35/05/30
تحمیل
الموضوع:
الصوم: النية: مسألة 22:نية القطع و القاطع
ويرد على الدليل الثالث
ان نية الصوم موجودة عند النائم والغافل كما تقدم سابقا فأن المعتبر في النية في باب الصوم هو النية الارتكازية التي عُبر عنها بالداعي وهذه النية تجتمع مع النوم والغفلة , اما عند نية القطع او القاطع فأنها تضر بهذه النية المعتبرة .
وعليه فصحة الصوم للنائم والغافل ليس فيها دليل على صحة الصوم في محل الكلام فضلا عن ان تكون دالة على ذلك من باب اولى .
الدليل الرابع
ان هذه النية (القطع او القاطع) اذا كانت مبطلة للصوم فلازم ذلك ان لا يكون الاكل والشرب ( وسائر المفطرات ) الواقعة بعد نية القطع او القاطع ناقضة للصوم, لأنه وقع بعد نية القطع او القاطع فإذا كانت نية القطع او القاطع هي المبطلة, فالأكل والشرب يكون مبطلا لماذا ؟
فلكي يصح ان نقول ان الاكل والشرب من مبطلات الصوم لابد من الحكم بأن نية القطع والقاطع ليست من المبطلات .
ويرد عليه
ان المقصود من كون الشيء ناقض او قاطع مع افتراض عدم الناقض قبله وهذا موجود في كل النواقض , فعندما نقول ان النوم من نواقض الوضوء, المقصود انه على فرض عدم تقدم ناقض قبله والا فلا معنى لكونه ناقضا للوضوء اذا كان هناك ناقض قبله, وفي محل الكلام عندما نقول ان الاكل مبطل عندما لا يكون مبطل قبله .
اقول هذا الجواب غير تام للفرق الواضح بين نواقض الوضوء وبين محل الكلام ففي محل الكلام الاكل دائما مسبوق بقصده , اي بنية القاطع اما في باب الوضوء فلا يفترض ان كل ناقض يتقدمه ناقض اخر وانما قد يتقدمه وقد لا يتقدمه , فيأتي الكلام ان المبطل للوضوء هو الذي لم يتقدمه ناقض , بينما اذا قلنا ان نية القاطع مبطلة فلا معنى لمبطلية الاكل والشرب والمفطرات الاخرى .
والصحيح في الجواب عن هذا هو ان الاكل والشرب وباقي المفطرات محكوم بأنها من المفطرات التي يترتب عليها الكفارة, اما نية القطع والقاطع فهما ليستا من المفطرات, وانما هما من مبطلات الصوم ولا يترتب عليهما الكفارة وفرق بينما يكون مفطرا وبينما يكون مبطلا للصوم .
وعليه نقول ان الصائم اذا نوى القاطع او القطع فأنه ابطل صومه ويجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة اما اذا اكل فأنه افطر ويجب عليه القضاء والكفارة.
هذا ما يمكن ان يستدل به على القول الاول القائل بالصحة مطلقا .
اما القول بالبطلان مطلقا فالدليل عليه هو ان المعتبر في باب الصوم هو قصد الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى الليل بحيث ان هذا القصد لابد ان يكون موجودا في تمام هذا الوقت _وان لم يكن مستحضرا , وانما ما يعتبر هو النية الارتكازية _ ونية القطع او القاطع منافيتان لهذا القصد المعتبر فكيف يمكن اجتماع قصد الامساك عن المفطرات في تمام الوقت ونية القطع , اي رفع اليد عن الامساك او نية القاطع اي نية عدم الامساك عن هذا المفطر ؟
اذن نية القطع ونية القاطع منافيتان لما هو معتبر شرعا في تحقق الصوم وعليه لابد من الحكم ببطلانه .
وفي مقابل هذين القولين هناك اقوال بالتفصيل اشرنا اليها سابقا ومن اهمها التفصيل بين نية القطع ونية القاطع فقالوا ان نية القطع مبطلة, واما نية القاطع فليست مبطلة ,اما ابطال نية القطع فلما تقدم, واما نية القاطع فقد ادعى في هذا المقام انها ليست مبطلة لأن نية تناول المفطر لا تنافي نية الصوم فالذي ينافي الصوم هو تناول المفطر, ولا يلزم منها اتيان بعض اجزاء الصوم بلا قصد , وهذا الكلام يأتي فيه ما قاله السيد الخوئي من كونه خلط بين الصوم الشرعي والصوم اللغوي العرفي .
وبناء على هذا يبدو انه بحسب الصناعة والادلة ان القول بالبطلان هو المتعين والظاهر ان ذهاب المشهور الى الصحة لا يمنع من الالتزام بالبطلان في المقام بعد ان كان مقتضى الادلة هو القول بالبطلان , نعم لو كان المشهور يذهب الى القول بالبطلان ومقتضى الادلة القول بالصحة لكان المناسب الاحتياط بموافقة المشهور لكن الامر بالعكس .
اما لو قال قائل بعدم اعتبار صدور كل جزء من اجزاء الصوم عن قصد , نعم الامساك معتبر في كل جزء من الاجزاء اما قصد الامساك فغير معتبر في كل جزء من الاجزاء .
فحينئذ ترك قصد الامساك في بعض الاجزاء بنية القطع او القاطع لا تنافي تحقق الصوم ويتعين القول بالصحة .
بل يمكن القول بأكثر من هذا , بأن نقول يكفي في تصحيح الصوم ان يمسك الى ما قبل اخر الوقت بلا نية الامساك ثم في اخر الوقت يقصد الامساك قربة الى الله تعالى .
لكن هذا القول غير تام لأن الامساك المعتبر هو الامساك بقصد القربة وفي جميع الوقت .
قال الماتن (وكذا لو تردد)
لأن المتردد غير ناوي للصوم فإذا قلنا ان المعتبر في الصوم قصد الامساك والنية فحينئذ لا يجتمع هذا مع التردد لأنه اذا تردد في بعض الاوقات فهذا يعني انه لم ينوي الصوم في ذلك الوقت, نعم كان الثابت بالأدلة ليس اعتبار قصد الصوم ونيته في تمام الوقت وانما الثابت هو ان نية الافطار مبطلة للصوم, حينئذ يفرق بين نية القطع والقاطع وبين التردد , فنية القطع والقاطع نوى الافطار اما في التردد فهو لم ينوي الافطار وانما تردد وعليه فلا يمكن القول انه ابطل الصوم لأنه لم ينوي الافطار الذي يبطل الصوم بحسب الفرض .
لكن الصحيح ان الدليل لا يدل على ان نية الافطار مبطلة للصوم, وانما دل على ان المعتبر في الصوم هو قصد الصوم فحينئذ لا فرق بين نية القطع والقاطع وبين التردد فأن كل هذه الامور تكون منافية لما يعتبر في الصوم 0
ويرد على الدليل الثالث
ان نية الصوم موجودة عند النائم والغافل كما تقدم سابقا فأن المعتبر في النية في باب الصوم هو النية الارتكازية التي عُبر عنها بالداعي وهذه النية تجتمع مع النوم والغفلة , اما عند نية القطع او القاطع فأنها تضر بهذه النية المعتبرة .
وعليه فصحة الصوم للنائم والغافل ليس فيها دليل على صحة الصوم في محل الكلام فضلا عن ان تكون دالة على ذلك من باب اولى .
الدليل الرابع
ان هذه النية (القطع او القاطع) اذا كانت مبطلة للصوم فلازم ذلك ان لا يكون الاكل والشرب ( وسائر المفطرات ) الواقعة بعد نية القطع او القاطع ناقضة للصوم, لأنه وقع بعد نية القطع او القاطع فإذا كانت نية القطع او القاطع هي المبطلة, فالأكل والشرب يكون مبطلا لماذا ؟
فلكي يصح ان نقول ان الاكل والشرب من مبطلات الصوم لابد من الحكم بأن نية القطع والقاطع ليست من المبطلات .
ويرد عليه
ان المقصود من كون الشيء ناقض او قاطع مع افتراض عدم الناقض قبله وهذا موجود في كل النواقض , فعندما نقول ان النوم من نواقض الوضوء, المقصود انه على فرض عدم تقدم ناقض قبله والا فلا معنى لكونه ناقضا للوضوء اذا كان هناك ناقض قبله, وفي محل الكلام عندما نقول ان الاكل مبطل عندما لا يكون مبطل قبله .
اقول هذا الجواب غير تام للفرق الواضح بين نواقض الوضوء وبين محل الكلام ففي محل الكلام الاكل دائما مسبوق بقصده , اي بنية القاطع اما في باب الوضوء فلا يفترض ان كل ناقض يتقدمه ناقض اخر وانما قد يتقدمه وقد لا يتقدمه , فيأتي الكلام ان المبطل للوضوء هو الذي لم يتقدمه ناقض , بينما اذا قلنا ان نية القاطع مبطلة فلا معنى لمبطلية الاكل والشرب والمفطرات الاخرى .
والصحيح في الجواب عن هذا هو ان الاكل والشرب وباقي المفطرات محكوم بأنها من المفطرات التي يترتب عليها الكفارة, اما نية القطع والقاطع فهما ليستا من المفطرات, وانما هما من مبطلات الصوم ولا يترتب عليهما الكفارة وفرق بينما يكون مفطرا وبينما يكون مبطلا للصوم .
وعليه نقول ان الصائم اذا نوى القاطع او القطع فأنه ابطل صومه ويجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة اما اذا اكل فأنه افطر ويجب عليه القضاء والكفارة.
هذا ما يمكن ان يستدل به على القول الاول القائل بالصحة مطلقا .
اما القول بالبطلان مطلقا فالدليل عليه هو ان المعتبر في باب الصوم هو قصد الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى الليل بحيث ان هذا القصد لابد ان يكون موجودا في تمام هذا الوقت _وان لم يكن مستحضرا , وانما ما يعتبر هو النية الارتكازية _ ونية القطع او القاطع منافيتان لهذا القصد المعتبر فكيف يمكن اجتماع قصد الامساك عن المفطرات في تمام الوقت ونية القطع , اي رفع اليد عن الامساك او نية القاطع اي نية عدم الامساك عن هذا المفطر ؟
اذن نية القطع ونية القاطع منافيتان لما هو معتبر شرعا في تحقق الصوم وعليه لابد من الحكم ببطلانه .
وفي مقابل هذين القولين هناك اقوال بالتفصيل اشرنا اليها سابقا ومن اهمها التفصيل بين نية القطع ونية القاطع فقالوا ان نية القطع مبطلة, واما نية القاطع فليست مبطلة ,اما ابطال نية القطع فلما تقدم, واما نية القاطع فقد ادعى في هذا المقام انها ليست مبطلة لأن نية تناول المفطر لا تنافي نية الصوم فالذي ينافي الصوم هو تناول المفطر, ولا يلزم منها اتيان بعض اجزاء الصوم بلا قصد , وهذا الكلام يأتي فيه ما قاله السيد الخوئي من كونه خلط بين الصوم الشرعي والصوم اللغوي العرفي .
وبناء على هذا يبدو انه بحسب الصناعة والادلة ان القول بالبطلان هو المتعين والظاهر ان ذهاب المشهور الى الصحة لا يمنع من الالتزام بالبطلان في المقام بعد ان كان مقتضى الادلة هو القول بالبطلان , نعم لو كان المشهور يذهب الى القول بالبطلان ومقتضى الادلة القول بالصحة لكان المناسب الاحتياط بموافقة المشهور لكن الامر بالعكس .
اما لو قال قائل بعدم اعتبار صدور كل جزء من اجزاء الصوم عن قصد , نعم الامساك معتبر في كل جزء من الاجزاء اما قصد الامساك فغير معتبر في كل جزء من الاجزاء .
فحينئذ ترك قصد الامساك في بعض الاجزاء بنية القطع او القاطع لا تنافي تحقق الصوم ويتعين القول بالصحة .
بل يمكن القول بأكثر من هذا , بأن نقول يكفي في تصحيح الصوم ان يمسك الى ما قبل اخر الوقت بلا نية الامساك ثم في اخر الوقت يقصد الامساك قربة الى الله تعالى .
لكن هذا القول غير تام لأن الامساك المعتبر هو الامساك بقصد القربة وفي جميع الوقت .
قال الماتن (وكذا لو تردد)
لأن المتردد غير ناوي للصوم فإذا قلنا ان المعتبر في الصوم قصد الامساك والنية فحينئذ لا يجتمع هذا مع التردد لأنه اذا تردد في بعض الاوقات فهذا يعني انه لم ينوي الصوم في ذلك الوقت, نعم كان الثابت بالأدلة ليس اعتبار قصد الصوم ونيته في تمام الوقت وانما الثابت هو ان نية الافطار مبطلة للصوم, حينئذ يفرق بين نية القطع والقاطع وبين التردد , فنية القطع والقاطع نوى الافطار اما في التردد فهو لم ينوي الافطار وانما تردد وعليه فلا يمكن القول انه ابطل الصوم لأنه لم ينوي الافطار الذي يبطل الصوم بحسب الفرض .
لكن الصحيح ان الدليل لا يدل على ان نية الافطار مبطلة للصوم, وانما دل على ان المعتبر في الصوم هو قصد الصوم فحينئذ لا فرق بين نية القطع والقاطع وبين التردد فأن كل هذه الامور تكون منافية لما يعتبر في الصوم 0