38/07/10


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

قال السيد الماتن (قدس الله سره): (مسألة 16): لو استأجر شخصا واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه والمناط الصدق العرفي في عده من عياله وعدمه)[1] .

ذكر (قدس الله نفسه) في هذه المسالة فرعين.

الفرع الاول:- اذا اشترط الاجير على المستاجر في ضمن العقد ان تكون نفقته عليه من الاطعمة والاشربة والسكن وسائر شؤون حياته ولوازمه ففي مثل ذلك ذكر الماتن (قدس الله نفسه) انه يعدّ عياله ويصدق عليه عنوان العيلولة وتجب على المعيل زكاة فطرته ، والظاهر ان الامر كذلك فان الفطرة انما تجب على ما اذا كان الشخص يتكفل تما مخارجه بحيث يصدق انه في كفالته وتابعيته فاذا صدق عليه اذن هو عيال له وهو معال ومشمول للروايات التي تنص على ان زكاة العيال على المعيل وزكاة المعال على المعيل كخادم البيت كما لو اجر خادما لخدمة بيته واشترط الخادم عليه الانفاق عليه واذا تكفل المستاجر انفاقه عليه كسائر عائلته فلا شبهة انه عياله او اجر شخصا في محله لادارة الامور المالية كالتجارة او الامور الزراعية او ما شاكل ذلك ولكن الاجير اشترط على المستاجر نفقته فاذا تكفل نفقته فلا محالة يعد من عائلته ويصدق عليه عنوان العيلولة وتجب زكاة فطرة العيال على المعيل.

اذن لا شبهة في ذلك ولا يحتاج الى دليل خاص فعمومات الادلة تشمل ذلك من الروايات التي تدل على ان زكاة المعال على المعيل.

الفرع الثاني:- ان الاجير يتشرط على المستاجر ان يعطي له مالا لكي يصرفه في نفقته ففي هذا الفرض ذكر الماتن (قدس الله نفسه) لا تجب على المستاجر زكاة فطرته لعدم صدق عنوان العيلولة عليه فانه اشترط اعطاء مال لا بعنوان النفقة غاية الامر المؤجر هو يصرف هذا المال في نفقته اما المستاجر فيدفع هذا المال بعنوان الشرط فهو ملزم بدفع هذا المال لا بعنوان نفقة الاجير ومن الواضح ان مجرد دفع المال لا يصير المؤجر عيالا له ولا يصدق عنوان العيلولة كما اذا تبرع شخص بمال لاخر وهو يصرفه في نفقته فلا يصدق انه عياله ومعال عليه لان عنوان العيال انما يصدق اذا كان الشخص متكفلا لتمام مخارج شؤون حياته وهو لا يكون متكفلا وهو لا يكون في كفالته لأنه بمقتضى الشرط اعطى له مالا وقد تقدم سابقا انه قد ورد في الروايات ان شخصا ينفق اموالا لعائلة والعائلة تصرف هذه الاموال في نفقتهم فقد نفى وجوب زكاة فطرتهم عليه وان هذه العائلة لا يصدق عليها عنوان العيال والمعال ، اذن مجرد الانفاق لا اثر له المناط انما هو بصدق عنوان العيلولة وعنوان المعال وان يكونوا في كفالته وتحت سيطرته وتحت سلطانه.

النتيجة ان ما ذكره الماتن في كلا الفرعين تام ولا وجه للإشكال كما عن بعض.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 17): إذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه وصار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال وكذا لو عال شخصا بالإكراه والجبر من غيره ، نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدة ظلما وهو مجبور في طعامه وشرابه فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه)[2] .

توجد صور في المسالة.

الصورة الاولى:- فيما اذا كان العيال قهريا ومن دون رضى صاحب البيت وقد اشكال الماتن فيها لعدم صدق عنوان العيلولة عليه فانه نزل عليه قهرا من دون رضا صاحب البيت وان كان ينفق عليه كما ينفق على سائر عائلته ، والادلة التي تدل عل ان زكاة العيال على المعيل وزكاة المعال على المعيل منصرفة عن هذه الصورة ولا تشملها ولا يصدق عليه عنوان العيلولة وعنوان المعال حتى تجب فطرته على المعيل.

الصورة الثانية:- اذا جعل شخص شخصا اخر عيال لشخص بالاكراه والاجبار فالامر كذلك فاذ اجير زيد عمرا بارسال شخص اليه إجبارا واكراها وبقي عنده فأيضا لا تجب عليه فطرته ولا يصدق عليه عنوان العيلولة والروايات منصرفة عنه.

والسيد الماتن (قدس الله نفسه) اشكل في كلتا الصورتين لاحتمال انه صار من عياله ويصدق عليه عنوان العيلولة فان هذا الاحتمال موجود لان نزوله وان كان قهريا وهو غير راضٍ بذلك ولكنه ينفق عليه باختباره ولا يكون مجبورا بذلك فمن هذه الناحية لا يبعد صدق عنوان العيلولة عليه وصدق عنوان المعال عليه فمن اجل ذلك تردد الماتن (قدس الله نفسه) في كلتا الصورتين.

الصورة الثالثة:- وهي ما اذا ارسل اليه الظالم شخصا ليأخذ مالا منه وبقي عنده مدة فلا يصدق عليه عنوان المعال وعنوان العيال لأنه غاصب ليس كالصورة الاولى والصورة الثانية بل هو غاصب ويأخذ المال قهرا وجبرا فلا يصدق عليه عنوان العيال ، ونتكلم في هذه الصور ان شاء الله تعالى.