1441/06/06
تحمیل
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه
41/06/06
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: - مسألة ( 76 ) حكم الثمن إذا ردَّ المالك البيع الفضولي ولم يمض المعاملة – شروط المتعاقدين.
الاشكال الثاني:- إنَّ المعروف بين الفقهاء أنَّ العين التي بيعت بالفضولية إذا تلفت عند المشتري ولو من دون تفريطٍ يرجع المالك على أيهما شاء، إذ الاثنان أصحاب يد على العين، ولكن لو رجع المالك على البائع رجع البائع بالبدل الذي دفعه على المشتري الذي تلتف العين عنده، وإذا رجع المالك على المشتري الذي تلتف العين عنده لم يرجع المشتري على البائع، والاشكال هو أنه لماذا يكون المشتري ضامناً والحال أنَّ العين تلفت لو يتلفها فلماذا يستقر الضمان عليه خصوصاً إذا كان جاهلاً بالفضولية؟، هذا هو المعروف بين الفقهاء، وهذا الحكم قد ذكره السيد الماتن في المسألة ( 76 ) في الفرع الثاني منها، والخلاصة أن هذا الحكم المشهور كيف يمكن توجيهه بعد فرض أنَّ البائع والمشتري كليهما أصحاب يد على العين والمفروض أن المشتري لم يتلف العين وإنما تفلت بتلف سماوي فلماذا يستقر الضمان عليه؟، قال الشيخ الأعظم(قده) :- ( لا ريب في أنَّ اللاحق إذا رجع عليه لا يرجع إلى السابق ما لم يكن السابق موجباً لإيقاعه في حظر الضمان كما لا ريب في أن السابق إذا رجع عليه وكان غاراً للاحقه لم يرجع إليه، إذ لا معنى لرجوعه عليه بما لو دفعه اللاحق ضمنه له، فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن غاراً له )[1] .
وقد ذكرت عدة أجوبة على هذا الاشكال: -الجواب الأول: - ما ذكره الشيخ الأعظم(قده)، وهو أنَّ البائع حينما أخذ العين من المالك اشتغلت ذمته أولاً بالبدل، وحينما يدفع البائع العين إلى المشتري صارت ذمة المشتري مشغولةً بالعين المتصفة بأنَّ لها بدل، ومرجع هذا إلى أنَّ المشتري بعد أخذه للعين يصير ضامناً بضمانين، الضمان الأول للمالك لأنه صاحب العين وقد أخذت عينه، فالمشتري يكون ضامناً للعين، والضمان الثاني هو للبائع، فالمشتري ضامن للبائع بالبدل، ولكن ثبوت هذين الضمانين في حق المشتري هو بنحو البدلية، بمعنى أنه لو ضمن المشتري للمالك ودفع إليه البدل فقد فرغت ذمته بلحاظ المالك كما فرغت بلحاظ البائع، فإنَّ البدل الذي في ذمة البائع قد تبرّع به المشتري ودفعه على المالك، وأما بالنسبة على الضمان الثاني - وهو ضمان المشتري للبائع بالبدل - فهنا لو دفع البائع البدل إلى المالك رجع على المشتري، لأنه كان يملك البدل، فإذا دفعه إلى المالك رجع على المشتري، ولكن بعد أن فرضنا أنَّ المشتري تبرّع ودفع البدل إلى المالك فقد فرّغ ذمة البائع، فلا معنى لأن يرجع عليه، نعم لو لم يدفع المشتري البدل وكان الدافع هو البائع رجع البائع على المشتري، لأنَّ البدل حق للبائع وقد دفعه البائع إلى المالك، فيرجع البائع على المشتري، قال:- ( إنَّ الوجه في رجوعه هو أنَّ السابق اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق فإذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن شيئاً له بدل، فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل، إذ لا يعقل ضمان المبدل معيناً من دون البدل وإلا خرج بدله عن كونه بدلاً، فما يدفع الثاني فإنما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الأول بخلاف ما يدفع الأول فإنه تدارك نفس العين معيّناً إذ لم يحدث له تدارك آخر بَعدُ، فإن أدّاه إلى المالك سقط تدارك الأول له ولا يجوز دفعه على الأول قبل دفع الأول إلى المالك لأنه من باب الغرامة والتدارك فلا اشتغال للذمة قبل حصول التدارك ... والحاصل أنَّ من تلف المال يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد وهو البائع)[2] .
ولو كان مقصوده ما بيّناه فهو ضعيف أشد الضعف، ولكن ربما تفسّر عبارته بتفسيرٍ آخر.