ يشهد بهذه الشهادة. وهذه الأمور كلّها مستبعدة، فالتصريح مستبعد؛ لأنّه من أوضح مصاديق القاعدة التي تقول:(لو كان لبان) فلماذا اختصّ به يونس، فقط هو الذي شهد بهذه الشهادة على حريز، في حين أنّ حمّاد بن عيسى هو ألصق بحريز، وروى عنه روايات كثيرة؛ بل أنّ أغلب روايات حريز وصلتنا عن طريق حمّاد بن عيسى، فهذا الشخص الذي روى عنه هذه الروايات الكثيرة جدّاً لا يعلم بأنّ حريز لديه هذا التصريح المهم جدّاً بأنّه لم يسمع من الإمام الصادق(عليه السلام) إلاّ حديثاً واحداً، أو حديثين، ويونس الذي لم يروِ عن حريز، إلاّ روايات معدودة جدّاً يطلّع على تصريحٍ لحريز بأنّه لم يسمع من الإمام الصادق(عليه السلام) إلاّ حديثاً واحداً، أو حديثين، هذا شيء مستبعد جدّاً؛ لأنّ هذا التصريح لو صدر من حريز لعُلم من قِبل رواة حديثه، وتلامذته؛ إذا ليس هو شيئاً يمكن أنْ يخفى، فاحتمال أنّه خصّ يونس بهذا التصريح دون تلامذته المقربين هو احتمال موهون، والذي ينافي ذلك أيضاً هو الروايات الكثيرة التي ذكرناها، وغيرها التي لم نذكرها روايات كثيرة كلّها نُقلت عنه من قِبل رواة حديثه وتلامذته بعنوان(عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله "عليه السلام")؛ حينئذٍ كيف تنسجم هذه الروايات الكثيرة مع افتراض أنّ حريز لم يسمع من الإمام الصادق(عليه السلام) إلاّ حديثاً واحداً، أو حديثين، فهؤلاء الرواة رووا كتبه، وكتبه بمرأى ومسمع منهم؛ حينئذٍ كيف يمكن أنْ نلائم بين تصريحه ليونس بعدم السماع من الإمام الصادق(عليه السلام) إلاّ حديثاً واحداً، أو حديثين، وبين ما يوردوه هؤلاء في كتبهم من رواياته عن الإمام الصادق(عليه السلام) مباشرةً، ومن روايات صريحة في سماعه من الإمام الصادق(عليه السلام)، وفي حديثه معه(عليه السلام)، فافتراض التصريح هو كما قلنا افتراض موهون وبعيد جدّاً.
أمّا إذا جئنا للاحتمال الآخر الذي هو احتمال أنّ يونس كان مطّلِعاً على جميع روايات حريز، وقلنا بأنّه
إمّا أنْ يكون عن طريق المصاحبة الكاملة لحريز طيلة حياته العلميّة، فهذا يجاب بأنّ يونس لم يكن هكذا، فهو لم يروِ عن حريز إلاّ روايات معدودة، وإذا صحّ هذا المعنى فإنّما يصحّ في حمّاد بن عيسى، ولا يصح في يونس.
وأمّا أنْ نفترض أنّه راجع كل كتب حريز، ووجد أنّه لا يوجد فيها إلاّ حديثاً واحداً، أو حديثين مرويّين عن الإمام الصادق(عليه السلام) مباشرة، فهذا الشيء يكذّبه أنّ نفس هذه الكتب لحريز كما وصلت إلى يونس فأنّها وصلت إلى آخرين، ونُقلت إلينا بالشكل الذي وصل إلينا، أي أنّها وصلت إلينا عن طريق مَنْ نقل عن حريز... وهكذا إلى أنْ وصل الأمر إلينا، ولا نحتمل أنّ يونس يختصّ بكتبٍ غير ما وصل إلينا من كتب حريز، وغير ما وصل من كتبه إلى باقي الرواة والأصحاب؛ بل أنّ نفس الكتب التي وصلت إلى يونس وصلت إلى باقي الأصحاب، فمن البعيد جدّاً أنْ نفترض أنّ النسخ التي وصلت إلى يونس يوجد فيها هذا الشيء، بينما الكتب التي وصلت إلى غير يونس من كتب حريز لا يوجد فيها هذا الشيء، من البعيد جدّاً أنْ نفترض ذلك؛ لأنّ كتب يونس وصلت إلينا عن طريق الرواة وليس فيها هذا الشيء، وفيها روايات كثيرة ظاهرة في النقل المباشر، وفيها عدد لا يستهان به، وبطرقٍ معتبرة وفيها تصريح بالسماع المباشر من الإمام الصادق(عليه السلام)، فكيف نفترض أنّ يونس إطّلع على هذه الكتب، وخرج بنتيجة أنّ حريز لم يسمع من الإمام الصادق(عليه السلام)، إلاّ حديثاً واحداً، أو حديثين؟ هذا أيضاً مستبعد، وليس هناك احتمال آخر يمكن فرضه بحيث يكون مقبولاً، ويصلح أنْ يكون شهادة حسّيّة من قِبل يونس على أنّ حريز لم يسمع من الإمام الصادق(عليه السلام)، إلاّ حديثاً واحداً، أو حديثين، فإمّا أن تُحمل شهادته على أنّها حدْس، ونظر، ورأي منه، وهذا لا يكون حُجّة علينا، وإمّا أنْ نلتمس تأويلات لشهادته، كما لعلّه سنذكره فيما يأتي إنْ شاء الله تعالى.
[1] تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج 1، ص 302، ح 47.
[2] الاستبصار، الشيخ الطوسي، ج 1، ص 207، ح 2.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج 2، ص 491، باب استحباب وضوء الميّت قبل الغسل، ح 1.
[4] معجم رجال الحديث، السيّد الخوئي، ج10، ص 329.
[5] معجم رجال الحديث، السيّد الخوئي، ج 12، ص 335.
[6] تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج 4، ص 147، ح 33.
[7] سورة الأحزاب، آية 30.
[8] تفسير القمّي، علي بن إبراهيم القمّي، ج 2، ص 193.
[9] رجال النجاشي، النجاشي، ص 340.
[10] الكافي، الشيخ الكليني، ج 5، ص 469، ح 5.