17-05-1435
تحمیل
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه
35/05/17
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضـوع:- مسألة ( 418 )، مسألة (
419 ) /
الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج ( طواف النساء وصلاته ) /
حج التمتع / مناسك الحجّ للسيد الخوئي(قد).
مسألة ( 418 ):- طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط.
لا إشكال في الحكم المذكور، أعني أن كيفية طواف النساء وهكذا صلاة الطواف المذكور هي ككيفية طواف الحج وطواف العمرة وصلاة الطواف، وإنما الكلام في التخريج الفنّي لذلك، وهذا من مصاديق ما أشرنا إليه أكثر من مرّة وهو أن النتيجة أحياناً تكون واضحة ومسلّمة لدى الفقيه قبل أن يستدلّ عليها ولكن قد يقع الاشكال في كيفية التخريج الفنّي لذلك، وموردنا من هذا القبيل فإنه لا يحتمل أن فقيهاً يقول أن كيفية طواف النساء غير كيفية طواف الحج أو العمرة ولكن الكلام هو كيف نخرّج ذلك صناعياً.
وفي هذا المجال نقول:- تارةً نفترض أن الروايات الواردة في بيان كيفية الطواف هي منصبّه على عنوان الطواف - أي طبيعي الطواف - كأن يعبَّر هكذا:- ( الطواف سبعة أشواط يبتدئ من الحَجَر ويختم به )، وأخرى نفترض أن الروايات التي تبيّن كيفية الطواف منصبّة على بيان طواف معين كطواف العمرة - أي عمرة التمتع مثلا - هو عبارة عن سبعة أشواط .....، ولا شقّ ثالث في البين . فإن فرض الأوّل فقد ثبت المطلوب بلا عناية ؛ لأنّ النصّ قد فرضناه ناظراً إلى طبيعيّ الطواف ومطلقه فالكيفية حينئذٍ لا تكون خاصّة بطواف دون طواف فنصل إلى المطلوب بأقصر طريق . وأما إذا فرضنا الثاني فحينئذٍ نصل إلى المقصود أيضاً ولكن من خلال ضمّ مقدّمة وذلك بأن يقال:- إن النصوص حينما أمرت بطواف النساء في لحج وسكتت عن بيان كيفيته - وأنه سبعة أشواط ويبتدئ من كذا إلى كذا أو أنه بشكلٍ آخر - فإن سكوتها عن بيان طريقة مخالفة للطريقة التي بيّنت لطواف المتعة مثلاً يدلّ على أن الكيفية واحدة وقد اكتفى الإمام عليه السلام بتلك الطريقة المذكورة هناك بلا حاجة إلى بيانٍ آخر، وهذا ما يمكن أن نصطلح عليه بالاطلاق المقامي، يعني أن الإمام عليه السلام هو في مقام البيان ولم يبيّن طريقةً أخرى للطواف فنفس عدم بيانه وسكوته دالّ عرفاً على أن الكيفيّة واحدة، وإنما يصطلح على هذا بالاطلاق المقامي دون اللفظي باعتبار أن المنظور فيه هو المقام دون اللفظ إذ لا يوجد لفظٌ يراد التمسّك به وإنما يتمسّك بالمقام فيقال إن الإمام عليه السلام في مقام البيان وسكت عن بيان طريقةٍ أخرى فنفس السكوت يدلّ على أن الكيفية واحدة.
ومن باب الكلام يجرّ الكلام نقول:- إن نتيجة الاطلاق المقامي مختلفة ولا يمكن حصرها بشيءٍ معيّن، بخلاف الاطلاق اللفظي فإنه عادةً تكون نتيجته السعة وأما الاطلاق المقامي فنتيجته أحيانا السعة وأخرى الضيق وأخرى شيء ثالث ..... وهكذا، وهنا نتيجة الاطلاق المقامي هي اتحاد الكيفيّة - وهذا لا ندري ماذا نسميّه فهل نسميه بالضيق أو بالسعة أو شيئاً آخر ولنسميّه بالمساوات -.
وهكذا مثلاً في باب نفقة الزوجة فالروايات سكتت عن مقدار نفقة الزوجة وأنه كم ينفق عليها . وهكذا مسألة المعاشرة فهي طلبت المعاشرة بالمعروف مع الزوجة . وهكذا في صلة الرحم أنه لابد وأن يصل الإنسان رحمه وأن لا يقطع، وأمثال ذلك كثير، فكيف نحدّد مقدار الصلة ؟ وكيفية الصلة ؟ وبِمَ الصلة ؟ فهذه قد تركها النصّ ولم يبيّنها ونفس السكوت يدلّ على الإحالة إلى العرف وأنه ما يعدّ قطيعةً عرفاً فهو المدار وما يعدّ صلة كمّاً وكيفاً إلى غير ذلك هو المدار ولذلك ترى الفقيه يكتب ( مسألة:- إذا كان القريب كالأخ والأخت في نفس البلد فصلته تكون بأن تذهب إليه في كل أسبوع مثلاً أو الاتصال به بالتلفون مرّة أو مرّتين في الأسبوع، أما إذا فرض أنه كان بعيداً أو كان من القرابة بالدرجة الثانية أو الثالثة فصلته تصير في وصوله عند المناسبات من زواج أو وفاة )، وما هو وجه في هذا الاختلاف ؟ إن المنشأ هو ما أشرت إليه فإن النصوص الشرعيّة لم تحدّد الصلة فالمرجع يكون إلى العرف، وهذا نحوٌ من الاطلاق المقامي إن صحّ التعبير، فالنتيجة تكون مختلفة بهذا الشكل.
وهكذا بالنسبة إلى المعاشرة بالمعروف، فالمعاشرة بالمعروف في هذا البلد بشكلٍ وفي ذلك البلد قد تكون بشكل آخر . وهكذا في نفقة الزوجة فقد تكون في هذا البلد بشكلٍ بينما في بلدٍ آخر أو في زمان آخر بشكلٍ آخر، فنقول النفقة سابقاً مثلاً يكفي أن يهيئ لها غرفة في البيت أما الآن فلابد وأن يهيئ لها شقّة، وهذا سببه أن المدار على العرف والعرف يختلف باختلاف الزمان والمكان.
إذن اتضح أن المدرك لما ذكرنا هو هذا البيان الثنائي المركّب من شقّين بالشكل الذي أشرت إليه.
ثم إنّ منه يتضح الحال بالنسبة إلى كيفية صلاة الطواف فإن الأمر فيها كذلك، فيقال إن النصّ الدال على بيان كيفية صلاة الطواف إمّا أن يكون قد صبّ الأثر على طبيعي الطواف والصلاة أو يكون قد صبّه على طواف العمرة وصلاة طواف العمرة مثلاً، فعلى الأوّل نصل إلى النتيجة بالاطلاق، وعلى الثاني نصل إلى النتيجة بالاطلاق أيضاً غايته المقامي، وهذا مطلب واضح . ولعلّ السيد الخوئي(قده) حينما قال في تعليل الحكم المذكور في هذه المسألة:- ( لأن الظاهر مما يعتبر في الطواف عدم اختصاصه بطواف دون طواف )[1] يقصد الإشارة إلى ما ذكرناه غايته نحن فتحنا المطلب وهو قد أجمل العبارة وإلّا فلا أستبعد أن يكون المقصود واحداً.
مسألة ( 419 ):- من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرضٍ أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوانٍ أو إنسانٍ وإذا لم يتمكن منه أيضاً لزمته الاستنابة عنه . ويجري هذا في صلاة الطواف أيضاً.
..........................................................................................................
الحكم المذكور واضح أيضاً ولا ينبغي الإشكال فيه، والتخريج الفنّي كما ذكرناه في المسألة السابقة، يعني إمّا أن نفرض وجود إطلاق لفظيٍ، أو نفترض عدم وجوده فنتمسك بالاطلاق المقامي، فالطريقة نفس الطريقة السابقة بلا شيءٍ جديد، ومن جملة روايات المسالة صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به )[2]، وورد بنفس هذه الصحيحة بنقلٍ آخر كلمة ( عنه )[3] بدل كلمة ( به )، وقد أشرنا إلى كلّ هذا في مسألة ( 326 ) . إن هذه الرواية كما نرى ناظرة إلى طبيعي الطواف والرمي وليس إلى خصوص المريض أو المغمى عليه في طواف العمرة مثلاً أو طواف الحجّ بالخصوص دون طواف النساء فهو مطلق فيتمسّك بإطلاقه اللفظي.
هذا كلّه بالنسبة إلى الطواف وأنّه في المرتبة الأولى لابد وأن يطوف بنفسه فإن لم يمكّن فيطاف به فإن لم يمكّن فيطاف عنه . إن هذا الذي يذكر في باب الطواف هو شيء عام يشمل جميع أنحاء الطواف بما في ذلك طواف النساء.
وأمّا بالسبة إلى الصلاة فالأمر كذلك، وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ما نصّه:- ( الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمي ويطاف عنه ويصلى عنه )[4]، وبمضمونها روايته الأخرى[5]، وموضع الشاهد هو قوله عليه السلام:- ( ويصلّى عنه ) فإنها دلّت على أن المبطون الذي لا يتمكّن من الصلاة بنفسه لفرض اختلال الطهارة في حقّه فيصلّى عنه، وموردها وإن كان خاصّاً بالمبطون لكن من الوجيه أنّ العرف لا يفهم خصوصيّة للمبطون وإنما يفهم أن كلّ من لم يتمكن من الصلاة بنفسة فحينئذٍ وظيفته النيابة.
والخلاصة:- لا إشكال في الحكم المذكور في هذه المسالة.
مسألة ( 418 ):- طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط.
لا إشكال في الحكم المذكور، أعني أن كيفية طواف النساء وهكذا صلاة الطواف المذكور هي ككيفية طواف الحج وطواف العمرة وصلاة الطواف، وإنما الكلام في التخريج الفنّي لذلك، وهذا من مصاديق ما أشرنا إليه أكثر من مرّة وهو أن النتيجة أحياناً تكون واضحة ومسلّمة لدى الفقيه قبل أن يستدلّ عليها ولكن قد يقع الاشكال في كيفية التخريج الفنّي لذلك، وموردنا من هذا القبيل فإنه لا يحتمل أن فقيهاً يقول أن كيفية طواف النساء غير كيفية طواف الحج أو العمرة ولكن الكلام هو كيف نخرّج ذلك صناعياً.
وفي هذا المجال نقول:- تارةً نفترض أن الروايات الواردة في بيان كيفية الطواف هي منصبّه على عنوان الطواف - أي طبيعي الطواف - كأن يعبَّر هكذا:- ( الطواف سبعة أشواط يبتدئ من الحَجَر ويختم به )، وأخرى نفترض أن الروايات التي تبيّن كيفية الطواف منصبّة على بيان طواف معين كطواف العمرة - أي عمرة التمتع مثلا - هو عبارة عن سبعة أشواط .....، ولا شقّ ثالث في البين . فإن فرض الأوّل فقد ثبت المطلوب بلا عناية ؛ لأنّ النصّ قد فرضناه ناظراً إلى طبيعيّ الطواف ومطلقه فالكيفية حينئذٍ لا تكون خاصّة بطواف دون طواف فنصل إلى المطلوب بأقصر طريق . وأما إذا فرضنا الثاني فحينئذٍ نصل إلى المقصود أيضاً ولكن من خلال ضمّ مقدّمة وذلك بأن يقال:- إن النصوص حينما أمرت بطواف النساء في لحج وسكتت عن بيان كيفيته - وأنه سبعة أشواط ويبتدئ من كذا إلى كذا أو أنه بشكلٍ آخر - فإن سكوتها عن بيان طريقة مخالفة للطريقة التي بيّنت لطواف المتعة مثلاً يدلّ على أن الكيفية واحدة وقد اكتفى الإمام عليه السلام بتلك الطريقة المذكورة هناك بلا حاجة إلى بيانٍ آخر، وهذا ما يمكن أن نصطلح عليه بالاطلاق المقامي، يعني أن الإمام عليه السلام هو في مقام البيان ولم يبيّن طريقةً أخرى للطواف فنفس عدم بيانه وسكوته دالّ عرفاً على أن الكيفيّة واحدة، وإنما يصطلح على هذا بالاطلاق المقامي دون اللفظي باعتبار أن المنظور فيه هو المقام دون اللفظ إذ لا يوجد لفظٌ يراد التمسّك به وإنما يتمسّك بالمقام فيقال إن الإمام عليه السلام في مقام البيان وسكت عن بيان طريقةٍ أخرى فنفس السكوت يدلّ على أن الكيفية واحدة.
ومن باب الكلام يجرّ الكلام نقول:- إن نتيجة الاطلاق المقامي مختلفة ولا يمكن حصرها بشيءٍ معيّن، بخلاف الاطلاق اللفظي فإنه عادةً تكون نتيجته السعة وأما الاطلاق المقامي فنتيجته أحيانا السعة وأخرى الضيق وأخرى شيء ثالث ..... وهكذا، وهنا نتيجة الاطلاق المقامي هي اتحاد الكيفيّة - وهذا لا ندري ماذا نسميّه فهل نسميه بالضيق أو بالسعة أو شيئاً آخر ولنسميّه بالمساوات -.
وهكذا مثلاً في باب نفقة الزوجة فالروايات سكتت عن مقدار نفقة الزوجة وأنه كم ينفق عليها . وهكذا مسألة المعاشرة فهي طلبت المعاشرة بالمعروف مع الزوجة . وهكذا في صلة الرحم أنه لابد وأن يصل الإنسان رحمه وأن لا يقطع، وأمثال ذلك كثير، فكيف نحدّد مقدار الصلة ؟ وكيفية الصلة ؟ وبِمَ الصلة ؟ فهذه قد تركها النصّ ولم يبيّنها ونفس السكوت يدلّ على الإحالة إلى العرف وأنه ما يعدّ قطيعةً عرفاً فهو المدار وما يعدّ صلة كمّاً وكيفاً إلى غير ذلك هو المدار ولذلك ترى الفقيه يكتب ( مسألة:- إذا كان القريب كالأخ والأخت في نفس البلد فصلته تكون بأن تذهب إليه في كل أسبوع مثلاً أو الاتصال به بالتلفون مرّة أو مرّتين في الأسبوع، أما إذا فرض أنه كان بعيداً أو كان من القرابة بالدرجة الثانية أو الثالثة فصلته تصير في وصوله عند المناسبات من زواج أو وفاة )، وما هو وجه في هذا الاختلاف ؟ إن المنشأ هو ما أشرت إليه فإن النصوص الشرعيّة لم تحدّد الصلة فالمرجع يكون إلى العرف، وهذا نحوٌ من الاطلاق المقامي إن صحّ التعبير، فالنتيجة تكون مختلفة بهذا الشكل.
وهكذا بالنسبة إلى المعاشرة بالمعروف، فالمعاشرة بالمعروف في هذا البلد بشكلٍ وفي ذلك البلد قد تكون بشكل آخر . وهكذا في نفقة الزوجة فقد تكون في هذا البلد بشكلٍ بينما في بلدٍ آخر أو في زمان آخر بشكلٍ آخر، فنقول النفقة سابقاً مثلاً يكفي أن يهيئ لها غرفة في البيت أما الآن فلابد وأن يهيئ لها شقّة، وهذا سببه أن المدار على العرف والعرف يختلف باختلاف الزمان والمكان.
إذن اتضح أن المدرك لما ذكرنا هو هذا البيان الثنائي المركّب من شقّين بالشكل الذي أشرت إليه.
ثم إنّ منه يتضح الحال بالنسبة إلى كيفية صلاة الطواف فإن الأمر فيها كذلك، فيقال إن النصّ الدال على بيان كيفية صلاة الطواف إمّا أن يكون قد صبّ الأثر على طبيعي الطواف والصلاة أو يكون قد صبّه على طواف العمرة وصلاة طواف العمرة مثلاً، فعلى الأوّل نصل إلى النتيجة بالاطلاق، وعلى الثاني نصل إلى النتيجة بالاطلاق أيضاً غايته المقامي، وهذا مطلب واضح . ولعلّ السيد الخوئي(قده) حينما قال في تعليل الحكم المذكور في هذه المسألة:- ( لأن الظاهر مما يعتبر في الطواف عدم اختصاصه بطواف دون طواف )[1] يقصد الإشارة إلى ما ذكرناه غايته نحن فتحنا المطلب وهو قد أجمل العبارة وإلّا فلا أستبعد أن يكون المقصود واحداً.
مسألة ( 419 ):- من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرضٍ أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوانٍ أو إنسانٍ وإذا لم يتمكن منه أيضاً لزمته الاستنابة عنه . ويجري هذا في صلاة الطواف أيضاً.
..........................................................................................................
الحكم المذكور واضح أيضاً ولا ينبغي الإشكال فيه، والتخريج الفنّي كما ذكرناه في المسألة السابقة، يعني إمّا أن نفرض وجود إطلاق لفظيٍ، أو نفترض عدم وجوده فنتمسك بالاطلاق المقامي، فالطريقة نفس الطريقة السابقة بلا شيءٍ جديد، ومن جملة روايات المسالة صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به )[2]، وورد بنفس هذه الصحيحة بنقلٍ آخر كلمة ( عنه )[3] بدل كلمة ( به )، وقد أشرنا إلى كلّ هذا في مسألة ( 326 ) . إن هذه الرواية كما نرى ناظرة إلى طبيعي الطواف والرمي وليس إلى خصوص المريض أو المغمى عليه في طواف العمرة مثلاً أو طواف الحجّ بالخصوص دون طواف النساء فهو مطلق فيتمسّك بإطلاقه اللفظي.
هذا كلّه بالنسبة إلى الطواف وأنّه في المرتبة الأولى لابد وأن يطوف بنفسه فإن لم يمكّن فيطاف به فإن لم يمكّن فيطاف عنه . إن هذا الذي يذكر في باب الطواف هو شيء عام يشمل جميع أنحاء الطواف بما في ذلك طواف النساء.
وأمّا بالسبة إلى الصلاة فالأمر كذلك، وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ما نصّه:- ( الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمي ويطاف عنه ويصلى عنه )[4]، وبمضمونها روايته الأخرى[5]، وموضع الشاهد هو قوله عليه السلام:- ( ويصلّى عنه ) فإنها دلّت على أن المبطون الذي لا يتمكّن من الصلاة بنفسه لفرض اختلال الطهارة في حقّه فيصلّى عنه، وموردها وإن كان خاصّاً بالمبطون لكن من الوجيه أنّ العرف لا يفهم خصوصيّة للمبطون وإنما يفهم أن كلّ من لم يتمكن من الصلاة بنفسة فحينئذٍ وظيفته النيابة.
والخلاصة:- لا إشكال في الحكم المذكور في هذه المسالة.