36/03/22
تحمیل
الموضوع:
الصوم : المفطرات, الثامن , البقاء على الجنابة عمدا , مسألة 56 القسم الرابع وهو
ما اذا نام مجنبا بانيا على الاغتسال .
القسم الرابع
وهو ما يكون مع البناء على الاغتسال وقد فصل فيه السيد الماتن ما بين النومة الاولى حيث حكم بأنه لا شيء عليه, وبين النومة الثانية حيث قال في النوم الاولى ( و إن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوّينا: فإن كان في النومة الأُولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه و صحّ صومه.)[1]
ثم قال في النومة الثانية والثالثة فقال (قد)
(و إن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه و نام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى و إن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى، و إن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضاً في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً، )
والكلام يقع اولا في النوم الاول حيث يُستدل على صحة الصوم وعدم وجوب القضاء بعدة روايات منها ما دل على عدم المفطرية في حالات النوم من قبيل صحيحة ابي سعيد القماط (أنه سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح ؟ قال : لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال )[2]
فيفهم منها عدم وجوب القضاء وعدم وجوب الكفارة , نعم لابد من حملها على عدم قصد النوم المستمر الى الصباح , والا فلو كان قاصدا النوم المستمر فأنه يصدق عليه انه قاصد البقاء على الجنابة .
وصحيحة معاوية بن عمار (قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ؟ قال : ليس عليه شيء، قلت : فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح ؟ قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة )[3]
فالرواية صريحة في انه (ليس عليه شيء) في النوم الاول .
وكذلك صحيحة ابن أبي يعفور (قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام[4]حتى يصبح ؟ قال : يتم يومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له .)[5]
والشاهد في ذيل الرواية في قوله عليه السلام (وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له) والذي يبدو ان هناك اختلافا في متن هذه الرواية حيث انها نُقلت في التهذيبين للشيخ الطوسي _ القراءة الاولى_ (ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال : يتم يومه ويقضي يوما آخر، فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له .)[6][7]
ونقلت في الفقيه بشكل اخر _القراءة الثانية_ ابن أبي يعفور (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ، ثم ينام، ثم يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح ؟ قال : يتم صومه ويقضي يوما آخر، فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له )[8]
ونقلت هذه الرواية في بعض نسخ الفقيه والوسائل بشكل ثالث _القراءة الثالثة_ (الرجل يجنب في شهر رمضان ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح )
والاستدلال بالرواية على القراءة الثالثة _ ما ورد في بعض نسخ الفقيه والوسائل_ واضح لا غبار عليه, واما على القراءة الاولى_ ما ورد في التهذيبين_ (الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ) لكي يتم الاستدلال بها لابد من ان نفرض شيئا متوسطا بين الجنابة والاستيقاظ وهو النوم ويكون هذا هو النوم الاول ثم قال عليه السلام (ثم ينام ) فيصبح هذا النوم هو النوم الثاني ثم قال عليه السلام (فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له) أي استمر به النوم الاول الى الصباح جاز له واتم صومه فيصح الاستدلال بها على المدّعى ,لكن هذا مبني على تقدير توسط نوم بين الجنابة وبين الاستيقاظ , وهو لا داعي له ؛ ويحتمل ان يكون المقصود في الجنابة في هذه الرواية هو الاحتلام وان النوم الاول هو النوم الذي احتلم فيه (اجنب فيه) فإذا استمر هذا النوم الى الصباح فلا يجب عليه القضاء , واذا استيقظ بعد النوم الذي احتلم فيه ثم نام فأنه يجب عليه القضاء اذا استمر النوم الى الصباح _ مع ان المقصود بالنوم الاول عند الفقهاء هو هذا النوم (أي النوم الذي بعد الاستيقاظ من النوم الذي اجنب فيه ) , فتكون الرواية بناء على هذا الكلام دالة على وجوب القضاء من النوم الاول فتكون على عكس المقصود ادل ؛ اللهم الا ان يفرّق بين المحتلم وبين المجنب كما يُنقل عن بعض العلماء انه كان يفرّق بينهما , حيث انه يحكم على المجنب بغير الاحتلام بوجوب القضاء عليه بالنوم الثاني اذا ستمر الى الصباح اما النوم الاول بعد الجنابة اذا استمر الى الصباح فليس عليه شيء ؛ اما المحتلم فأنه يجب عليه القضاء بالنوم الاول بعد نوم الاحتلام .
والاستدلال بالصحيحة يكون واضحا على بعض نسخ الفقيه والوسائل لكن من الصعب جدا اثبات هذه النسخة , واما النسخة الثانية في الفقيه_ القراءة الثانية _ فأن فيها نوع من الاضطراب , لتكرر كلمة (الاستيقاظ ) فيها , مع ان الجواب لم يُفترض فيه الا استيقاظ واحد , فهذا ما يشكك فيها بأن المقصود فيها غير هذا المعنى , وان هناك عبارة اضيفت الى الرواية ليست من نفس الرواية ؛ والنتيجة هي ان الاستدلال بالرواية في محل الكلام لا يخلو من شيء .
الحديث الرابع الذي يُستدل به هو صحيح العيص بن القاسم (أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل ؟ قال : لا بأس )[9]
ولابد من القول بأن المراد بقوله عليه السلام (لابأس) ليس خصوص نفي الحرمة التكليفية, وانما المراد هو انه لا شيء عليه لا حرمة ولا اثم ولا قضاء ولا كفارة كما ان صاحب الوسائل فهم منها هذا المعنى حيث ادرجها في الباب الذي ذكر فيه (ليس عليه قضاء ولا كفارة ) ؛ اما اذا قلنا بأن قوله عليه السلام (لا بأس ) ناظر الى الحكم التكليفي فأنه يترتب عليها نفي الاثم والحرمة ولكنه لا ينفي القضاء والكفارة .
وهناك ما يعارض هذه الادلة ويفهم منه وجوب القضاء في محل الكلام بالنسبة الى النوم الاول ومن جملة النصوص التي ذُكرت في المقام هي :-
موثقة سماعة بن مهران قال (: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر ؟ فقال : عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر . . . الحديث )[10].
فهي ناظرة الى النوم الاول وحكم الامام عليه السلام عليه بوجوب قضاء يوم اخر .
وصحيحة محمد بن مسلم (عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : يتم صومه ويقضي ذلك اليوم، إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه.)[11]
تدل على وجوب القضاء في النوم الاول ايضا
القسم الرابع
وهو ما يكون مع البناء على الاغتسال وقد فصل فيه السيد الماتن ما بين النومة الاولى حيث حكم بأنه لا شيء عليه, وبين النومة الثانية حيث قال في النوم الاولى ( و إن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوّينا: فإن كان في النومة الأُولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه و صحّ صومه.)[1]
ثم قال في النومة الثانية والثالثة فقال (قد)
(و إن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه و نام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى و إن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى، و إن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضاً في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً، )
والكلام يقع اولا في النوم الاول حيث يُستدل على صحة الصوم وعدم وجوب القضاء بعدة روايات منها ما دل على عدم المفطرية في حالات النوم من قبيل صحيحة ابي سعيد القماط (أنه سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح ؟ قال : لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال )[2]
فيفهم منها عدم وجوب القضاء وعدم وجوب الكفارة , نعم لابد من حملها على عدم قصد النوم المستمر الى الصباح , والا فلو كان قاصدا النوم المستمر فأنه يصدق عليه انه قاصد البقاء على الجنابة .
وصحيحة معاوية بن عمار (قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ؟ قال : ليس عليه شيء، قلت : فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح ؟ قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة )[3]
فالرواية صريحة في انه (ليس عليه شيء) في النوم الاول .
وكذلك صحيحة ابن أبي يعفور (قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام[4]حتى يصبح ؟ قال : يتم يومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له .)[5]
والشاهد في ذيل الرواية في قوله عليه السلام (وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له) والذي يبدو ان هناك اختلافا في متن هذه الرواية حيث انها نُقلت في التهذيبين للشيخ الطوسي _ القراءة الاولى_ (ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال : يتم يومه ويقضي يوما آخر، فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له .)[6][7]
ونقلت في الفقيه بشكل اخر _القراءة الثانية_ ابن أبي يعفور (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ، ثم ينام، ثم يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح ؟ قال : يتم صومه ويقضي يوما آخر، فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له )[8]
ونقلت هذه الرواية في بعض نسخ الفقيه والوسائل بشكل ثالث _القراءة الثالثة_ (الرجل يجنب في شهر رمضان ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح )
والاستدلال بالرواية على القراءة الثالثة _ ما ورد في بعض نسخ الفقيه والوسائل_ واضح لا غبار عليه, واما على القراءة الاولى_ ما ورد في التهذيبين_ (الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ) لكي يتم الاستدلال بها لابد من ان نفرض شيئا متوسطا بين الجنابة والاستيقاظ وهو النوم ويكون هذا هو النوم الاول ثم قال عليه السلام (ثم ينام ) فيصبح هذا النوم هو النوم الثاني ثم قال عليه السلام (فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له) أي استمر به النوم الاول الى الصباح جاز له واتم صومه فيصح الاستدلال بها على المدّعى ,لكن هذا مبني على تقدير توسط نوم بين الجنابة وبين الاستيقاظ , وهو لا داعي له ؛ ويحتمل ان يكون المقصود في الجنابة في هذه الرواية هو الاحتلام وان النوم الاول هو النوم الذي احتلم فيه (اجنب فيه) فإذا استمر هذا النوم الى الصباح فلا يجب عليه القضاء , واذا استيقظ بعد النوم الذي احتلم فيه ثم نام فأنه يجب عليه القضاء اذا استمر النوم الى الصباح _ مع ان المقصود بالنوم الاول عند الفقهاء هو هذا النوم (أي النوم الذي بعد الاستيقاظ من النوم الذي اجنب فيه ) , فتكون الرواية بناء على هذا الكلام دالة على وجوب القضاء من النوم الاول فتكون على عكس المقصود ادل ؛ اللهم الا ان يفرّق بين المحتلم وبين المجنب كما يُنقل عن بعض العلماء انه كان يفرّق بينهما , حيث انه يحكم على المجنب بغير الاحتلام بوجوب القضاء عليه بالنوم الثاني اذا ستمر الى الصباح اما النوم الاول بعد الجنابة اذا استمر الى الصباح فليس عليه شيء ؛ اما المحتلم فأنه يجب عليه القضاء بالنوم الاول بعد نوم الاحتلام .
والاستدلال بالصحيحة يكون واضحا على بعض نسخ الفقيه والوسائل لكن من الصعب جدا اثبات هذه النسخة , واما النسخة الثانية في الفقيه_ القراءة الثانية _ فأن فيها نوع من الاضطراب , لتكرر كلمة (الاستيقاظ ) فيها , مع ان الجواب لم يُفترض فيه الا استيقاظ واحد , فهذا ما يشكك فيها بأن المقصود فيها غير هذا المعنى , وان هناك عبارة اضيفت الى الرواية ليست من نفس الرواية ؛ والنتيجة هي ان الاستدلال بالرواية في محل الكلام لا يخلو من شيء .
الحديث الرابع الذي يُستدل به هو صحيح العيص بن القاسم (أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل ؟ قال : لا بأس )[9]
ولابد من القول بأن المراد بقوله عليه السلام (لابأس) ليس خصوص نفي الحرمة التكليفية, وانما المراد هو انه لا شيء عليه لا حرمة ولا اثم ولا قضاء ولا كفارة كما ان صاحب الوسائل فهم منها هذا المعنى حيث ادرجها في الباب الذي ذكر فيه (ليس عليه قضاء ولا كفارة ) ؛ اما اذا قلنا بأن قوله عليه السلام (لا بأس ) ناظر الى الحكم التكليفي فأنه يترتب عليها نفي الاثم والحرمة ولكنه لا ينفي القضاء والكفارة .
وهناك ما يعارض هذه الادلة ويفهم منه وجوب القضاء في محل الكلام بالنسبة الى النوم الاول ومن جملة النصوص التي ذُكرت في المقام هي :-
موثقة سماعة بن مهران قال (: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر ؟ فقال : عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر . . . الحديث )[10].
فهي ناظرة الى النوم الاول وحكم الامام عليه السلام عليه بوجوب قضاء يوم اخر .
وصحيحة محمد بن مسلم (عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : يتم صومه ويقضي ذلك اليوم، إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه.)[11]
تدل على وجوب القضاء في النوم الاول ايضا
[2]وسائل
الشيعة, الحر العاملي, ج10, ص57, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك, باب13, ح1,
ط آل البيت.
[3]وسائل
الشيعة, الحر العاملي, ج10, ص61, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك, باب15, ح1,
ط آل البيت.
[4]في الفقيه زيادة : ثم يستيقظ
ثم ينام (وما في الاصل اصح) هامش الوسائل .
[5]وسائل الشيعة, الحر العاملي,
ج10, ص61, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك, باب15, ح2, ط آل البيت.
[9]وسائل الشيعة, الحر العاملي,
ج10, ص57, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك, باب13, ح2, ط آل البيت.