1440/05/02
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول
40/05/02
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه الثامن: جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة / حالات توارد الحالتين .
ذكرنا ان الكلام حول توارد الحالتين يقع في مقامين ،
المقام الاول : في ما اذا كانت احدى الحالتين معلومة التاريخ والاخرى مجهولة
والمقام الثاني: في ما اذا كان كل منهما مجهول التاريخ
وفي المقام الاول قلنا بانه لا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ لتوفر اركان الاستصحاب فيه من اليقين السابق والشك اللاحق فان الشك في البقاء ينشا من احتمال تاخر الحادث الاخر المضاد للمتيقن واحتمال تقدمه عليه، واما جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ فقد وقع فيه الخلاف فنفاه المحقق الخراساني (قده) وقد ذكر لمنعه وجوه
الوجه الاول : ما تقدم من صاحب الكفاية في المنع من جريان الاستصحاب في المسالة السابقة في بعض الموارد وعلله بعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين فان هذا الامر يمكن تصويره في محل الكلام ويذكر لمنع جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ
غاية الامر ان التردد في المسالة السابقة من جهة التردد في زمان الشك بين الساعتين فيكون هو السبب لعدم احراز الاتصال بينما التردد في المقام من جهة تردد زمان اليقين بين الساعتين .فمثلا لو كان زمان الطهارة هو الزوال وزمان الحدث مردد بين ان يكون قبل الزوال او يكون بعده، فنستصحب بقاء الحدث المجهول التاريخ فلا يحرز اتصال زمان اليقين بزمان الشك؛ اذ يحتمل ان يكون زمان اليقين بالحدث قبل الزوال فلم يتصل اليقين به بالشك اذ فصل بينهما زمان اليقين بالطهارة، نعم إذا حصل الحدث بعد الزوال سيتصل اليقين به بزمان الشك، وهذه الدعوى مرجعها الى عدم احراز كون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك بل يحتمل ان يكون نقضا لليقين باليقين، فلو حصل الحدث قبل الزوال فيكون رفع اليد عنه نقضا لليقين باليقين لا بالشك، نعم لو كان حصوله بعد الزوال يكون رفع اليد عنه نقضا لليقين بالشك ، وتقدم الجواب عنه في المسالة السابقة بانه لا دليل على اعتبار اتصال زمان اليقين بزمان الشك في الاستصحاب وانما المعتبر هو فعلية اليقين والشك ووحدة متعلقهما بمعنى ان يتعلق الشك بالبقاء بنفس ما تعلق اليقين بحدوثه فالاستصحاب يجري في المورد الذي نحرز فيه بان رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك والا كان المورد شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب ، وهذا موجود في محل الكلام لانه على يقين من نجاسة الثوب فعلا وعلى شك من بقائها فان النجاسة لو كانت حصلت قبل الزوال فهي ليست باقية وان كانت حصلت بعد الزوال فهي باقية ، فهو فعلا على يقين من طهارة الثوب وعلى شك من بقائها ولا يشترط العلم التفصيلي بزمان اليقينالوجه الثاني : ما تقدم سابقا للمنع من جريان استصحاب عدم موت الاب الى زمان اسلام الابن في الموضوعات المركبة في فرض العلم بزمان الموت والجهل بتاريخ الاسلام ، وبناءا على ما تقدم ايضا من ان عنوان زمان اسلام الابن مجرد عنوان مشير الى واقع الزمان فمنعوا من جريان الاستصحاب المتقدم لاحتمال ان يكون واقع زمان اسلام الابن قبل الزوال وحينئذ سنجر المستصحب الى زمان يعلم فيه بارتفاعه ، ومرجع هذا الى عدم احراز ان نقض اليقين نقضا لليقين بالشك بل يحتمل ان يكون نقضا له باليقين .
واما في محل الكلام فيقال بان النجاسة مجهولة التاريخ لا يمكن ان يجري فيها الاستصحاب لاحتمال ان يكون الزمان الذي نريد ان نجر المستصحب اليه هو الزوال وهو زمان اليقين بالطهارة فيكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين باليقين لا بالشك ليشمله دليل الاستصحاب لاحتمال ان النجاسة حدثت قبل الزوال، نعم لو حدثت النجاسة بعد الزوال لكان رفع اليد عنها نقضا لليقين بالشك ، وحينئذ لا يمكن التمسك بدليل الاستصحاب في المقام لان الشبهة مصداقية .