38/07/07
تحمیل
آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
38/07/07
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- زكاة الفطرة.
تحصل مما ذكرنا ان في المسالة صورا.
الصورة الاولى:- ان المعيل هو يقوم بصرف أمواله على عائلته مباشرة بان يهيئ لهم الاطعمة والاشربة والمسكن وما يحتاجون اليه ففي هذه الصورة لا شبهة في ان زكاة العيال على المعيل وهذه الصورة هي القدر المتيقن.
الصورة الثانية:- ان المعيل أعطى المال بيد عياله ـــ كزوجته او ولده الكبير ـــ بنحو الاباحة لكي تصرف زوجته هذا المال على شؤون العائلة من المأكل والمشرب وغيرها من الاحتياجات ففي هذه الصورة ايضا لا شبهة في ان زكاة فطرة العيال على المعيل وان زوجته وسائر عائلته عيال له وزكاة فطرتهم عليه لأنه متكفل بجميع مصارفهم وهم في كفالته وتابعيه.
الصورة الثالثة:- ان المعيل يملّك زوجته مالا هبة او هدية ولكن يشترط عليها في ضمن الهبة ان تصرف هذا المال على شؤون العائلة من الاطعمة والاشربة والسكن وما شاكل ذلك من شؤون حياتهم وما يحتاجون اليه يوميا وفي هذه الصورة ايضا ان زوجته وسائر اولاده لا تخرج عن عنوان العيلولة فان الزوجة وان صرفت المال من ملكها باعتبار ان المال الذي اعطاه الزوج لها قد ملّكه أيها وهي صرفت من مالها على العائلة لكنها ملزمة بذلك من قبل المعيل ، اذن عائلته لا تخرج عن عنوان العيلولة فزكاتهم عليه.
الصورة الرابعة:- ان المعيل أعطى مثلا لزوجته او لولده بداعي وبغرض ان تصرف هذا المال على العائلة والزوجة ايضا تصرف هذا المال على العائلة ففي هذه الصورة حكم الماتن (قدس الله نفسه) ان العائلة لا تخرج عن عنوان العيلولة وتجب زكاة فطرتهم على المعيل.
ولكن ذهب جماعة الى ان العائلة تخرج عن عنوان العيلولة في هذا الفرض لان الزوجة تصرف من مالها ومن ملكها وليست ملزمة بالصرف من هذا المال بل يمكن ان تصرف من مالها الشخصي اذا كانت غنية فحينئذ العائلة تخرج عن عنوان العيلولة فلا تجب زكاتهم على المعيل وعلى المنفق ، وجماعة منهم شك في ذلك فاحتمال الخروج واحتمل عدم الخروج.
ولكن نقول ان في هذا الفرض تارة تكون الشبهة موضوعية كما اذا شككنا ان المعيل اعطى المال لزوجته بداعي صرفه على عائلته او اعطى المال مطلقا سواء صرفته او لم تصرفه فاذا اعطى مطلقا فعائلته تخرج عن عنوان العيلولة واما اذا اعطى بهذا الغرض والزوجة تصرف المال على العائلة فلا تخرج عائلته عن عنوان العيلولة ، اذن يشك في وجود هذا الغرض وعدم وجوده فالشبهة حينئذ موضوعية فاذا كانت الشبهة موضوعية ذكرنا ان العلم الاجمالي لا يكون منجزا فانه انما يكون منجزا اذا كان التكليف المعلوم بالإجمال موجها الى المكلف على كل تقدير وفي المقام ليس كذلك فان زوجته تعلم ان فطرتها اما واجبة على نفسها او واجبة على زوجها والزوج يعلم اجمالا بان فطرة زوجته واولاده اما واجبة عليه او واجبة عليهم فاذا كانت واجبة عليهم فلا اثر بالنسبة الى الزوج ، اذن الزوج شاك في التكليف بالشك البدوي والمرجع هو اصالة البراءة فكل من العيال والمعيل يتمسك في المقام بأصالة البراءة.
واخرى تكون الشبهة مفهومية أي يشك في مفهوم العيال وان العيال موضوع لمعنى خاص مختص بالصور الثلاثة الاولى او موضوع لمعنى عام يشمل هذه الصورة الرابعة ايضا؟ نظير ما اذا شككنا ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل او موضوع للجامع بين المتلبس والمنقضي فاذا فرضنا ان المولى قال: (يكره اكرام اهل هذا البلد) ثم قال: (يجب اكرام علماء هذا البلد) وفرضنا ان من العلماء قد انقضى عنه المبدأ فكان عالما سابقا والان صار عاميا بان نسي علمه وما تعلمه بسبب من الاسباب فان قلنا ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس فالمنقضي خارج عن هذا الخطاب وعن دليل المخصص وهو وجوب الاكراه واما اذا قلنا انه موضوع للجامع فالمنقضي داخل في المخصص ويخرج من اطلاق المطلق وهو يكره اكرام اهل هذا البلد ، واما اذا شككنا في ذلك ولا نعلم ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس او للجامع بين المتلبس والمنقضي فحينئذ لابد من الاخذ بالمقدار المتيقن وهو العالم المتلبس بالمبدأ بالفعل وهو الخارج عن اطلاق دليل الكراهة ونشك في من انقضى عنه المبدأ هل خرج او لا؟ فحينئذ نتمسك بإطلاق المطلق لان الشك اذا كان في التقييد الزائدة والتخصيص الزائد فالمرجع هو اطلاق المطلق وعموم العام ، وما نحن فيه ايضا كذلك فلا نعلم ان مفهوم العيال مفهوم خاص مختص بالصور الثلاثة المتقدمة او موضوع لمعنى عام يشمل الصورة الرابعة ايضا فحينئذ نعلم بخروج الصور الثلاثة عن اطلاقات الادلة الاولية فان مقتضى اطلاقات الادلة الاولية ان فطرة كل فرد على نفسه ولكن قد قيدت هذه الاطلاقات بالروايات التي تدل على ان زكاة المعال على المعيل لا على نفسه وزكاة العيال على المعيل لا على نفسه فاذا شككنا في ان مفهوم العيال خاص او عام؟ فالقدر المتيقن هو خروج العيال عن هذه الاطلاقات في الصور الثلاثة الاولى اما في الصورة الرابعة فيشك في التقييد الزائد وفي التخصيص الزائد والمرجع فيه اطلاق الادلة وعموم العام واطلاق المطلق ، هذا تمام كلامنا في هذه المسالة.
ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 16): لو استأجر شخصا واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه والمناط الصدق العرفي في عده من عياله وعدمه)[1] .