36/08/01
تحمیل
الموضوع: الصوم , المفطرات,
فصل المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة.....)
المناقشات التي ذكرت في الامور الثلاثة المتقدمة :
المناقشة في الأمر الاول: هي أن الرواية_ رواية زرارة وأبي بصير _ غير تامة سنداً.
المناقشة في الأمر الثالث: أن مطلقات القسم الاول ليس لها مفهوم, لأن لفظ التعمد موجود في كلام السائل واذا كان كذلك لا يمكن أن يثبت به المفهوم غاية الأمر أنه يمكن أن نثبت به الكفارة في حالة العمد, ولا يمكن الاستدلال به على نفي الكفارة في حالة عدم العمد.
اقول هذه المناقشة اذا تمت في بعض الروايات_ كالحديث الرابع والعاشر المتقدمين لأن لفظ العمد فيهما لم يرد الا في كلام السائل_ فأنها لا تتم في روايات اخرى كمعتبرة المشرقي (عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة ؟ فكتب : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم.)[1]
وموثقة سماعة بن مهران (عن أبي عبدالله ( عليه السلام )قال : سألته عن معتكف واقع أهله ؟ قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا)[2]
حيث ورد التعمد في كل منهما في كلام الامام عليه السلام, وحينئذ يمكن الاستدلال به لأنه لا مفهوم, لأن قيد التعمد الذي ذكره الامام يكون في هكذا موارد التي هي مسوقة اساساً لبيان ما هو موضوع الحكم(الكفارة) وكأن الامام عليه السلام في مقام التحديد لموضوع الحكم, وبناءً على ذلك يكون مفهوم للقيود التي يذكرها الامام عليه السلام, ومفهوم هذه الجملة (من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة) أن من افطر لا عن عمد فليس عليه عتق رقبة.
وبهذا يمكن الاستدلال بالرواية بلا حاجة إلى ادخال المسألة في مفهوم الشرط, وان كان يفهم منها الشرطية بشكل ما.
ونفس هذا الكلام يجري في موثقة سماعة.
وحينئذ يصح أن نقول بأن هاتين الروايتين تقيدان مطلقات القسم الثاني, وهذا ما ينتج التفصيل بين المتعمد وغيره, فالروايتان تقولان أن غير المتعمد ليس عليه كفارة, والمطلقات تقول أن الجاهل تجب عليه الكفارة فنخرج منها الجاهل (غير المتعمد), لأن الجاهل بالمفطرية غير متعمد, فينتج التفصيل بين الجاهل _ القاصر والمقصر _وبين العالم.
المناقشة في الأمر الثاني:هل أن الذي لا تجب عليه الكفارة بهذا الدليل هو الجاهل مطلقاً أو هناك تفصيل في البين؟؟
فإذا كان الجاهل المقصر ملتفتاً إلى جهلة حين ارتكاب العمل, ومع ذلك ارتكبه, هل يكون مذنباً مخالفاً؟ وهل هناك فرق بينه وبين الغافل عن المفطرية حين ارتكاب العمل؟
الذي يقال بأنه يوجد فرق بينهما فالأول يكون عاصياً حين العمل ويكون مذنباً, والثاني لا يكون عاصياً حين الارتكاب لأنه غافل عن المفطرية فهو جاهل, مقصر في ترك السؤال والفحص, وكل منهما كذلك( مقصر حين ترك السؤال والفحص) لكن الفرق بينهما هو أن الاول ملتفت إلى شكه في مفطرية هذا المفطر وكون مقصراً بالسؤال والفحص, وحينئذ يمكن أن يقال بأنه عاصٍ حين الارتكاب, وأما اذا كان غافلاً عن المفطرية حين والارتكاب وارتكب ذلك العمل فحينئذ نقول بأنه لا يكون عاصياً حين الارتكاب لأنه كان غافلاً عن المفطرية, وان كان مستحقاً للعقاب على ترك الفحص والسؤال.
وحينئذ نقول أن المستفاد مما دل على أن الكفارة مختصة بصورة تحقق الذنب والاثم هو اعتبار أن يكون عاصياً حين العمل لكي تكون الكفارة كفارة عن ذنبه الذي ارتكبه حين العمل, فهي كفارة عما ارتكبه حين العمل وليست كفارة عن كل ذنب يرتكبه المكلف.
وحينئذٍ تكون النتيجة _ بناءً على الالتزام بهذا الوجه _ هي التفصيل بين العالم والجاهل المقصر الملتفت إلى المفطرية حين الارتكاب فتجب عليهما الكفارة وبين الجاهل القاصر والمقصر الذي يكون غافلاً عن المفطرية حين ارتكاب العمل فلا تجب عليهما.
ويظهر من هذا الكلام أن الوجه الثاني والثالث كل منهما تام في تقييد المطلقات[3], نعم هما يختلفان في النتيجة فالثاني يقتضي عدم شمول ادلة الكفارة (المطلقات) للجاهل المقصر الغافل عن المفطرية حين الارتكاب بالإضافة إلى القاصر, بينما الثالث يقتضي عدم شمول ادلة الكفارة (المطلقات) للجاهل حين صدور الفعل, وان كان مقصراً, لعدم كونه متعمداً فيشمل القاصر والمقصر.
المناقشات التي ذكرت في الامور الثلاثة المتقدمة :
المناقشة في الأمر الاول: هي أن الرواية_ رواية زرارة وأبي بصير _ غير تامة سنداً.
المناقشة في الأمر الثالث: أن مطلقات القسم الاول ليس لها مفهوم, لأن لفظ التعمد موجود في كلام السائل واذا كان كذلك لا يمكن أن يثبت به المفهوم غاية الأمر أنه يمكن أن نثبت به الكفارة في حالة العمد, ولا يمكن الاستدلال به على نفي الكفارة في حالة عدم العمد.
اقول هذه المناقشة اذا تمت في بعض الروايات_ كالحديث الرابع والعاشر المتقدمين لأن لفظ العمد فيهما لم يرد الا في كلام السائل_ فأنها لا تتم في روايات اخرى كمعتبرة المشرقي (عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة ؟ فكتب : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم.)[1]
وموثقة سماعة بن مهران (عن أبي عبدالله ( عليه السلام )قال : سألته عن معتكف واقع أهله ؟ قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا)[2]
حيث ورد التعمد في كل منهما في كلام الامام عليه السلام, وحينئذ يمكن الاستدلال به لأنه لا مفهوم, لأن قيد التعمد الذي ذكره الامام يكون في هكذا موارد التي هي مسوقة اساساً لبيان ما هو موضوع الحكم(الكفارة) وكأن الامام عليه السلام في مقام التحديد لموضوع الحكم, وبناءً على ذلك يكون مفهوم للقيود التي يذكرها الامام عليه السلام, ومفهوم هذه الجملة (من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة) أن من افطر لا عن عمد فليس عليه عتق رقبة.
وبهذا يمكن الاستدلال بالرواية بلا حاجة إلى ادخال المسألة في مفهوم الشرط, وان كان يفهم منها الشرطية بشكل ما.
ونفس هذا الكلام يجري في موثقة سماعة.
وحينئذ يصح أن نقول بأن هاتين الروايتين تقيدان مطلقات القسم الثاني, وهذا ما ينتج التفصيل بين المتعمد وغيره, فالروايتان تقولان أن غير المتعمد ليس عليه كفارة, والمطلقات تقول أن الجاهل تجب عليه الكفارة فنخرج منها الجاهل (غير المتعمد), لأن الجاهل بالمفطرية غير متعمد, فينتج التفصيل بين الجاهل _ القاصر والمقصر _وبين العالم.
المناقشة في الأمر الثاني:هل أن الذي لا تجب عليه الكفارة بهذا الدليل هو الجاهل مطلقاً أو هناك تفصيل في البين؟؟
فإذا كان الجاهل المقصر ملتفتاً إلى جهلة حين ارتكاب العمل, ومع ذلك ارتكبه, هل يكون مذنباً مخالفاً؟ وهل هناك فرق بينه وبين الغافل عن المفطرية حين ارتكاب العمل؟
الذي يقال بأنه يوجد فرق بينهما فالأول يكون عاصياً حين العمل ويكون مذنباً, والثاني لا يكون عاصياً حين الارتكاب لأنه غافل عن المفطرية فهو جاهل, مقصر في ترك السؤال والفحص, وكل منهما كذلك( مقصر حين ترك السؤال والفحص) لكن الفرق بينهما هو أن الاول ملتفت إلى شكه في مفطرية هذا المفطر وكون مقصراً بالسؤال والفحص, وحينئذ يمكن أن يقال بأنه عاصٍ حين الارتكاب, وأما اذا كان غافلاً عن المفطرية حين والارتكاب وارتكب ذلك العمل فحينئذ نقول بأنه لا يكون عاصياً حين الارتكاب لأنه كان غافلاً عن المفطرية, وان كان مستحقاً للعقاب على ترك الفحص والسؤال.
وحينئذ نقول أن المستفاد مما دل على أن الكفارة مختصة بصورة تحقق الذنب والاثم هو اعتبار أن يكون عاصياً حين العمل لكي تكون الكفارة كفارة عن ذنبه الذي ارتكبه حين العمل, فهي كفارة عما ارتكبه حين العمل وليست كفارة عن كل ذنب يرتكبه المكلف.
وحينئذٍ تكون النتيجة _ بناءً على الالتزام بهذا الوجه _ هي التفصيل بين العالم والجاهل المقصر الملتفت إلى المفطرية حين الارتكاب فتجب عليهما الكفارة وبين الجاهل القاصر والمقصر الذي يكون غافلاً عن المفطرية حين ارتكاب العمل فلا تجب عليهما.
ويظهر من هذا الكلام أن الوجه الثاني والثالث كل منهما تام في تقييد المطلقات[3], نعم هما يختلفان في النتيجة فالثاني يقتضي عدم شمول ادلة الكفارة (المطلقات) للجاهل المقصر الغافل عن المفطرية حين الارتكاب بالإضافة إلى القاصر, بينما الثالث يقتضي عدم شمول ادلة الكفارة (المطلقات) للجاهل حين صدور الفعل, وان كان مقصراً, لعدم كونه متعمداً فيشمل القاصر والمقصر.
[1] وسائل
الشيعة , الحر العاملي ,ج10 ,ص49, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك , باب8,ح11,
ط آل البيت.
[3] وليس
المراد بالتقييد بالمعنى الاصطلاحي لأن الوجه الثاني ليس تقييداً لها وإنما هو
تخصص لا تخصيص.