35/12/05
تحمیل
الموضوع:
الصوم : المفطرات, السابع, الارتماس ,مسألة ,45
ذكرنا سابقا ان السيد الخوئي استشكل في الحكم بالصحة عند الارتماس في الماء المغصوب في حال الجهل وقد ذهب (قد) الى القول ببطلان الغسل وفرّق بين صورة الجهل وصورة النسيان حيث حكم بالصحة في صورة النسيان وحكم بالبطلان في صورة الجهل ولتوضيح هذا المطلب نذكر امرين:
الامر الاول: هو انه (قد) يرى فرقا بين حالة النسيان وحالة الجهل وهو ان الحكم في حالة النسيان يرتفع واقعا ولا يوجد خطاب _ لا تغصب _ يوجه للناسي , فالرفع في حالة النسيان رفع واقعي, بينما الرفع في حالة الجهل رفع ظاهري وهذا يعني ان هناك خطابا واقعا موجه للجاهل لأن الاحكام غير مختصة بالعالم بها وذلك للمحال الذي بُيّن في محله وقد قال (قد) (نعم يحكم بصحته مع النسيان ، إذ التكليف مرفوع عن الناسي حتى واقعا لامتناع توجيه الخطاب إليه ، فالرفع في الجهل يغاير الرفع في النسيان فإنه في الأول ظاهري وفي الثاني واقعي ، إذا لا مانع من كونه مشمولا لدليل الأمر . وعليه فيفرق بين الجهل والنسيان ولا يكونان من واد واحد. )[1]
الامر الثاني: قال (قد)( ولا اشكال في صحة الصوم حينئذ لعدم القصد إلى المفطر ، وأما الغسل ففي صحته مع الجهل تأمل بل منع ، كما تعرضنا له في الأصول. وملخصه أن المشهور ومنهم صاحب الكفاية ذهبوا إلى صحة الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب جهلا ، نظرا إلى أن المانع من التقرب إنما هي الحرمة المنجزة ، لا مجرد الوجود الواقعي ، وحيث لا تنجز مع الجهل فلا مانع من فعلية الحكم الآخر ، وهو الأمر بالغسل أو الوضوء لعدم المانع من التقرب حينئذ ، وقد زعموا أن المقام مندرج في باب اجتماع الأمر والنهي ، الذي هو من صغريات باب التزاحم ومن المعلوم أنه لا تزاحم إلا في صورة العلم دون الجهل ، ولذلك ألحقوا الجهل بالنسيان المحكوم فيه بالصحة بلا كلام.
ولكن التحقيق هو البطلان لكون المقام من باب التعارض دون التزاحم وليس التركيب فيه انضماميا ليكون من موارد اجتماع الأمر والنهي ، حتى يتجه التفصيل بين الحرمة المنجزة بالعلم فلا يمكن التقرب عندئذ ، لكونهما بايجاد واحد ، وبين صورة الجهل فيمكن التقرب حينئذ بالأمر بل التركيب اتحادي ، ضرورة أن الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب متحد مع التصرف فيه ، فهو من باب النهي عن العبادة لا من باب الاجتماع فلا يكون إلا من باب التعارض دون التزاحم ، فإذا قدم جانب النهي كان تخصيصا في دليل الواجب ، فيخرج مورد الحرمة بحسب الواقع عن مورد الوجوب ، إذ الحرام لا يكون مصداقا للواجب . ومن الواضح عدم الفرق في ذلك بين صورتي العلم والجهل ، إذ التركيب اتحادي والتخصيص واقعي ولا يناط ذلك بعلم المكلف أو جهله ، وعليه فلا مناص من الالتزام ببطلان الغسل في المقام وإن كان جاهلا بالغصبية( . [1]
وهذا الكلام لا يجري في حالة النسيان لأثبات البطلان فيمكن تصحيح الغسل بالماء المغصوب في حالة نسيان الغصبية على القواعد , وذلك اما بناء على ما ذهب اليه المشهور فلأن البطلان مبني على كون الحرمة منجزة على المكلف ؛ ومن الواضح ان الحرمة لا تتنجز على الناسي والغافل وانما تتنجز على الملتفت , وحينئذ يتأتى قصد القربة من الناسي فيقع غسله صحيحا .
واما على التحقيق الذي ذكره (قد) فلا يجري حكم البطلان في حالة النسيان ايضا, وذلك لأنه يقع عند افتراض ان الغسل في الماء المغصوب ليس مصداقا للواجب وهذا يثبت عند افتراض ان هناك خطابين متوجهين الى المكلف احدهما خطاب اغتسل والاخر خطاب لا تغصب , فإذا قدمنا خطاب النهي فأنه يستلزم تخصيص الامر بغير مورد النهي , اي اخراج مورد النهي عن كونه مشمولا بخطاب الامر ؛ اي ان خطاب الامر بالغسل لا يشمل الغسل بالماء المغصوب , بل يختص بالماء المباح فيلزم هذا التخصيص وبالتالي يكون الغسل بالماء المغصوب ليس مصداقا للمأمور به ( الواجب) , لكن هذا فرع وجود خطابين وتقديم خطاب النهي على خطاب الامر فينتج هذا التخصيص , وعليه نقول ان الغسل بالماء المغصوب يقع باطلا لأنه ليس مصداقا للواجب ؛ وهذا التقريب لا يجري في حالة النسيان لأن خطاب التحريم اساسا لا يوجه الى الناسي ؛ لأنه تقدم ان رفع التكليف في حق الناسي رفع واقعي, فلا يبقى في حق الناسي الا خطاب اغتسل , فيقع غسله بالماء المغصوب مصداقا للواجب ( المأمور به) , فإذا جاء به المكلف وقصد به القربة فأنه يقع صحيحا , كما ذكر السيد الماتن (قد) .
واما الجاهل فلا يجري في حقه التقريب الاول (الذي ذهب اليه المشهور) لأثبات البطلان لأن الجاهل لا تتنجز عليه الحرمة كالناسي , فأن هذا التقريب لا يجري في حق الجاهل ولا الناسي وانما يجري في حق العالم الملتفت , لأن الحرمة منجزة في حقه فلا يتأتى منه قصد التقرب .
لكن التقريب الثاني ( ما ذهب اليه السيد الخوئي) يقول السيد الخوئي يجري في حق الجاهل لأثبات البطلان وذلك للنكتة التي ذكرناها اولا, وهي ان رفع التكليف بالنسبة للجاهل رفع ظاهري وليس واقعيا, وهذا يعني ان التكليف شامل للجاهل والعالم, والخطاب يشمل الجاهل وغير مختص بالعالم ؛ فيكون الجاهل مشمولا بخاطبين احدهما اغتسل والاخر يحرم الغصب , وهذا التكليف _ يحرم الغصب_ وان كان غير منجز بحقه بأعتبار الجهل , الا انه ثابت في حقه كما هو ثابت في حق العالم ؛ وهنا تأتي مسألة ان تقديم خطاب النهي يلزم منها تخصيص خطاب الامر بغير مورد النهي , فيكون غسل الجاهل بالماء المغصوب ليس مصداقا للواجب , فيبطل من هذه الجهة وليس من جهة عدم تأتي قصد القربة منه ؛ وهذا التقريب في حال الجهل تام لأن الجاهل لا يسقط التكليف عنه واقعا فيكون مخاطبا بخطابين فإذا قدمنا خطاب النهي_ مع افتراض حصول التعارض والتكاذب لأن هناك فعل واحد في الخارج وهو الحركات الغصبية حيث ان ما تعلق به النهي هو نفس ما تعلق به الامر وهو الغسل بهذا الماء, ولهذا يقع بينهما التعارض والتكاذب _ فهذا يعني ان مورد النهي ليس مصداقا للأمر وليس مصداقا للواجب فيبطل من هذه الجهة وبهذا يفرّق بين النسيان وبين الجهل .
ذكرنا سابقا ان السيد الخوئي استشكل في الحكم بالصحة عند الارتماس في الماء المغصوب في حال الجهل وقد ذهب (قد) الى القول ببطلان الغسل وفرّق بين صورة الجهل وصورة النسيان حيث حكم بالصحة في صورة النسيان وحكم بالبطلان في صورة الجهل ولتوضيح هذا المطلب نذكر امرين:
الامر الاول: هو انه (قد) يرى فرقا بين حالة النسيان وحالة الجهل وهو ان الحكم في حالة النسيان يرتفع واقعا ولا يوجد خطاب _ لا تغصب _ يوجه للناسي , فالرفع في حالة النسيان رفع واقعي, بينما الرفع في حالة الجهل رفع ظاهري وهذا يعني ان هناك خطابا واقعا موجه للجاهل لأن الاحكام غير مختصة بالعالم بها وذلك للمحال الذي بُيّن في محله وقد قال (قد) (نعم يحكم بصحته مع النسيان ، إذ التكليف مرفوع عن الناسي حتى واقعا لامتناع توجيه الخطاب إليه ، فالرفع في الجهل يغاير الرفع في النسيان فإنه في الأول ظاهري وفي الثاني واقعي ، إذا لا مانع من كونه مشمولا لدليل الأمر . وعليه فيفرق بين الجهل والنسيان ولا يكونان من واد واحد. )[1]
الامر الثاني: قال (قد)( ولا اشكال في صحة الصوم حينئذ لعدم القصد إلى المفطر ، وأما الغسل ففي صحته مع الجهل تأمل بل منع ، كما تعرضنا له في الأصول. وملخصه أن المشهور ومنهم صاحب الكفاية ذهبوا إلى صحة الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب جهلا ، نظرا إلى أن المانع من التقرب إنما هي الحرمة المنجزة ، لا مجرد الوجود الواقعي ، وحيث لا تنجز مع الجهل فلا مانع من فعلية الحكم الآخر ، وهو الأمر بالغسل أو الوضوء لعدم المانع من التقرب حينئذ ، وقد زعموا أن المقام مندرج في باب اجتماع الأمر والنهي ، الذي هو من صغريات باب التزاحم ومن المعلوم أنه لا تزاحم إلا في صورة العلم دون الجهل ، ولذلك ألحقوا الجهل بالنسيان المحكوم فيه بالصحة بلا كلام.
ولكن التحقيق هو البطلان لكون المقام من باب التعارض دون التزاحم وليس التركيب فيه انضماميا ليكون من موارد اجتماع الأمر والنهي ، حتى يتجه التفصيل بين الحرمة المنجزة بالعلم فلا يمكن التقرب عندئذ ، لكونهما بايجاد واحد ، وبين صورة الجهل فيمكن التقرب حينئذ بالأمر بل التركيب اتحادي ، ضرورة أن الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب متحد مع التصرف فيه ، فهو من باب النهي عن العبادة لا من باب الاجتماع فلا يكون إلا من باب التعارض دون التزاحم ، فإذا قدم جانب النهي كان تخصيصا في دليل الواجب ، فيخرج مورد الحرمة بحسب الواقع عن مورد الوجوب ، إذ الحرام لا يكون مصداقا للواجب . ومن الواضح عدم الفرق في ذلك بين صورتي العلم والجهل ، إذ التركيب اتحادي والتخصيص واقعي ولا يناط ذلك بعلم المكلف أو جهله ، وعليه فلا مناص من الالتزام ببطلان الغسل في المقام وإن كان جاهلا بالغصبية( . [1]
وهذا الكلام لا يجري في حالة النسيان لأثبات البطلان فيمكن تصحيح الغسل بالماء المغصوب في حالة نسيان الغصبية على القواعد , وذلك اما بناء على ما ذهب اليه المشهور فلأن البطلان مبني على كون الحرمة منجزة على المكلف ؛ ومن الواضح ان الحرمة لا تتنجز على الناسي والغافل وانما تتنجز على الملتفت , وحينئذ يتأتى قصد القربة من الناسي فيقع غسله صحيحا .
واما على التحقيق الذي ذكره (قد) فلا يجري حكم البطلان في حالة النسيان ايضا, وذلك لأنه يقع عند افتراض ان الغسل في الماء المغصوب ليس مصداقا للواجب وهذا يثبت عند افتراض ان هناك خطابين متوجهين الى المكلف احدهما خطاب اغتسل والاخر خطاب لا تغصب , فإذا قدمنا خطاب النهي فأنه يستلزم تخصيص الامر بغير مورد النهي , اي اخراج مورد النهي عن كونه مشمولا بخطاب الامر ؛ اي ان خطاب الامر بالغسل لا يشمل الغسل بالماء المغصوب , بل يختص بالماء المباح فيلزم هذا التخصيص وبالتالي يكون الغسل بالماء المغصوب ليس مصداقا للمأمور به ( الواجب) , لكن هذا فرع وجود خطابين وتقديم خطاب النهي على خطاب الامر فينتج هذا التخصيص , وعليه نقول ان الغسل بالماء المغصوب يقع باطلا لأنه ليس مصداقا للواجب ؛ وهذا التقريب لا يجري في حالة النسيان لأن خطاب التحريم اساسا لا يوجه الى الناسي ؛ لأنه تقدم ان رفع التكليف في حق الناسي رفع واقعي, فلا يبقى في حق الناسي الا خطاب اغتسل , فيقع غسله بالماء المغصوب مصداقا للواجب ( المأمور به) , فإذا جاء به المكلف وقصد به القربة فأنه يقع صحيحا , كما ذكر السيد الماتن (قد) .
واما الجاهل فلا يجري في حقه التقريب الاول (الذي ذهب اليه المشهور) لأثبات البطلان لأن الجاهل لا تتنجز عليه الحرمة كالناسي , فأن هذا التقريب لا يجري في حق الجاهل ولا الناسي وانما يجري في حق العالم الملتفت , لأن الحرمة منجزة في حقه فلا يتأتى منه قصد التقرب .
لكن التقريب الثاني ( ما ذهب اليه السيد الخوئي) يقول السيد الخوئي يجري في حق الجاهل لأثبات البطلان وذلك للنكتة التي ذكرناها اولا, وهي ان رفع التكليف بالنسبة للجاهل رفع ظاهري وليس واقعيا, وهذا يعني ان التكليف شامل للجاهل والعالم, والخطاب يشمل الجاهل وغير مختص بالعالم ؛ فيكون الجاهل مشمولا بخاطبين احدهما اغتسل والاخر يحرم الغصب , وهذا التكليف _ يحرم الغصب_ وان كان غير منجز بحقه بأعتبار الجهل , الا انه ثابت في حقه كما هو ثابت في حق العالم ؛ وهنا تأتي مسألة ان تقديم خطاب النهي يلزم منها تخصيص خطاب الامر بغير مورد النهي , فيكون غسل الجاهل بالماء المغصوب ليس مصداقا للواجب , فيبطل من هذه الجهة وليس من جهة عدم تأتي قصد القربة منه ؛ وهذا التقريب في حال الجهل تام لأن الجاهل لا يسقط التكليف عنه واقعا فيكون مخاطبا بخطابين فإذا قدمنا خطاب النهي_ مع افتراض حصول التعارض والتكاذب لأن هناك فعل واحد في الخارج وهو الحركات الغصبية حيث ان ما تعلق به النهي هو نفس ما تعلق به الامر وهو الغسل بهذا الماء, ولهذا يقع بينهما التعارض والتكاذب _ فهذا يعني ان مورد النهي ليس مصداقا للأمر وليس مصداقا للواجب فيبطل من هذه الجهة وبهذا يفرّق بين النسيان وبين الجهل .