39/01/24


تحمیل

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/01/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ عدم دلالة الآية على خمس ارباح المكاسب/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

ورواية ابي بصير في سندها احمد بن هلال[1] وقد نقلها ابن ادريس في آخر السرائر[2] نقلا عن كتاب محمد بن علي

بن الحبوب عن احمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن أبان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام.

فاذا كان طريق ابن ادريس الى كتاب محمد بن علي بن محبوب صحيحاً واحمد بن هلال كما سيأتي منا انه جيّد ومعتبر فيصح السند وان كان مغالياً, ففساد العقيدة لو صحّ انه فاسد العقيدة فلا يضرّ بصحة رواياته التي قال عنها النجاشي: (احمد بن هلال ابو جعفر العبرتائي, صالح الرواية, يعرف منها وينكر وقد روي فيه ذموم من سيّدنا ابي محمد العسكري عليه السلام...)[3] ويبدو ان الذموم لعقيدته لا لوثاقته فقد قال بوكالة عثمان بن سعيد العمري ولم يقل بوكالة محمد بن عثمان بن سعيد العمري لأنه ادّعى انه لم يسمع الوكالة من ابيه عليه.

ولا نطيل الكلام بذكر الروايات لأنها كثيرة, وقد عبّر المحقق الهمداني عنها فقال: (وادعى غير واحد تواتر الاخبار به ولعله كذلك كما ستعرفه)[4] وقد بلغت في كتاب جامع احاديث الشيعة ثلاثين رواية[5] .

وقد يقال: هناك روايات في كتب اهل السنة تؤيد ما ذهبنا اليه, فقد ورد في صحيح مسلم: (ان الفضل بن العباس وشخصاً آخر من بني هاشم كانا محتاجين الى الزواج ولم يكن لديهما مهر, فاشتكيا ذلك الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وطلبا منه ان يستعملهما على الزكاة ليحصلا على المهر من سهم العاملين, فلم يرتضِ (صلى الله عليه واله) بذلك, بل أمر شخصين ان يزوّجا ابنتيهما وجعل مهرهما من الخمس بدلاً عن الزكاة[6] .

وكيفية الاستدلال على المطلب هو ان خمس الغنيمة للمشاركين في القتال, فمن اين حصل هذان على المهر من الخمس اذا قلنا ان الآية مختصة بخمس الغنيمة الحربية؟

والجواب: انه يوجد موارد يجب فيها الخمس غير الغنيمة الحربية كأرباح المكاسب.

ويرد على هذا الجواب: انه يكفي لوجوب الخمس في غير الغنيمة, خمس المعدن والغوص والكنز التي يثبت فيها الخمس حتى عند بعض اهل السنة[7] ونحن قد قلنا ان الخمس يكون في كل غنيمة قد حصل عليها الانسان من دون مقابل مالي كالحيازة والهدية الخطيرة والإرث غير المحتسب واشباه ذلك على ان اربعة اخماس الغنيمة هي للمقاتلين, اما الخمس فهو للإمام وقبيله فيمكن ان يعطيهم مهراً من هذا الخمس لا من الاربعة اخماس.

اذن لا تدل الرواية على وجوب الخمس في ارباح المكاسب الذي هو محتاج الى دليل صريح فيه.

وخلاصة ما تقدّم:

اولا: ان الدليل الروائي تام على ثبوت الخمس في ارباح المكاسب.

ثانياً: قد تقدّم الاجماع من الامامية على ذلك أو قل السيرة المتشرعية وهو أيضاً تام.

ثالثاً: اما الآية الكريمة: فاننا وان قلنا: ان حيثية الغنيمة لا دلالة لها على الاختصاص بغنيمة الحرب, وان المورد الذي وردت فيه الآية وهو معركة بدر لا يخصص الوارد به كما حق في الاصول, الاّ ان لا يدل على ثبوت الخمس في ارباح المكاسب, واليك التوضيح للفائدة العلمية وان كنا لا نؤمن بالفوائد العلمية التي لا يتوقف عليها استنباط الاحكام الشرعية الاّ ان هذه الفائدة العلمية نذكرها لأجل بيان ان دليلنا على ثبوت الخمس في ارباح المكاسب هو غير الآية الكريمة وان قلنا انها لا تختص بالموارد التي وردت منه, فنقول: ان الغنيمة لغة هي التموّل الذاتي في حالة الحرب والسلم «وان الغين والنون والميم, أصل صحيح واحد يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل»[8] كما ان الغنم هو الفوز بالشيء من غير مشقّة[9] وقال الراغب: الغنم: اصابته والظفر به ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العِدا

وغيرهم, قال تعالى(واعلموا انما غنمتم من شيء)[10] وقال تعالى: «فكلوا مما غنمتم حلالا طيباً»[11] والجمع غنائم[12] .

وممّا يؤيّد ان مادة غنم ليست مختصة بحالة الحرب, الاستعمال العربي في القرآن والحديث فقد وردت بهيئاتها المختلفة, في موارد لا تتصل بالحرب والقتال والنهب والغارة, وهذا ان دلّ على شيء فانما يدل على سعة معنى الغنيمة لحالة الحرب والسلم, واليك بعضاً من ذلك.

1ـ قال تعالى: (تبتغون عرض الحياة الدنيا, فعند الله مغانم كثيرة)[13] .

2ـ ورد في الكافي في قصة حفر عبد المطلب (رضي الله عنه) بئر زمزم بعدما اندرست أو كادت: (احفر تغنم)[14] .

3ـ ورد في امالي الصدوق: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) جاءه رجل فقال: يا رسول الله اما رأيت فلاناً ركب البحر ببضاعة يسيرة وخرج الى الصين فاسرع الكرّة واعظم الغنيمة حتى قد حسده أهل ودّه... فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان مال الدنيا كلما ازداد كثرة وعظماً ازداد صاحبه بلاءً... الا اخبركم بمن هو اقلّ من صاحبكم بضاعة واسرع منه كرّة واعظم منه غنيمة...[15] .

4ـ ورد عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال: (.... ان شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة من اخذ بها لحِق وغنم...)[16]

5ـ وقال ايضاً عليه السلام: (... اغتنم من استقر منك في حال غناك ليجعل قضاءة لك يوم عسرتك)[17] .

6ـ ومما كان يدعو به الامام علي بن الحسين عليه السلام انه قال: (اللهم.... ان من تهده يعلم ومن تقرّبه اليك يغنم)[18] .

7ـ وقال الصادق عليه السلام: (قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر...)[19] .

8ـ ورد عن الامام الرضا عليه السلام انه قال: (من يهدِه الله فقد اهتدى وسلك الطريقة المثلى وغنم الغنيمة العظمى...)[20] .

على ان كلمة (من شيء) الواردة في الآية الكريمة تدل على العموم في بعض مواردها وهذا منها.

اذن استعمالات مادة وهيئة غنم تكون في الغنيمة الحربية وغيرها, والعموم هو المستفاد والمتبادر من الكلمة عند

اطلاقها وما ذاك الاّ لأن الغنيمة, تعمّ ما يستفيده الانسان وما يحوزه معتبراً ذلك فائده, ولذا فما يستفيده الانسان

من الارث والديون لا يُصطلح عليه انه غنيمة لكونه متوقّعاً, نعم لو كان الميراث غير محتسب لكان غنيمة.

نعم ذهب بعض الى ان الغنيمة لا تطلق الاّ على المأخوذ بالقهر والغلبة, مدّعياً على ذلك القطع فقال: (ان الغنيمة عبارة عن خصوص الفائدة المكتسبة بالقهر والغلبة, لا مطلق الفائدة, اذ لا دليل على الثاني بعد كون المعنى الاول هو المتفاهم من الكلمة لغة وعرفاً)[21] .

ويرد عليه ان هذا ليس الاّ صحة الاستعمال, وهذا غير كافِ في اثبات المعنى الوضعي[22] .

بالاضافة الى ما تقدّم منّا من صحة استعمالها في غير الغنيمة الحربية, فالآية ناظرة الى الوضع العربي والاستعمال العربي الذي هو منطبق على غير حالة الحرب, خصوصاً مع قوله (من شيء) الدالة على العموم, نعم مورد نزول الآية هو الغنيمة الحربية الاّ ان المورد لا يخصص الوارد كما هو الصحيح على ان القائل نفسه[23] قد تقدّم منه التصريح بان الغنيمة هي الفائدة الحاصلة للشخص بلا عوض, مجّاناً اذ قال: (والحاصل ان الغنيمة – كما يشهد بذلك الاستعمال الواردة في كلماتهم – انما يراد بها الفائدة الحاصلة بلا عوض ومجّاناً).

وهذا كما ترى لا ينسجم مع ما تقدّم منه رحمه الله.

كما ان القرطبي ذهب في تفسيره الى القول بأن: (الاتفاق حاصل على ان المراد بقوله تعالى: (انما غنمتم من

شيء)[24] مال الكفار اذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيّناه, ولكن عرف الشرع قيّد اللفظ بهذا النوع[25] .

اقول: ولكن هذا تعسّف في الفهم من النصّ وتكلّف, حيث ان التبادر يؤصل العموم ويؤكده, فان الموصول (ما) يتّسع بقدر ما يتسع له (شيء)[26] فانهما متمحضان في التنكير المفيد للعموم هنا, على ان الشارع استعمل الغنيمة في غير الحربية كما تقدّم.

اقول: ان لفظهْ غنمتم, مطلقة تشمل كل غنيمة سواء كانت حربية ام معدنية ام نحو هبة ام كنزية ام حيازة ام هديه ممّا لا يكون فيه توقّع أو كسب, فهي مع اطلاقها وعموم ما يراد منها لا تكون دليلاً على وجوب الخمس في ارباح المكاسب كما تقدّم, فيكون الدليل على وجوب الخمس في هذا النوع هو الاجماع في هذا النوع.

هذا ولكن استدل السيد الخوئي قدس سره بدليل آخر على وجوب الخمس في هذا النوع فقال: (من الواضح

الضروري: ان الحرب, امّا لاستيلاء الكفار كما في زماننا وما قبله حيث اصبح المسلمون مستعمرين, او لاستيلاء

الاسلام كما في عهد الحجة عليه السلام, فلو كان الخمس مقصوراً على غنائم دار الحرب ولم يكن متعلقاً بماله دوام واستمرار من الارباح والتجارات فكيف يعيش فقراء بني هاشم في هذه العصور مع منعهم من الزكاة والفطرة؟

اذن لا مناص من تعلّق الخمس بما له دوام واستمرار ليكون الخمس لهم عوضاً عن الزكاة[27] .

 


[1] اقول: ان الكلمات مختلفة في اعتبار احمد بن هلال وعدمه واليك تحقيق حاله: قال فيه النجاشي: (ابو جعفر العبرتائي، صالح الرواية، يعرف منها وينكر وقد روى فيه ذموم من سيدنا ابي محمد العسكري عليه السلام) رجال النجاشي، للشيخ النجاشي: 83 برقم (199) طبع مؤسسة النشر الاسلامي. ولفظ( صالح الرواية) يفيد اعتباره ولفظ (يعرف منها وينكر) انما ينكر من روايته للمغالات او لفساد العقيدة كما ستعرف.وقد استثناه محمد بن الحسن بن الوليد من رواية محمد بن احمد بن يحيى بن عمران عن جماعة منهم احمد بن هلال كما في رجال النجاشي:348 برقم (939) . في ترجمة محمد بن احمد بن يحيى وهذا الاستثناء يدل على ضعفه لان الاصحاب قالوا كان محمد بن احمد بن يحيى يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن اخذ. رجال النجاشي: 348 فيكون احمد ابن هلال من الضعفاء وفقاُ لاستثناء محمد بن الحسن بن الوليد اياه.وضعفه الطوسي اذ قال: (احمد بن هلال ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت الى حديثه فيما يختص بنقله) الاستبصار3: 36 باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ح57. طبع دار الحديث صححه علي اكبر غفاري.وقال الطوسي ايضاً: (ان احمد بن هلال مشهور بالغلو واللعنة وما يختص بروايته لا نعمل عليه) التهذيب9: 238 باب الوصية لأهل الضلال ح154 طبع مكتبة الصدوق صححه وعلق عليه علي اكبر غفاري.وقال الشيخ ايضاً: (احمد بن هلال العبرتائي .... كان غالياً متهماً في دينه، وقد روى اكثر اصول اصحابنا) فهرست، للشيخ الطوسي: 83 برقم (107) طبع مكتبة المحقق الطباطبائي.ونقل العلامة الحلّي توقف ابن الغضائري اذ قال: (وتوقف ابن الغضائري في حديثه الا فيما يروي عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ومحمد بن ابي عمير من نوادره وقد سمع هذين الكتابين جل اصحاب الحديث واعتمدوه فيها) خلاصة الاقوال، للعلامة الحلّي، القسم الثاني: 320 برقم (1256) طبع مؤسسة نشر الفقاهة. وهذا يعني ان ابن الغضائري يفصل في رواية احمد بن هلال فلا يردها بالمطلق.وقال الصدوق وقد نقل كلام سعد بن عبدالله في احمد بن هلال:(ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه الى النصب الا احمد بن هلال وكانوا يقولون ان ما تفرد بروايته احمد بن هلال فلا يجوز استعماله) كمال الدين وتمام النعمة، للشيخ الصدوق: 81 طبع مؤسسة الاعلمي بيروت.وهناك تفصيل ذكره الشيخ في العدة وكلام له في الغيبة وكيف كان فبعد نقل ما تقدم نرى ما يصلح لإعتباره كعبارة النجاشي وما يصلح لتضعيفه مطلقاً وما دل على التفصيل ومقتضى التعارض بين الجرح والتعديل هو تقديم الجرح فيكون احمد بن هلال ضعيف.هذا ولكن ان كان التضعيف راجعاً الى كذبه وعدم وثاقته اما اذا كان السب في تضعيفه هو لفساد العقيدة فلا يقدم الجرح على التعديل اذ هذا لا يعدّ جرحاً الاّ عند من يقول بالصحيح الاعلائي في حجة الخبر ولكن الصحيح كفاية الوثاقة في حجيته فلا يكون التضعيف المذكور معارضاً للتعديل فيبقى التعديل بلا معارض ولكن ليس على اطلاقه بل على تفصيله في رواية احمد بن هلال حال استقامته وحال سقمه. المقرر.
[2] مستطرفات السرائر، لمحمد بن ادريس 7: 193 باب النوادر ح27 اقول هناك كلام في اعتبار المستطرفات وعدمه اذ هو دائر بين الانقطاع بين ابن ادريس واصحاب الكتب وبين الاسناد والاتصال وعلى القول بعدم الاعتبار لأجل الانقطاع فيستثنى من المستطرقات كتابين: كتاب السكوني وكتاب محمد بن علي بن محبوب ورواية ابي بصير واردة في كتاب الثاني والاستثناء لأجل ان محمد بن ادريس ذكر عند التعرّض لكتاب محمد بن علي بن محبوب قال هذه الكلمة:(وهذا الكتاب كان بخط شيخنا ابي جعفر مصنف النهاية فنقلت هذه الاحاديث من الكتاب المشار اليه ) مستطرفات السرائر 7: 181. وهذه العبارة تدل على ان الكتاب الذي نقل عنه ابن ادريس فعلاً هو كتاب محمد بن علي بن محبوب المنسوب بخط الشيخ لجزمه ومعرفته بخط الشيخ وبهذا ينتفي الانقطاع لاسيما ان طريق ابن ادريس الى الشيخ سليم وطريق الشيخ الى محمد بن علي بن محبوب سليم ايضاً فاذا تم اعتبار احمد بن هلال فلا يبقى عيب في سند الرواية ولا يضر مجيئها في المستطرفات بعد ان عرفت الاستثناء. المقرر.
[3] رجال النجاشي، للشيخ النجاشي: 83 برقم (199) طبع مؤسسة النشر الاسلامي.
[4] مصباح الفقيه، لاغا رضا الهمداني 14: 93 طبع مؤسسة النشر الاسلامي.
[5] جامع احاديث الشيعة، للسيد البروجردي 10: 29- 41 طبع المهر قم 1417. اقول: احصيت الروايات فوجدتها ثلاث وثلاثين رواية المقرر.
[6] صحيح مسلم، لمسلم النيسابوري 7: 144 ح167.
[7] اقول: ثبت الخمس عند اهل السنة في الغنيمة الحربية والمعدن عند جميع المذاهب الاربعة على اختلاف في شرطية النصاب في المعدن بين الحنفية وسواهم والركاز عند الجميع بلا شرط النصاب واما الغوص فلا شيء فيه عند المذاهب الاربعة. المقرر. يراجع في ذلك الفقه على المذاهب الخمسة، للشيخ محمد جواد مغنية: 186-187 طبع مؤسسة الصادق.
[8] معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين احمد ابن فارس ابن زكريا مادة غنم: 776 طبع دار احياء التراث.
[9] القاموس المحيط، للفيروز آبادي: 1054 مادة غنم.
[10] سورة الانفال، الآية 41.
[11] سورة الانفال، الآية 69.
[12] معجم مفردات القرآن، للراغب الاصفهاني: 409 طبع دار الكتب العلمية.
[13] سورة النساء، الآية 94.
[14] فروع الكافي، لثقة الاسلام الكليني 4كتاب الحج: 220 باب حفر عبد المطلب ح7 طبع دار الكتب الاسلامية.
[15] امالي الصدوق، للشيخ محمد بن علي بن الحسين الصدوق: 343.
[16] نهج البلاغة، للشريف الرضي 1: 233.
[17] نهج البلاغة، للشريف الرضي 3: 46.
[18] الصحيفة السجادية، للإمام علي بن الحسين عليه السلام: 47 من دعائه لنفسه ولأهل بيته طبع الغدير بيروت.
[19] فروع الكافي، للكليني 3: 558 باب القرض انه حمى الزكاة ح1 طبع دار الكتب الاسلامية.
[20] فروع الكافي، للكليني 5: 372 باب خطب النكاح ح6.
[21] المرتقى الى الفقه الارقى، للسيد محمد الروحاني كتاب الخمس :37 طبع مؤسسة مولود الكعبة قم.
[22] اقول: لأن الاستعمال اعم من الحقيقة (الوضع) والمجاز ولم يقل بالتساوي بين الاستعمال والحقيقة الاّ السيد المرتضى رحمه الله وهو واضح البطلان. المقرر.
[23] وهو السيد محمد الروحاني رحمه الله.
[24] سورة الانفال، الآية 41.
[25] الجامع لاحكام القرآن، للقرطبي، مجلد 4، ج8 ص3 كبع دار الكتب العلمية بيروت سنة 1424ه.
[26] اقول: ان( ما) تأتي بمعنى (الشيء ) المعرفة و(شيء) النكرة فما تتسع له لفظة (شيء) تتسع له لفظة (ما) ولذلك تقدر (شيء)مكان (ما) قال بن هشام: (ما .... عامة أي مقدرة بقولك الشيء وهي التي يتقدمها اسم، تكون هي وعاملها صفة له في المعنى نحو(ان تبدو الصدقات فنعما هي) أي فنعم الشيء هي... والثاني ان تكون نكرة مجردة عن معنى الحرف... وتقدر بقولك (شيء) لقولهم مررت بما معجب لك أي بشيء معجب) مغني اللبيب، لأبن هشام الانصاري 1: 390- 391طبع مؤسسة الصادق. اذن ما وشيء بمعنى واحد في السعة. المقرر.
[27] المستند في شرح العروة الوثقى، للسيد الخوئي 25: 201.