1440/10/26


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

40/10/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: نفي الاحتمال الثالث

كان الكلام في الجواب النقضي الذي ذكره السيد الخوئي (قده) على الوجه الثاني الذي ذكره الميرزا النائيني (قده) لتقريب امكان التمسك بالدليلين المتعارضين بعد فرض تساقطهما لنفي الثالث وكان يبتني على ان الدلالة الإلتزامية ليست تابعة للدلالة المطابقية في الحجية وقد أجاب السيد الخوئي بانها تابعة لها، وقد أجاب عن ما ذكره المحقق النائيني (قده) بالنقض بالموارد الأربعة، وذكرنا الملاحظة الأولية على مجمل النقوض الأربعة وهو ان بعض الأمور التي ذكرها يلاحظ عليها ان البينة فيها قائمة على موضوع خارجي له حكم شرعي ويدعى بان البينة الدالة على الموضوع الخارجي بالمطابقة تدل على حكمه بالالتزام الا ان ثبوت الحكم في هذه الصورة ليس باعتباره مدلولا التزامياً للبينة انما لقيام الدليل عليه فهو حكم شرعي تعبدي والملازمة تثبت كحكم شرعي

واما ما ذكره في المورد الثاني فيلاحظ عليه انه لا محذور في الالتزام بان الدار ليست لزيد بل ظاهرهم الفراغ عن ذلك لما ذكرناه في الدرس السابق

ويلاحظ على المورد الثالث: ان البينة لابد ان تكون على طبق الدعوى حتى تكون مسموعة ويترتب عليها الأثر والا فلا تكون مسموعة، فلو تنازع عمرو وبكر في الدار التي بيد زيد وادعى كل منهما انها له واقام كل منهما بينة على انها ليست لزيد فلا تسمع هذه البينة منهما لان البينة ليست مطابقة للدعوى، وفي محل الكلام فان المدلول الالتزامي للشهادتين ان الدار ليست لزيد فلا تسمع لأنها غير مطابقة للدعوى

ويلاحظ على المورد الرابع: بانه هنا وان لم يمكن الاخذ بالمدلول الالتزامي لهذه البينة واثبات ان الدار ليست لزيد الا انه لا باعتبار عدم حجية الدلالة الإلتزامية بعد سقوط الدلالة المطابقية وانما باعتبار ان هذا إقرار وهو مقدم على البينة كتقدم البينة على اليد، ومعنى تقدم الإقرار على البينة انها تسقط بكلا مدلوليها ألمطابقي والالتزامي مع وجود الإقرار فلا تصل النوبة الى البينة لوجود ما هو مقدم عليها،

فما ذكره من النقوض الأربعة يمكن التأمل في كونها نقوضا على ما ذكره المحقق النائيني (قده)

واما الجواب الحلي فبعد ان ذكرنا المقدمة التي شخصنا فيها محل النزاع وانه هو الملازمات العرفية التي تشكل ظهورا في الدليل وتبين انه عبارة عن صورتين من الصور الأربعة المتقدمة بعد ان اخرجنا صورة ما اذا كان المدلول الإلتزامي للدليل حكما شرعيا موضوعه هو ذلك الدليل؛ فان الملازمة هنا ملازمة تعبدية شرعية مفادها ان الحكم بنجاسة الثوب موضوعه سقوط قطرة البول عليه فاذا انتفى المدلول ألمطابقي وسقط عن الحجية فلابد من فرض سقوط المدلول الإلتزامي عنها، وبعبارة أخرى: ان اثبات الحكم الشرعي يتوقف على احراز موضوعه فانتفاء الموضوع دائما يلازم انتفاء الحكم

والصورة الثانية أيضا خارجة عن محل الكلام وهي ما إذا كان المدلول الإلتزامي معلولا للمدلول المطابقي فلا كلام في عدم بقاء المدلول الإلتزامي بعد سقوط المدلول المطابقي عن الحجية، والسر فيه هو ما قلناه من ان المعلول يتحصص من ناحية العلة فالإخبار عن وجود نار يعني الاخبار عن وجود الحرارة المسببة عن النار ولا اشكال في ان هذه تنتفي بانتفاء النار فاذا علمنا بسقوط الاخبار عن وجود النار عن الحجية فلابد من سقوط الاخبار عن وجود الحرارة عن الحجية

فيبقى الكلام عن الصورتين الثالثة والرابعة المتقدمتين، واذا اتضح هذا نقول بالنسبة للحل الذي ذكره: ان الاخبار عن الملزوم صحيح انه اخبار عن حصة من اللازم الا ان هذا ليس دائما، نعم في بعض الأحيان يكون كذلك وهذا يعني التبعية والانتفاء عند الانتفاء، ولكن في بعض الأحيان يكون الاخبار عن الملزوم اخبار عن ذات اللازم لا حصة منه ومعه لا وضوح في ان انتفاء الملزوم يستتبع انتفاء اللازم فيدخل في محل النزاع، نعم ما ذكره يصح في مثال النار والحرارة لان الاخبار عن النار اخبار عن حصة خاصة من الحرارة ولكن هذا لا يصح في المثال الذي ذكره هو (قده) فان الدليل الدال على الحرمة او الوجوب يدل بالالتزام على نفي الاباحة فما قاله من ان الاخبار عن الحرمة اخبار عن حصة من عدم الاباحة وهي الحصة المقارنة للحرمة وهذه تنتفي بانتفاء الحرمة، غير صحيح لان هذا يدخل في الصورة الرابعة التي تدخل في محل النزاع فان المدلولين متلازمين ولا علية ومعلولية في البين ومنشأ هذا التلازم هو التضاد بينهما فبما انهما متضادان فوجود احدهما يلازم عدم الاخر، والتلازم بين الحرمة وذات عدم الاباحة لان هذا التلازم قائم على أساس التضاد والتضاد انما هو بين الذاتين، ولا يصح ما ذكره السيد الخوئي (قده) من ان المدلول الإلتزامي ليس هو ذات عدم الاباحة بل هو حصة منها فتنتفي بانتفاء الحرمة، وإذ ثبت ان اللازم هو ذات عدم الاباحة فلا وضوح في انه بانتفاء الحرمة ينتفي ذات عدم الاباحة، نعم تنتفي الحصة المقارنة للحرمة منها.