1439/10/10


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

39/10/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الاستصحاب التعليقي / تنبيهات الاستصحاب

تقدم ما ذكره المحقق العراقي[1] ( قد ) من الاعتراض على كلام المحقق النائيني الذي ساقه للمنع من جريان الاستصحاب التعليقي فذكر بان الحكم يكون فعليا قبل تحقق موضوعه خارجا بتمام اجزاءه وقيوده ، لانه منوط بالوجود اللحاظي للموضوع لا بالوجود الخارجي له فهو ثابت بثبوت نفس الجعل،

و هذا الاعتراض يمكن دفعه بما تقدم من ان المجعول له لحاظان واعتباران فتارة يلحظ بما هو امر ذهني قائم في نفس المولى وبهذا الاعتبار يكون ذهنيا قائما في نفس الجاعل وهذا هو المتحقق بالجعل ويستحيل انفكاكه عنه وهو الذي يصح ان يقال بانه منوط بالوجود اللحاظي للموضوع ولكن المجعول بهذا اللحاظ لا يجري فيه الاستصحاب اذ لا شك في بقاءه فهو كالجعل نفسه ، نعم يمكن فرض شك من نوع اخر بان نفترض حصول الشك في الجعل الزائد ولكن ليس هذا هو محل الكلام لان كلامنا في استصحاب المجعول مع عدم الشك في الجعل .

واما النحو الثاني من لحاظ المجعول فهو بان يلحظ المجعول بما هو صفة ثابتة للموضوع الخارجي ، فمثلا النجاسة في الحكم بنجاسة الماء المتغير ، تارة نلحظها كاعتبار نفساني قائم في افق نفس الجاعل ، وأخرى نلحظها بما هي صفة للماء المتغير ، والمجعول باللحاظ الثاني لاشك في كونه منوطا بالوجود الخارجي للموضوع فما لم يتحقق الموضوع في الخارج ولو بنحو الفرض والتقدير لا يكون للمجعول ثبوت ولا فعلية .والمجعول باللحاظ الثاني هو الذي نتكلم حول إمكانية استصحابه مع عدم تحققه خارجا ، وهو الذي ذهب الميرزا الى عدم جريان الاستصحاب فيه ، لعدم تحقق بعض أجزاء موضوعه حتى بالفرض والتقدير بل يمكن القول بانه قد فرض عدم تحقق بعض أجزاء الموضوع ، وهنا لا يمكن القول بان المجعول متحقق قبل تحقق الموضوع لان المتحقق هو المجعول بما هو صورة ذهنية واعتبار نفساني ولكن الكلام في المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجي وحينئذ يمكن ان يقال بان النجاسة اذا لوحظت بما هي صورة ذهنية واعتبار نفساني فهي متحققة قبل تحقق الموضوع وقيوده في الخارج الا ان هذا لا يجري فيه الاستصحاب اذ لا شك في بقاءه ، وان لوحظت بما هي صفة جارية على الموضوع الخارجي فثبوت المجعول في هذه الصورة يكون منوطا بتحقق الموضوع في الخارج اما بالفعل او بالفرض والتقدير .

ومن هنا يظهر عدم ورود النقض الذي أورده المحقق العراقي[2] ( قد ) من ان اشتراط فعلية الموضوع في الخارج في جريان الاستصحاب يلزم منه ان نمنع الفقيه من اجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية لانه يجريه مع عدم تحقق الموضوع عنده في الخارج

لانه هنا خلط بين امرين فاننا تارة نتكلم عن المستصحب فنقول لا بد ان يكون فعليا في قبال كونه تعليقيا وهذا هو محل الكلام ، فالحرمة في قولنا ( لو غلا لحرم ) وجودها وجود تعليقي وكلامنا في كفاية هذا الوجود في جريان الاستصحاب ، وتارة نتكلم حول اشتراط وجود الحالة السابقة بل حتى المشكوكة في الخارج بالفعل ام يكفي في جريان الاستصحاب ان تكون موجودة بالفرض والتقدير ، والذي استقر عليه رايهم هو كفاية فرض الحالة السابقة ولذا جاز للفقيه فرض الموضوع وقيوده واجراء الاستصحاب في هذا الفرض والتقدير ، فهم جوزوا للفقيه اجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية لوجود قضية متيقنة وأخرى مشكوكة ولو بالفرض والتقدير ، وهذا غير محل الكلام . بينما في محل الكلام فالموضوع غير متحقق لا بالفعل ولا بالفرض والتقدير ، فنحن نتكلم في حالة ما لو وجدت قيود الموضوع باستثناء قيد ومع احراز عدم تحقق القيد سابقا فلا محالة يكون الحكم المجعول معلقا على ثبوته ، ويراد في محل الكلام استصحاب هذه الحرمة التعليقية التي لا وجود لها حتى بالفرض والتقدير الى زمان تحقق ذلك القيد الذي تتغير فيه حالة من حالات الموضوع ، فالالتزام بالاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية لا يستلزم جريان الاستصحاب في محل الكلام . والى هنا يظهر ان هذا الاعتراض غير وارد على ما ذكره المحقق النائيني ( قد )