35/04/26
تحمیل
الموضوع:
الصوم النية مسألة 16
الكلام في مشروعية صوم يوم الشك , والروايات التي ترتبط بهذه المسألة عديدة ويمكن تقسيمها الى طائفتين
الطائفة الاولى : ما دل على الجواز وهي روايات كثيرة نذكر بعضها
منها صحيحة معاوية بن وهب( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك، فقال : هو شيء وفق له)[1] أي لا اشكال في صوم يوم الشك , وقوله (فيكون كذلك )أي يكون من شهر رمضان , فالرواية فيها اقرار وامضاء لما فعله عند صومه في يوم الشك .
ومنها صحيحة الكاهلي( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان، قال : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان)[2]
وهذه الرواية فيها حث على صوم يوم الشك , بنية شعبان فضلا عن الجواز .
ومنها موثقة سماعة( قال : سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان، قال : هو يوم وفق له لا قضاء عليه .)[3]
وهذه الرواية ايضا واضحة الدلالة على المشروعية والجواز .
ومنها صحيحة سعيد الأعرج (قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان، أفأقضيه ؟ قال : لا هو يوم وفقت له .)[4]
وهذه الرواية تدل على مشروعية هذا الصوم بلا اشكال , وانه على تقدير ان يكون من شهر رمضان فأنه يحسب له من شهر رمضان ولا يحتاج الى قضاءه , وهذا يعني الجواز والمشروعية والا لو كان غير مشروع لما اُكتفي به .
ومنها رواية معمر بن خلاد، (عن أبي الحسن عليه السلام قال : كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما فأتوه بمائدة، فقال : ادن وكان ذلك بعد العصر، فقلت له : جعلت فداك صمت اليوم، فقال لي : ولم ؟ قلت : جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال : يوم وفق له، قال : أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس علة ولا شبهة فلا، فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا)[5]
وهي تدل على جواز صوم يوم الشك ايضا , وفيها كلام في قول الامام عليه السلام ( فأما وليس علة ولا شبهة فلا ) سيأتي بحثه .
وسند هذه الرواية هو ان الشيخ الطوسي يرويها بأسناده عن معمر بن خلاد ولم يذكر طريقا في المشيخة اليه , لكنه ذكر في الفهرست[6] طريقين الى كتابه والثاني منهما تام وهو ( ابن ابي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عنه ) فأبن ابي جيد هو علي بن محمد بن احمد بن ابي جيد من مشايخ الشيخ الطوسي يروي عنه كثيرا , خصوصا في طرقه الى الكتب , وهو من مشايخ النجاشي ونحن نعتمد في توثيقه على كونه من مشايخ النجاشي لأنه ثبت عندنا ان مشايخ النجاشي ثقات _ أي نوافق السيد الخوئي (قد) فيما ذهب اليه _ومن هنا يكون هذا الطريق تاما لكتاب معمر بن خلاد والظاهر ان الشيخ الطوسي اخذ هذه الرواية من كتابه , اما الطريق الاول ففيه ابو المفضل وابن بطه وفيهما كلام .
هذه روايات الطائفة الاولى وهناك روايات اخرى لا داعي للتعرض اليها , وانما نتعرض لها عند ذكر بعض المباحث .
الطائفة الثانية : ما قد يفهم منها المنع وهي روايات عديدة .
منها صحيحة محمد بن مسلم ( عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال : عليه قضاؤه وإن كان كذلك)[7]
والاستدلال بالرواية على المنع وعدم المشروعية مبني على ان ( من رمضان) متعلق ب(يشك فيه) لا ب(يصوم) وبناء على ذلك يكون مدلول الرواية ( في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه انه من رمضان , والامام يقول ان حكمه فاسد وعليه القضاء وان كان كذلك أي وان تبين انه من رمضان ) وهذا ما يفهم منه عدم المشروعية .
لكن هناك احتمال ان ( من رمضان ) متعلق ب(يصوم ) فيفترض في الرواية انه صامه بنية انه من رمضان ولا شك في ان حكمه البطلان _كما سيأتي _ويجب عليه القضاء اذا تبين انه من شهر رمضان , وهذا الاحتمال يمنع من الاستدلال بها على المنع لأنها تكون مجملة , بل يمكن تأييد هذا الاحتمال بقوله (وان كان كذلك) , حيث يفهم من هذا التعبير انه وان تبين في الواقع انه كما نوى , فيفهم منه انه صامه بنية انه من شهر رمضان , وعلى هذا الاحتمال تكون الرواية ناظرة الى من صام يوم الشك بنية رمضان , وهذا غير محل كلامنا , فأن محل كلامنا هو صوم يوم الشك لا بنية رمضان , وانما بنية القضاء او الندب او الكفارة او غير ذلك .
ومنها موثقة هشام بن سالم، (عن أبي عبد الله عليه السلام قال في يوم الشك : من صامه قضاه وإن كان كذلك، يعني من صامه أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه، وإن كان يوما من شهر رمضان لان السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء .)[8]
وسند هذه الرواية تام لأن الشيخ الطوسي يرويها عن ابي غالب الزراري (وله اليه سند تام[9] بل هو يروي عنه بواسطة واحدة وهو الشيخ المفيد والحسين بن عبيدالله الغضائري وابن عبدون وغيرهم)
عن احمد بن محمد (وهو مشترك بين جماعة كثيرين , لكن الظاهر ان المراد به هنا احمد بن محمد بن علي بن عمر بن رياح القلاء السواق , وقد نص كل من الطوسي[10] والنجاشي[11] على وثاقته , نعم هو واقفي ومن هنا سميت الرواية بالموثقة , والقرينة على كون المراد من احمد بن محمد هو ما ذكرنا ان ابي غالب الزراري يروي عنه كثيرا ) عن عبدالله بن احمد ( والظاهر_ من خلال الطبقة التي يروي عنها والتي تروي عنه _ ان المقصود به هنا عبدالله بن احمد بن نهيك (نهيكي) وهو منصوص ايضا على وثاقته) , وبناء على ذلك تكون الرواية معتبرة سندا .
اما دلالتها فأن الامام عليه السلام يقول ( قضاه وان كان كذلك ) وهذه العبارة فيها اشارة الى عدم صحة الصوم , لكن الرواية فيها تتمة بعنوان (يعني) أي انه صامه من شهر رمضان , والظاهر ان هذه التتمة ليست جزءا من الرواية .
الكلام في مشروعية صوم يوم الشك , والروايات التي ترتبط بهذه المسألة عديدة ويمكن تقسيمها الى طائفتين
الطائفة الاولى : ما دل على الجواز وهي روايات كثيرة نذكر بعضها
منها صحيحة معاوية بن وهب( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك، فقال : هو شيء وفق له)[1] أي لا اشكال في صوم يوم الشك , وقوله (فيكون كذلك )أي يكون من شهر رمضان , فالرواية فيها اقرار وامضاء لما فعله عند صومه في يوم الشك .
ومنها صحيحة الكاهلي( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان، قال : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان)[2]
وهذه الرواية فيها حث على صوم يوم الشك , بنية شعبان فضلا عن الجواز .
ومنها موثقة سماعة( قال : سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان، قال : هو يوم وفق له لا قضاء عليه .)[3]
وهذه الرواية ايضا واضحة الدلالة على المشروعية والجواز .
ومنها صحيحة سعيد الأعرج (قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان، أفأقضيه ؟ قال : لا هو يوم وفقت له .)[4]
وهذه الرواية تدل على مشروعية هذا الصوم بلا اشكال , وانه على تقدير ان يكون من شهر رمضان فأنه يحسب له من شهر رمضان ولا يحتاج الى قضاءه , وهذا يعني الجواز والمشروعية والا لو كان غير مشروع لما اُكتفي به .
ومنها رواية معمر بن خلاد، (عن أبي الحسن عليه السلام قال : كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما فأتوه بمائدة، فقال : ادن وكان ذلك بعد العصر، فقلت له : جعلت فداك صمت اليوم، فقال لي : ولم ؟ قلت : جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال : يوم وفق له، قال : أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس علة ولا شبهة فلا، فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا)[5]
وهي تدل على جواز صوم يوم الشك ايضا , وفيها كلام في قول الامام عليه السلام ( فأما وليس علة ولا شبهة فلا ) سيأتي بحثه .
وسند هذه الرواية هو ان الشيخ الطوسي يرويها بأسناده عن معمر بن خلاد ولم يذكر طريقا في المشيخة اليه , لكنه ذكر في الفهرست[6] طريقين الى كتابه والثاني منهما تام وهو ( ابن ابي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عنه ) فأبن ابي جيد هو علي بن محمد بن احمد بن ابي جيد من مشايخ الشيخ الطوسي يروي عنه كثيرا , خصوصا في طرقه الى الكتب , وهو من مشايخ النجاشي ونحن نعتمد في توثيقه على كونه من مشايخ النجاشي لأنه ثبت عندنا ان مشايخ النجاشي ثقات _ أي نوافق السيد الخوئي (قد) فيما ذهب اليه _ومن هنا يكون هذا الطريق تاما لكتاب معمر بن خلاد والظاهر ان الشيخ الطوسي اخذ هذه الرواية من كتابه , اما الطريق الاول ففيه ابو المفضل وابن بطه وفيهما كلام .
هذه روايات الطائفة الاولى وهناك روايات اخرى لا داعي للتعرض اليها , وانما نتعرض لها عند ذكر بعض المباحث .
الطائفة الثانية : ما قد يفهم منها المنع وهي روايات عديدة .
منها صحيحة محمد بن مسلم ( عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال : عليه قضاؤه وإن كان كذلك)[7]
والاستدلال بالرواية على المنع وعدم المشروعية مبني على ان ( من رمضان) متعلق ب(يشك فيه) لا ب(يصوم) وبناء على ذلك يكون مدلول الرواية ( في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه انه من رمضان , والامام يقول ان حكمه فاسد وعليه القضاء وان كان كذلك أي وان تبين انه من رمضان ) وهذا ما يفهم منه عدم المشروعية .
لكن هناك احتمال ان ( من رمضان ) متعلق ب(يصوم ) فيفترض في الرواية انه صامه بنية انه من رمضان ولا شك في ان حكمه البطلان _كما سيأتي _ويجب عليه القضاء اذا تبين انه من شهر رمضان , وهذا الاحتمال يمنع من الاستدلال بها على المنع لأنها تكون مجملة , بل يمكن تأييد هذا الاحتمال بقوله (وان كان كذلك) , حيث يفهم من هذا التعبير انه وان تبين في الواقع انه كما نوى , فيفهم منه انه صامه بنية انه من شهر رمضان , وعلى هذا الاحتمال تكون الرواية ناظرة الى من صام يوم الشك بنية رمضان , وهذا غير محل كلامنا , فأن محل كلامنا هو صوم يوم الشك لا بنية رمضان , وانما بنية القضاء او الندب او الكفارة او غير ذلك .
ومنها موثقة هشام بن سالم، (عن أبي عبد الله عليه السلام قال في يوم الشك : من صامه قضاه وإن كان كذلك، يعني من صامه أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه، وإن كان يوما من شهر رمضان لان السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء .)[8]
وسند هذه الرواية تام لأن الشيخ الطوسي يرويها عن ابي غالب الزراري (وله اليه سند تام[9] بل هو يروي عنه بواسطة واحدة وهو الشيخ المفيد والحسين بن عبيدالله الغضائري وابن عبدون وغيرهم)
عن احمد بن محمد (وهو مشترك بين جماعة كثيرين , لكن الظاهر ان المراد به هنا احمد بن محمد بن علي بن عمر بن رياح القلاء السواق , وقد نص كل من الطوسي[10] والنجاشي[11] على وثاقته , نعم هو واقفي ومن هنا سميت الرواية بالموثقة , والقرينة على كون المراد من احمد بن محمد هو ما ذكرنا ان ابي غالب الزراري يروي عنه كثيرا ) عن عبدالله بن احمد ( والظاهر_ من خلال الطبقة التي يروي عنها والتي تروي عنه _ ان المقصود به هنا عبدالله بن احمد بن نهيك (نهيكي) وهو منصوص ايضا على وثاقته) , وبناء على ذلك تكون الرواية معتبرة سندا .
اما دلالتها فأن الامام عليه السلام يقول ( قضاه وان كان كذلك ) وهذه العبارة فيها اشارة الى عدم صحة الصوم , لكن الرواية فيها تتمة بعنوان (يعني) أي انه صامه من شهر رمضان , والظاهر ان هذه التتمة ليست جزءا من الرواية .