38/05/21
تحمیل
الأستاذ السيد علي السبزواري
بحث الفقه
38/05/21
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: احكام الجبائر.
قال السيد الماتن (رحمه الله) : فصل (في أحكام الجبائر): وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل، فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين إما في موضع الغسل، أو في موضع المسح، ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن، فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك، وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير ، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها، فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه، والمسح عليها مع الرطوبة وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه، لكن الأحوط ضم التيمم إليه ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة، وإن لم يمكن سقط وضم إليه التيمم وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط، والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة، أو أمكن تطهيرها، وإن كان في موضع الغسل، والظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرد النداوة، نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا. هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، وإلا فالأحوط تعينه ، بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة و على المحل أيضا بعد رفعها)[1] .
ذكرنا ان الجرح المكشوف وامكن المسح على الجرح وان لم يمكن الغسل كما هو المفروض فحينئذ يتعين ان يمسحه لقاعدة الاشتغال ولانه الميسور ولفحوى ما دل على المسح على الجبيرة وهو صحيح.
لكن في هذه الحالة هل يجب عليه ايضا وضع الخرقة على الجرح والمسح عليها بان يمسح اولا على الجرح المكشوف ثم يضع خرقة على ذلك ويمسح عليها لما ورد فيما سبق في الفرع الاول فيما اذا لم يمكن المسح على الجرح فذكرنا انه يضع خرقة على الجرح ويمسح عليها مع الرطوبة اولا؟
الجواب:- بعضهم قالوا بانهما متباينان فلابد من الاحتياط بالجمع بينهما لان المسح على الجرح شيء والمسح على الخرقة الموضوعة على الجرح شيء آخر فيجب عليه ان يحتاط بالجمع وقبل بعدم الوجوب لأنه في المقام من دوران الامر بين البدل والمبدل فمع التمكن من المبدل فلا وجه لان يصار الى البدل لأنه متمكن من المسح على الجرح فلا معنى لوضع خرقة لأنه بدل عن المسح على الجرح وهذا هو الصحيح فيكتفى بالمسح على الجرح ولا حاجة الى وضع خرقة على الجرح والمسح عليها ايضا.
ثم قال ان لم يمكن وضع خرقة على الجرح للمسح عليه فيغسل ما حول الجرح ويكتفي بذلك ولا حاجة الى شيء آخر ودليلهم على ذلك صحيح الحلبي ومعتبرة عبد الله ابن سنان حيث قال عليه السلام يغسل ما حوله ان كان يؤذيه فيشمل هذا المورد ولعل ما ذهب اليه السيد في المدارك حيث قال ان وضع الخرقة على الجرح لا يجب عليه ان يضعها وادعى القطع بذلك فانه لعله اراد منه هذا المورد وان كان بعيدا عن كلامه حيث انه يرى لا يجب وضع الخرقة على الجرح مطلقا سواء امكن وضع الخرقة او لم يمكن وضع الخرقة.
ثم قال (رحمه الله) والاحوط ضم التيمم معه ، وهذا الذي ذكره في المقام من الاحتياط هل له منشأ او ليس له منشأ والاحتياط ضعيف في المقام؟ ذكر بعض الشراح بانه ضعيف لا وجه له اذ منشأ الاحتياط هو الروايات الواردة في المقام وهي انه يجب عليه وضع الجبيرة والجبيرة اعم من الجبيرة السابقة والجبيرة حين الوضوء ، وقلنا ان الروايات لا تشمل هذا وهي تختص بالجبيرة السابقة ، وكذا منشأ الاحتياط اطلاق بعض اخبار التيمم الدالة على وجوب التيمم عند عدم التمكن من الغسل فان اطلاق هذه الاخبار يشمل من لا يمكن من وضع الخرقة على الجرح والمسح عليها ومن تلك الاخبار صحيح داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ، ويتيمم)[2] . فان اطلاق هذه الصحيحة يشمل المقام.
ولكن هذا الاطلاق مقيد بتلك الاطلاقات الاخرى الواردة في الجبيرة وغير ذلك فلا يمكن الاخذ به بل لابد من تقييده بتلك الاطلاقات الواردة في الجبائر ، حينئذ لا منشأ للاحتياط في المقام فالحكم هو اما ان يقدر ان يضع الخرقة على الجرح فيجب عليه وضعها والمسح عليها وان لن يتمكن من وضعها فيغسل ما حوله.
ثم قال هذا كله في مواضع الغسل اما اذا كان الحرج في موضوع المسح فهنا يأتي التفصيل فان كان يمكن وضع خرقة على موضع الجرح فيجب عليه وضعها والمسح عليها وان لم يتمكن من ذلك فهل يسقط الوضوء ويرجع الى التيمم باعتبار ان احد واجبات الوضوء لا يتمكن من المصير اليه ام يقتصر في الوضوء من دون المسح ويضم التيمم اليه؟
الجواب:- ذهب بعضهم الى ان الوضوء يسقط لان كل من لم يتمكن من اتيان افعال الوضوء او بعض افعال الوضوء انما يرجع الى البدل ، وبعضهم قالوا انه هنا يوجد ميسور فيجب عليه اتيانه ولكنه ناقص فيضم اليه التيمم.
لكن اجراء قاعدة الميسور في المقام بحيث نفقد فعلا من افعال الوضوء هو موضع اشكال عند الفقهاء ولا اجماع في البين حتى يعتمد عليه الا خبر عبد الاعلى مولى آل سام فهو له اطلاق يشمل ذلك ، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) امسح عليه)[3] . اذن اطلاق هذا الخبر لا يفرق بين الجبيرة السابقة والجبيرة اللاحقة.
لكن اثبات هذا مشكل اذا ظاهر الخبر ان الموضوع جبيرة سابقة على الوضوء لذا قالوا ان هذا الوضوء يسقط ويجب التيمم ولكن الاحتياط صحيح بان يأتي بالوضوء ويمسح على خرقة على موضع المسح ويضم له التيمم للعلم الاجمالي الدائر بينهما.