1441/05/25
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الفقه
41/05/25
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الديات
(مسألة 221): من افتضّ بكراً أجنبيّة، فإن كانت حرّة لزمه مهر نسائها (2). ولا فرق في ذلك بين كون الافتضاض بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلك أمّا إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها (3)
1. ذكرنا خمسة روايات دالة على هذا الحكم اخرها رواية عبد الله بن سنان، ونقلنا حكم السيد الخوئي[1] (قده) بصحة الرواية، مع ان الشيخ الطوسي (قده) رواها في موضعين من التهذيب والموجود في احدهما محمد بن سليمان[2] وفي الثاني سليمان المنقري[3] وقلنا بانه مع الترديد يشكل الحكم بصحة الرواية، والظاهر ان هذا اشتباه فالظاهر ان السيد الخوئي (قده) يرى بان الرواية مروية بطريقين الاول علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله ابن سنان قال : قلت لابي عبد الله (عليه السلام) : اخبرني عن القواد ما حده؟ الخ،
والثاني: محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان.
فالطريق الاول وان كان ضعيفاً بمحمد بن سليمان، الا ان الطريق الثاني صحيح يمكن الاعتماد عليه،
وبعبارة اخرى ان عبد الله بن سنان قد روى الرواية لشخصين احدهما سليمان المنقري والاخر محمد بن سليمان وكلاهما حدثنا بهذه الرواية، وعلى هذا تكون الرواية معتبرة
والروايات التي نقلناها كان مورد معظمها هو الافتضاض بالاصبع واليد فهي ظاهرة في الافتضاض بالاصبع واليد ومن هنا قد يشكك في شمول الحكم للافتضاض بالجماع،
ولكن الظاهر ان الحكم ثابت في الافتضاض مطلقاً وموضوعه هو ذهاب العذرة، ويمكن الاستدلال لذلك باطلاق صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، كما يمكن التمسك لذلك بصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما السلام) يقولان : ((بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام) إذ أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين ، قال : وما حاجتكم؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي تخبرونا بها؟ قالوا : امرأة جامعها زوجها ، فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن : معضلة وأبوالحسن لها ، وأقول فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ، وإن أخطأت فمن نفسي ، فأرجو أن لا اخطىء إن شاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها)) [4]
بل يمكن الاستدلال له بصحيحة طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) قال : ((إذا اغتصب أمة فافتضت فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه الصداق))[5] فهي واردة في الافتضاض بالجماع فان الاغتصاب كناية عن الجماع
وقد يقال بان المفروض في هذه الروايات الاكراه فبعضها ظاهر في الاكراه على الجماع كما هو ظاهر صحيحة طلحة بن زيد وبعضها ظاهر في الاكراه بالافتضاض، وبناءً على هذا فقد يقال بانه لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على الحكم فيما لو لم يكن اكراه بان كانت المراة مطاوعة ومقتضى الاصل فيها عدم ثبوت مهر المثل، وسياتي في باب اذا زنا بامراة مكرها لها بان الحكم هو ثبوت مهر المثل وفي نفس الوقت قالوا لو طاوعته فلا مهر مثل لها
ومما ينبغي التنبيه عليه هو ان معظم الروايات وارد في الجارية وذكر في الجواهر بان المنساق منها الحرة، وقد صرح في صحيحة طلحة بن زيد بالحرة
اقول: حتى لو كانت الجارية اعم فيمكن تقييد الروايات بصحيحة طلحة بن زيد فانها صرحت بانها ان كانت امة يثبت لها عشر قيمتها
تنبيه اخر: ان الحكم يترتب على مطلق ازالة العذرة بجماع وغيره، ولكن سياتي في المسألة القادمة بان الجماع يترتب عليه نفس الحكم، وفي مسألتنا قد يقال بانه اذا تحقق كلا الامرين بان ازال العذرة بالجماع فهل نلتزم بمهري مثل؟
قد يقال بان مهر المثل في محل الكلام يترتب على مطلق ازالة العذرة، والجماع عندما يحقق هذا الامر فليس له اثر ولا يزيد في الحكم شيئاً وان كان لو تحقق وحده لكان موجباً لمهر المثل
ويمكن ان يقال بان الجماع اذا تحقق به ازالة العذرة يترتب الاثر على ازالة العذرة، ولكن عندما يتحقق الجماع بالاكراه يثبت هذا الاثر للجماع، بدليل ان هذا الاثر يترتب على ازالة العذرة بغير جماع
ويمكن التفرقة بينهما بانه في المسألة الاتية فرض الاكراه بينما في مسألتنا لم يفرض الماتن الاكراه، وفرض فيها كونها بكراً، بينما فرض في الاتية عدم كونها بكراً
1. يدل على ذلك صحيحة طلحة بن زيد المتقدمة، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبدالله (عليه السلام) : جعلت فداك ، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال؟ فقال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما دون فرجها ، أله أن يفتضها؟ قال : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل أيكون زانيا؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها)) [6]
وظاهر هاتان الصحيحتان الاختصاص بالجماع، وذكر السيد الخوئي[7] (قده) بانه وان كان مورد الرواية الجماع الا ان الحكم لا يختص بذلك وانما هو مترتب على ازالة العذرة، وهذا واضح بقرينة تفريع (فعليه عشر قيمتها) على الافتضاض، فلا دخل للجماع في الموضوع
وقد يقال بان موضوع الحكم هو ازالة العذرة بالجماع ولا اقل من احتمال مدخلية الجماع في الحكم، نعم يمكن ان يقال بالغاء خصوصية الجماع باعتبار ان الذي يفهم عرفاً بمناسبات الحكم والموضوع ان موضوع الحكم بعشر القيمة هو ازالة العذرة وان الجماع انما ذكر كطريق لذلك فيمكن التعميم على اساس الغاء الخصوصية
ومن هنا يظهر ان القول بان عليه الارش لا اساس له وان ذهب اليه بعض الفقهاء، باعتبار وجود روايات تحدد عشر القيمة