39/08/04


تحمیل

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/08/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ الغنيمة بغير اذن الامام/ الانفال / كتاب الخمس

ثامناً: من الانفال: الغنيمة بغير اذن الامام عليه السلام.

اقول: هذا التفصيل بين وقت حضور الامام عليه السلام, فان اذن في الحرب فيكون ما يغنمه المسلمون للمحاربين بعد اخراج الخمس, وان لم يأذن في الحرب فكلّ الغنيمة تكون للإمام عليه السلام. ولكن في وقت غياب

الامام عليه السلام فالغنيمة كلها للحاكم الشرعي.وقد ادّعي الاجماع على هذا المورد وتوجد فيه اخبار, فمن الأخبار:

1ـ مرسلة عباس الوراق عن رجل سمّاه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا

الغنيمة كلها للإمام عليه السلام واذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس.[1]

2ـ مفهوم صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام السرية يبعثها الامام عله السلام فيصيبون غنائم كيف تقسّم؟ قال: ان قاتلوا عليها مع أمير أمّره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم اربعة اخماس, وان يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ[2] .

اقول:

1ـ المرسلة ليست بحجّة.2ـ والصحيحة ليس لها مفهوم لأنها مفروضة في سرية امّر عليهم الامام اميراً ففصّلت بين الحرب وغيرها. وهي ساكتة عن الحرب بغير اذن الامام.

لذا ذهب جماعة الى عدم الفرق بين الحرب بإذن الامام أو بدونه في اعطاء الخمس للإمام لعموم آية الخمس في الغنيمة وخصوص حسنة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام: في الرجل من اصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال عليه السلام: يؤدي خمسنا ويطيب له.[3]

ولكن يجاب عن العموم في الآية والرواية بمرسلة الورّاق المنجبرة بعمل الاصحاب لو كان.

اقول: ان هذا الحكم لو ثبت فهو لا يفرّق بين زمن الحضور وزمن الغيبة لأن كلمة الامام في باب الجهاد وفي الروايات تشمل الحاكم الشرعي في زمن الغيبة, لأن الامام المعصوم – كما نعتقد وعليه الدليل - وفي زمن الغيبة, فان الامام كما نعتقد وعليه الدليل هو الحاكم الشرعي العادل الخبير بإدارة الامور العامّة للمسلمين.

فاذا ثبت الحكم لا فرق فيه بين الامام والحاكم الشرعي وان لم يثبت الحكم فكل غنيمة سواء كانت بأمر الامام أو الحاكم او بغير إذنهما فالخمس للإمام وقبيله واربعة اخماس للمقاتلين.

تاسعاً: من الانفال البحار والانهار:

وقد ذكر ذلك المفيد في المقنعة اذ قال: (والانفال.... والبحار)[4] .

وكذا ذكر صاحب الدروس في الدروس ان البحار من الانفال نسبةً الى سلّار[5] . وعدّ النراقي في المستند من

الانفال: البحار, اذ قال وهي على الأظهر من الانفال وفاقاً لصريح الكليني[6] [7]

ولكن صاحب الجواهر قال: (عدّ في المقنعة من الانفال البحار, ولم نقف له على دليل, كما اعترف به غير واحد[8] ).

اقول:

1ـ لا موجب للخلاف في عدّها من الانفال وذلك لصحيح حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: ان جبرائيل كرى برجله خمسة انهار ولسان الماء يتبعه, الفرات ودجلة ونيل مصر ومهران ونهر بلخ فما سقت أو سقيّ منها[9] فللإمام عليه السلام والبحر المطيف بالدنيا للإمام عليه السلام[10] .

فاذا كان متعلق (فما سقت) هو (من الماء) ومتعلق (وما سقي منها) (من الماء) فيكون المعنى ان الماء كلّه للإمام.2ـ اذا قبلنا ان الارض التي لا ربّ لها هي من الانفال, فهنا الارض التي عليها الماء هي لا ربّ لها كالأراضي العامرة طبيعيّاً, فان الماء يعتبر اعماراً للأرض كالأشجار اذ فيه ثروة حيوانية والاعمار الشجري هو ثروة طبيعية اذن ارض البحر تكون كالأرض التي لا ربّ لها فهي عامرة طبيعياً بالماء وبالثورة البحرية فهي للإمام عليه السلام فبهذا الملاك لا نحتاج الى رواية تدلّ على انها من الانفال.وهذا كله في موضوع الانفال.

واما حكم الانفال: فنقول: مع وضوحه بالجملة فيما سبق في حكم الأراضي: لا شك في ان المعصومين عليهم السلام حللّوها لكلّ من أحياها حيث ان النبيّ الذي بيده الأمر الذي تكون الارض راجعة له. قال: (ثم هي منّي لكم ايها المسلمون)[11] .

وقد ورد: (ان من أحيى ارضاً مواتاً فهي له)[12] فالميتة اذا أُحييت فهي ملك للمحي واما العامرة فهي ملك لجميع المسلمين فهي مملوكة ملكية عامّة وهذا يعني جواز الانتفاع منها.

اذن الناس كلهم مرخّصون في التصرّف في الارض أو ما يتكوّن فيها أو عليها من الاشجار والاحجار ونحوها, إمّا بالإحياء فيحصل الملك أو بالتصرّف والانتفاع اذا كانت محياة.وهذا الحكم بالاضافة الى الروايات عليه السيرة القطعية من المسلمين من غير نكير, بأن الأراضي الميتة يملكها من يحيها واما ما كان عامراً فهو مباح لكل احد ان يتصرّف فيه بالنفع والانتفاع.نعم في بعض الاخبار هي كذلك الى زمان ظهور الحجّة عليه السلام لا مطلقاً, وهذا أمر لا يهمّنا الآن.واما ارث من لا وراث له وصفايا الملوك والغنائم التي اخذت بغير اذن الامام في الحرب اذا كانت من الانفال فلا حلّ بالنسبة اليها. بل حكمها حكم حقّ الامام عليه السلام مع فارق واحد وهو: ان حق الامام يكون على الامام عليه السلام نقصّ حقّ السادة اذا لم يكفهم حقّهم, امّا الانفال فلا دليل على وجوب اعطاء هذا الحقّ للسادة اذا لم يكفهم حقّ السادة وحقّ الامام عليه السلام.اذن امر الانفال هنا بيد الامام عليه السلام ومن بعده بيد الحاكم الشرعي.اما المياه (شطوط وبحار ومحيطات) فالسيرة قائمة على الانتفاع منها لكل احد وهي ممضاة من قبل المعصوم عليه السلام.

اما المعادن: فقد تقدّم انها مباحة مع اعطاء الخمس للروايات والسيرة.

انتهى كتاب الخمس بحول الله وقوته والحمد الله رب العالمين في الرابع من شعبان سنة تسع وثلاثين واربعمائة والف من مهجر النبي (صلى الله عليه وآله). تقريراً لبحث آية الله الشيخ حسن الجواهري حفظه الله . بقلم الشيخ حسين النصّار.

 


[9] متعلق (فما سقت) و (سقي منها) من الماء. من الاستاذ حفظه الله.
[10] جامع احاديث الشيعة، للسيد البروجردي ج10 ص123، كتاب الخمس، ب5، من الانفال، ح6، طبع المهر قم 1417 هـ.