1441/06/08
تحمیل
آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
41/06/08
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس ومستحقه /المسألة 17
ذكر الماتن (قدس) اذا اراد المالك ان يدفع العوض نقدا اوعروضا لايعتبر فيه رضا المستحق؛الكلام يقع في مقامين
المقام الأول : الخمس هل متعلق بعين الأموال بنحو الاشاعة والشركة او متعلق بالماليه او ان نسبة الخمس إلى أموال المالك نسبة الكلي إلى المعين؛ فهنا أقوال ثلاثة؛ وقول رابع؛ انه متعلق بذمة المالك وهذا القول لا أثر له ولا دليل عليه اصلافإن ظاهر الروايات بل نصها انه متعلق بالاعيان والاموال الخارجيه بنحو الشركة؛ اما بالاعيان او الأموال؛ وعلى هذا فإذا دفع الخمس من النقود او العروض؛ فعلى القول بأن الخمس متعلق بالماليه فهذا يكون مصداق للخمس وعينه؛ فالنقد مال؛ وهذا لاشبهة في جوازه وليس للمستحق الاعتراض؛ وفي سهم الإمام (عليه السلام) أيضا كذلك وليس للمجتهد الاعتراض؛ واما في العروض؛ فقد يستشكل فيه اذا دفع الخمس سائر الأجناس لا من النقود؛ والا جزاء بحاجة إلى ولاية للمالك على التبديل؛ وأما اذا لم تكن له ولاية على التبديل فلايجوز ذلكوأما الروايات التي تدل في باب الزكاة؛ فقد ذكرنا هناك انه أيضا الأمر كذلك؛ فان المنصوص هو جواز الدفع من النقود وان المالك مخير بين الدفع من نفس العين او من النقود ولا دليل على الدفع من العروض؛ ولافرق كون متعلق الزكاة بالمال بنحو الشركة والاشاعة او بنحو الكلي في المعينفإذا الاستدلال بروايات الزكاة لدفع العروض لاوجه له؛ فإنها لاتدل على جواز دفعها من العروضنعم على المشهور في المقام لامانع منه؛ فان المشهور جوز تبديل الزكاة او الخمس بالعروض؛ يعني ان المكلف مخير بينهما وان للمالك ولاية على ذلك؛ وان الزكاة او الخمس الواجب على المكلف هو الجامع بين الدفع من نفس العين او سائر الأجناس؛هذا مضافا؛ على القول بأن الخمس متعلق بالماليه فلاشبهة ان هذه الأشياء مال سواء كانت العروض ام النقدين؛ فإذا كانت مالا فهي مصداق للخمس او الزكاة فلا وجه للفرق بينهمافإن الفرق بينهما فيما اذا كان الخمس متعلقا بالاعيان بنحو الاشاعة اي بالمعادن وجواهر البحر وارباح المكاسب بهذه العناوين الخاصة كما هو ظاهر الروايات؛ فعندئذ؛ النص وارد في خصوص النقود؛ يعني ان المالك مخير بين دفع الخمس من نفس الاعيان او من النقود من الدرهم والدينار او من النقود الورقيه
فالنتيجة ان ما ذكر من التفصيل بين جواز إعطاء الخمس من النقود باعتبار انه مصداق للخمس على القول بتعلق الخمس بالماليه دون العروض فهذا التفصيل لا وجه له؛ لأنه كما أن النقود مال فالعرض أيضا مالثم تعرض الماتن (قدس) لمسالة أخرى وهي مسألة (١٨) لايجوز للمستحق ان ياخذ من باب الخمس ويرده على المالك؛
الكلام هنا في أمورالأمر الأول : هل يجوز ذلك في نفسه وهل للمستحق مثل هذه الولاية او لا
الأمر الثاني : هل يتاتى من المالك قصد إعطاء الخمس؛ فان المالك يدفع الخمس إلى المستحق وهو يعلم بأنه يرجعه اليه فمع هذا العلم؛ هل يتاتى منه قصد الخمس ام لا؛ فهذا القصد محل أشكال(الأمر الثالث) ان هذا العمل في نفسه هل هو جائز ام لا؛ فهل للمستحق هكذا ولاية لابراء ذمة المديون من ديونه الشرعية ام لاأما الكلام في الأول؛ فمع علم المالك بالرد عليه؛ فالظاهر ان القصد الواقعي لايتاتى من المالك؛ فان المالك يعلم أن مادفعه للمستحق سوف يرده اليه ومع هذا العلم لايتاتى منه قصد دفع الخمس؛ الا اذا كان اعطاءه مطلقا فهو يدفع الخمس اليه بدون اشتراط الرد عليه؛ وعندئذ اذا رده اليه لامانع منه ويتاتى منه قصد دفع الخمس لعدم علمه برد المستحق عليهواما اصل هذا العمل فهو غير جائز؛ لأنه ليس للمستحق مثل هذه الولاية؛ بأن يعفو عن الخمس؛ كما اذا فرضنا ان المالك مديون بمائة الف دينار؛ فيعطي المالك المستحق عشرة آلاف ويردها وهكذا حتى تبرء ذمته؛ فمثل ذلك تضيع للحق وللخمس فلايجوز له ذلك؛ حتى لو كان له الولاية على التبديل؛ لكن ولايته؛ إنما هي موارد تكون فيها مصلحة؛ وأما اذا كان في تصرفه مفسدة او خلاف المصلحة فلا ولاية له؛ لان ولاية الحاكم الشرعي او غيره منوطة بوجود المصلحة؛ اما اذا لم تكن مصلحة فضلا عن وجود المفسدة فلا ولاية لا للمستحق ولا للحاكم الشرعي؛ نعم للاب والجد من قبل الاب لهما الولاية حتى انا لم تكن هنا مصلحة اذا لم يستلزم تصرفهما مفسدة والا أيضا لا ولاية لهما