38/08/05
تحمیل
آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
38/08/05
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- زكاة الفطرة.
تحصل مما ذكرنا ان الافضل ان تكون الفطرة من التمر وقد دلت على ذلك روايات كثيرة وان التمر افضل من كل الاطعمة ، والزبيب وان كان شريكا مع التمر في بعض العلل الا انه في رواية اخرى قد صرح بأفضلية التمر على الزبيب , وكذلك اعطاء الفطرة من النقود وفي بعض الروايات ان اعطاء الفطرة من النقود انفع بحال الفقير لأنه اذا اراد شيئا يشتري به ولكن مع ذلك صرح في رواية اخرى ان التمر افضل من النقد.
النتيجة انه لا شبهة في افضلية التمر واخراج زكاة الفطرة منه ثم الزبيب في المرتبة الثانية بعد التمر ثم في المرتبة الثالثة القوت الغالب ولكن المستفاد من الروايات ان في المرتبة الثالثة هو النقد فقد ورد في النقود روايات كثيرة تدل على جواز اعطاء زكاة الفطرة من النقد من الذهب او الفضة وفي بعض هذه الروايات علل بانه انفع بحال الفقير رغم ان مثل هذا التعبير لم يرد حتى في الزبيب , اذن لو قلنا بان الزبيب في المرتبة الثانية فلا شبهة في ان النقد في المرتبة الثالث لو لم يكن في مرتبة الزبيب , ثم بعد ذلك القوت الغالب وهو تارة بلحاظ نفس المكلف وعائلته واخرى بلحاظ افراد المكلف مثلا افرد المكلف في هذا البلد القوت الغالب الحنطة واللبن والتمر واللحم أي غالب افرد هذا البلد طعامهم من ذلك اذن فطرتهم ايضا لابد ان تكون من ذلك ولكن وجوب الفطرة من القوت الغالب غير ثابت وان كان الافضل ان تكون من القوت الغالب , فتارة افراد هذه القرية القوت الغالب لديهم غير القوت الغالب لدى قرية اخرى وهكذا , وثالثة بلحاظ نوع المكلف القوت الغلب بلحاظ نوع المكلفين في انحاء العالم كالحنطة والشعير والتمر والزبيب فانه من القوت الغالب بلحاظ نوع المكلفين في انحاء العالم فانهم يستعملون في الغذاء الحنطة والشعير ومشتقاتهما والتمر والزبيب واللبن وما شاكل ذلك.
ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه) القوت الغالب لا فرق بين ان يكون قوتا لأفراد المكلف او يكون الغالب بلحاظ نوع المكلفين ولا دليل على ان يكون الغالب بلحاظ افراد المكلف الا مرسلة الهمداني ومرسلة يونس ولكنهما ضعيفتان من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليهما.
نعم هنا رواية معتبرة تدل على ذلك وهي صحيحة زرارة وابن مسكان جميعا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم لبن أو زبيب أو غيره)[1] .
فان في هذه الرواية تقول فطرة مما يتغذى به بدون فرق بين ان يكون تغذي من القوت الغالب او من غير الغالب ومقتضى هذه الصحيحة جواز اخراج زكاة الفطرة مما يقوم بالتغذية عيالهم وتغذية نفسه وعياله سواء أكان من القوت الغالب ام يكن من القوت الغالب , اذن هذه الصحيحة تدل على جواز اخراج الفطرة مما يتغذون به نفسه وعياله.
ثم ذكر الماتن (قدس الله نفسه): (هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له، لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة)[2] .
فاذا كان هناك مرجح كما لو كان الفقير بحاجة الى اللباس او الى الفراش او بحاجة الى النقد فهو افضل من القوت الغالب ولكن الاحوط ان يدفعها بعنوان القيمة لا بعنوان زكاة الفطرة ، وقد تقدم في زكاة المال ان المشهور بين الاصحاب ان المالك مخير بين ان يدفع زكاة ماله من نفس ذلك المال او من مال اخر من النقد او غير النقد ، وذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) انه يجوز للمالك ان يدفع زكاة الحنطة او الشعير او التمر او الزبيب من النقود ولا يجوز ان يدفع زكاة الحنطة من جنس اخر غير النقدين حتى من حنطة اخرى او من شعير او زبيب لان مقتضى القاعدة اخراج الزكاة من نفس النصاب اما اخراج الزكاة من غير النصاب من مال اخر بحاجة ال دليل ولا دليل الا في النقد فقط ففي النقد قد ورد الدليل على ذلك وعمم السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) ذلك في جميع اصناف الزكاة وذكرنا هناك ان التعميم غير صحيح لان الدليل مختص بالزكاة في الغلاة الاربعة وبزكاة النقدين فقط ففي زكاة النقدين يجوز ان يدفع زكاة الفضة من الذهب او زكاة الذهب من الفضة ويجوز ان يدفع زكاة الحنطة من النقدين وكذلك زكاة الشعير والزبيب والتمر ولا يجوز ان يدفع من جنس اخر لان الدليل مختص بالغلاة الاربع وبالذهب والفضة فقط واما بالنسبة الى الانعام فلا دليل فلا يجوز ان يدفع من النقود بدل الشاة في الابل او بدل العجيل او العجيلة في زكاة البقر ولا دليل على الاجزاء فان مقتضى القاعدة اخراج الزكاة }من نفس النصاب{ من نفس ما نص عليه في الروايات اما تبديله فهو بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك في زكاة الانعام.
واما في زكاة الفطرة فقد دل الدليل على جواز اعطاء زكاة الفطرة من النقود ودل على ذلك روايات كثيرة ومقتضى القاعدة عدم الاجزاء ولابد ان تكون زكاة الفطرة من الطعام او الغذاء او القوت ولا يجوز اعطاء زكاة الفطرة من غيرها ولكن الروايات الكثيرة تدل على جواز اعطاء زكاة الفطرة من النقود بل في بعض الروايات ان النقد انفع بحال الفقير واما اعطاء زكاة الفطرة من جنس اخر بعنوان قيمة الزكاة فهو بحاجة الى دليل ، ونتكلم فيه ان شاء الله تعالى.