1441/01/16
تحمیل
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه
41/01/16
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: - مسألة ( 68 ) – هل الاجازة كاشفة أو ناقلة – شروط المتعاقدين.
المطلب الثاني: - ذكر الشيخ الأعظم في المكاسب ثلاثة موارد للثمرة بين هذه الأقسام: -
المورد الأول: - الثمرة بين الكشف الحقيقي بنحو التعقب والكشف الحقيقي بنحو الشرط المتأخر.
المورد الثاني: - الثمرة بين الكسف الحقيقي والحكمي.
المورد الثالث: - الثمرة بين كون الاجازة كاشفة او بين كونها ناقلة.
وقد تكلم الشيخ الأعظم في هذه الموارد الثلاثة ونحن أيضاً نقتصر على هذا المقدار.
وقبل مواصلة الكلام نذكر قضية فنية جانبية ترتبط بعبارة الشيخ الأعظم:- فهو حينما أراد بين الثمرة لم يقل أنا أبين الثمرة في موارد ثلاثة وإنما دخل في المسألة رأساً من دون أن يقول هناك موارد ثلاثة فلاحظ عبارته ن أما العنوان الذي أعطاه هو أنه قال ( وأما الثمرة ين أنحاء الكشف والنقل )، والحال أن النحو الأول ليس بين أنحاء الكشف والنقل وإنما بين نحون من أنحاء الكشف الحقيقي فالعنوان الذي أعطاه ليس مقسماً جامعاً للأقسام الثلاثة، قال:- ( بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل )[1] ، وهذا العنوان الذي ذكره ليس جامعاً للعناوين الثلاثة فإنَّ النحو الأول ليس بين الكشف والنقل وإنما بين نحوي الكشف كما قلنا، وكذلك النحو الثاني هو أيضاً بين نحوي الكشف بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي دون النقل، أما الذي هو بين الكشف والنقل هو النحو الثالث.
فإذاً هذ العنوان قد يقال إنه غير جامع لهذه الموارد الثلاثة.
أما بيانه للموارد الثلاثة فقد قال: - ( أما الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الاجازة شرطاً وكون الشرط تعقب العقد بها .... )، ثم ذهب إلى المورد الثاني ولكنه لم يقل ( المورد الثاني بل قال ( وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي ..... ) وبعد أن وصل إلى الثالث لم يقل ( وأما المورد الثالث ..... ) وإنما قال ( ثم إنهم ذكروا للمثرة بين الكشف والنقل مواضع ..... )، وهذه قضية جانبية.
أما الثمرة الأولى: - والتي هي بين الكشف الحقيقي بنحو العقب والكشف الحقيقي بنحو الشرط المتأخر، قال الشيخ الأعظم(قده) تظهر الثمرة لو فرض أنه علم المشتري أنَّ المالك سوف يجيز ولكنه بعدُ لم يجز فهل يجوز للمشتري التصرف قبل صدور الاجازة ولكنه يعلم انها سوف تصدر ؟ قال تظهر الثمرة في جواز تصرف المشتري، ولم يذكر أكثر من هذا ولم يتمم وكان عليه التتميم والقول ( يجوز له التصرف بناء على شرطية التعقب لا على فكرة الشرط المتأخر ) مثلاً ، وهذا نقصان لا يغتفر فكان لابد له من بيان ذلك، وهو غريب منه.
بيد أنَّ المعلقين والمحشين اتفقت كلمتهم على أنَّ مقصود الشيخ الأعظم(قده) أنه على التعقُّب يجوز، بينما على فكرة الشرط المتأخر لا يجوز، هكذا فسّروا عبارته ، ثم اشكلوا بأنه لا فرق من هذه الناحة بين التعقب وبين الشرط المتأخر فكما لو علمت أن المالك حتما سوف يجيز ولكن لم جز بعد فكما يجوز لي أن أتصرف لأنني أعلم بأن العقب حاصل لأني أعلم بأن الاجازة سوف تصدر فالتعقب موجود فكما نقول بأن التعقب حاصل هنا كذلك الشرط لمتأخر أنا أعلم بأنه حاصل أيضاً.
بل هو بعد سطرين أو ثلاثة ذكر في مورد الثمرة الثانية أنَّه على الشرط المتأخر يجوز أيضاً.
فإذاً هذا أشكال يسجّل عليه، فلاحظ عبارته في مورد الثمرة الأولى حيث قال ( أما الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الاجازة شرطاً وكون الشرط تعقب العقد بها ولحوقها له فقد يظهر في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيما بعد ).
والاشكال الثاني الذي يرد على الشيخ الأعظم(قده) أنه في المورد الثاني قال إنه على الشرط المتأخر يجوز وطئ الجارية، يعني لو اشترى شخص جارية بالفضولية فبناء على فكرة الشرط المتأخر يجوز له وطؤها وإن لم تصدر الاجازة بعد ، قال:- ( وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس الاجازة شرطاً يظهر في مثل ما إذا وطأ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز فإن الوطئ على الكشف الحقيقي[2] حرام ظاهراً لأصالة[3] عدم الاجازة حلال واقعاً لكشف الاجازة عن وقوعه في ملكه )[4] ، ونحن قلنا كان المشتري يعلم بأنَّ المالك سوف يجيز ولكن الشيخ الأعظم(قده) لا يشترط أنَّ المشتري يعلم بأن المالك سيجيز كلا بل المشتري وطأها وبعد ذلك أجاز المالك فينكشف ان هذا الوطئ في وقته حلالاً واقعاً بناءً على الشرط المتأخر فمعنى هذا أنه قبل تحقق الشرط فمادام يتحقق الشرط فقبل تحقق الشرط تثبت الحلية.
فإذاً الشيخ الأعظم(قده) بناء على الشرط المتأخر يبني على ثبوت الحلية قبل تحقق الشرط.
والخلاصة: - إنَّ هذا الاشكال يرد على الشيخ الأعظم(قده) بنحو الجزم.