39/03/24


تحمیل

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/03/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ تردد كاشف الغطاء قدس سره في صدق الربح على غير المستقر/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

نعم تردّد كاشف الغطاء قدس سره في عدم صدق الربح عند إنتهاء السنة الجعلية وان كان خيار للبائع, بل مال الى وجوده ووجوب الخمس اذ قال: (وفي المنتقل بوجه الجواز كما في الخيار, هل يتعلّق به الخمس أو يعتبر في الملك الاستقرار؟ وعلى الأوّل: لا يجوز الردّ بعد ظهور الربح – لتبعيض الصفقة – وكذا الهبة التي يجوز ردّها لو قلنا بتعلقه «الخمس» بها «بالهبة» لخروج بعضها «وهو بمقدار الخمس» عن قابليّة الردّ وهو أقوى من التصرف)[1] .

وكلام كاشف الغطاء قدس سره وان كان فيه ما فيه الاّ أنّه يكشف عن تردّده في عدم صدق الربح وميله الى وجوده ووجوب الخمس.

ولكن يرد عليه:

اولاً: ما يأتي منّا من عدم وجوب الخمس لأنّ الأدلّة الدالّة على وجوب الخمس منصرفة عن هذا الربح.

ثانياً: التسوية بين البيع الخياري والهبة غير صحيحة كما تقدّم في الملاحظات.

ثالثاً: لو كانت التسوية بين البيع الخياري والهبة ثابتة, فان إعطاء الخمس ليس تصرفاً مانعاً من الردّ كما تقدّم ذلك في الملاحظات.

اذن وجوب الخمس في ربح البيع الخياري قبل مضي زمن الخيار ليس بصحيح لإنصراف الأدلّة الدالّة على

الخمس عنه وتسويته بين البيع الخياري والهبة ليس صحيحاً كما تقدّم.

وتردّد كاشف الغطاء قدس سره وميله الى وجود الربح والخمس عند إنتهاء السنة الجعلية ليس صحيحاً ايضاً, بل الصحيح عدم وجوب الخمس في موردنا والدليل الصحيح على عدم الخمس في البيع الخياري قبل استقرار البيع مع أنّ الفائدة المالية للمشتري مفروضة في المسألة وهي حاصلة حقيقة وعرفاً هو انصراف ادلّة الخمس عن هذا الربح الحاصل بهذه المعاوضة المتزلزلة, لا لعدم صدق مفهوم الربح والفائدة حدوثاً, بل لأجل ان ادلّة وجوب الخمس ظاهرة في كون الخمس في الارباح بنحو لو دفع الخمس كان من الارباح ولا يكون من كيس الدافع الخارج عن الارباح, وهنا اذا دفع الخمس لوجود ربح حقيقي قبل استقرار البيع «كما اذا كانت المعاوضة للتجارة» ثم حصل الفسخ من البائع ورجعت العين الى صاحبها, تبيّن ان الخمس الذي دفعه لم يكن من الارباح بل هو من كيس ومن رأس مال المشتري وخارج عن الارباح التي كانت موجودة, اذن أدلّة الخمس منصرفة عن هذا الربح, نعم ادلّة الخمس تشمل هذا الربح بعد استقرار البيع فيكون الخمس في الارباح المستقرّة ومن سنة استقرار الربح وهي السنة التالية.

 


[1] كشف الغطاء 2: 362 الطبعة الحجرية.