1440/07/29
تحمیل
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه
40/07/29
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- بيع الفضولي– شروط المتعاقدين.
وقبل التعليق نرجع إلى تقريب الشيخ الأنصاري ونقول:- هل نستطيع أن نقول إنَّ تقريب الشيخ الأنصاري(قده) مجمل وهذا تفصيل له ؟
وفي الجواب نقول:- إنَّ الشيخ الأنصاري(قده) قال إنَّ الرواية قالت إذا اثبت أنه اشتُرِي بماله فيكون له وهذا معناه صحة عقد الفضولي ، فلو قلت أنا الآن اشتريت هذه الدار بمالي فهذا معناه أنه فضولي فإذا أُمضِي فهذا معناه امضاء عقد الفضولي ، فإنَّ الشيخ الأنصاري(قده) قال هكذا.
ونحن نقول:- صحيح كلٌّ يقول اشتري بمالي ، ولكن المفروض أنَّ كل واحد من الثلاثة هو آذن فأين الفضولية ؟!! ، إنما كلام الشيخ يتم فيما إذا فرض أنه لم يكونوا آذنين ، أما مفروض الرواية أنهم ثلاثتهم قد أذنوا فأين الفضولية ؟!! ، فهذا غريب منه ، فالشيخ لم يأخذ بعين الاعتبار فرضية موت الدافع للمال وبذلك انتقل المال إلى الورثة ، فحيثية الانتقال إلى الورثة لم يأخذها بعين الاعتبار ، فيلزم أن يلمّح إلى هذه القضية وهذا يكون مقبولاً ، أما إذا لم نأخذ هذه الحيثية بعين الاعتبار فثلاثتهم قد أذنوا فالفضولية لا معنى لها ، وهذه قضية يلزم أن تلحظ وتسجّل على الشيخ(قده) أيضاً.أما التقريب التفصيلي فيرد عليه:-أولاً:- إنَّ نفس الورثة من قال لم يكن عندهم مال قد دفعوه إلى العبد المأذون وهم حينما قالوا اشتري بمالنا يقصدون ذلك لا أنه اشتري بمال أبيهم الذي انتقل ماله إليهم بعد موته إليهم ، لأنَّ هذا عبد مأذون وقد أخذ منهم ومن أبيهم ، ويكفينا الاحتمال ، فحينما قالوا اشتُرِي بمالنا لا تكون هنا فضولية ، فعلى جميع التقادير المورد لا يكون مورد الفضولي.